موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قسمة اعيان الوقف

 

قسمة اعيان الوقف

=================================

الطعن رقم  22       لسنة 27  مكتب فنى 10  صفحة رقم 240

بتاريخ 19-03-1959

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : قسمة اعيان الوقف

فقرة رقم : 2

إن المادة 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التى تنص على عدم جواز زيادة المرتبات عما شرط لها فى الوقف وارد حكمها على قسمة غلة الوقف دون قسمة أعيانه التى ورد حكمها فى المادة 41 من ذلك القانون أما الإحالة الواردة فى المادة الأخيرة إلى المادة 36 فإلى تقدير المرتبات المفرزة للخيرات ليكون هذا التقدير أساس لفرز حصة الخيرات ذاتها على الأساس الوارد فى المادة 41 و بعدئذ يكون لأربابها غلة هذه الحصة بعد فرزها مهما يطرأعلى هذه الغلة من زيادة أو نقص فيما بعد .

 

( الطعن رقم 22 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/3/19 )

=================================

الطعن رقم  22       لسنة 27  مكتب فنى 10  صفحة رقم 240

بتاريخ 19-03-1959

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : قسمة اعيان الوقف

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 342 لسنة 1952 والمادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 أن المعول عليه فى قسمة حصة الخيرات أو المرتبات الدائمة وفرزها عن باقى أعيان الوقف هو ما تنتجه تلك الحصة – أيا كانت عقاراً أو أطياناً زراعية من غلة – وهذه الغلة فقط  هى التى يجب أن يراعى عند الفرز أن تكون بحيث تفى بالمرتبات الدائمة أو الخيرات المشروطة وعلى هذا الأساس وحده يتحدد مقدار الحصة ونسبة هذه القيمة إلى قيمة أعيان الوقف كله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0494     لسنة 29  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1172

بتاريخ 02-12-1965

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : قسمة اعيان الوقف

فقرة رقم : 3

متى كان محضر الصلح الذى إعتمدت عليه محكمة الإستئناف فى القول بحصول القسمة ، سابقاً على صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذى ألغى نظام الوقف على غير الخيرات و جعل ما ينتهى فيه الوقف ملكاً للمستحقين فلا يصح إعتبار ما تضمنه هذا الصلح قسمة ملك للأطيان الشائعة لأن هذه القسمة جرت قبل أن تؤول الملكية إلى المتقاسمين و من ثم لا يعتد بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1920     لسنة 50  مكتب فنى 33  صفحة رقم 169

بتاريخ 24-01-1982

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : قسمة اعيان الوقف

فقرة رقم : 1

إذا كان القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف قد جعل الإختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان و فرز حصة الخيرات فيها و بيع ما يتعذر قسمته منها للجان المشكلة وفقاً لأحكامه بقصد التيسير على المستحقين الوصول إلى حقوقهم و تجنبهم إجراءات التقاضى المعتادة و ما يتفرع عنها من هذه منازعات و خصومات ، إلا أنه مع ذلك لم يخرج بحجية القرارات الصادرة من اللجان عن قاعدة الحجية النسبية للأحكام     و عدم تعديها إلى غير خصوم الدعوى فقضى صراحة فى المادة 14 على أن ” لكل ذى شأن لم يختصم فى إجراءات القسمة أن يرفع دعوى بحقه أمام المحكمة المختصة .. ” ، كما لم يخرج فى أحكام هذا القانون على أى من نصوص و أحكام قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 بل إنه نص فى المادة 12 على على أن ” تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن و تشهر فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوى الشأن ” .. ، كما نص فى المادة

15 /1 على أنه ” يجوز لكل ذى شأن و لوزارة الأوقاف إشهار طلب القسمة بعد إعلانه طبقاً لما هو مبين فى المادة الثالثة من هذا القانون و طبقاً للإجراءات المقررة فى شأن شهر صحيفة دعوى الملكية و يكون له نفس الآثار القانونية التى تترتب على إشهار صحيفة دعوى الملكية.

 

 

=================================

الطعن رقم  1857     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 802

بتاريخ 19-03-1989

الموضوع : عقد القسمة

الموضوع الفرعي : قسمة اعيان الوقف

فقرة رقم : 1

مفاد نصوص المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 من القرار  بقانون رقم 55 لسنة  1960 بشأن قسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف – المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1969 أنه تشكل لجنة تختص إجراء القسمة بناء على طلب يقدم لها من صاحب الشأن مبيناً فيه إسم الوقف و الأعيان المطلوب قسمتها و إسم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه ……….. و يأمر رئيس اللجنة بتحديد جلسة لنظره و إرسال صورة من الطلب

و تاريخ الجلسة إلى الحارس و الشركاء ………… و بعد إستيفاء الإجراءات أمام هذه اللجنة تندب اللجنة من تراه لتقويم المال الشائع و قسمته حصصاً إن كان يقبل القسمة عيناً دون أن يلحق نقص كبير فى قيمته …… و فى الحالة التى لا تقبل فيها أعيان الوقف أو بعضها القسمة بغير ضرر أو يتعذر قسمتها بسبب ضآلة الأنصباء تبيع لجنة القسمة هذه الأعيان بالمزاد العلنى ، كما تشكل لجنة آخرى تسمى لجنة الإعتراضات تختص بالنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من أوجه الإعتراض على الحكم الصادر من لجنة القسمة سوء أكان ذلك يتعلق بتقدير أنصبة المستحقين أو تقويم أعيان الوقف أوغير ذلك ، و ترفع الإعتراضات على حكم لجنة القسمة – بعد إنتهائها من عملها – خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم و إذ جاء إختصاص لجنة الإعتراضات على هذا النحو عاماً لا تقصير فيه و مطلقا ً لا قيد عليه فإن مؤدى ذلك أن ولايتها تتسع للفحص فى أوجه الإعترضات التى تقدم من أصحاب الشأن على كافة الأحكام و القرارات التى تصدر من لجنة القسمة سواء تعلقت بتقديم أعيان الوقف أو غير ذلك و يكون دفاع الطاعنين بإنحسار ولاية  لجنة الإعتراضات عن التعرض لحكم القسمة بإيقاع البيع عليهم فى 1973/9/3 على غير سند من القانون .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى