مذكرات جنائي

مذكرة جنحه ايصال امانه

محكمة المنصورة الإبتدائية

دائرة جنح مستأنف اجا

مذكرة

بدفاع   /  …………………………………………                               ( متهم  )

ضــــد

السيد / ……………………………………..                                   ( مجنى عليه )

فى القضية رقم ……. لسنة 2020 جنح اجا و المقيدة برقم ……. لسنة ……   مستانف ………… والمحدد لنظرها جلسة يوم……………… الموافق    /     / 

 

الواقعات

نحيل فيها للاوراق منعا منعا للتكرار و حرصا على ثمين وقت المحكمة .

الدفاع

اولا :الدفع بإنتفاء ركن التسليم و صورية الايصال سند الدعوى و مدنية النزاع تساندا لإدلة عدة واردة بالاوراق

من المستقر عليه قضاء أنه :-” لما كان من المقرر  أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب أنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعتراف بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك كان مخالفاً للحقيقة ، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أما العلاقة التى تربطه بالمجني عليها ليس مبناها الإيصال المقدم وانه حرره ضمانه لعدم طلاق زوجته ( ابنة المجني عليها ) وكانت دفاع على هذه الصورة تعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه للتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح  يتغير به وجه  الرأي فى الدعوى فأن المحكمة إذا لم تفطـن لفحواها وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه كان حكماً معيباً بالقصور ”       

(جلسة 5/2/  1986 أحكام النقض س 37 ق 63 ص 358 )

من المتواتر فى قضاء النقض :- أنه لا قيام لجريمة خيانة الأمانه ، – إلا إذا قام الدليل الصحيح على أن المتهم قد إستلم المال بعقد من عقود الإئتمان الوارد على سبيل الحصر فى المادة / 341 من قانون العقوبات ،- وأن الدفع بعدم وجود عقد إئتمان ،- من الدفوع الجوهرية التى يجب ان تعرض لها الأحكام بما يثبتها أو ينفيها

نقض 25/2/1986 – س 63 – 358

نقض 14/2/1985 – س 36 42 – 256

وقضت محكمه النقض :-  الأختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه بمقتضى الماده 341 عقوبات إلا أذا كانت حيازة الشىء قد أنتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانه بإختلاس الثمن الذى أؤتمن عليه أما إذا كانت الحيازة لم تنتقل إليه بالتسليم فإن  ذلك مما لا تتحقق به الجريمة “.

نقض 2/10/1967 – س 18-179-895

نقض 27/10/1969 – س 20-232 1176

لما كان ذلك وكانت عقيدة القاضى الجنائى لا تقوم على مجرد ثبوت واقعة التوقيع وتحرير الايصال وحدها بل يتعين ان يطابق المحرر للحقيقة التى ينشدها القاضى  فى اى موضع من الاوراق فإذا تشكك القاضى فى الدليل المطروح ألتفت عنه أى كان قيمته فى الاثبات ولو حملته ورقة رسمية  وله ان ينشد البراءة وحدها فى اى موضع  بالاوراق ومن المقرر أن تقدير الدليل فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع ، فما إطمأنت إليه أخذت به ، و ما لم تطمئن إليه أعرضت عنه دون أن تسأل حساباً عن ذلك ما دامت قد تشككت فى توافر ركن من أركان الجريمة أو فى صحة إسناده إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها حتى لو ثبت لديه ان المحرر بأكمله ببيانات صلبه حرر فى ظرف واحد وتوقيت واحد وبخط يد من نسب إليه فيحق له مع كل ماسبق ان يطرحه ان داخله شك فى سلامة الدليل او مطابقته للواقع دون معول عليه فى ذلك , وإذ ألزمت محكمة الموضوع ذاتها بالاستدلال بمجرد التوقيع على المحرر كدليل على حدوث التسليم للمبلغ موضوع الايصال وصادرت على نفسها سعة تبيح لها ان تطرح المستند وان حرر صلبه وتوقيعه بخط يد من نسب إليه إذا لم يكن مطابقا لحقيقة الواقع .

وكانت جنحة خيانة الامانة التى نشأت فى الاساس عن اسباغ المشرع هالة من الحماية حول خمس عقود مدنية الاصل تقديرا لخطورتها امر قد قرر من قديم قد بات متعارضا تماما مع تطور السنين فى عصرنا الحالى بما يستوجب تدخلا تشريعيا بالحد من هذه الحماية التى لم تعد حفظا لحقوق بقدر ما اصبحت وسيلة نكال تستعمل بصدد معاملات تخرج عن نطاق مقصد المشرع بتقرير التأثيم الجنائى وقد سبق لمشرعنا انتحاء هذا المسلك حين حد من الاف القضايا الشيكات قديما المتداولة بموجب شيكات مكتبية غير صادرة عن بنك معتمد استغلت كما هو الحال بشان ايصال الامانة حاليا على غير ما قصده المشرع  ليجعل تحريك الدعوى رهين بصدور الشيك من احدى دفاتر البنوك لتنتهى هذه المهزلة التى تكدست بها اروقة المحاكم .

وها نحن هنا من جديد يستخدم بين ظهرانينا هذه الوسيلة الغير موافقة لمؤدى التشريع فى التنكيل بالخصوم حال قيام نزاع بينهما با يسمى ايصال امانة بإعتباره عقد وكالة بين الامين والمؤتمن لنقل مبالغ مالية لإخر وهو امر اضحى لا يمكن تصوره بمكان فى زمننا الراهن ولا يعدو تركه سوى ضربا من العبث يتعين تدخلا تشريعيا لطرحه بعد ان قام القضاء الجنائى بواجبه نحو الحد منه بأن جعل التاثيم ركونا إليه رهين بعقيدة القاضى الجنائى ولو خالف الايصال المحرر صلبا وتوقيعا فنحن فى زمن يسهل فيه نقل الاموال بوسائل شتى متعددة و ايسرها بواسطة الهاتف الذى يحمله كل الناس فى زمننا وما عادت ثمة حاجة لإن يقوم شخص يقطن بمحافظة الدقهلية كالمتهم الماثل بإستلام مبلغا ماليا ممن يقطن فى القاهرة ( المدعى بالحق المدنى ) ليسلمه لثالث فى القاهرة على صلة بالمدعى بالحق المدنى فأى عبث هذا لا زال مستمر وهل يتصور ان يكون المتهم مؤتمن بينهما لتوصيل المبلغ محل الجنحة الماثلة ؟؟

وإن تصور الامر مرة فهل يتصور عدة مرات مع كونه فى كل مرة لا يتم توصيل المبلغ ؟؟ إذ ثبت من اوراق الدعوى المقدمة بين يدى المحكمة الموقرة بحوافظ المستندات تعدد الجنح المحررة من المجنى عليه قبل المتهم من عام 2019 و2020 و2021 و 2022 و2032 وحتى الان 2024– فهل يمكن ان ندعو المتهم – تهكما على هذه الصورة المقيته للتلفيق – الناقل الرسمى الوحيد والحصرى لإموال المجنى عليه ( المدعى بالحق المدنى ) إلى الطرف الثالث للايصال المدعو / ………………………… خلال الاعوام من عام 2019 حتى الان المحرر عنها هذا العدد المقدم من الايصالات والجنح بين يدى المحكمة الموقرة ؟؟؟ وهل ينطلى على احد ان اعطى لشخص مبلغ امانة فى عام 2019 لتوصيله لاخر فلا ينفذ ويبدده و يختلسه لنفسه ثم اعطيه مرة اخرى فى عام 2020 فيقوم بتبديده ويختلسه لنفسه ثم اعطيه مره أخرى في عام 2021 فيقوم بتبديده ويختلسه لنفسه ثم اعطيه مره أخرى في عام 2022 فيقوم بتبديده ويختلسه لنفسه ثم اعطيه مره أخرى في عام 2023 فيقوم بتبديده ويختلسه لنفسه ثم اعطيه مره أخرى في عام 2024  عدة مرات واحرر فى كل مرة جنحه ضده ؟؟. هل يختبر تحسن اداءه وامانته و سلوكه ام انها جميعا حررت فى توقيت واحد وواقعة واحدة مرتبطة بمعاملة مالية كما هو الحال فى كافة الانزعة المتشابهة  وكما اعتصم المتهم فى دفاعه منذ اول جنحة حتى اخر واحدة فهل ينبأ بغيب انه فى توقيتات تالية سوف يتسلم من جديد مبالغ مالية من ذات الشخص لتوصيلها لذات الاخر فى دورة زمنية عبثية لا تنتهى هل سقط المتهم والمدعى بالحق المدنى فى فجوة زمنية ام ماذا اجيبونا يرحمكم الله.

حريا بنا ان نبدى هذا الدفاع المنطقى و القائم بالاوراق بدلائله  والمتمثل فى وجود علاقة تجارية بين المتهم وشركته …………… لحفظ وتغليف وتنظيف المواد الغذائية وشركاه شركة توصية بسيطة سجل تجارى رقم ……………… مكتب استثمار القاهرة مع المجنى عليه تمثلت فى شراء صفقة بويات قام المتهم بسداد جزء من ثمنها بموجب تحويلات بنكية للشركة التى يمثلها المجنى عليه ( الشركة الافريقية للعبوات الحديثة ) ويمثلها المجنى عليه وفقا لما ثبت ببطاقة الرقم القومى خاصته اولها فى14/4/2019 بمبلغ ستمائة وخمسون الف جنيه و ثانيهما بمبلغ عشرون الف دولار فى 2/6/2019 ارسلت بمعرفة زوجة المتهم السيدة /………………………….  وباقى الثمن حرر به هذا الكم من ايصالات الامانة التى يحركها المجنى عليه قبله تبعا كضمان لسداد باقى الصفقة وكانت الصفقة لم تتم إلا ان المجنى عليه امتنع عن رد المبلغ و الايصالات وقام بتحريك الدعوى الجنائية قبله بموجب الايصالات التى تحت يده ومفاد ما سبق صحة وجود علاقة تجارية وكون المتهم هو من يرسل مبالغ للمجنى عليه وبالوسائل المتعارف عليها حاليا  .

وحريا بالمحكمة ان تجد له اجابة او تؤيده او تأتى بالمجنى عليه لإستحوابه وسؤاله عن جميع ما سبق و اثق انه لن يجد اجابة سوى ما اورده دفاع المتهم.

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المستانف قد اغفل دفاع المتهم بأن الايصال وسيلة ضمان لعلاقة تجارية ومن ثم تمسك دفاع المتهم بمدنية النزاع و بأنتفاء الركن المادى لجريمة خيانة الامانة  ركن التسليم فيها و كون التوقيع فى ذاته لا يصلح كدليل وعد الحكم هذا الدفع غير مستأهل للرد و النظر , ولم تدلل محكمة الموضوع على تسلم المبلغ من قبل الطاعن حال توقيعه وعلمه بفحوى الالتزام الموجب لمسألته جنائيا فانه يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى البيان مخلا بحق الدفاع.

 

بناء عليه

يلتمس دفاع المتهم اصليا براءته مما نسب إليه

واحتياطيا استدعاء المجنى عليه لسؤاله عن حقيقة العلاقة وفقا للمستندات المقدمة من المتهم وما ابدى من دفاع وتسأولات بهذه المذكرة .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى