مخدرات – اتجار – تلبس
الدائـــــرة
الجنائيــــة
مــذكــــــــرة
بأسباب
الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / .…………..( المتهم
الثانى – طاعن )
ومحله
المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية
العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ
بعين شمس .
ضـــــــــد
النيابة
العامة
……………………………….. ( سلطة الاتهام )
وذلـــــك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات
بنها فى القضية رقم =====الخانكة والمقيدة
برقم =====
والقاضى منطوقه:- ” حكمت
المحكمة حضورياً بمعاقبة =====بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف
جنيه و المصادرة و ألزمته بالمصاريف الجنائية “
الوقائــــع
أسندت
النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم 25/10/2008
بدائرة مركز الخانكة– محافظةالقليوبية.
أحرز بقصد الأتجار جوهراً مخدراً (
حشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً
وبتاريخ 30/6/2009 قضت محكمة جنايات بنها بالمنطوق الأتى :- ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة =====بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف
جنيه و المصادرة و ألزمته بالمصاريف الجنائية “
ولما كان
هذا القضاء قد ران عليه التناقض المبطل والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / =====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه
حيث قيد التقرير برقم بتاريخ
/ / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
بالنقض
السبب الاول
بطلان الحكم لتناقض أسبابه
و فساد الحكم فى الأستدلال
على
ما يبدوا من مطالعة مدونات الحكم الطعين انها قد شابها التناقض والتنافر فيما
بينها بما يستعصى على المؤائمة بين تحصيل الحكم لواقعة الدعوى وما انتهى إليه فى
قضاء بما ينبىء عن تهاتر الحكم الطعين و عدم استقرار الواقعة فى يقينه بما يجعلها
فى حكم الواقعة الثابتة يقيناً الأمر الذي أصابه بالتناقض
وكان
ذلك حين اورى الحكم الطعين بمدوناته وأفصح عن تحصيله لواقعة الدعوى كما استقرت فى
يقينه على النحو التالي “000000حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين
المحكمة مستخلصه من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة
المحاكمة تتحصل فى انه بتاريخ 25/10/2008 وحال مرور الملازم اول محمد عبد الله
معاون مباحث مركز الخانكة وبصحبته الشاهد الثانى و قوة من شرطة السريين بدائرة
المركز لتفقد حالة الأمن اتصل به هاتفياً احد مصادره السريين وابلغه بتواجد المتهم
بناحية شارع مصنع الصابون يبيع المخدر لعملائه خاصة جوهر الحشيش 0
وحاصل
القول مماسبق ان الطاعن حسب هذا التصور الذى استقر فى يقين المحكمة يتجر فى المواد
المخدرة وانه فى تلك الاثناء كان يبيع المخدر لعملائه من المتعاملين معه بما يعنى
انه يتخذ من الاتجار فى المخدر حرفة معتادة له بدليل ان له عملاء يتعاملون معه
ومعتادون على شراء المخدر منه 0
بيد
ان الحكم الطعين فى معرض تحدثه عن قصد الطاعن من حيازة المخدر قد نكص على عقبيه
متناقضاً مع نفسه ومطيحاً بتصوره انف البيان بقالته ” وحيث ان القصد من احراز
المتهم للمخدر المضبوط فان المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت اليه من ان
احراز المتهم للمخدر بقصد الاتجار اذ ان الاتجار يعنى قيام الجانى لحسابه
بعمليات بيع متعددة للمخدر منتوياً جعلها حرفة معتادة له وبناء على هذا
التحديد لقصد الاتجار فانه لا يكفى لقيامه مجرد اتجاه ارادة الجانى الى الربح او
الحصول على منفعة ……….ولذلك يجب القول لتوافر قصد الاتجار انه يثبت اتجاه
ارادة المتهم الى اتخاذ الفعل حرفة معتادة له فلا يكفى استهداف الكسب المادى ,
واذا كانت الاوراق قد خلت من ثمة دليل يفيد اتخاذ المتهم الاتجار بالمخدر حرفة له وانه
يقوم بعمليات البيع لحسابه الخاص ولعدم ضبطه ادوات مما تستخدم فى ذلك 000000“
وغاية
القصد ان الحكم الطعين قد شابه التناقض فيما بين مدوناته وبعضها البعض فتارة يدعى
اطمئنانه أن الطاعن كان يبيع المخدر لعملاء له قبيل القبض وهو ما يعنى كونه يتخذ
من الاتجار فى المخدر حرفة معتادة له ترتب عليها وجود عملاء عديدين من المتعاملين
معه بانتظام وفقاً للتعبير الواضح للحكم الطعين فى مدوناته بهذا الشأن فى تحصيله
لواقعة الدعوى ثم ما يلبث من جديد ان يطيح بهذا التصور مدعياً انه لم يثبت
بالاوراق ما يفيد قيام الطاعن باتخاذ الاتجار فى المواد المخدرة حرفة معتادة له
وهو ما ينبىء عن ان الحكم الطعين لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وانها لم
تستقر فى يقينه الاستقرار الكافي بما يجعلها فى حكم الواقعة الثابتة وهو ما ترتب
عليه تناقض الحكم بمدوناته بعضها مع بعض بما يبطله 0
والمقرر
بقضاء النقض انه :-
” الحكم
يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه
يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه
التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق
بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى
، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب
العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ،
مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن
4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46
ق
ومن
المقرر المعروف أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده – ويكمل بعضها بعضاً ، ويشد
بعضها بعضا ، بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للأستدلال الفاسد على
عقيده المحكمه ، وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت إلى فساد ما إعتقدته خطأ على
خلاف الثابت وعلى خلاف الحقيقه .
نقض
22/1/1986 – س 37 – 25 – 114 – – طعن 4985 / 55 ق
نقض
7/7/1990 – س 41 – 140 – 806
نقض
28/3/1985 – س 36 – 83 – 500
نقض
9/10/1986 – س 37 – 138 – 728
نقض
23/2/1983 – س 34 – 53 – 274
نقض
22/1/1986 – س 37 – 25 – 114
السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب
كان
دفاع الطاعن قد نازع أمام محكمة الوضوع فى سلامة الحرز المرسل من النيابة العامة
لقسم المعامل الكمياوية بمصلحة الطب الشرعى لتحليله وخلص فى دفاعه إلى أن الحرز
المذكور كان عرضة للعبث والتلاعب وأن ما ضبط لم يكن هو ما تم تحليله وتساند الدفاع
فى ذلك على نحو ما ثبت بمحضر جلسة المحاكمة إلى أن ضابط الواقعة حال معاينته
للمخدر المضبوط وإثياته بمحضر الضبط قد قرر أن المخدر عبارة عن مادة سمراء اللون
فى حين أن تقرير المعمل قد جاء به أن المادة المرسلة للتحليل بنية اللون بما يكون
معه اختلاف جوهرى وظاهر فى المخدر ما بين ما أرسل إلى المعمل الكيماوى للتحليل وما
ادعى ضابط الواقعة ضبط المتهم به ولهذا لا يمكن القطع بأن المخدر المرسل للتحليل
هو بذاته الذى تم ضبطه وهو ما يؤدى إلى انقطاع صلة المتهم بالحرز المرسل للمعمل
الكيماوى.
بيد
أن محكمة الموضوع قد صدفت عن هذا الدفاع الجوهرى ولم تحققه رغم أهميته البالغة
لتعلقه باالدليل الفنى بالدعوى والذى يدور وجوداً وعدماً مع نتيجة ما يسفر عنه
تحليل النبات المضبوط للكشف عما إذا يحتوى على مادة مخدرة من عدمه باعتبار أنها هى
مناط التأثيم وبدون قيام الدليل الفنى القاطع المثبت لطبيعتها كمادة مخدرة فإنه لا
توجد جريمة ولا عقاب
وكان من المتعين على المحكمة تحقيق هذا الدفاع بإستدعاء
الخبراء الفنيين من المختصين بمصلحة الطب الشرعى لسؤالهم عن الفارق بين مادة
الحشيش بنية اللون وبين تلك ذات اللون الأسمر لإختلاف مكونات كلاً منهما و مدى فاعليتها
ونوعها بما يختلف معه الحرز المضبوط عما أرسل إلى المعمل الكيماوى للتحليل وما إذا
كان يمكن القطع بأن ذات المخدر االمرسل للتحليل هو ما تم ضبطه والأسانيد الدالة
على ذلك ورغم أهمية هذا الدفاع وجوهريته حال كونه لو صح لتغير حتماً به وجه الرأى
فى الدعوى فإن محكمة الموضوع لم تعره التفاتاً ولم تفطن إليه وعدته ضمن دفوع عدة
من أوجه الدفاع الموضوعى مما لا يستأهل رداً خاصاً من جانبها وبذلك اعرضت ونأت
بجانبها عن مرافعة دفاع الطاعن بشأنه و كأنها لم تبدى بين يديها فلم تكلف نفسه مؤنة
إبداء ثمة إشارة إلى أنها قد فطنت إلى هذا الدفع بأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة
وأحاطت به وبمؤداه
ولما
كان الحكم الطعين لم يفطن للدفاع الذى أبداه الطاعن بهذا الشأن بالجلسة ولم يحط
بعناصره الجوهرية ونواحيه الهامة فأضحى معه دفاعاً بلا جدوى و دون تحقيق أو رداً
سائغاً بل واسقطه فى جملته ولم يتناوله بالتمحيص والرد بل وأغفله بالكلية وهو ما
عاب حكمه بالقصور والأخلال بحق الدفاع وقد قضت محكمة النقض فقالت :-
”
أن منازعة الدفاع فى سلامة الحرز المحتوى على المخدر وما أثاره من أن ما تم تحليله
ليس هو ماتم ضبطه للشواهد التى عددها يعد دفاعاً جوهرياً يقتضى تحقيقاً من المحكمة
تنجلى به حقيقة الأمر بلوغاً لغاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يبرر إطراحه برد
سائغ ومقبول وإلا كان معيباً لقصوره واجباً نقضه والإحالة “
نقض 5/11/1976 – س27
-4-2-3-9- طعن 681/46 ق
نقض 27/10/1969 –س-20-225-1142-طعن
813/39ق
كما قضت محكمة النقض
بان:-
”
الخلاف فى وزن المضبوطات بين ما أثبت فى محضر التحقيق وما ورد فى تقرير التحليل
وكذلك احتمال اختلاف مضبوطات القضية مع مضبوطات قضايا أخرى يقتضى اجراء تحقيق فى
شأنه لإستجلاء حقيقة الأمر “
“نقض
21/3/1966-س 17-67-239
السبب الثالث
الخطأ فى الاسناد ومخالفة
الثابت بالاوراق
تساند
الحكم المطعون فيه فى قضائه بإدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من شهادة كلاً من الشاهدين الملازم أول محمد
محمود عبد الله معاون مباحث مركز شرطة الخانكة والملازم أول أمثل ممدوح عبد الحميد
معاون مباحث مركز الخانكة وفى سبيل ذلك حصلت المحكمة مؤدى شهادة الأول على نحو ما
تنقله عن مدوناته بالأتى
”
… بتاريخ 25/10/2009 وحال مروره بصحبة الثانى وقوة من الشرطة السريين بدائرة
المركز لتفقد حالة الأمن تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد مصادر السرية الموثوق بها
وأبلغه بتواجد المتهم بناحية شارع مصنع الصابون مستقلاً سيارة خاصة وبحوزته كمية
من المواد المخدرة يقوم بالإتجار فيها وأنه دائم التردد على ذلك المكان من أجل ذلك
الغرض ومن ثم توجه لمكان تواجده فأبصر المتهم جالساً بالسيارة رقم 170898 ملاكى
القاهرة وطلب منه شراء قطعة حشيش فعرض عليه قطعة كبيرة مقابل ألف ومائتين جنيه ومن
ثم طلب منه شراء ما معه من مخدر فقدم له قطعة أخرى مماثلة للأولى وعند ذلك قام
بضبطه وبتفتيشه عثر منه على مبلغ 200 جنيه وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمخدر
المضبوط .
بيد
أن المحكمة لم تشأ تحصيل شهادة الشاهد الثانى مكتفياً بعبارة أنه قد شهد بمضمون ما
شهد به سابقه مما مؤداه أن هذا الشاهد الأخير حتماً قد شارك الأول فى جميع خطوات القبض والتفتيش وأنه
كان معه حال الإتصال الهاتفى من المصدر السرى إبتداء و أستمع إليه وأحاط بفحواه , ثم كان بصحبته حال قيامه بإجراء محاولة البيع
والشراء مع الطاعن ورصد معه إخراج الطاعن للمخدر المضبوط على حد زعمه ورأى بعينيه
حالة التلبس ظاهرة وجلية حتماً حتى يصح القول بأنه قد شهد بذات مضمون أقوال الشاهد
الأول , فى حين أن أوراق الدعوى تخالف تحصيل الحكم الطعين أنف البيان لمؤدى أقوال
الشاهد الثانى بزعمه أنها تطابق ما شهد به سابقه إذ أن الشاهد الأول قد أورى
بتحقيقات النيابة العامة ص 4 منها حين سؤل س / ما هو دور الملازم أول أمثل ممدوح
عبد الحميد تحديداً فأجاب فى غير ما إبهام (دور الملازم أول أمثل تأمين المأمورية
وتأمين مكان الضبط ومساعدة فى ضبط المتهم هو والقوة المرافقة عند الإعطاء له
الإشارة المتفق عليها للسيطرة على المتهم وما يحوزه من مضبوطات ) وقد قرر
الشاهد الثانى بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أنه كان بصحبة القوة المرافقة فى
انتظار إصدار الشاهد الأول للإشارة المتفق عليها للقبض على المتهم .
مما مفاده أن الشاهد الثانى لم يحضر الإتصال مع
المصدر السرى للإنباء بالجريمة ولم يحضر محاولة البيع والشراء التى قام بها الشاهد
الأول وبهذا فلم يدرك باحدى حواسه قيام حالة
التلبس التى قيل أن الطاعن ضبط بها إذ لم يرى المخدر قبيل القبض و أنما قام بألقاء
القبض على الطاعن والقوة المرافقة أعتماداً على أشارة من الشاهد الأول .
وبذلك
فقد قام خلافاً ظاهراً جلياً انصب بين أقوال الشاهدين إنصب على واقعة التلبس ذاتها
وثبوت رؤية الطاعن متلبساً بالجريمة التى لم يشهد بها سوى الشاهد الأول وحده ولم
يكن للثانى دوراً فيها سوى تأمين القبض على الطاعن وهو خلاف جوهرى ولا شك لأنه
خلاف حاسم بين أن يتحقق الشاهد الأول بمفرده من حالة لتلبس وبين أن يشاركه الشاهد
الثانى التحقق منها الأمر الذى يكون معه تحصيل الحكم الطعين مبناه إعتقاداً خاطئ
بأن كلاً منهما قد تحقق من واقعة التلبس بإرتكاب الجريمة فى الوقت الذى أفصح فيه
كلا الشاهدين عن حقيقة أن الأول هو من وقف على حالة التلبس بمفرده ولم يشاركه
الثانى فيها الأمر الذى كان من المتعين معه أن تحصل المحكمة فحوى شاهدة كل شاهد
على حدى وعلى نحو مستقل ولا تحيل في بيان شهادة الثانى إلى ما حصلته من شهادة
الأول طالما كان هذا الخلاف الجوهرى قائم بين الشهادتين حال كونه مؤثراً و لا شك
فى عقيدتها بحيث لا يعرف رأيها وتقديرها لواقعه الدعوى لو فطنت لحقيقة أن هذا
الشاهد الثانى لم يقف على حالة التلبس بنفسه .
وغاية
القصد مما تقدم أن الحكم الطعين قد شابه عيب الخطأ فى الإسناد وخالف الثابت
بالأوراق عندما أحال فى أقوال الشاهد الثانى إلى أقوال الأول وهو خطأ مؤثر فى وجهة
نظر المحكمة وعقيدتها لا يعرف معه ما كان سيؤول إليه وجه رأيها وتقديرها لحالة
التلبس لو أنها أدركت أن الشاهد الأول بمفرده هو من أدركها دون الشاهد الثانى الذى
كان متواجداً مع القوة المرافقة وهذا العيب مما يوجب نقض الحكم الإحالة باعتبار
أنه إذا جاز للمحكمة أن نحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما حصلته من أقوال شاهد
أخر تلافياً للتكرار فإن حد ذلك ومناطه ألا يكون بين الشهادتين خلاف جوهرى فإذا
قام هذا الخلاف فإنه يتعين عليها تحصيل شهادة كل شاهد على حده وإلا كان الحكم
معيباً لخطئه فى الإسناد ومخالفته للثابت بالأوراق
نقض
16/5/1985 – س36 – 120 – 677 -الطعن رقم 1743 /54 ق
نقض
7/7/1990 – س 41 – 806 – الطعن رقم 26681 / 59 ق
وقد
قضى بأنه :-
الأحكام
الجنائية إنما على تبنى على أسس صحيح من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على قول ليس
له سند بالأوراق كان معيباً لإستناده على أسس فاسده
نقض
15/1/1984 –س 35 – 8 – 50 – الطعن رقم 2385 –لسنة 53 ق
نقض
12/2/ 1979- س30- 48 – 240 -1261 48 ق
السبب الرابع
القصور فى التسبيب
والأخلال بحق الدفاع
على
ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن ما قدمه دفاع
الطاعن طى حافظة مستنداته من أوراق لو فطن إليها الحكم وفحواها لتغير لديه وجه
الرأى فى الدعوى إلا أنه لم يلق لها بالاً إيراداً لها ورداً عليها فلم يبدى بشأنها
ما يفيد وقوفه على ما احتوته من أوراق
ومدى حجيتها ووجه استدلال الدفاع بها مكتفياً بعبارة مبهمة مجهلة بإن الدفاع قد
قدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وهو ما شابه بالقصور فى التسبيب
وكان دفاع الطاعن قد قدم طى حافظة مستنداته المذكورة
أوراق رسمية تشهد بأن محل واقعة الضبط هو بذاته محل إقامة زوجة الطاعن وأهلها وأن
الطاعن كان لديهم حال حدوث واقعة القبض بما يكذب ما أورى به الشاهد الأول نقلاً عن
مصدره السرى بأن الطاعن قد دأب على التردد على هذا المكان من خارجه للإتجار فى
المواد المخدرة و توزيعها على عملائه ومن ثم فبتلك المثابة فقد أضحى هذا الدفاع
جوهرياً ومطروحاً على المحكمة مؤيداً بدليله الرسمى .
وكان من المتعين على المحكمة تحقيقه واستجلاء
أمره وإيراد فحوى تلك المستندات بمدونات قضائها بما ينبئ عن أنها قد أحاطت بها
وبمضمونها عن بصر وبصيرة أيراداً لها
ورداً عليها وأنها كانت على بينة من أمرها فى أطراحها لتلك المستندات ودلالتها فى
تكذيب أقوال شاهد الإثبات وصحة أقوال الطاعن بأنه كان لدى أهل زوجته وحدثت مشادة
فيما بينه وبين ضابط الواقعة أسفرت عن القبض عليه .
وقد جرى قضاء النقض على أنه :-
إذا
كان الدفاع قد قصد من دفاعه تكذيب شاهد الإثبات ومن شأأنه لو صح أن يتغير به وجه
الرأى فى الدعوى فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجرياً
بلوغاً لنهاية الأمر فيه أو ترد عليه بما قد يدحضه أن هى رأت إطراحه أما وكان ما
أوردته رداً عليه بقالتها الاطمئنان إلى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من
مصادرة الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً
نقض
10/5/1990 – س41 -124 -714
نقض
30/12/1981 – س 32 – 219 -1220
وقد قضى بأنه :-
من
المقرر بأن الدفاع المكتوب – مذكرات أو حوافظ مستندات هى متممة للدفاع الشفوى وتلتزم
المحكمة بأن تعرض له إيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق
الدفاع
نقض
3/4/1984 – س35 -378082
نقض
11/6/1978 –س29-110-579
نقض16/1/1977-س28-13-63
نقض26/1/1976-س27-24-113
وقضى كذلك بأنه :-
تمسك
الطاعن بدلالة مستندات مقدمه منه فى نفى ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى الدعوى
ومؤثرا فى مصيره وإذ لم تلق المحكمة بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على
حقيقتة ولم تقطن لفحواه ولمتقسطه حقه وتعنى بتمحيصه بلوغا الى غايه الأمر فيه بل
سكتت عنه ايرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله
فى نفى الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز
أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فأن حكمها يكون معيبا بالقصور
نقض 11/2/1973-س24-30-146
فإذا
ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يلق بالا لحافظة مستندات الطاعن وما أحتوته من
مستندات ودلالتها فى ثبوت صحة أقواله وتكذيب أقوال الشاهد الأول فى أدعائه بتردده
على هذا المكان للأتجار فى المواد المخدرة فلو فطن لما بها من مستندات وأحاط بها
لربما تغير لديه وجه الرأى فى الدعوى أما وأنه لم يفعل فقد وصم قضائه بالقصور فى
التسبيب والإخلال بحق الدفع بما يتعين معه نقضه والإحالة
السبب الخامس
قصور الحكم فى التسبيب
تمسك
دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بوجوب حضور المصدر السرى للإدلاء بأقواله لكون أوراق
الدعوى وتحقيقاتها قد كشفت عن أنه لم يعد حقيقة مجهولاً للطاعن حال كون ضابط
الواقعة قد قرر بأقواله بالتحقيقات أن محاولته إجراء عملية البيع والشراء قد تمت
عقب قيام المصدر السرى بإخبار الطاعن بأنه فى سبيله لإرسال عميل إليه ليقوم بشراء
ما يحوزه من مخدر وبذلك يكون ( المصدر السرى ) المزعوم معلوماً علماً يقيناً لشخص
الطاعن لسبق معاملتهما معاً وهو بتلك المثابة يعد شاهداً للواقعة ومعايناً لها بل
يعد شاهد الإثبات الرئيسى فيها ومن ثم يحق للطاعن التمسك بوجوب إفصاح الشاهد الأول
عن اسم مصدره السرى واستدعاءه من جانب المحكمة للإدلاء بأقواله.
بيد
أن محكمة الموضوع لم تعر هذا الطلب الجوهرى اهتماماً وأعرضت عنه مع جديته وسلامة
أسسه من حيث الواقع أو القانون كما أبداها الدفاع بين يديها بما كان ينبغى معه أن تستجلى
المحكمة من الشاهد الأول حقيقة اسم المصدر السرى بتحقيق تجريه بهذا الشأن يعقبه
إعلان المصدر السرى المفصح عن أسمه بالحضور بإعتباره شاهد إثبات فى حضور المتهم والمدافع عنه لعل فى أقواله التى
تسمعها المحكمة للمرة الأولى ما يحدوا بها إلى تغيير وجهة نظرها فى الدعوى بإطلاق بأعتبار
أن وجوده على مسرح الواقعة هو أمر غير مجحود أو منكور بمكان بما يتعين معه ألاءه
باقواله كشاهد للواقعة
ولما
كان ذلك وكان الحكم الطعين لم يعر طلب الدفاع بإلزام الشاهد الأول بالإفصاح عن اسم
مصدره السرى الذى لم يعد كذلك وفقاً للأوراق باعتباره معلوما للطاعن واستدعاءه
للإدلاء بأقوال وكان هذا الدفاع جوهرى مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى الأمر
الذى يصم الحكم بالقصور المبطل ويوجب نقضه
السبـــب السادس
عــن
طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ
الطاعن شاب فى مقتبل حياته وهو لا زال يخطوا فى بدء حياته و وله أسرة ليس
لها من عائل سواه وفى استمرار التنفيذ ما يلحق
به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه
الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنــــاء عليــــه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاُ : و فى
الموضوع : بنقضه والاحاله .
وكيل الطاعن
المحامى
محكمة
النقض
الدائرة
الجنائية
الخميس
(ج)
المؤلفة
برئاسه السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم “نائب رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين على فرجانى , محمد رضا , صبرى شمس الدين , محمد عبد الوهاب
“نواب رئيس المحكمة
وحضور
رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عزت
وآمين
السر السيد/ هشام عبد الرجال .
فى
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى
يوم الخميس 27 من صفر سنة 1431 هـ الموافق 11 من فبراير سنة 2010م
أصدرت
الحكم الآتى
فى
الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8548 لسنة 79 القضائية
المرفوع
من
ماجد
على محمد على “محكوم عليه”
ضد
النيابة
العامة
الوقائع
أتهمت
النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 21287 لسنة 2008 مركز الخانكة والمقيدة
بالجدول الكلى برقم 2884 لسنة 2008 بوصف أنه فى يوم 25 من أكتوبر لسنة 2008 بدائرة
مركز الخانكة – محافظة القليوبية .
أحرز
بقصد الأتجار مخدراً “حشيشاً” فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً
وأحالته
إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً فى 3 من يوليه لسنة 2009 عملاً بالمواد 1 , 2 , 38/1 , 42/1
من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقميى 61 لسنة 1977 , 122 لسنة 1989
والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل
بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث
سنوات وتغريمه خمسين ألف جنية والمصادرة بإعتبار أن الإحراز مجرد من القصود
المسماه .
فطعن
المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من يوليه لسنة 2009 وأودعت مذكرة
بأسباب الطعن فى 26 من يوليه لسنة 2009 موقعاً عليها من الأستاذ/ عدنان محمد عبد
المجيد المحامى .
وبجلسة
اليوم سمعت المرافعة على ماهو مبين بمحضرها .
المحكمة
بعد
الأطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً:-
من
حيث أن الطعن أستوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة أحراز جوهراً مخدراً
“حشيش” بغير قصد الأتجار أو التعاطى أو الأستعمال الشخصى قد شابه تناقض
فى التسبيب , ذلك أنه بعد أن أعتنق صورة لواقعة الدعوى قوامها أن الطاعن هو الذى
قدم قطعتى المخدر إلى الضابط وعرض عليه شراءهما وحدد له سعر شراء الأولى منهما
وخلص من ذلك إلى توافر حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش , مطرحاً دفاع الطاعن
فى هذا الخصوص عاد وأطرح هذا التصوير كليتاً فى معرض نفيه لقصد الإتجار فى حق
الطاعن معتبراً أن ذلك لا يعتبر دليلاً على الإتجار لأنه لم يثبت أحترافه لتجارة
المخدرات , مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث
أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أستخلص واقعة الدعوى بما مفاده أنه
أثناء مرور الملازم أول/ محمد عبد الله معاون مباحث المركز الخانكة بدائرة المركز
وبرفقته الشاهد الثانى وقوة من الشرطة السريين أبلغه مصدره السرى بتواجد المتهم –
الطاعن – فى شارع مصنع الصابون بدائرة المركز يبيع المواد المخدرة لعملائه , فتوجه
إلى مكان تواجد الطاعن بإرشاد المصدر , فشاهد المتهم يستقل بسيارة ملاكى وطلب منه
شراء قطعة من الحشيش فعرض عليه قطعة كبيرة مقابل مبلغ ألف ومائتى جنية , ثم طلب
منه الضابط شراء ما معه من مخدر الحشيش فقدم له قطعة أخرى , فقام بضبطه وتفتيشه
حيث عثر معه على مبلغ مائتى جنية وأقر له بإحرازه للمخدر المضبوط , لما كان ذلك ,
وكانت واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة هى بذاتها عماد الحكم فيما أنتهى إليه من
أن الجريمة فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش وفى إطراحه دفع الطاعن فى هذا الخصوص
, ثم عاد الحكم وأورد فى معرض نفيه لقصد الإتجار فى حق الطاعن خلو الأوراق من ثمه
دليل يفيد أتخاذ المتهم الإتجار بالمخدر حرفه له وأنه يقوم بعمليات البيع لحسابه
الخاص ولعدم ضبط أدوات مما تستخدم فى ذلك كما خلت الأوراق أيضاً من الدليل اليقينى
من أن قصد المتهم من إحرازه المخدر هو التعاطى أو الأستعمال الشخصى , يكون قصد
المتهم من الإحراز بات قصداً عاماً مجرداً من كل القصود المحددة قانوناً وهو ما
تأخذ به المحكمة , لما كان ذلك , وكان الأصل أن الأتجار فى الجواهر المخدرة إنما
هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ما دامت تقيمها على ما
ينتجها , كان المستفاد من الأحكام التى تضمنتها نصوص المواد 34 , 37 , 38 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات أنها تفرق فقط بين إحراز
المخدرات وحيازتها بقصد الإتجار وبين إحرازها بقصد التعاطى أو الأستعمال الشخصى أو
بدون قصد شئ من ذلك , وكان يكفى لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة
الأولى من المادة 34 من القانون المذكور مجرد توافر قصد الأتجار فى المواد المخدرة
ولو لم يتخذ الجانى الإتجار فى هذه المواد حرفه له سواء كان إحرازه المخدر أو
حيازته لحسابه أو لحساب غيره ممن يتجرون فى المواد المخدرة , دلاله ذلك أن نص
الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة الذكر بعد أن جرى على عقاب حالات الحيازة أو
الإحراز أو الشراء أو البيع أو التسليم أو تقديم المواد المخدرة للتعاطى بقصد
الإتجار قد ساوى بينها وبين الإتجار فيها بأيه صورة فيتسع مدولة ليشمل ما غير ذلك
من الحالات التى عددتها هذه المادة على سبيل الحصر المحظور على الأشخاص أرتكابها
بالنسبه للإتجار فى المواد المخدرة , هذا ولأن حيازة المخدر لحساب الغير هى حاة من
حالات الحظر التى عددتها تلك المادة والمحرمة قانوناً , مفاد ذاك أن هذا الذى ساقه
الحكم تدليلاً على عدم توافر قصد الإتجار خطأ فى تأويل القانون , إذ أنه لا محل
للأجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه , يكون ما أورده الحكم على النحو
المتقدم يناقض بعضه البعض الأخر بحيث لا يسمح لمحكمة النقض أن تتعرف على حقيقة
الواقعة لأضطراب العناصر التى أوردتها محكمة الموضوع عنها وعدم أستقرارها
الأستقرار الذى يجعلها فى الحكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أى
أساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى , يكون الحكم معيباً فضلاً عن الخطأ فى تأويل
القانون بالتناقض الذى يعيبه ويوجب نقضه والإعادة , ذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه
الطعن .
فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى
محكمة جنايات بنها لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى .