مذكرات طعن بالنقض جنائي

تزوير فى أوراق رسمية واستعمالها

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ========

                                                    ( المتهم– طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 4183 لسنة 2013 جنايات قسم المطريةالمقيده برقم 7329 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة بجلسة 14 مارس 2018 والقاضى منطوقه : حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من ====بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليهما ومصادره التوكيل المزور المضبوط والزمتهما المصاريف الجنائية .

الوقائع

وحيث أن النيابه العامه اسندت الي الطاعن

لأنهما فى يوم 27/2/2013 بدائرة قسم شرطه المطرية محافظة القاهرة

وهما من غير ارباب الوظائف العمومية اشتركوا وآخرين سبق الحكم عليهم بطريقى الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو توكيل بيع سيارة منسوب صدوره لمكتب توثيق مدينة نصر وذلك بأن اصطنعوه بالكامل على غرار المحررات الصحيحة ووضع عليه بصمات شعار الجمهورية من خاتم مقلد

-ثانياً:- قلدا واخرون سبق الحكم عليهم خاتم شعار الجمهورية الخاص بالجهة الحكومية انفه البيان مكتب توثيق مدينة نصر اول اصطنعوا خاتماً مقلداً على غرار الخاتم الصحيح واستعملوه بأن بصموا به على المحرر المزور موضوع التهمة الاولى مع علمهم بتقليده على النحو المبين بالاوراق .

وقد احيل المتهمين الى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم     بتاريخ    /      /        وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض . 

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الاول

خطأ الحكم فى تطبيق القانون و فساده فى الاستدلال

أعتمد الحكم الطعين فى أدانته للطاعن بإرتكاب جرائم التزوير فى اوراق رسمية و استعمالها على ما حصله لمؤدى واقعة الدعوى و ادلة ثبوتها كيفما استقرت فى يقينه ووجدانه والتى أوردهاعلى النحو التالى بحصر لفظه :

“……حيث ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى ان المتهمين سلامه محمد سلامه محمد , محمد نادى على رجب واخرين يقومون بتكوين تشكيلاً عصابياً فى تزوير اوراق السيارات والمحررات الرسمية الخاصة ببيع السيارات وبيع هذه السيارات بالتوكيلات المزورة بعد تغيير معالمها ووضع لوحات لاتخص السيارات المبيعة وقد تمكن النقيب/ ايهام محمد محمد خاطر معاون مباحث المطرية من ضبط المتهم سلامه محمد سلامه حال قيادته السيارة تحمل لوحات معدنية 40067 جمرك السلوم واقر بأن المتهم السابق الحكم عليه عمر عبد الرحمن محمد سوف يحضر اليه محرز الحقيبه بها لوحات معدنية لسيارات مسروقة وانه يضع هذه اللوحات فى سيارة يقودها وحال ذلك ابصره قادماً ويقود سيارة ماركه لانسر كحلى اللون فقام بإستيقافه وبسؤاله عن التراخيص وتبين عدم حمله تراخيص السيارة او تحقيق شخصية وابصر بجواره حقيبه صغيرة الحجم بإلتقاطها تبين انها تحوى عدد من اللوحات المعدنية مهربة من وحدات المرور وتوكيل بيع سيارة بدون اى بيانات وممهور خاتم مكتب توثيق مدينة نصر وبمواجهتهما بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقرا بأنهما جيران مع المتهمين الاخرين وكونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير اوراق السيارات المهربة من الجمارك والمسروقة ووضع لوحات معدنية عليها مغايرة للبيانات وتم تغيير معالم السيارات وبيعها بتوكيلات مزوره وان المتهم محمد نادى على رجب تاركاً فر هارباً السيارة التى كان يقودها بعد مشاهدته ضابط الواقعة .”

وقد أعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بانتفاء حالة التلبس فى جانبه لعدم تواجده على مسرح الواقعة و انقطاع صلته بالمضبوطات وصولا لأنعدام الدليل على ضلوعه فى جريمة التزوير .

وكان تحصيل الحكم الطعين أنف البيان لواقعة الدعوى يخلو وبحق من ثمة دليل قائم على ضلوع الطاعن فى الجريمة سوى القالة الواردة بمحضر الضبط بأن ضابط الواقعة قد أخبر من قبل احد المتهم الاخر بأن الطاعن كان يقود السيارة الاخرى المتواجدة فى مكان الواقعة و لاذ بالفرار لمجرد رؤيته للضابط  الذى لم يلحظ تواجده هروبه دون أن يستطيع مأمور الضبط القضائى ومن بعده الحكم الطعين فى مدوناته أبراز مظهر حالة التلبس المرتب أثره فى حق الطاعن والذى أتخذه الحكم الطعين تكأة لإدانته عن تلك الجرائم المسندة إليه .

ولما كان الناظر يعين الاعتبار لصحيح القانون يجد أن قضاء الحكم المطعون فيه قد تردى إلى الخطأ فى تطبيقه حين خرج بحاله التلبس عن مراد الشارع منها ذلك أن حالات التلبس التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية والتى خول فيها لمأمور الضبط القضائى سلطات إجراء القبض والتفتيش تعد خروجا عن الأصل العام للاختصاص به المنوط لسلطات التحقيق اتخاذ إجراءاته ولا ينبغى التوسع فيه وحمله على غير مؤداه اهدارا للشرعيه وعزوفا عن مراعاة القواعد الإجرائية التى استلزمها المشرع لتوافر تلك الحالة لمواجهة ظروف طارئة تقتضى من مأمور الضبط القضائى سرعة اتخاذ التدابير للمحافظة على ما ظهر بين يديه من أدله بمسرح الجريمة والتحفظ على من قامت لديه دلائل قوية على ارتكابها وفقا لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على ( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجنى عليه مرتكبا أو إذا تبعه العامة مع الصياح اثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الآت أو اسلحه أو امتعه أو أوراقا أو اشياء أخرى تستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها  أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) .

      ولا يعتد  قانونا بغير ذلك الحالات التى وردت حصرا بنص المادة سالفة الذكر لثبوت حالة التلبس ومن ثم فلا يغنى عن توافر تلك الشرائط تلقى نباء الجريمة ونسبتها إلى فاعلها من الغير او عن متهم أخر يقر عليه ما دام لم تشاهد عليه آثار ودلائل ارتكابه للجريمة وكان ذلك مذهب محكمة النقض بأحكامها الغراء فقضى بأنه :ـ

      من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو ادراكها بحاسه من حواسة ولا يغنيه عن ذك تلقى نباءها عن طريق النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه ، ما دام لم يشاهدها أو يشهد أثرا من اثارها ينبئ بذاته عن وقوعها

نقض جنائى الطعن رقم 15033 لسنة 59 ق

مكتب فنى ص 41 بتاريخ 3/1/1990 .

نقض 25/5/1983 أحكام النقض س 34 ق 138 ص 687

وينبنى على ذلك أن أيجاد صلة بين المضبوطات التى تواجدت بحوزة المتهم الاول كأثر ناشىء عن هذا القبض و بين الطاعن يستلزم تواجده فى حالة تلبس أو أن يقام الاسناد بشأنها على دليل أخر سوى المحررات المضبوطة  يشير لكونه مرتكبا للواقعة لكونها كانت بحوزة المتهم الاول المتواجد منفردا على مسرح الواقعة والتى لا يمكن أن يعزى إلى الطاعن أرتكاب الواقعة بالركون إلى ضبط تلك المستندات المزورة وضبطها و إذ تساند الحكم الطعين فى دانة الطاعن باعتباره متلبسا بالجريمة ومتواجدا على مسرح الواقعة واسند إليه جريمة تزوير المحرر المضبوط بحوزة المتهم الاول لا لشىء سوى كون الاخير قد أفصح لضابط الوافعة عن تواجد مسبق مشكوك فيه للطاعن بمكان الواقعة قبيل الضبط و تركه لرؤية ضابط الواقعة فأن الحكم الطعين قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال .

الوجه الثانى

أقام الحكم الطعين اود قضاءه بإدانة الطاعن على اعلانه الاطمئنان لتواجد الطاعن بالسيارة الأخرى المتواجدة على مسرح الواقعة مستدلا بذلك على صلة لطاعن بجريمة تزوير التوكيل موضوع الدعوى و مشاركته فى أصطناعه .

ولا ريب أن ما ذهب إليه الحكم الطعين بأستدلاله أنف البيان تعسف فى الاستنتاج بما لا يبين من خلاله صلة الطاعن بجريمة تزوير المحرر المضبوط فى الواقعة وضلوعه فيها لعدم التلازم العقلى بين كونه مزور للتوكيل المضبوط و فراره – ان صح جدلا من مكان الواقعة- إذ لا تلازم بين كونه شريكا فى جريمة التزوير و بين تركه السيارة حال رؤيته لضابط الواقعة يقوم بضبط المتهم الاخر فى السيارة الاخرى و فقا للمقرر بقضاء النقض إذ قضى بأن :

     الحكم يكون مشوباً بفساد الأستدلال إذ إنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها المحكمه بناء على أحد العناصر التى تبينت لديها ” .

نقض 5/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق

وقضت محكمه النقض بأنه :-

     يلزم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج مع حكم العقل والمنطق “

نقض 17/10/1985 – س 36 – 158 – 878 – طعن 615 / 55 ق

نقض 24/1/1977 – س 28 – 132 – 132 – طعن 1087 /46 ق

ولا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحث وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها أو فى حالة عدم التلازم المنطقى للنتيجة التى أنتهت أليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها “.

نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق

جرت محكمه النقض على أن الأحكام الجنائية لا تؤسس على الظن ولا على الفروض والاعتبارات المجردة ولا القرائن الإحتمالية .

نقض 24/1/1977 – س 28 – 132

نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180

نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112

وإذ أعتمد الحكم الطعين فى أدانة الطاعن على ما نسب إليه من ترك للسيارة المضبوطة حال رؤيته لمأمور الضبط ” شاهد الواقعة ” يقوم بالقبض على المتهم الاول و عد ذلك دليله و إمامه فى ادنة الطاعن عن جريمة التزوير بمحرر رسمى دون سواه فى حين أن ذلك بمجرده لا ينم عن دليل يشير لجريمة التزوير إذ قد يفر الطاعن لتخوفه من القبض حال رؤيته للمتهم الاخر يقبض عليه مع عدم علمه بالتزوير و مرتكبيه سوى مجرد الخوف من إجراءات القبض

السبب الثانى

الفساد فى الاستدلال القصور فى التسبيب

على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد ركن فى قضاءه بادانه الطاعن إلى ما نسب للمتهم /سلامة محمد سلامة  بمحضر الضبط من زعم باشتراك الطاعن فى ارتكاب التزوير الأمر الذى دعاه للاطمئنان إلى ذلك الاقرار كدليل معول عليه للأدانه بما أورده بمدوناته وننقله عنه بحصر لفظه……

      (وقد تمكن النقيب/ ايهام محمد محمد خاطر معاون مباحث المطرية من ضبط المتهم سلامه محمد سلامه حال قيادته السيارة تحمل لوحات معدنية 40067 جمرك السلوم واقر بأن المتهم السابق الحكم عليه عمر عبد الرحمن محمد سوف يحضر اليه محرز الحقيبه بها لوحات معدنية لسيارات مسروقة وانه يضع هذه اللوحات فى سيارة يقودها وحال ذلك ابصره قادماً ويقود سيارة ماركه لانسر كحلى اللون فقام بإستيقافه وبسؤاله عن التراخيص وتبين عدم حمله تراخيص السيارة او تحقيق شخصية وابصر بجواره حقيبه صغيرة الحجم بإلتقاطها تبين انها تحوى عدد من اللوحات المعدنية المهربة من وحدات المرور وتوكيل بيع سيارة بدون اى بيانات وممهور خاتم مكتب توثيق مدينة نصر وبمواجهتهما بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقرا بأنهما جيران مع المتهمين الاخرين وكونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير اوراق السيارات المهربة من الجمارك والمسروقة ووضع لوحات معدنية عليها مغايرة للبيانات وتم تغيير معالم السيارات وبيعها بتوكيلات مزوره وان المتهم محمد نادى على رجب فر هارباً تاركاً السيارة التى كان يقودها بعد مشاهدته ضابط الواقعة……”

      كما أفصح عن مبلغ   تأثير تلك الاعترافات فى عقيدته ونسبتها إلى الطاعن باعتبارها دليلا معول عليه فى ادانته وكأنها اعتراف  صدر منه حين ردد بمدوناته الآتى “………  وحيث انه عن القول ببطلان الاقرار المنسوب صدوره للمتهم سلامه محمد سلامه بمحضر الضبط فمردود بأن الاقرار فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلالات التى تملك هذه المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمته فى الاثبات وان سلطتها فى الاخذ بإقرار المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره فى اى دور من ادوار التحقق لما كان ذلك وكان المتهم توافر امام الضابط الشاهد الاول عقب ضبطهم بإرتكاب الوقائع التى دلت التحريات عليها ومن ثم تأخذ المحكمة بهذا الاقرار ثقة فى مصداقيته ومطابقة للواقع واقوال شاهد الواقعة وتقرير مصلحة الطب الشرعى “

ولما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد جافى وجه الصواب باتخاذه من ذلك الاقرار دليل يسوقه بمدوناته  لادانه الطاعن بجريمة التزوير بالمخالفة لصحيح القانون ذلك ان تلك الاقوال الصادرة من المتهم الاخر لا تتوافر فيها اسس الشهادة الصحيحة المعتد بها كدليل لكونها قد صدرت دون حلف يمين وانما تعد تلك الاقوال محض استدلال قد تسوقه المحكمة لتعزيز الادلة التى بين يديها ومن ناحية أقرب لا يمكن وصفها بأنها تعد دليلا واعترافا من جانب المتهم الاخر الذى استطال إليه هذا الاعتراف لاعتبارات عدة اجملها الفقة فى قولة :

     وصف أقوال المتهم فى الدعوى على متهم أخر فيها بأنها اعتراف متهم على متهم إنما هو وصف خاطئ يجافى الصواب حيث قصارها محض شهادة غير كاملة لتحلف اليمين ولا تعدوا ان تكون من قبل الاستدلال التى يجوز للمحكمة ان تتعزز بها ما لديها من ادلة لاان تقوم مقام الدليل .

راجع رؤوف عبيد – الاجراءات الجنائية صـ638 .

     وقد نحت محكمة النقض ذات المنحى السديد بوضع اعتراف المتهم على الاخر فى اطاره الصحيح من حيث تقدير كفايته ومدى الاعتداد به بأحكام القضاء باعتباره مجرد استدلال فقضى من قديم بأنه :

     الاعتراف اقرار من المتهم يصلح دليلا عليه وحده اما بالنسبة للغير فلا يعد اعترافا انما هو من قبل الاستدلالات التى يجوز للمحكمة ان تعزز بها ما لديها من ادلة .

نقض 23/5/1949 مج القواعد القانونية – الجزء 7 رقم 911 لسنه 889

    وعله ذلك ان صاحب هذه الاقوال من المتهمين مدفوع برغبة شخصية غايتها النأى بنفسه عن حلبه الاتهام ودفعه والقاء تبعته على باقى المشتبه بهم فيه حتى ولو كانت تلك الاقوال لا تتوافق مع الحقيقة والواقع وهو عين ما كان فى دعوانا الراهنة فراح من تم ضبط المستندات المزورة  بحوزته يدعى انه لا تخصه وانما تخص الطاعن الغائب عن مسرح الاحداث أن صح جدلا قوله أقر بالواقعة

وليس ذلك بالامر المستعرب فان تلك الاقوال والاعترافات التى يتبناها قضاء الحكم المطعون منه كدليل ويعلن اطمئنانه اليها كاعتراف كامل ليست صادرة عن رغبة خالصة من جانبى المتهمين المعترفين فى خدمة العدالة والحقيقة بقدر ما هى محاولة للافلات من الجريمة .

     ومهما يكن من أمر فان قضاء الحكم المطعون فيه لم يكن بوسعه تجنب تلك السقطة بقضائه وإلا لأتى هذا القضاء خاليا تماما مما يمكن ان يعد دليلا يمكن ان ينسب به الى الطاعن ارتكاب الجريمة فكل ما ورد بقضائه من أدلة لا تشير لصلته بالواقعةو دارت حول وجود التزوير دون الاشارة الى ما يفيد ارتكاب الطاعن للتزوير

 فضلا عن عدم وجود خط او امضاء بالأوراق المزورة تخص الطاعن ومن ثم فلم يعد لديه من سبيل سوى ان يركن فى عقيدته بالادانه الى تلك الاقوال المنسوبة للمتهم الاول يحيل فيها الجريمة على الطاعن ويلقيها على عاتقه ومن ثم فان وجه السداد نقض الحكم المبنى على اقوال متهم على اخر باعتبار ان الادلة ضمائم متسانده فى حالة سقوط احدها يتعذر معرفة مبلغ الاثر الذى كان للدليل فى تكوين عقيدة القاضى الجنائى حال قضاءه بحيث لو فطن لوجه العوار فى استدلاله به لما كان انتهى الى قضائه مدار الطعن.

كان ماعزاه الحكم الطعين للمتهم الاول من أقرار بضلوع الطاعن فى الجريمة بمحضر الضبط  لا يمكن كذلك عده أقرار بمعناه المتعارف عليه وفقا للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به .

 وليس هناك من شك بان ما نسب بحق الطاعن من وجود إقرار من قبل المتهم الاول بمشاركته فى  ارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا  من توقيع المقر على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه أو على سواه  فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0

 وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :-

الاقرارغير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف  وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة  مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن  وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن

راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084

وقد قضى كذلك بأنه :-

يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية

نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق

وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى ارتكاب الجريمة للطاعن بإقرار المتهم الاول دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-

التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .

نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر  ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.

نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق

نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق

السبب الثالث

قصور الحكم فى التسبيب

البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين كونه قد عجز عجزا واضحا عن بيان ماهية الافعال المسندة إلى الطاعن والتى تعد ضلوعا منه فى ارتكاب جريمة التزوير وساق الحكم الطعين واقعة الدعوى فى عبارات عامة ومجملة لا يمكن معها الوقوف على دور كل متهم فى ارتكاب واقعة التزوير فى المحرر الرسمى .

واقع الحال أن الاسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا إقامة الأسناد ضد ” كتله ” بغير تحديد وتفريد وبخاصة وان الاشتراك الجنائى يتعين التدليل عليه وكانت محكمة  الموضوع لم تبين فى أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعن و باقى المتهمين قد جمعهم ثمة أتفاق جنائى على أرتكاب الوقائع محل الاتهام  ولم يورد الحكم بهذا الشأن سوى محض أقوال مرسلة و أفتراضات ظنية يعوزها الدليل على وجود هذا الاتفاق كما لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل متهم على حدة فى الجريمة ودوره بل أسند الجريمة إليهم جميعاً ككتلة واحدة دون بيان دور كل منهم فى الوقائع وتداخله فيها تداخل يجد صداه بأوراق الدعوى و مظاهر أتفاق المتهمين على أرتكاب الواقعة .

ولهذا فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مدونات حكمها الطعين كيف إستدلت على أن  وجود هذا الإتفاق  الذى يشمل الطاعن وباقى المتهمين على أرتكاب الجرائم موضوع الأتهام حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفهاوقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :

” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله “

نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706

كما قضى كذلك بأن :

(( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون )) .

( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )

 فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يورد تحديد لما قارفه الطاعن وباقى المتهمين من وقائع تعد مكونه لأركان جريمة التزوير فى محرر رسمى و أستعماله و لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل منهم فى الجريمة و تداخله فيها و أنما عاملهم ككتلة واحدة و أسند إليهم جمبعاً مادياتها فى حين لم يورد الحكم تصور الواقعة أصلاً ولم يبين أسهام كل متهم فيها من وكان ذلك أثر واضح لحلل التسبيب بأن أورد الواقعة على نحو مجمل لا يمكن الوقوف على كبفية حدوثها من واقعه و لا ما جرى من أحداث الامر الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين .

السبب الرابع

قصور الحكم فى التسبيب

اعتصم دفاع الطاعن ببطلان التحريات وانعدامها حال كةنها محض أقوال مرسلة و قد أخطأت فى تعيين بيانات جوهرية ومن ضمنها محل أقامة الطاعن الماثل كا لم تتوصل لكيفية أرتكاب تلك الوقائع من قبل المتهمين جميعا على نحو يكشف عن كونها غير قائمة على معلومات جدية تظاهر ما اسند إلى الطاعن و باقى المتهين من وقائع .

وبدورها أطرحت محكمة الموضوع هذا الدفاع الجوهرى برد غير مقبول أو سائغ لم تواجه خلالها تلك العناصر التى أوردها الحكم بشان التحريات بما ننقله عن مدونات حكمها بحصر لفظه ممثلا فى التالى :

” … وحيث انه عن الدفع بعدم جديه التحريات فمردود بأن الاثبات فى المسائل الجنائية تقوم على حريه القاضى فى تكوين عقيدته فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل معين اذ جعل القانون فى سلطه ان يزن قول الاثبات وان يأخذ من اى بينه او قرينه يرتاح اليها دليلاً لحكمه الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه وكان للمحكمة ان تعول فى تكوين عقيدتها على ماجاء بتحريات الشرطة بإعتبارها مقرره لما ساقه من ادله فإن ما يثيره دفاع المتهم فى هذا الشأن لا يكون له محل” .

وبتلك العبارات العامة و المجهلة العناصر والتى تصلح فى كل دعوى لم تتعرض محكمة الموضوع لفحوى الدفع و اسسه ولم تواجهها أو تبدى بشأنها ثمة رد وكا،ها أبديت فى دعوى اخرى خلاف المطروحة بين يديها مع جوهرية تلك العناصر و الاسس القائمة عليها فى بيان بطلان التحريات و انعدامها فقا لما جرى عليه قضاء النقض إذ قضت بتأييد حكم محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة المتهم وعمله الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية ، – (نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 ) ،-

وقضت بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،- أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه

(نقض 4/12/1977 س 28 – 206 – 1008 )

*نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555

*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350

*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 914 – طعن 640/ 47 ق

*نقض 4/12/77 – س 28 – 206 – 1008

*نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350

*نقض 2611/78 – س 29 – 170 – 830

*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 214

*نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331

قضت كذلك بأن :-

     ” تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا التقدير من الأمور الموضوعيه التى هى من إطلاقاتها إلا أن شرط ذلك ان تكون الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه والا كان الحكم معيباً طالما أقام قضاءه على الدليل المستمد من الاذن بالقبض  والتفتيش الذى صدر بناء عليها .

نقض 12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق

     والرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض  كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .

     ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه –

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

وهدياً بما سبق وكان من المتعين أن تعرض محكمة الموضوع لهذا الدفع وأن تبدى بشأنه أسباب سائغه ومقبوله عقلاً ومنطقاً بالتعرض لعناصر التحريات بالبحث والتحقيق لها ومن ثم فانها إذ أغفلت بحث عناصر التحريات و ادلة النفى التى ساقها الدفاع بشأنها أكتفاء بأعلان التأييد لها أمر يصم الحكم بالقصور  .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى