مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن بالنقض – إحتجاز بدون وجه حق

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض

       مقدمة من مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى والمقبول للمرافعة امام محكمة النقض بصفته وكيلا عن :

=====                                                طاعن

ضــــــــــــــــــــد

1 – النيابة العامة                                           مطعون ضدها

وذلــــــــــــــــــــــك

       طعنا على الحكم الصادر من محكمة  أستئناف جنح  مستأنف النزهة بتاريخ 21/11/2016  م فى القضية رقم961 لسنه 2016جنح جزئى النزهة والمقيدة برقم 4771 لسنة 2016 مستانف شرق والقاضى منطوقة . حكمت المحكمة  حضوريا بقبول الاستئناف شكلا  وفى الموضوع بتأييد الحكم المستانف والمصاريف .

وكانت محكمة جنح  النزهة الجزئية قد قضت فى الدعوى رقم961 لسنه 2016جنح جزئى النزهة بتاريخ  21/1/2016  بالمنطوق الآتى :

        حكمت المحكمة  حضوريا بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لأيقاف التنفيذ لكل منهم عن التهمة الاولى و بحبس كل متهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة ـألف جنيه عن التهمة الثانية والمصاريف

الواقعــــــــــــــــــات

  • أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم فى يوم 17/1/2016 بدائرة قسم النزهة قبضوا و أحتجزوا و أخرين مجهولين على المجنى عليهم =====بدون أمر من احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الاحوال المصرحة قانونا
  • حصلوا بالتهديد ” محل الأتهام الاول ” على أعطائهم المبلغ المالى المبين قدرا بالاوراق و المملوك للمجنى عليه ====على النحو المبين بالاوراق

واذا لم يلق هذا القضاء القبول لدى الطاعن فقد بادر بالطعن عليه بطريق الاستئناف فى المواعيد المقررة قانوناً وتداولت الدعوى امام محكمة الجنح المستأنفة وبتاريخ 21/11/2016 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوعة بتأييد الحكم المستأنف الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب و البطلان لخلوه من ضوابط التسبيب الامر الذى ينأى به عن مطابقة الواقع والقانون على السواء ومن اجلة بادر الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض وفيما يلى اسباب الطعن بالنقض .

السبب الأول

خطأ الحكم فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال والقصور فى التسبيب

نعى دفاع الطاعن منذ فجر الدعوى و بتحقيقات النيابة العامة و مرافعته الشفوية أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على ما تم من إجراءات القبض والتفتيش  بمعرفه مأمور الضبط القضائى بالبطلان لعدم وجود حاله من حالات التلبس و مخالفة ضابط الواقعة للأختصاص المكانى له بأنتقاله من نطاق دائرة النزهة إلى دائرة قسم المرج للقبض على الطاعن وما يستتبع ذلك من أثار أخصــها أهدار شهاده ضابط الواقعه على ما قام به من أجراءات و ما أسفر عنه من مضبوطات .

       وكان ذلك حين تمسك الدفاع بـأن أوراق الدعوى قد كشفت عن كون مأمور الضبط القضائى قد قام بالقبض على الطاعن فى غير حالة من حالات التلبس و كونه قد أختلق مسوغاً للقبض على الطاعن و ضعه فى قالب قانونى لا يواكب حالة التلبس المتعارف عليها دون أن تتوافر شرائطها المتعارف عليها قانوناً بادعائه أن المبلغ قد حضر وأبلغ بان واقعة الأحتجاز قد حدثت يوم 17/1/2016 فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا و أن المبلغ ومن معه كانوا على أتصال بالطاعن وباقى المتهمين خلال تلك الفترة حتى توقيت الأبلاغ الحادث فى تمام الساعة السابعة و النصف مساء يوم 18/11/2016 أى بعد ما يزيد عن ثلاثون ساعة من الخطف و أنه قد أجرى تحريات سريعة توصلت لصحة الواقعة و أصطحب المجنى عليه المبلغ إلى خارج نطاق أختصاصه المكانى إلى دائرة قسم المرج بدعوى خشية هروب المتهمين و قام نجل المجنى عليه  بالأتصال بالطاعن وباقى المتهمين ولدى تسليم المبلغ إلى المتهم الثانى ألقى القبض عليه والذى ارشده لمكان تواجد الطاعن و أصطحبه إليه حيث قام بالقاء القبض عليه .

       بيد ان الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا  الدفاع  الجوهرى السديد ولم يتعرض له أيرادا له ردا عليه بالرغم من أن دعائم هذا الدفع ظاهرة بين يديه إذ أن مظاهر حالة التلبس منتفية برمتها حتى تمام القبض على المتهين ومنهم الطاعن و كون قيام شخصين بتبادل مبلغ مالى لا ينم عن حالة من حالات التلبس كما أن تواجد شخص بصحبة أخر فى مكان لا ينم عن أحتجازه قصرا سيما وان الطاعن قد قرر بأن الطرفين كانوا على موعد لسداد المبلغ المالى وان البلاغ والواقعة ملفقه بالكامل  و حال كون الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما أسفر عنه من أدلة من الدفوع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع التعرض لها أيرادا وردا عليها بما يطرحها و من غير الجائز الألتفات عنها إذ أنها ليست من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل ردا أو يكفى لأطراحها ما يورده الحكم من تصور لواقعة الدعوى  ولا يكفى محكمة الموضوع أن ترفع لواء التأييد لهذا الاجراء الباطل معتدة به على ما به من بطلان .

وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى إدانة المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين نقضه .

( الطعن رقم 1809 لسنة 31 ق ، جلسة 7-5-1962 )

الطعن رقم  843     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 852

بتاريخ 15-12-1974

       والحق الذى لا مرية فيه أن أعراض الحكم الطعين على هذا الدفع الجوهرى هو عين الأفتئات والخروج والأهدار للشريعه الأجرائيه من جانب الحكم الطعين حين أقر ضابط الواقعة على ما قارفه من أجراءات باطله وتناست محكمة الموضوع فى مدونات قضائها أن تبرز ماهيه المظاهر التى توضح تلبس الطاعن بالجريمة وأثارها و تسوغ القبض عليه ذلك أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ومن ثم فأن قضاء الحكم الطعين قد أتى عاجزاً عن بيان المظاهر العامه التى حددها المشرع على سبيل الحصر لحاله التلبس إذ لم يضبط الطاعن فى حالة تلبس أو يتبينها ضابط الواقعة بموقع الحادث , فجاء قضاء الحكم الطعين معتوراً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى البيان والمقرر بقضاء النقض أنه

وقد قضت محكمة النقض بأنه :

متى كان الحكم قد اورد الواقعة التى قال بتوافر حالة التلبس فيها بقوله ان المخبر الذى قبض على المتلبس بتهمة احراز مواد مخدرة كان يعرف ان له نشاطاً فى الاتجار بالمواد المخدرة وانه عندما تقدم منه أومأ برأسه للمتهمة الاخرى التى قالت له عندما تقدم المخبر منه ” انت ودتنى فى داهية ” ثم قالت للمخبر انها تحمل حشيش اعطاه لها المتهم , فأن هذه الواقعة لا تتحقق بها حالة التلبس بالجريمة كما هى معرفة فى القانون تبيح لرجل البوليس وهو ليس من رجــال الضبط القضائى القبض على المتهم واقتياده الى مركز البوليس اذ انه لم يشم او ير معه مخدراً ظاهراً قبل ان يتعرض له بالقبض

(الطعن رقم 1022لسنة 26ق مكتب فنى 7صفحة رقم 1238بتاريخ 4/12/1956)

ووفقاً لما تواترت عليه أحكام محكمتنا العليا منذ أمد بعيد انه من المستقر عليه قضاء أن حالات التلبس وردت على سبيل الحصر بالمادة 30 أ . ج فلا يجوز الأضافه إليها ولو كان ذلك قياساً عليها أو تقريباً إليها فالقاضى لا يملك  خلق حالات تلبس جديدة غير الحالات التى ذكرها القانون بالنص إذ أن القانون قد ذكر الحالات على سبيل الحصر لا على سبيل البيان والتمثيل فلا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب .

( نقض 727 لسنة 1935 محموعه القواعد القانونية ج 3 رقم 381 ص 384 )

( نقض 20 يونيه لسنة 1938 ج 4 رقم 242 ص 268 )

 وقد حصرت المادة 30 من قانون الأجراءات الجنائيه حالات التلبس فى أربع حالات هى مشاهده الجريمه حال أرتكابها ومشاهدتها عقب أرتكابها  ببرهة يسيرةة وتتبع الجانى أثر وقوع الجرينة ومشاهدت أدله الجريمة , وقد عجز الحكم الطعين عن أسناد واقعة القبض على الطاعنين  إلى أحدى تلك الحالات الواردة حصراً  .

وقد تواترت أحكام محكمتنا العليا على ضرورة معاينه مأمور الضبط القضائى لحاله التلبس بنفسه فلا يكفى أن يكون مأمور الضبط قد تلقى نبأ التلبس عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود أو أعتراف المتهم بأرتكاب الجريمة وفى تأسيسها لتلك المبادئ قضت بأنه :

 يجب لكى يخول لمأمور الضبط القضائى بعض سلطه التحقيق أن يكون قد شاهد بنفسه الجريمه , وهى فى حاله من حالات التلبس فلا يكفى أن يكون المأمور قد تلقى نبأ التلبس عن طريق الروايه عمن شاهدها .

( نقض 15 نوفمبر سنة 1943 ج 6 رقم 257 ص 333 )

( نقض 16 أكتوبر سنة 194 ج 6 رقم 375 ص 515 )

وحاله التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو أدراكها بإحدى حواسه , ولا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأ عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود طالما أن تلك الحاله قد أنتهت بتماحى أثار الجريمه والشواهد التى تدل عليها .

       ولما كان ذلك لا يتوافر به حاله من حالات التلبس المنصوص عليها حصراً بالمادة 30 أ . ج بل وقد تضمن ذلك مخالفه صارخة للثابت بالأوراق بين يدى المحكمة و ينم عن فسادها فى الأستدلال بما يستحيل معه الوقوف على حالة التلبس التى حددها المشرع و قصدها حصرا و

       ولا يقيل الحكم من عثرته ما شايع به قضاء محكمة الدرجة الاولى بركونه لأقرار عزاه للمتهمين بأرتكابهم الجريمة بمحضر جمع الاستدلالات  فهو قولاً ينطوى على خطأ بين فى تطبيق القانون باعتبار أن هذا الأقرار للا يصح قانونا من وجهين أولهما أن هذا الاقرار ليس إلا و ليد الأجراء الباطل المتمثل فى القبض فى غير حالة من حالات التلبس ثانيهما أن هذا الأقرار المزعوم لا يمكن عده كذلك إلا بتوقيع المتهمين عليه 

و قد قضى بأنه

 لما كان الحكم قد عرض للدفاع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان أعتراف الطاعنه بمحضر الضبط وأطرحه بقوله  “و حيث أنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين لما كان الثابت من محضر الضبط أن قاطن الشقه محل الضبط قد سمح بمحض أرادته لضابط الواقعه بالدلوف إلى الشقه وضبط ما بها فإنه يعد من قبيل القبض الصحيح ولا يترتيب عليه بطلان نتيجه أنتهاك حرمه المسكن التى كفلها الدستور ولما كان من المقرر أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمه المنصوص عليها فيها وكان التلبس حاله تلازم الجريمه ذاتها لا شخص مرتكبها و لا يكفى لقيامه تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمه عن الغير ما دام هو لم يشهد أثر من أثارها ينبئ عن قولهما وكان مجرد دخول الطاعنه أحدى الشقق واخبار حائزها مأمور الضبط أنها قدمت إليه لممارسه الدعارة لا ينبئ بذاته عن أدراك مأمور الضبط القضائى بطريقه يقينيه أرتكاب جريمه الأعتباد على ممارسه الدعارة فأن ما أنتهى عليه الحكم من أن ما وقع على الطاعنه بعد قبضاً صحيحاً يكون غير متفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى مارتبه عليه من أسناد إلى الأعتراف الذى تولد عن هذا القبض ولما كان ذلك فإن الحكم فوق خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالفساد فى الأستدلال ولا يعنى عن ذلك ماعول عليه الحكم من أدله أخرى إذ الأدله فى المواد الجنائية متسانده بشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذ سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى أنتهت إليه المحكمة لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون متعيناً لنقضه والأعادة .

(الطعن رقم 2405 – لسنة 63 ق بتاريخ 13/7/1998 مكتب حتى 49 جزء 1 ص 891

      و ينبنى على ذلك بطلان أقوال ضابط الواقعة وتحرياته و كذا ما أسفر عنه القبض من أحراز وقد حكمت محكمه النقض مراراً – بعدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك فى الأجراءات الباطلة ” بأن ” من قام أو شارك فى الأجراءات الباطله لا تقبل منه الشهادة عليها ” .

نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124
نقض 4/12/77-س  28 – 106 – 1008
وفى حكم لمحكمه النقض تقول :-
 ” لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالادانه على أى يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل . “
نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428

وإذا كان تقدير مدى قيام حالة التلبس متروك لمحكمة الموضوع إلا ان ذلك مشروط بان يكون تقديرها سائغ تحت اشراف ورقابة محكمة النقض ومن ثم فأن هذا التحصيل من جانب الحكم الطعين لتصور واقعة الضبط كما وردت بأوراق الدعوى من الناحية القانونية يجعله قاصراً فى بيان دلائل حالة التلبس بالنسبة للطاعن بل وابدى بشأنه تبريراً غير سائغ قانوناً بركونه لأقرار لاحق عليها معزو للطاعن ودون بيان منه لمظاهر التلبس التى تسوغ الحكم فأن ذلك يحيله لذلك إلى عيب الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة المطروحة , كما يستطيل اثر هذا البطلان إلى اقوال ضابط الواقعة على ما قام به من اجراءات وما أسفرت عنه من ادلة فى حق الطاعن

وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا  من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0

 وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :-

الاقرار غير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف  وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة  مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن  وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن

راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084

وقد قضى كذلك بأنه :-

يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية

نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق

وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-

التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .

نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر  ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.

نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق

نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق

واغلب الظن بل اكبر اليقين أن قضاء محكمة الدرجة الأولى الذى أعتنق الحكم الطعين أسبابه حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكاريمحضر الجلسة وما تمسك به دفاعه و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط أشار إليها قضاء محكمة الدرجة الاولى المؤيد من قبله والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له ولم يفطن  الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه :

الاعتراف ” الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية  يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً                 نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية

نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،

نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331

نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 –

فإذ ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه  وكان ما ذكره قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيد بقضاء الحكم الطعين  بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان هذا التقرير بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم  فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه”.

نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913

ومن جماع ما تقدم يبين أن الحكم الطعين إذ أنتهى للقضاء بالأدانة وتساند ضمن أسبابه إلى إجراءات القبض التى قام بها مأمور الضبط القضائى فى غير حالة من حالات التلبس و أقره فيما قام به من إجراءات و دون أن يبين بمدوناته على نحو سائغ ما هية حالة التلبس بالجريمة التى سوغت هذا القبض أو يبدى ثمة ردا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش و من ثم فقد تمادى إلى حد الأخذ بشهادة مأمور الضبط القضائى كدليل معول عليه و ما تم ضبطه من احراز وكانت جميع تلك الأدلة متفرعة وناشئة عن القبض الباطل الذى أقره الحكم قأن ذلك مما يعيبه ويوجب نقض الحكم لخطأه فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال و قصوره فى البيان 0

السبب الثانى

بطلان الحكم الطعين لخلوه من الاسباب

       البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد شايع قضاء محكمة الدرجة الاولى  إذ لم يعنى ببيان الواقعة مدار التأثيم وكيفية حدوثها ووقت حدوثها و مضمون أقوال شهودها و تساسل أحداثها تماما .

       اكتفاء من بالقول بعبارة عامة معماه مجهله تصلح لكل قضية و ليس هناك من شك فى أن من يريد الاستعراف على أسباب الحكم يتعين عليه الرجوع إلى محضر الشرطة ذاته و أقوال المجنى عليهم ثم يحدث هو من تلقاء نفسه ” أى المطالع للحكم ” الأرتباط بين الأقوال و النتيجة بمناى عن محكمة الموضوع فلم يبين الحكم مضمون ذلك البلاغ ولا وقته ولا ما قرره المجنى عليهم ولا كيفية حدوث ولا مضمون الواقعه وبالمخالفة الصارخة لنص المادة 310 اجراءات جنائية .

فمن المستقر عليه فى قضاء النقض :

       من المقرر ان كل حكم صادر بالادانة يتعين ان تشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذى يجعل به القانون هو تحديد الاسانيد والحجج التى ابتنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع او القانون – ولكى يحقق التسبيب الغرض – يجب ان يكون فى بيان جلى ومفصل – بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به اما أفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماه ووضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع فى ايجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها به وهو ما يعيبه بالقصور الموجب للنقض .

نقض 16/3/1983 س 34- 75- 371

الطعن 5802 لسنه 52ق

نقض 17/12/1990 – س 41 – 200- 1109

الطعن 17846 لسنه 59ق

وقضى كذلك بأنه :

       يجب ان يبين كل حكم بالادانه مضمون كل دليل من آدله الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة ماخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والا كان باطلا .

نقض 4/6/1973- س 24-147-715

نقض 23/1/1972-س 23-28-105

نقض 10/11/1969-س 2-246-1229

وقضى بأنه :

       يجب فى بيان كل دليل من الادله التى استندت اليها المحكمة ان يكون بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة .

نقض 27/2/1972 –س 23-56-234

وقضى كذلك بأنه :

       لا يكفى فى ذلك ان يشير الحكم الى الادلة التى اعتمد عليها دون ان يذكر مؤدى كل دليل حتى تبين وجه استشهاده به على ادانه المتهم .

نقض 21/1/1952 –س 3-168-442

وقضى كذلك بانه :

       الاصل الذى افترضه الشارع فى المادة 310 لتسبيب كل حكم بالادانه ان يورد مضمون كل دليل من ادلة الثبوت على حده حتى يبين وجه استدلاله به وسلامة ماخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم .

نقض 10/4/1967 –س 18-96-5

        وغاية القصد ان الحكم المطعون فيه قد قصر فى التسبيب بل وانعدمت اسبابه تماما ة بقالتة ان وحيز وقائع الدعوى تتحصل فيما ابلغ به وقرره المجنى عليهم و ما جاء بالاوراق و أقرار المتهمين بمحضر الضبط  سيما ان الحكم الطعين قد اهدر كافة ضوابط التسبيب التى استلزمها المشرع مكتفياً بذلك النموذج المطبوع الذى تصلح عباراته لكل قضية الامر الذى يوصمة بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .

السبـــب الثانى

عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ

     الطاعن شاب فى مقتبل العمر وله أسرة يعولها وينفق عليهم وليس لهم من مورد سوى عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبله و أسرته وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنــــــــــاء عليـــــه

يلتمس الطاعنان

 أولا :- بقبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن

ثانيا : – بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله

وكيـــــــــل الطاعنــان

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى