مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة بالنقض – قتل عمد

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / =====

                                                          ( المتهم  – طاعن  )

ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة  

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ………………………………..         ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور فى قضية النيابة العامة رقم 14612 /2018 مركز كفر الدوار وبرقم 709 شمال كلى بجلسة 5/11/2018 والقاضى منطوقه

” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ============ بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند اليه وألزمته المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف

الوقائع

وحيث أن النيابة العامة أتهمت الطاعن لأنه فى يوم 6/6/2018 بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة .

-قتل عمداً المجنى عليه/ ============ مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله واعد لهذا الغرض سلاح ابيض سكين وتوجه إليه وما ان ظفر به حتى سدد له طعنه استقرت بالجانب الايسر من الصدر قاصداً من ذلك قتله واحدث اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالاوراق والتى أودت بحياته .

-احرز سلاح ابيض سكين دون مسوغ قانونى .

وقد احيل المتهم الى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وبتاريخ5/11/2018 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى  ”

       ” ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ============ بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند اليه وألزمته المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان  والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و والاخلال بحق الدفاع  و التناقض فى اسبابه الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم        بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض . 

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الاول

قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

أعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع بأن الطاعن خلال الواقعة كان فى حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس و العرض لكون المجنى عليه كان يحمل معه سلاح و يحاول التعدى به على الطاعن وحدثت أصابته بسلاحه بعد أن حاول التحرش بزوجته ونوه الدفاع إلى حقيقة ظاهرة بالاوراق و ثابته من واقعها تمثلت فيما ثبت بالمحضر المؤرخ فى 7/6/2018 بمعرفة النقيب/ اسلام فوزى فى تمام الساعة 3.30 ص و المتضمن قيام الطاعن بتسليم نفسه لمباحث القسم وان محرر المحضر قد تلاحظ لديه وحود اصابات بجسده وزراعه الايسر و اعلى فروة الرأس و رغب بتحويله للكشف الطبى .

وخلال التحقيقات قرر الطاعن بالصفحة الثامنة منها بانه حال مروره برفقة زوجته امام المجنى عليه قام الاخير بالتحرش بها و الأمساك بها من جسدها بما نشأ عنه مشاجرة بينهما على اثرها اخرج المجنى عليه سلاح عبارة عن مطواه كانت بحوزته أعتدى بها على الطاعن واحدث اصابته وخلال ذلك  قام بركله بقدمه لمفاداة السلاح بما ادى إلى ان اصطدم السلاح به .

وقد تأزر هذا الدفع بشهادة زوجة الطاعن المدعوة/ دعاء بركات عبدالعزيز وكذا اقوال الشاهد/ محمد حسن عبدالخالق الذى اكد ان كليهما كان يحمل سلاح فى هذا التوقيت وكذا اقوال/ احمد جمعة عبدالغنى و الذى أكد ان المجنى علي كان يحمل معه مطواة .

وتعرضت محكمة الموضوع لهذا الدفاع برد توسمت فيه حد الكفاية على النحو التالى ذكره :

“…. وحيث عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى فغير سديد اذ البادئ من مجريات الاحداث فى الدعوى حسب ظروفها وملابساتها انه وحال تواجد المجنى عليه رفقه شاهد الاثبات الاول على ترعة قرية الوراقه دائرة المركز لتنظيف سيارة شاهد الاثبات سالف الذكر حضر المتهم وعاجل المجنى عليه بطعنه فى يسار صدره احدثت اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية مستخدماً فى ذلك سلاحاً ابيض سكين حوزته التى اودت بحياته ولم يرد بالاوراق ان المتهم كان يرد اعتداء عليه حالاً ووشيك الدفوع يحدث موتاً او جراحاً بالغه ومن ثم ينتفى معه حقه فى الدفاع الشرعى لعدم توافر شروط وانعدامها لأن هو الذى بدأ بالتعدى بالضرب على المجنى عليه الذى فوجئ به حال تواجده رفقه شاهد الاثبات الاول على ترعه الوراقه ولم يبدى ثمه مقاومة حسبما هو ثابت من الاوراق ولا يقدح فى ذلك ما قرر به المتهم فى التحقيقات من ان المجنى عليه تعدى عليه بالضرب محدثاً اصابته بيده اليسرى ورأسه بسلاح ابيض حوزته وذلك يتصادم مع ما جاء بتقرير الطبيب الشرعى من ان تلك الاصابات مفتعله سواء بنفسه او بواسطة مواليه فى وقت معاصر للواقعة , الامر الذى لا تطمئن معه المحكمة لأقوال المتهم وما اثاره بقاله الدفاع الشرعى لا ترى مبرراً لما فعله سوى الانتقام والعدوان دون ان يكون هناك رد فعل من المجنى عليه والايحاء بأن كان الضحية المعتدى عليه

ومن ثم يكون ما اثاره الدفاع فى هذا الطرح غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون جدير بالرفض .

وكان ما ذهبت إليه محكمة الموضوع على النحو انف البيان لا ينال من دفاع الطاعن بشأن توافر حالة الدفاع الشرعى إذ أن الدفاع قد اقيم على كون المجنى عليه كان يحمل سلاح فى يده وان اصابته قد حدثت من جراء السلاح الذى كان يحمله وفقا لرواية الطاعن ذاته و تأكيدات الشهود على حقيقة حمل المجنى عليه سلاح معه وقد قرر الطاعن بأن الاصابة قد حدثت بسلاح المجنى عليه ذاته وقد أزر ذلك تقرير الطب الشرعى النهائى ذاته المؤرخ فى 1 يولية 2018والذى أنتهى إلى أن الاصابة النافذة بيسار جثة المجنى عليه جائزة الحدوث وفقا لاى من الروايات الواردة بمذكرات النيابة العامة ولا يمكن ترجيح أى من الروايات على الاخرى والامر مرجعه للتحقيقات

وينبنى على ذلك ان التقرير الفنى بشأن الاصابة التى اودت بحياة المجنى عليه لم يستطع الجزم بحقيقة حدوثها وأى الروايات التى تتفق معها ومن بينها رواية الطاعن ذاته بما كان يستوجب من محكمة الموضوع مع عدم الجزم بكيفية حدوث الواقعة من قبل ذوى الخبرة بالدليل الفنى و تمسك الدفاع بصورة تحمل فى طياتها حالة من حالات الدفاع الشرعى و تقريره الجازم بمحضر الجلسة بان الدعوى قد قصرت النيابة فى تحقيقها أن تستدعى ذوى الخبرة من الاطباء الشرعيين للأطلاع على تلك الروايات و تقرير الصفة لتشريحية للوقوف علىمدى امكانية حدوث اصابة المجنى عليه من سلاح يحمله هو فى يده من جراء اصطدام قدم الطاعن به ووجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت  الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451

نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست  من المسائل الفنية البحتة  التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .

      ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ،  – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.

” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451

” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .

” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق

نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

وإذ لم يفطن الحكم الطعين لكون دفاع الطاعن قد طرح تصور مؤاده حمل المجنى عليه سلاح بدوره حاول الاعتداء به على الطاعن و ان الطاعن قد قام بركل هذا السلاح فأصاب المجنى عليه وكان هذا الدفع يظاهره عدم الجزم من قبل تقرير الصفة التشريحية بكيفية حدوث الاصابة والراوية المعتمدى لها الامر الذى كان يتعين على محكمة الموضوع معه ان تحقق هذا الدفع بالوقوف على مدى امكانية حدوث الواقعة كراوية الطاعن بأستدعاء ذوى الخبرة ومناقشتهم على ضوء الروايات المتعددة و التقرير الفنى أما وان محكمة الموضوع لم تفعل فان حكمها يشوبه الفساد فى الاستدلال و القصور و الاخلال بحق الدفاع بما يتعين معه نقضه.

السبب الثانى

فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب

اعتمد الحكم الطعين على الدليل الفنى المستمد من تقرير  الصفة التشريحية للمجنى عليه و الذى حصل مؤاده على النحو التالى :

وثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المجنى عليه انه مصاب بجرح نافذ الى تجويف الصدر عبر المسافة الضلعية الرابعة اليسرى محدثاً قطعاً حيوياً بالفص السفلى للرئه اليسرى واعلى البطن الايسر للقلب وهذه الاصابة تنشأ عن اداة ذات نصل حاد مدبب الطرف اياً كان ويجوز حصولها وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وتعزى الوفاة الى تلك الاصابة بما ادت اليد من قطع الرئه والقلب ونزيف دموى غزير وصدمه”

وكان تحصيل الحكم انف البيان ينم عن أن محكمة الموضوع لم تقف على فحوى الدليل الفنى وحقيقته حال كون نتيجته النهائية حقيقة لم تاتى على هذا النحو الذى أورده بمدوناته  مطلقا بل أكدت على عدم الجزم بتصور محدد للواقعة واحتمالية موافقة أى من الروايات المتعددة لحقيقة الاصابة وقد اخذت محكمة الموضوع بتقرير أولى بالاوراق دون أن تفطن لوجود نتيجة نهائية تحمل فى طياتها عدم الجزم بأى من الروايات المطروحة أو الترجيح بينها مع قعود محكمة الموضوع عن أيراد مضمون الدليل الفنى ذاته أقتصارا على سرد ما ظنه نتيجته النهائية وقد استقر قضاء النقض على انـه :-

” يكون الحكم معيبا لقصوره إذا كان قد اقتصر فى بيان التقرير الفنى الذى استند إليه فى قضائه بالإدانة على نتيجة دون أن يبين مضمونه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوىالاخرى إذ لا يبين من ذلك أن محكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملا يهيئ لها الفرصة لتمحيصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على إنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة

نقض 14/12/1982- 33- 207- 1000- طعن 6047 لسنة 52 ق

نقض 3/1/1982-  س 33-1-11- طعن 2365 لسنة 52 ق

كمـــــــــــا قضــــــــــت بـــــــــــان :-

        ” استناد محكمة الموضوع في حكمها إلى تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير و التحقيقات دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات ومؤدى ذلك التقرير و الأسانيد آلتي أقيم عليها لا يكفى لتحقيق الغاية آلتي تعياها الشارع من تسبب الأحكام ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذى يصم الحكم بالقصور ” .

نقض 8/2/1979- س 30- رقم 46-ص 231- طعن 1697/ 48 ق

نقض 18/3/1979- س 30-75- 366- طعن 1286/ 48 ق

ولا يرد على ذلك بان المحكمة كامل السلطة فى تقدير ما يعرض عليها من تقارير فنية ومن حقها ان تأخذ بأحدها و تترك الآخر وفق ما يطمئن إليه وجدانها لان ذلك كله يفترض بداهة ان تكون قد ألمت بالتقرير وأحاطت بما جاء به من أسباب و نتائج حتى يمكن القول بأنها أدخلته فى اعتبارها عند وزنها عناصر الدعوى وقبل تكوين عقيدتها فيها ولكنه غاب عنها تماما ولم تعن حتى بتحصيله أو الإشارة إليه بما ينبئ عن إنها لم تقض فى الدعوى عن بصر كامل وبصيره شاملة وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه و يستوجب نقضه

نقض 25/11/1973- س 24- 217- 1043- طعن 789 لسنة 43 ق

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء اللنقض وان الحكم الطعين لم يفطن لحقيقة نتيجة تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه وحصله على نحو ينم عن عدم المام بمضمون الدليل و الأحاظة به مع تعلق دفاع الطاعن بما جاء به وكونه لو فطن لمؤدى النتيجة النهائية للتقرير لربما تغير لديه وجه الرأى فى الدعوى باطلاق ولوقف على حقيقة الواقعة اما وانه قد أظهر خلاف ذلك فأن حكمه يكون مشوبا بالقصور و الفساد واجب النقض.

السبب الثالث

تناقض اسباب الحكم الطعين

يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد سلك فى سرده لمؤدى الواقعة و ما تثيره من توصيف قانونى لها بمدوناته ما ينم عن أنها لم تستقر فى عقيدته وواجدنه الأستقرار الذى يزيل كل تناقض عنها و يجعلها فى حكم الواقعة الثابته لديه يقينا حال كون الحكم الطعين قد أورد بمدونات قضاءه فحوى تحصيله لأقوال مجرى التحريات الرائد/ محمود عبد الله هندى وحصلها على النحو التالى :

“… وشهد الرائد/ محمود عبد الله هندى بتحقيقات النيابة العامة ان تحرياته السرية التى سقيا من مصادره السرية الموثوقة لديه ولحين كانوا متواجد بمكان الواقعة حال حدوثها دلت على اثر خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليه توجد المتهم الى حيث تواجد المجنى عليه وعاجله بضربه فى يسار صدره فأحدث به اصابته التى اودت بحياته حال تواجده رفقه شاهد الاثبات الاول “

و مؤدى هذا التأصيل أن دافع الواقعة خلافات سابقة ساقت الطاعن إلى مكان الواقعة للنيل من المجنى عليه و ضربه و احداث اصابته و أن المجنى عليه لم يبادل الطاعن الشجار خلافا لما نادى به دفاع الطاعن بأن الشجار كان متبادلا بينهما فى توقيت الواقعة .

بيد أن الحكم الطعين سرعان ما ينكل عن هذا التصور الواضح الدلالة والنافى للمشاجرة التى أصل عليها الدفاع تمسكه بتوافر حالة الدفاع الشرعى ليعود من جديد ويقرر بالاتى :

“…  فإنه يكون مسئولاً عن كافة النتائج التى ترتب على فعله متى احدث ذلك الفعل بالمجنى عليه اصابات اودت بحياته فإن اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت تضحى قائمه قبله ولا يعتد بما اثاره الدفاع فى هذا الشأن دون ان يتوافر فى حق المتهم سبق الاصرار لكون الواقعة وليده نزاع حال حسبما اتضح من التحقيقات على النحو السالف بيانه ولا يقدح فى ذلك ما جاءت به التحريات اذ لا تعدو الا رأى لصاحبها يحتمل الصدق والكذب لا تطمئن إليه المحكمة فى شأن سبق الاصرار .

مؤدى ذلك أننا قد بتنا لا ندرى هل ساقت الطاعن غلى مكان الواقعة خلافات سابقة أدت لحفظه على المجنى عليه و انتواء الشر به بما يعنى أن فعل الضرب مصحوبا بسبق اصرار و نية مبيته كما جاء باقوال مجرى التحريات أم أن الواقعة وليدة اللحظة و ناشئة عن نزاع حال أى مشاجرة ترشح تبادل الأعتداء وتؤيد ظاهر دفاع الطاعن الاساسى بتوافر حالة الدفاع الشرعى  بالوافعة و ليس ذلك إلا لعدم استقرار الواقعة فى يقين محكمة الموضوع على وجه محدد المعالم يرسم تصور محدد لأحداثها و تكييفها القانونى وكان المقرر بقضاء النقض أنه :

”  الحكم  يكون معيباً  ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى  ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.

نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق

نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق

وغاية القصد ان الحكم الطعين اورد تصورن اولهما ان الطاعن جاء مدفوعا بخلاف سابق لارتكاب الواقعة وحصل مؤداه من واقع اقوال مجرى التحريات ثم ما إذ به لايلبث إلا قليلا و يطرحه ليقرر بأن الواقعة قد نشأت عن نزاع حال بين الطرفين وهو ما يعنى حدوث مشاجرة قد ترشح تبادل الاعتداء كاقوال الطاعن و دفوع دفاعه المبداة على مسامع محكمة الموضوع وهو ما يعيب الحكم بعدم التجانس بين مدوناته و تناقضها و يتعين معه نقضه.

السبب الرابع

عن طلب وقف تنفيذ الحكم

 الطاعن لديه أسرة أضيرت من تنفيذ الحكم الطعين بما يمكن معها أستمرار التنفيذ قبله وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة وبطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعنين   :

أولاً : قبول الطعن شكلاً

ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن

ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى