موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5384 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة – (عقود وتعويضات –  زوجي)

 

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم  الأحد الموافق 25/11/2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                            نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدى النادى                   نائب رئيس مجلس الدولة

و   / سعيد مصطفى عبد الغنى                             وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /  محمد مصطفي عنان                                 مفوض الدولة

وسكرتارية السيـد / طارق عبد العليم تركى                                                           أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 5384 لسنة 53 ق

المقامة من : –

حسن أمين حسن العماوي

ضد : –

وزير التعليم العالي       ” بصفته ”

الوقائع :-

عقد المدعي الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 22/3/1999 أعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته بطلب الحكم بإلزامه بصفته برد وأداء المبلغ الموضح بصلب الصحيفة وقدرة 750 و7887 جنية للمدعي مع تحمله للمصاريف وأتعاب المحاماة .

وذلك علي قول منه ، أنه صدر لصالح المدعي عليه بصفته الحكم الصادر في الدعوى رقم 6507 / 41 بتاريخ 11/2/1990 بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 700 و 10877 جنية ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمتهما بالمصروفات ، فطعن المدعي عليه بصفته علي هذا الحكم بالطعن رقم 1727 / 36 ق . ع وقضي في الطعن بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضدهما متضامين بان يؤديا إلي الطاعن بصفته المبلغ المحكوم به وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتي تمام السداد وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي  وكان ذلك بتاريخ7/3/1995وقد قام المدعي عليه بتنفيذ هذا الحكم بمبلغ30و10526 جنيه ، وتم سداد هذا المبلغ من جانب المدعي بتسديد مبلغ قدره 4200 جنية في 5/2/1989 أي قبل رفع الدعوى علي أساس أن سعر الفائدة في وقت إرسال البعثة هو سعر الدولار وهو 84قرش فقط طبقا لفتوى مجلس الدولة بتاريخ 26/3/1996 وكتاب هيئة قضايا الدولة في 27/2/1995 بأن المبلغ المطالب به هو 225 و 6839 جنية ، وأنه لما كان المدعي عليه بصفته قد استلم المبلغ ونفذ الحكم بالمبلغ الموضح عالية وأستلم مبالغ أكثر من المطلوب قانونا بالرغم من سداد المدعي مبلغ 4200 جنيها بموجب إيصال ولم يقم المدعي عليه بخصم هذا المبلغ من الحكم بجانب أن المدعي قد قام بسداد مبلغ 30و10526 جنيه وقت تنفيذ هذا الحكم فيكون المدفوع مبلغ 300 و 14726 جنية هذا يؤكد بأن المدعي عليه بصفته قام باستلام أكثر من المطلوب قانونا وبذلك تكون ذمة المدعي عليه بصفته مشغولة بمبلغ075و7887 جنية وإذ لم تجد المطالبة الودية نفعا فقد أقام دعواه المعروضة ابتغاء الحكم له بسالف طلباته .

ولدي تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ، وقدم محامي الحكومه حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وأودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلزام المدعي بالمصروفات .

 

 

 

 

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 5384 لسنة 53 ق .

 

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبها مثل المدعي بوكيل عام وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وبجلسة 10/6/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/10/2007 مع مذكرات في أجل مسمي أنقضي دون تقديم شيء وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل لجلسة 25/11/2007 ، وبها   صدر الحكم  وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق  وسماع المرافعة والمداولة قانونا .

وحيث انه وإن كان من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة ، إذ عليها بما لها من هيمنة علي تكييف للخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح علي هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساتها.  وذلك دون أن تتقيد في هذا الصدد بتكييف الخصوم لها . وإنما بحكم القانون فحسب ، وعلي ذلك فإذا ما كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بطلب إلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ مقداره 75 0و7887 جنيه وذلك علي سند من أن المدعي عليه بصفته سبق وأن أقام الدعوى رقم 6507 / 41 ق ضد المدعي وآخر . قضي فيها بجلسة 11/7/1990 بإلزامها متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 700 و 10877 جنية ورفض ما عدا ذلك من طلبات وأنه قد طعن علي هذا القضاء بالطعن رقم 1727 / 36 ق .ع وقضي في الطعن بجلسة 7/3/1995 بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته المبلغ المحكوم به وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتي تمام السداد وأنه ولدى تنفيذ هذا الحكم وقع خطأ في التنفيذ فيما يتعلق بالمبلغ المقضي به لعدم معادلته بسعر الدولار وقت البعثة وهو مبلغ 84 قرش وبذلك تكون حقيقة الدعوى الماثلة هي اشكال في تنفيذ الحكم وتكون حقيقة طلبات المستشكل فيها هي وقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6507 / 41 ق المقضي فيه بالطعن رقم 1727 /36 ق. ع بتعديله .

وحيث أنه من المقرر قضاء أن الإشكال في التنفيذ يقدم إلي المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في  تنفيذه ، كما وأن المسلم به أن الطعن أمام المحكمة الإدارية يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها ، ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت فيه حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه المنصوص عليها في المادة 15 من قانون مجلس الدولة فتلغيه تم تنزل حكم القانون في المنازعة ، أم انه لم يقم به أية حالة من تلك الأحوال وكان صائبا في قضائه فتبقي عليه وترفض الطعن وتعد احكامها ” وهي أحكام قطعيه حائزة لحجية الشيء المقضي به باته ” كاشفة للحقوق التي قضت بها وليست منشئة لها ، ومن ثم فإن مؤدي صدور حكمها بإلغاء الحكم المطعون فيه اعتبار هذا الحكم كأن لم يكن اعتبارا من تاريخ صدوره ، وكذا فإن صدور حكمها بالإبقاء علي الحكم المطعون فيه ورفض الطعن هو تثبيتا لهذا الحكم وتتويجا له بالحجية والبينونه بعد أن كان مهددا بخلع ثوبها وعليه فلا يكون حكم المحكمة الإدارية العليا في هذه الحالة تحصيلا لحاصل ولا ينبغي له أن يكون كذلك بل تكون له وحده ودون الحكم المطعون فيه الحجية والقطعية والبينونه وهي أوصاف وأن استصحبها الحكم المطعون فيه في حالة تأييده ورفض الطعن فلا يكون استصحابه لها بذاته وإنما يستمدها من حجية الحكم الصادر في الطعن وبذلك فإن ما يرد من إشكالات في التنفيذ في أحكام القضاء الإداري بعد صدور أحكام باته بشأنها من المحكمة الإدارية العليا لا تنصرف إلي حكم القضاء الإداري بل تنصب علي أحكام المحكمة الإدارية العليا القطعية الصادرة بشأنها .

وحيث انه وهديا بما تقدم وبالبناء عليه ، وكان الثابت من الأوراق أن محل الإشكال الماثل هو الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى 6507 / 41 ق  جلسة 11/2/1990 المقضي فيه من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1727 / 36 ق . عليا بتعديله وذلك بجلسة 7/3/1995 وقد رفع الإشكال الماثل في 22/3/1999 ومن ثم ينصرف الإشكال الماثل إلي حكم المحكمة الإدارية العليا السالف الإشارة إليه . وينعقد الاختصاص بنظره إلي تلك المحكمة تأسيسا علي اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر الإشكال في تنفيذه . وينحسر الاختصاص بنظره عن هذه المحكمة  بما يتعين معه الحكم بعدم اختصاصها بنظر الإشكال ، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظره .

 

 

 

 

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 5384 لسنة 53 ق

 

وحيث انه ولما كان من المقرر قضاءً انه لا يجوز للمحكمة الأدنى أن تحيل إلي المحكمة الأعلى مما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص دون إحالة ، ويضحي هذا القضاء في ضوء ذلك منهياً للخصومة ، مما يتعين معه إلزام خاسر الدعوى مصروفاتها عملا بحكم المادة  184  مرافعات .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : – بعدم اختصاصها بنظر الإشكال ، وألزمت المستشكل المصاريف  .

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

رضا / …

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى