محكمه الموضوع سيده دعواها تقضى بما تطمئن أنه حقيقه الواقع دون أن تتقيد براى سواها
محكمه الموضوع
سيده دعواها تقضى بما تطمئن أنه حقيقه الواقع
دون أن تتقيد براى سواها
*****
قوام ألقضاء الجانى هو حقيقه الواقع ، فلا تبنى الأحكام الجنائية الا على الواقع الفعلى الثابت على وجه الجزم واليقين ، فإذا كان القاضى المدنى مقيد فى المسائل المدنيه بقواعد لا يسمح فيها إلا بطرق محددة فى الأثبات وينتج عن ذلك إحتمال ألا تتطابق الحقيقه القضائية مع الحقيقه الواقعية بل تنفرج مسافه الخلف بينهما ولكن يبرره إعتبار استقرار التعامل ، بينما يتمتع القاضى – فى المسائل الجنائيه – بحرية مطلقة فى تلمس وسائل الإقناع من أى دليل يقدم إليه توصلا الى العداله المطلقة بقدر الإمكان لما يترتب على الأحكام الجنائيه من آثار خطيره تتعلق بالحريه والحياء ، ( الوسيط فى شرح القانون المدنى للدكتور / عبد الرازق السنهورى – جزء 2 ( الأثبات ) ط 1964 – ص 15 – 29 ) ويقول الاستاذ السنهورى ، رأينا فيما تقدم أن الحقيقه قد تبتعد عن الحقيقه الواقعية ، بل قد تتعارض معها . ورأينا أن السبب فى ذلك أن الحقيقه القضائية لا تثبت إلا من طريق قضائى رسمه القانون . وقد يكون القاضى من أشد الموقتين بالحقيقه الواقعية ، وقد يعرفها بنفسه معرفه لا يتطرق إليها الشك ، ولكن ينعدم أمامه الطريق القانونى لإثباتها فلا يجد بداً من إهدارها والأخذ بسبل القانون غى الأثبات ، ومن ثم قد تتعارض الحقيقه القضائية مع الحقيقه الواقهية ” ( المرجع السابق رقم / 20 ص 27 ) ، ولذلك فإن المحكمه – فى الدعوى الجنائيه هنا – مطلق الحرية فى أن تحكم على مقتضى ما تقتنع هى به – دون ان تتقيد بأى حكم لسواها حتى وإن تناقض
حكمها مع الحكم الصادر فى دعوى أخرى مدنيه او جنائيه
فلا حجيه امام القاضى الجنائى
للأحكام الصادره من المحاكم المدنيه . .
فقد نصت الماده/ 457 أ . ج على أنه :- ” لا تكون للإحكام الصادره من المحاكم المدنيه قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها “.
وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-
من المقرر وفقاً للماده 457 إجراءات جنائية أن لا يكون للأحكام الصادره من المحاكم المدنيه قوة الشىء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها . ذلك ان الأصل أن المحكمه الجنائية مختصه بموجب الماده 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائيه أمامها ما لم يقض القانون على خلاف ذلك . وهى فى محاكمه المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن ان تتقيد بأى حكم صادر من أيه جهة أخرى مهما كانت وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبه للدعوى الجنائيه لإنعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائيه والسلطه الواسعه التى خولها القانون أياها للقيامن بهذه الوظيفة بما يكفل لها أكتشاف الواقعه على حقيقتها كى لا يعاقب أو يفلت مجرم ذلك أن يقتضى ألا تكون مفيده فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون “.
نقض 21/11/1984 – س 35 – 180 – 802
نقض 20/3/1972 – س 23 – 94 – 432
نقض 18/1/1971 – س 22 – 19 – 78
نقض 6/1/1969 – س 20 – 9 – 38
نقض 4/6/1956 – س 7 – 228 – 824
كما قضت بأنه :-
من المقرر وفق المادتين 221 ، 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم الصادر فى دعوى مدنيه لا تأثير له على الدعوى الجنائيه ولا يقيد القاضى الجنائى عند نظر الدعوى ” .
نقض 11/1/1979 – س 30 – 9 – 60
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” ان المحكمه الجنائية وهى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضه عليها ولا يمكن ان تتقيد بأى حكم صادر من أيه جهة أخرى مهما كانت ، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا تكون له قوه الشىء المحكوم فيه بالنسبه للدعوى الجنائيه لإنعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب او الموضوع ، بل أن وظيفة المحاكم الجنائيه والسلطة الواسعه التى خولها القانون أياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها كشف الواقعه على حقيقتها كى لا يعاقب برىء او يفلت مجرم . ذلك يقتضى ألا تكون هذه المحاكم مقيده فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون مما يلزم عنه ألا يكون للحكم الصادر من المحاكم المدنيه او غيرها من الجهات ا~~لأخرى أى شأن فى الحد من سلطه المحاكم الجنائيه التى مأموريتها السعى للكشف عن الحقائق كما فى الواقع . لا كما تقرره تلك الجهات مقيدة بما فى القانون المدنى او المرافعات من قيود لا يعرفها قانون تحقيق الجنايات وملتزمه حدود طلبات الخصوم وأقوالهم فى تكييفهم هم للواقع المتنازع بينهم وهم دون غيرهم اصحاب الشأن فيها ” .
نقض 16/12/1940 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 5 – 168 – 311
بل ان القاضى الجنائى لا يتقيد بحكم ولا برأى قاض جنائى آخر ، وله مطلق الحريه فى ان يحكم بما تهديه اليه عقيدته ، مستقلا فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يبنى عقيدته على حكم أخر لسواه – وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-
( 1 ) من المقرر أن القاضى وهو يحاكم متهما يجب ان يكون مطلق الحريه فى هذه المحاكمه غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى ذات الواقعه على متهم أخر ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيده التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيده التى تكونت لدى القاضى الآخر “.
نقض 9/5/82 – س 33 – 163 – 561
(2 ) أن الأحكام يجب ان تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بأدانه أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيده يحصلها هو بما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاؤة عليها او بعدم صحتها حكما لسواه “
نقض 10/4/84 – س 35 – 88 – 404
(3) من المقرر ان القاضى وهو يحاكم متهماً يجب ان يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمه ، غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى واقعة أخرى عن ذات المتهم ” ولا مبال بأن يكون من وراء قضائة على مقتضى العقيدة التى تكونت لدية قيام تناقض بيان حكمه والحكم السابق صدورة على مقتضى العقيده التى تكونت لدى القاضى الأخر .
نقض 8/5/84 – س 35 – 108 – 491
(4) من المقرر ان القاضى وهو يحاكم متهماً يجب ان يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمه ، غير مقيد بشىء مما تضمنه حكم صادر فى ذات الواقعه على متهم آخر ، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائة على مقتضى العقيده التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدورة على مقتضى العقيده التى تكونت لدى القاضى الأخر “.
نقض 23/10/62 – س 13 – 166 – 672
(5) تقدير الدليل فى دعوى لا يحوز قوة الشىء المقضى فى دعوى أخرى ، اذ ان للمحكمه فى المواد الجنائيه ان تتصدى وهى تحقيق الدعوى المرفوعة اليها وتحدد مسؤلية المتهم فيها – الى ايه واقعة اخرى ، ولو كونت جريمة وتقول كلمتها فيها فى خصوص ما تتعلق به الدعوى المقامة امامها ويكون قولها فى هذا الخصوص ، دون أن يكون ملزماً للمحكمه التى ترفع أمامها الدعوى بالتهمه موضوع تلك الواقعه “.
نقض 7/11/61 – س 12 –177 –888
(6) ” وجوب استناد القاضى فى المواد الجنائية فى ثبوت الحقائق القانونيه الى دليل الذى يقتنع به وحدة لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره “.
نقض 7/3/66 – س 17 – 45 – 233
(7) كما ان قضاء محكمه النقض متوتر على أن سابقة صدور أمر بحفظ بلاغ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى عنه ، أو الحكم فى موضوعه قضاء بالبراءة ، – ولا يعنى كذب البلاغ فى دعوى البلاغ الكاذب التى ترفع عنه ولا يمنع ولا يحول بين المحكمه التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب وبين واجبها فى ان تبحث وتتحقق هى ما ما اذا كان البلاغ صادقاً أم كاذباً دون أن تتقيد فى بحثها بسابقة صدور أمر بحفظ البلاغ أو بألا وجه لإقامة الدعوى عنه ولا بسابقة الحكم بالبراءة فى موضوع ذلك البلاغ .
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
” اذا انتهى تحقيق الواقعه المبلغ عنها بأمر الحفظ بمعرفة النيابه فلا تتقيد به المحكمه التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب ولا تتقيد بأسباب هذا القرار سواء أكانت قانونيه أم موضوعيه ، ولو وصلت الى حد تقرير كذب البلاغ صراحة وعدم صحه الواقعه ، بل أن على المحكمه أن تعيد تحقيق الوقائع بمعرفتها وتستوفى كل ما تراه نقضاً فى التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به – ولذلك قضى بأنه إذا كانت المحكمه لم تعتمد فى قضائها إلا على الأمر الصادر بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه “.
24/11/1941 _ عمر ) جـ 5 – رقم 309 – ص 587
نقض 1/2/1952 – س 3 – 186 – 495
نقض 9/4/1957 – س 8 – 105 – 387
نقض 3/12/1958 – س 9 – 273 – 1126
نقض 11/5/1964 – س 15 – 68 – 343
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” العبره فى كذب البلاغ او صحته هى بحقيقه الواقع – وإكتفاء الحكم فى إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلى مجرد القول بحفظ الشكوى أدارياً وأن شهود الواقعه بم يسعفوا الشاكى فى أثبات إدعائه يعيبه بالقصور الموجب نقضه .
نقض 15/12/1988 – فى الطعن 3029 / 57 ق – منشور فى عقوبات المرصفاوى شرح على المواد ط 2 – 1944 – نبذه رقم 3685 – ص 1247
نقض 16/3/1982 – س 33 – 74 – 367
كما قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-
” مجرد العبره عن الأثبات لا ينهض بذاته دليلاً على كذب البلاغ ، وبأن العجز عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع كذبها ، لأن العبيره فى ذلك هى بحقيقه الوقائع لا بالاعتبارات المجرده .
نقض 8/1/1945 – مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 6 – 448 – 581
ومن التطبيقات المتعارف عليها من وجوب الإلتزام بحقيقه الواقع .
- الإلتفات عن إعتراف المتهم مادام يخالف حقيقه الواقع ، ومما جرى عليه القضاء فى هذا الشأن أنه ” لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للواقع لأن العبرة بحقيقه الواقع .
نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268
نقض 8/6/1975 – س 28 – 166 – 497
- كذلك لا تتوقف المحاكم وى قضاء محكمه النقض عن التاريخ المعطى كتابه لعدة شيكات اذا ما ثبت انها واقعاً محرره فى تاريخ واحد لسبب واحد ، فتعبر فى هذه الحالة ووحدة واحده تنقضى الدعوى الجنائيه بصدور حكم بالبراءه او بالادانه عن اى شيك من هذه الشيكات 0 فقد تواترت احكام محكمه النقض على أن :- ” قيام المتهم بأصدار عده شيكات كلها او بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معامله واحده – أيا كان التاريخ الذى تحمله عنه ، وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من الماده 454 من قانون الأجراءات الجنائية ، بصدور حكم نهائى ، واحد بالأدانه أو البراءه عن اصدار اى شيك منها
كما تواترت احكامها على ان الدفع بالأرتباط جوهرى ، وأنما يترتب على الآرتباط اذا ما سبق الحكم فى أحد الشيكات المراتبطة من النظام العام ، وعلى أن مجرد طلب نظر الدعاوى معا هو دفع بقيام الارتباط .
نقض 30/4/1972 – س 23 – 140 – 627
نقض 29/5/67 – س 18 – 145 – 730
نقض 17/5/76 – س 27 – 111 – 497
نقض 27/5/1958 – س 9 – 149 – 582
نقض 29/11/71 – س 22 – 164 – 673
نقض 29/1/73 – س 24- 26 – 108
نقض 16/12/84 – س 35 – 199 – 901
نقض 30/4/84 – س 35 – 107 – 488
نقض 2/11/65 – س 16 – 150 – 792
- كما أن قضاء محكمه النقض متواتر على أن سابقه صدور أمر بحفظ بلاغ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى عنه ، أو الحكم فى موضوعه قضاء بالبراءه لا يعنى كذب البلاغ الكاذب التى ترفع عنه ولا يمنع ولا يحول بين المحكمه التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب وبين واجبها فى أن تبحث وتتحقق هى مما إذا كان البلاغ صادقاً أم كاذباً دون أن تتقيد فى بحثها بسابقه صدور أمر بحفظ البلا بألا وجه لأقامه الدعوى عنه ولا بسابقه الحكم بالبراءه فى موضوع ذلك البلاغ .
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
” إذا انتهى تحقيق الواقعه المبلغ عنها بأمر الحفظ بمعرفه النيابه فلا تتقيد به المحكمه التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب ولا تتقيد بأسباب هذا القرار سواء أكانت قانونيه أم موضوعيه ، تحقيق الوقائع بمعرفتها وتستوفى كل ما تراه نقصاً فى التحقيق لتستخلص ما تطمئن اليه فتحكم به – وذلك قضى بأنه إذا كانت المحكمه لم تعتمد فى قضائها إلا على الأمر الصادر بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه “.
24/11/1941 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 5 – رقم 309 – ص 8857
نقض 1/2/1952 – س 3 – 186 – 495
نقض 9/4/1957 – س 8 – 105 – 387
نقض 3/12/1958 – س 9 – 273 – 1126
نقض 11/5/1964 – س 15 – 68 – 343
كما قضت محكمه النقض :-
” العبره فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقه الواقع – وإكتفاء الحكم فى إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلى مجرد القول بحفظ الشكوى إدارياً وأن شهود الواقعه لم يسعفوا الشاكى فى إثبات إدعائه يعيبه بالقصور الموجب لنقضه ” .
نقض 15/12/1988 ، فى الطعن 3029 / 57 ق – منشور فى عقوبات المرصفاوى شرح على المواد ط 2 – 1944 – نبذه رقم 3685 – ص 1247
نقض 16/3/1982 – س 33 – 74 – 367
كما قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :-
” مجرد العجز عن الإثبات لا ينهض بذاته على كذب البلاغ ،- وبأن العجز عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها ، لأن العبره فى ذلك هى بحقيقه الواقع لا بالإعتبارات المجرده “.
نقض 8/1/1945 – مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 6 – 448 – 581
” بل أن التقصير فى إقامه الدليل على صحه البلاغ أو التسرع فيه – لا يعنى بذاته كذب البلاغ ولا علم المبلغ بكذبه ولا يدل بذاته على أنه قصد به الكيد للمبلغ ضده والإضرار به ” .
نقض 22/3/1955 – س 6 – 66 – 191
( 11 ) ومن التطبيقات المتعارف عليها من وجوب الإلتزام بحقيقه الواقع .
(1) الإلتفات عن إعتراف المتهم مادام يخالف حقيقه الواقع ، ومما جرى عليه القضاء فى هذا الشأن ” أنه ” لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للواقع ، لأن العبره بحقيقه الواقع .
نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268
نقض 8/6/1975 – س 28 – 166 – 497