موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 1454 لسنة 50ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة (عقود زوجي)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 15/6/2008م.

بـرئاسة السيــــــــــد الأستــــــاذ المستشـار/حمدي ياسين عكاشة                               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيــــــد الأستــــــاذ المستشــــــــار/سعيد مصطفى عبد الغنى                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيــــــد الأستــــــاذ المستشــــــــار/د. محمد عبد المجيد إسماعيل                وكيـــــــــل مجلس الدولة

وحضــــــــور السيــــــد الأستـــــــاذ المستشار/محمد مصطفي عنان                          مفـــــــــوض الـــــــدولة

وسكـــــــــــــرتـــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /عمرو فؤاد محمد                              أميـــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى رقم 1454 لسنة 50ق

المقامة من

حسين محمد عبد الله الهنيدي

ضـــــــــد

  • رئيس جامعة الأزهر … بصفته
  • عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر … بصفته

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/11/1995 طالبا في ختامها القضاء له بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تدفع له مبلغا مقداره (1462جنيه مصرى) ومبلغ (5847.39جنيه استرليني) قيمة ما تكبده من نفقات علاج بالمملكة المتحدة على النحو الموضح بعريضة الدعوى والفواتير المرفقة مع إلزامهما المصروفات.

وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه كان يعاني من ضيق في مجرى النخاع الشوكي عند الفقرة الأولى الفاصلة بين العنق والجمجمة وأجريت له عمليات جراحية بمصر عام 1977 دون جدوى فوافق المدعي عليه الأول في 16/9/1984، 21/4/1986 على عرضه على اللجنة الطبية بمستشفي باب الشعرية والحسين الجامعي لإجراء الكشف عليه وإعداد تقرير بحالته وقررت اللجنة الطبية بالجامعة في 12/7/1986 علاجه بالمملكة المتحدة على نفقتها في حدود خمسة آلاف جنيه استرليني ونظرا لعدم توافر هذا المبلغ في هذا الوقت فق انتظر لحين توفره حيث قرر أن ذلك لن يتم قبل مرور عشرة أشهر وأثناء ذلك جاء دوره في الإعارة فتعاقد مع كلية البنات بالمملكة العربية السعودية وسافر ولجأ للجامعة في أجازة العام الأول للسفر ولكنه لم يسافر فانتظر للعام التالي حتى حصل من الجامعة على الكارت الأصفر وسافر في 2/8/1988 وتقابل مع الطبيب المعالج الذي أوصت اللجنة بالعلاج لديه وقام بعمل أشعة مغناطيسية حيث أدخل المستشفي الإيطالي في 14/8/1988 وأجريت له العملية في 17/8/1988 بالمستشفي الوطني وعاد للمستشفي الإيطالي حتى خرج منها يوم 27/8/1988 وبلغت قيمة النفقات (1462 جنيه مصري) قيمة تذاكر السفر من القاهرة، و(350جنيه استرليني) أشعة مغناطيسية، (4697.39جنيه استرليني) نفقات العملية والإقامة، (800جنيه استرليني) مصاريف تنقل داخلي.

ولما كان قد سافر للإعارة حيث تأكد من عدم توافر المبلغ قبل عشرة أشهر وقد طالب بصرف ما تكبده من نفقات استنادا للموافقة السابقة على علاجه بالخارج بدون جدوى وإذ يكفل قانون إعادة تنظيم الأزهر العلاج على نفقة الدولة ولذلك يكون له الحق في رفع الدعوى.

واختتم صحيفة الدعوى بالطلبات المشار إليها.

ولقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتآت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالزام الجامعة المدعي عليها بأن

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 1454 لسنة 50ق

تؤدي للمدعي ما يعادل مبلغ خمسة آلاف جنيه استرليني بالجنيه المصري شاملة تكاليف السفر والإقامة مع إلزامها المصروفات.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 13/1/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/3/2008 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/4/2008 لإتمام المداولة وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بالزام الجامعة المدعي عليها بأن ترد له قيمة نفقات علاجه بالخارج والتي تشتمل مبلغ (1462جنيه مصري) قيمة تذكرة السفر والعودة ومبلغ (5847.39 جنيه استرليني) قيمة الفحوص والعملية الجراحية ومصاريف التنقل مع إلزامها المصروفات.

ومن حيث إن الدعوى الماثلة من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الثابت بالأوراق أن الجامعة المدعي عليها وافقت في 13/7/1986 على تقرير اللجنة الطبية بالجامعة المتضمن علاج المدعي بالمملكة المتحدة لإصابته بإصابة عمل تمثلت في تغييرات عصبية مستديمة بالأطراف الأربعة أكثر وضوحا بالطرفين العلويين وسبق إجراء عدد من الجراحات لم تمنع من تدهور الحالة وعدم وجود علاج له بالداخل وتقرر سفره في حدود مبلغ (5000جنيه استرليني) شاملة تكاليف السفر وبدل السفر والإقامة. ونظرا لنفاذ القيد المخصص للعلاج فقد تقرر عدم مجاوزة بند العلاج في نهاية العام وخلال ذلك جاء دور المدعي في الإعارة حيث تعاقد مع كلية البنات بالمملكة العربية السعودية وسافر للإعارة ثم سافر بعد ذلك للمملكة المتحدة خلال المدة من 15/8/1988 وحتى 27/8/1988 حيث قام بإجراء الفحوص الطبية والعملية الجراحية وبعد عودته من الإعارة تقدم للجامعة بطلب صرف تكاليف العلاج التي شملت مبلغ (1462 جنيه مصري) قيمة تذكرة السفر والعودة ومبلغ (5847.39جنيه استرليني) قيمة تكاليف الفحوص الطبية والعملية الجراحية والتنقل الداخلي حيث قرر رئيس الجامعة في 30/7/1992 عدم الموافقة على صرف تكاليف العلاج استنادا إلى أن الجامعة لا تستطيع تحمل تلك النفقات لنفاذ البند المخصص لها حينئذ.

ومن حيث إن المادة (17) من الدستور الدائم الصادر عام 1971 تنص على أن “تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون”.

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان البين من ملف التداعي أن الجامعة المدعي عليها وردت في 13/7/1986 أن المرض الذي لحق بالمدعي هو من قبيل إصابات العمل وقررت سفره للخارج للعلاج على نفقتها في حدود مبلغ مقداره (5000جنيه استرليني) ومن ثم يكون حق المدعي في العلاج على نفقة الجامعة قائم بمجرد صدور القرار ويكون على الجهة الإدارية إعادة إلى تنفيذه إلا أنها إذ تأخرت منذ عام 1986 عن أداء هذا المبلغ للمدعي لنفاذ البند المخصص بميزانيتها للعلاج فكان ينبغي عليها أن تقوم بتنفيذه في العام التالي له لا أن تترك المدعي صريع المرض دون أن تحرك ساكنا وإذ سافر المدعي بعد ذلك إلى الإعارة إلى الدول العربية ثم بادر بالعلاج على نفقته بالمملكة المتحدة إلى حين صرف المبلغ المستحق له للعلاج بالخارج فإنه يتعين صرف مبلغ يعادل خمسة آلاف جنيه استرليني يلتزم المدعي عليه بصفته بأدائها للمدعي.

ومن حيث إن من أصابه الخسر في دعواه فإنه يلزم بها عملا بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا يعادل خمسة آلاف جنيه استرليني وألزمته بصفته المصروفات.

       سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

ناسخ/رجب،،

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى