موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 203 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 2/5/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار          / أحمد مرسى حلمي                    نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد عبد الراضي محمد            نائب رئيس مجلس الدولة

و / صبحي على السيد                   نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / خالد العتريس                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                              / رأفت إبراهيم محمد                أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 203 لسنة 56ق

المقامة من

عماد فتحي عبد السلام أحمد

ضد

وزير الداخلية – بصفته

الوقائع

بتاريخ 4/10/2001 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعى عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويضه تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات.

وشرحا للدعوى – ذكر المدعى انه تم اعتقاله  بتاريخ 21/3/1993 وحتى رفع الدعوى .

ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة – وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعى تعويضا مناسبا لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله في الفترة المشار إليها بالتقرير – والمصروفات .

وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 28/3/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

” المحكمة ”

بعد مطالعة الأوراق.. والاستماع إلى الإيضاحات .. والمداولة القانونية

ومن حيث إن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية .

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع  ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعى أعتقل في الفترة من 21/3/1993 حتى 4/10/2001 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمستندات .

ومن حيث إن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المدعى لا يعدو أن يكون قولا مرسلا خلت الأوراق من دليل يسانده ، مما يغدو قرار الاعتقال فاقدا لسنده وبات مخالفا للقانون .

ومن حيث إن المدعى قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في الحرمان من الكسب  وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة بالإضافة إلى إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية ، كما لحقه أضرار أدبية تمثلت في

 

 

 

تابع في الدعوى رقم 203 لسنة 56ق

 

الحط من قدره والإساءة إلى السمعة للتصنيف ضمن الخطرين على الأمن العام وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفسي ، الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق .

 

ومن حيث إن من أصابه الخسران في الدعوى  يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

” فلهذه الأسبـــاب ”

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بان تؤدى إلى المدعى تعويضا مقداره ” أربعة وثلاثون ألف جنيه ”  ، والمصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

 

أميمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى