مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن بالنقض — ادخال مخدرات لمسجون

 
 
 
 
 
 
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
 
المقدم من /   =======( المتهم– طاعن )
عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات المنصورة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة فى قضية النيابة العامة رقم ==== لسنة 2015 قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم === لسنة 2016 كلى جنوب المنصورة  بجلسة 7 ديسمبر 2017  والقاضى منطوقه “. حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة / ====بالحبس مع الشغل سته اشهر وتغريمة عشره آلاف جنية ومصادره المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية .
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي المتهم
1)أحرز بغير قصدى الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى جوهر مخدرا (الحشيش) فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً .
2)أحرز بغير قصدى الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى اقراص (البنزوديازين) المدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات .
3)حاول ان يدخل فى السجن مواد مخدره بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة للسجون
.وبتاريخ7 أبريل 2017 قضت محكمة جنايات المنصورة بالمنطوق الأتى
” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة / ====بالحبس مع الشغل سته اشهر وتغريمة عشره آلاف جنية ومصادره المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الخطأ فى تطبيق القانون و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه ====بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم        بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
 
 
السبب الأول
بطلان الحكم لتناقض أسبابه
تردى الحكم الطعين فى حمأة التناقض المبطل حين قد اورد واقعة الدعوى على صورة متباينة تماما لما أنتهى إليه من توصيف للتهمة بما يستعصى فى العقل والمنطق والقانون الجمع بينهما الاولى متعلقة  بتحصيله لمؤدى واقعة الدعوى كيفما أستقرت فى يقينه ووجدانه من واقع أقوال شهودها وكان ذلك حال تحصيل الحكم مؤدى واقعة الضبط على النحو التالى :
“حيث أن الواقعة حسبما أستقرت فى يقين المحكمة و اطمأن إليها و جدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وورد من دليل فنى وما دار بشانها بجلسة المحاكمة – تتحصل فى أنه و بتاريخ 13/8/2015 وحال تواجد الرقيب أول / محمد السيد توفيق عبدالوهاب – بخدمة تأمين سجن مركز المنصورة حضر إليه المتهم / ===== و اعطاه كيس بلاستيك من به ملابس وطلب منه أدخاله لاحد المساجين ويدعى ” ======” وبفض محتواه تبين أن بداخله لفافة بها قطعتين لجوهر الحشيش المخدر و لفافة بها سبعة عشر قرص لمادة الكونازيبام المخدر ومبلغ نقدى وبمواجهته بما اسفر من ضبط الممنوعات أقر بأحرازها بقصد ادخالها لاحد المساجين     ”
وكان الحكم الطعين قد عاود تحصيل أدلة ثبوته من واقع أقوال شاهد الواقعة الرقيب أول / محمد السيد توفيق بما يوافق الواقعة كما حصلها أنفا بحصر لفظها و فحواها دون نقصان , كما حصل مضمون شهادة الرائد / رامى ممدوح الطنطاوى بما يعضد تلك الرواية , كما حصل مؤدى أقوال العقيد/ سيد لطفى خشبة مفتش مباحث قسم ثان المنصورة بِشأن تحرياته السرية حول الواقعة والتى استخلص الحكم الطعين منها أن أحراز الطاعن لتلك المضبوطات كان بقصد أدخالها لأحد السجناء بما يؤازر ذلك التصور المعتنق بصدر مدوناته .
بيد أن الحكم الطعين سرعان ما أطاح بادلة ثبوته كاملة التى أوردها بمدوناته بعد أسطر قليلة ليقر ر ما يخالفها تماما بعقيدة جديدة وتوصيف مخالف للواقعة بالاتى نصا :
وحيث أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن احراز المتهم للمخدر المضبوط كان بقصد ادخاله للمسجون . مما تطمئن معه المحكمة إلى ان أحراز المتهم المخدر المضبوط كان بقصد التعاطى , وهو ما تعتمد عليه فى حكمها
و تكريسا لهذا الاطمئنان إذ بمحكمة الموضوع تعدل القيد الوصف للتهمة لتنتهى لإدانة الطاعن عن جريمة أحراز المخدر المضبوط بقصد التعاطى عدولا عن جريمة الأحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى .
ومهما يكن من أمر فأنه من المحال بمكان الجمع بين التصورين فى يقين محكمة الموضوع أو فى العقل والمنطق والقانون فإين ذهب السجين ” الخطيب عبدالمجيد كيوان” ؟؟؟؟ ومحاولة أدخال المادة المخدرة للسجن ؟؟؟ وكيف جرى الضبط ما دامت المحكمة لاتطمئن إلى رواية محاولة أدخال مادة مخدرة لسجين؟؟؟  و اين ذهب أطراح دفاع الطاعن بمقولة الاطمئنان لأقوال شاهدى الاثبات و أن الطاعن قد توجه إلى السجن مع علمه بوجود إجراءات تفتيش ادارى؟؟؟ و أين ذهب الاقرار المنسوب للطاعن و التحريات بأن الحيازة بقصد توصيلها لمسجون؟؟؟.
وليت امر الحكم الطعين قد أستقر عند هذا الحد من التعارض بل لقد كان هناك ما هو أدهى من ذلك و امر فبعد أن نكل عن تصوره الاول بأن الطاعن كان يبتغى من حيازة المخدر ادخاله لسجين إلى واقعة حيازة المخدر بقصد التعاطى إذ به حال سرده لمواد العقاب التى دان بموجبها الطاعن يعود من جديد للتصور الاول بايقاع عقوبة المادة 92/1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المعدل بشان تنظيم السجون و التى جرى النص فيها على انه : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر وبغرامة لا تزيد على الف قرش او باحدى هاتين العقوبتين : 1- كل شخص ادخل او حاول ان يدخل فى السجن او فى احد معسكرات السجون بأيه طريقة كانت شيئا من الاشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون .
و ليس هناك من شك فى أن القاضى الجنائى لا ينبغى أن يجعل من مدوناته مسرحا لسرد كل رواية حملتها الاوراق مهما تناقضت مع بعضها البعض و طرحها جميعا حتى مع عدم امكانية الجمع بينها عقلا ومنطقا و قانونا وإلا لما أعطى المشرع لمحكمتنا العليا مكنة مراقبة سلامة الاستنباط ومدى موائمة الأدلة بعضها مع البعض .
وواقع الحال أن كلا العقيدتين المتضاربتين لا سبيل للجمع بينهما لكونهما متناقضتين ومتنافرتين لأبعد مدى يمكن تصوره فقد أنهارت ببساطة شديدة واقعة الدعوى برمتها و أضحى من المحال الوقوف على كيفية حدوثها بعد ان اورد الحكم مؤداها على نحو يؤيد حيازة بقصد توصيل المخدر لسجين عاد وقرر بانه لا يساير التصور والادلة برمتها بما قد أصاب الحكم بالتهاتر لإعتناقهما معا دون تثبيت أو تمحيص من جانبه او تغليب صورة على أخرى مع بعد الشقة فيما بين التصورين.
وهكذا جاءت أسباب الحكم مشوبه بالأضطراب والتناقض حيث نفى ما أثبته البعض الأخر بما يخل بمنطقه وصحه أستدلاله إذ ينبىء ذلك عن عدم إستقرار صوره الواقعة وكيفية حدوثها فى ذهن المحكمه – ويعجز بالتالى محكمه النقض عن بسط رقابتها على الحكم بسبب ما شابه من تضارب وتعارض بين أسبابه فضلاً عما لحق بها من غموض وإبهام . وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه نقض 11/5/1994 – س 45 – رقم 98 – ص 639 – طعن 11676 لسنه 62 ق
إستقر قضاء  النقض على أن :-
”  الحكم  يكون معيباً  ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى  ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 76
وكان المنطق السديد للأحكام عامة والأحكام الجنائيه على وجه خاص يستلزم أن تكون مقدمات الحكم متفقه ومتناسقه مع بعضها البعض ومع النتائج التى إنتهت إليها المحكمه بحيث لا يوجد بينهما إنفصام أو خلاف وتناقض ولأنه إذا كان القانون قد أعطى لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الوقائع  وتكوين عقيدتها  فى الدعوى وفق ما يطمئن إليه ضميرها ويستقر فى وجدانها بأرتياح تام دون أن يخامره شك أو ريبه – وإنها لا تخضع فى هذا التقدير  لمحكمة النقض بإعتبارة منطقة محرمة عليها وليس لها  أن تعرض لها أو تخوض فيها – إلا أن المحكمة العليا  تراقب منطق الحكم القضائى  من خلال الأسباب التى توردها محكمه الموضوع إذ أن هذا الوسيلة وحدها هى التى تمكنها من التأكد  من مدى تطبيقها لأحكام القانون على الواقعه التى قدرتها وإقتنعت بها بناء على إستعمال سلطتها المطلقه  فى التقدير  والإطمئنان ويستلزم ذلك بالضرورة وبداهة أن تكون واقعه الدعوى قد إستقرت فى يقين المحكمه من خلال تلك الأسباب على نحو واضح وقاطع لا يشوبه إضطراب أو تخاذل أو عدم التناسق بين أسبابه  فى مواضعها المختلفه ، أما إذا شاب إقتناع المحكمه  تذبذب  وعدم إستقرار وغموض وإبهام وإضطراب وعدم إستقرار فإن حكمها لا يمكن معه التعرف على ما إذا كانت المحكمه قد أصابت فى تطبيق القانون على واقعه الدعوى كما إستقرت فى يقينها المستمد من الأدله المطروحه عليها ومن بينها أقوال شهود الإثبات وسائر الأدله الأخرى أم أنها أخطأت فى هذا التطبيق ومدى أثره على كيان الحكم ذاته وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
” إذ أوردت المحكمه فى حكمها دليلين  متعارضين  فى ظاهرهما وأخذت بهما معا  وجعلتهما عمادها فى ثبوت إدله المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهى تقضى فى الدعوى  كانت منتبهه له فمحصته وأقتنعت بعدم وجوده  فى الوقائع فإنها تكون قد إعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا  يجعل حكمها كأنه يجعل حكمها غير مسبب متعينا نقضه ” .
نقض 2/1/1939 مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 4 – 324 – 422
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد ساق واقعة الدعوى على نحو متعارض فيما بين أدلته الرئيسية التى جعل منها عماد قضاءه وذروة سنامه وبين النتيجة التى أنتهى إليها فى قضائه منتهيا لاطراحها كاملة على نحو يستعصى على الموائمة بينها بمكان وقد أحتمل الحكم فى مدوناته كلا التصورين المتعارضين و أعتنقهما معا ولم يفطن لتعارضهما الظاهر الامر الذى يصمه بالتهاتر و التناقض ويوجب نقضه والاحالة.
السبب الثانى
الخطأ فى تطبيق القانون و تاويله والفساد فى الاستدلال
اعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع الجوهرى الجازم ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس التى حددها المشرع قانونا بما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان الدليل المستمد من القبض الباطل وشهادة القائم عليه .
وكان الدفاع قد قرر بمرافعته الشفوية بأن واقعة الدعوى حسبما سطرت بالاوراق يبين من خلالها أن من قام بأجراء التفتيش والقبض و المواجهة الرقيب أول/ محمد السيد توفيق عبدالوهاب والذى قرر بان الطاعن قد حضر إليه و أعطاه حقيبة بلاستكية بها ملابس لتوصيلها لأحد المساجين فقام بتفتيشه والعثور على المخدر ومواجهة الطاعن به و استجوابه بشأنه وليلقى القبض عليه فى غيبة أى من الضباط بالسجن .
وقد تمسك الدفاع بأن من باشر الإجراء المعول عليه فى الواقعة ” تفتيشا و قبضا ومواجهة ” ليست لديه صفة مأمور الضبط بالسجن التى أستلزمها المشرع للقائم على مباشرة الإجراء و عناها بنص المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972و التى تنص على أن لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم 
وكانت صفة الضبطية القضائية بمصلحة السجون مقيدة بهذا النص باعتبار أن وقد جرى تحديد مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية  وهؤلاء ينقسمون إلى طائفتين: طائفة مأموري الضبط الذين لهم الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم، وطائفة مأموري الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية ومن ضمنهم ضباط مصلحة السجون فى نطاق أختصاصهم .
ولا يعدّ من ضمن مأموري الضبط القضائي جنود الشرطة، والمخبرين، والخفراء، ووكلاء الخفراء، ووكلاء مشايخ البلاد وإنما يعتبروا من ضمن «مساعدي مأموري الضبط القضائي» ,  وبالتالي لا يجوز لهم القبض على المتهم أو تفتيشه، إلا لو تم القبض أو التفتيش في حضور مأمور الضبط القضائي؛ لأن القبض أو التفتيش في تلك الحالة يكون كأنه قد صدر عن مأمور الضبط نفسه ومن ثم فأن ما قام به الشاهد الاول يعد تفتيشا وقبضا باطلا .
بيد أن محكمة الموضوع قد تصدت لهذا الدفع الجوهرى برد غير مقبول أو سائغ أقرت فيه تلك الإجراءات الباطلة و ما قارفه  شاهد الواقعة الاول من إجراءات دون أن تعرض بالرد لما أثاره دفاع الطاعن بشأن حالة التلبس  كما حددها المشرع وبالمخالفة لأحكام النقض بهذا الشان أكتفاء بالتقرير بانه قد توجه إلى المركز مع علمه بوجود إجراءات التفتيش الأدارى دون التعرض لسلطة القائم على التفتيش قانونا وما إذا كانت تبيح له هذا الإجراء بمفرده من عدمه والمقرر بقضاء النقض أنه :
ومن المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، و لا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .
الطعن رقم  826     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 687
بتاريخ 25-5-1983
وقضى أيضا بأن :
لئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولا إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها.
( الطعن رقم 138 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/5/17 )
كما قضت محكمة النقض بأن :
مأمور الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص مقصور اختصاصهم على جرائم معينة يحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكمة التي من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كيانا خاصاً يميزهم عن غيرهم.
(نقض جلسة 13/6/1977 س28 ق161 ص775)
وحاصل ما سبق ان الحكم الطعين وفقاً لما أورده بمدوناته لواقعة القبض والتفتيش وفى معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدى من الدفاع لم يتعرض لما أبداه الدفاع بشان كون القائم على القبض والتفتيش ليس سوى رقيب شرطة ليس له حق الضبطية القضائية بالسجون و ان القانون قد جعل الاختصاص مقصورا على الضباط ولم يكن أى من مأمورى الضبط القضائى مشرفا على ما قام به الشاهد الاول من إجراءات القبض والتفتيش بما يبطل التفتيش والقبض  والدليل المستمد منهما وشهادة القائم عليهما وإذا كان تقدير مدى قيام حالة التلبس متروك لمحكمة الموضوع إلا ان ذلك مشروط بان يكون تقديرها سائغ تحت اشراف محكمة النقض كما يستطيل اثر هذا البطلان إلى اقوال الشاهد الاول ضابط الواقعة على ما قام به من اجراءات وما أسفرت عنه من ادلة فى حق الطاعن ويوجب نقض الحكم لخطأه فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال و قصوره فى البيان 0
السبب الثالث
فساد الحكم فى الاستدلال و القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع
أطراح الحكم الطعين الدفع الجوهرى المبدى بين يديه ببطلان القبض والتفتيش بركونه صراحة فى مدونات قضاءه لصور ملتقطة للطاعن خلال تواجده بمكان الضبط بما أسلسه للفساد فى الاستدلال و القصور فى البيان و الاخلال حق الدفاع .
ذلك أن محكمة الموضوع لم تعرض بجلسة المحاكمة على دفاع الطاعن تلك الصور المنسوبة له و التى أعتدت بها فى قضاءها بإدانته خلال أعمالا لمبداء المواجهة بالدليل ولم تطرحها على بساط البحث ليدلى الدفاع بدلوه بشأنها لا ان تحجب هذه الصور عنه ثم تعتمد عليها فى ادانته دون أن تعرضها بين يدى دفاعه وفقا للمستقر بقضاء النقض :
” وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدله التى تطرح على بساط البحث بالجلسة ويقتنع بها القاضى بإدانه المتهم أو ببراءته –”.
نقض 26/2/1945 – مج القواعد – عمر جـ 6 – رقم 515 – ص 654
ولم يشأ الحكم الطعين أيراد فحوى تلك الصور التى تساند إليها و مضمونها ووضع الطاعن خلالها و ما أذا كانت تظهر حمله الحقيبة التى تحوى المضبوطات أو شىء أخر حتى يتسنى للمطالع لمدونات قضاءه الوقوف على فحوى الصور الملتقطة ومدى تأثيرها فى ثبوت أدانة الطاعن ما دام قد أعتمد عليها فى أطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش
إذ قضت محكمه النقض بأنه :-
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش والدليل المستمد منه بتسانده لوجود صورملتقطة للطاعن لم يبين فحواها ومضمونها ولم يواجه بها دفاع الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة بالقيام بعرضها و أثبات مضمونها حتى يتسنى للدفاع أبداء ملاحظاته بشانها و أوجه الطعن المناسبة فيها ولم يفلح فى أيراد ما تمنته حتى تقف محكمتنا العليا على حقيقة أستدلاله بها وما أذا كان أستدلال سديد من عدمه ومؤدى إلى ما رتبه عليها من نتائج الأمر الذى يصمه بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ويتعين معه نقضه .
السبب الرابع
قصور أخر فى التسبيب
أعتصم الدفاع  بمرافعته الشفوية بأنقطاع صلة الطاعن بالمضبوطات و كيدية الاتهام وتلفيقه و دلل الدفاع على ذلك بتقديمه مستندات تحوى شكايات رسمية متبادلة للطاعن مع الشرطة وبخاصة مع السيد رئيس مباحث مركز المنصورة .
وأحتجبت محكمة الموضوع عن هذا الدفاع الجوهرى الذى قصد الدفاع من وراءه تكذيب أقوال جميع شهود الاثبات بأعتبارها وليدة هذا التلفيق فى جانبه ولم يبدى له ثمة ردا تحت مظلة كونه دفاعا جوهريا لا وجه للتعرض له أستقلالاً أكتفاء برفع لواء التأييد لاقوال هؤلاء الشهود بذواتهم بالرغم من أن الدفاع يرمى فى الاساس لأطراح شهادتهم و تكذيبها .
و لم يكن مسلك محكمة الموضوع انف البيان مقصورا على فحوى الدفاع و أنما أستطال إلى دلائله المطروحة طى حوافظ مستندات الطاعن والتى تبرز وجود تلك الخصومة مع الشرطة و سابقتها على واقعة الضبط ولم تحط المحكمة علما بمضمون تلك المستندات وفحواها حين لم تبدى لها ثمة ايراد أو ردا فى مدوناتها بما ينبىء عن عدم الاحاطة بالدفاع و سنده

تقول محكمه النقض :-

” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه  من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.

نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66

وقضت محكمه النقض بأنه :-
” وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه  المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حمها  ما يدل ىعلى أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغاً لغاية الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ”
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
” تقول محكمه النقض :- ”
” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الأشارة إلى دفاع الطاعنه ، ولم يوردمضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا  الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضة والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.
” نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66 ”
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
      تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى  فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور “.
نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146
وهدياً بتلك المبادىء الراسخة من قديم بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد غفل عن مؤدى المستندات التى تمسك الطاعن بدلالتها ولم يعنى بأيراد فحواها أو ثمة أشارة إلى أنها قد قدمت بين يديه بالأوراق وكأنها لم تقدم بين يديه ولم يتمسك بها دفاع الطاعن ودلالتها بما يستحيل معه معرفة مبلغ أثر تلك المستندات فى عقيدته لو فطن لوجودها طى الأوراق وأنها تطيح بالتحريات التى أعتنق مؤداها فى قضاءه الأمر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور ويوجب نقضه .
 
 
السبب الخامس
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن  شاب فى مقتبل حياته المهنية كمحام  وهو لا زال يخطوا فى بدء حياته وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه
ثالثا : و فى الموضوع : بنقض الحكم الطعين والاحاله .
 
و كيل الطاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى