ادوات المحامى

مخالفة القوانين او اللوائح وأن أمكن إعتبارها خطأ مسقلاً بذاته إلا أن إدخالها كعنصر فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ شرطه أن تكون المخالفه هى  بذاتها سبب  الحادث

مخالفة القوانين او اللوائح

وأن أمكن إعتبارها خطأ مسقلاً بذاته

إلا أن إدخالها كعنصر فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ

شرطه أن تكون المخالفه هى  بذاتها سبب  الحادث

****

        فالخطأ اللائحى لا يكفى بذاته لترتيب المسؤلية عن القتل أو الإصابه الخطأ ، مالم يكن هو تحديداً سبباً للوفاه أو الإصابة .

وقضت محكمه النقض فى الكثيرة من احكامها بذلك ، فقالت :-

        من المقرر ان عدم مراعاه القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وأن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل والإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأنه تكون المخالفة هى بذاتها سبب الحادث “

نقض 3/10/1985 – س 36 – 143 – 810

نقض 8/5/1985 – س 36 – 110 – 622

نقض 11/6/1963 – س 14 – 102 – 530

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى