موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن  رقم 7852 لسنة 45 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 17/5/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فكرى حسن صالح

                        نائب رئيس مجلس الدولة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. محمد ماجــــد محمــــود أحمــــد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو                   

                                                                   نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                      ومفـــــوض الدولــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكـــمة

 

**************************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن  رقم 7852 لسنة 45 القضائية عليا

 

المقـــام من

 

فريــد سليمــان توفيـــق شــعث

ضــــــــــــــد

  • وزير الداخلية ” بصفته “
  • مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ” بصفته “

 

*************

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

فى الدعوى رقم 2892 لسنة 51 ق بجلسة 29/6/1999

******************

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

 

       بتاريخ 18/8/1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7852 لسنة 45ق عليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 2892 لسنة 51ق بجلسة 29/6/1999 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات.

 

        و طلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بثبوت الجنسية المصرية له وما يترتب على ذلك من آثار.

 

        وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وثبوت الجنسية المصرية للطاعن مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات.

 

        وقد عين لنظـــــر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/11/2000 وبجلسة 3/12/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة 12/1/2002 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين تفصيلاً بمحـــــاضر الجلســــــات حيث حضر الطرفان ، وبجلسة 15/2/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 3/5/2003 ومذكرات فى شهر، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/5/2003.

 

        و فى فترة حجز الطعن للحكم أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات بها مذكرة الجهة الإدارية وطلبت رفض الطعن وأودع الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته.

 

        وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة .

 

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن ( المدعى ) قد أقام الدعوى رقم 2892 لسنة 51 ق بتاريخ 11/1/1997 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بثبوت الجنسية المصرية لـه منذ ميلاده فى 10/12/1940 نفاذاً لأحكام القانون وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات وحفظ كافة حقوقه الأخرى .

 

وقد شرح المدعى ( الطاعن ) دعواه بأنه بتاريخ 22/2/1889 ولد جده لأب المرحوم / توفيق موسى على بمحافظة الشرقية الكفر القديم لأب وطنى كوارد الدفتر رقم 53 صفحة 46 جزء 2189/1/10 وبموجب وثيقة عقد زواج رسمى مؤرخ 2/6/1917 تزوج جد المدعى من السيدة مسعودة على مصرية الجنسية , وثابت ذلك من محكمة العريش الجـــــزئية للأحــــوال الشخصيــــة صفحة رقم 22 صدر رقم 163 , وبتاريخ 18/12/1925 وقع جد المدعى لأب على إشهار طلاق / محمد سعد عوض لزوجته السيدة / بهانه حسن القصــــاص كشاهد وثابت أنه كان يعمل تاجـــــراً بالعريش , وفى 17/9/1922 ولد المرحوم / سليمان توفيق موسى والد المدعى بمحافظة شمال سيناء الشيخ زويد مقيد بسجل واقعات الشيخ زويد فى 30/1/1984 برقم 261 وثابت أنه كان يعمل مزارعاً بمحافظة شمال سيناء والسابق زواجه من السيدة / تمام شعبان موسى من مواليد 6/2/1924 مكتب صحة الشيخ زويد مصرية الجنسية ومولودة من أم مصرية الجنسية تدعى / فاطمـــة غنام محمد من مواليد الشيخ زويد ( جدة المدعى لأم ) وبتــــــاريخ 15/12/1940 ولد المدعى ( الطاعن ) لأب مصرى وأم مصرية على النحو السابق ذكره وقيد بمكتب صحة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء وأقام بها من تاريخ ميلاده وحتى تاريخه امتداداً لإقامة الأب ومن قبل إقامة الجد ابتداء من 1889 حتى 1997 , وتزوج المدعى من السيدة / فاطمة سالم توفيق مصرية الجنسية وأنجب منها على إقليم الدولة الأمين سليمان مزيد والابنة أمل مزيد , مما يتعين معه ثبوت الجنسية المصرية لـه وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .

 

          وبجلسة 29/6/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه برفض الدعوى وشيدت قضاءها على سند أن المدعى لم يقدم من المستندات ما يدل على إقامة والده أو جده بالبلاد خلال الفترة المتطلبة قانوناً , كما أن مجرد الميلاد بالنسبة للأب أو الجد أو المدعى لا يثبت لهم الجنسية المصرية , كما أنه لا وجه لما يدعيه المدعى من أن جده مصرى الجنسية طبقاً للقانون نظراً لأنه لم يقدم ما يفيد أن جده كان مقيماً بالبلاد فى الفترة من 5/11/1914 حتى 29/5/1975 ولقد أفادت تحريات الجهة الإدارية بأن المدعى فلسطينى الجنسية , كما أنه لا وجه لما ساقه المدعى من انطباق قاعدة الميلاد المضـاعف عليه ذلك أنه لم يستطع إثبات ولادة والــده فى مصر حتى تنطبق عليه هـذه

 

القاعدة , وما قدم منه ما هى إلا صور لشهادات ميلاد ولم يقدم أصولها , ومن ثم فإن شروط ثبوت الجنسية المصرية للمدعى لا تتوافر فى شأنه , وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والفساد فى الاستدلال وذلك لأن المستندات التى قدمها هى أصول لشهادات ميلاد الجد والأب والطاعن ومستخرجة من دار المحفوظات بالقلعة , أما بالنسبة لعدم تقديمــــه ما يثبت توطن والده وجده بالبـــلاد خلال المدة من 5/11/1914 حتـــى 10/3/1929 فإن إثبات الوقائع القديمة التى استطال عليها الزمن أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً بالإضافة إلى أن ما استند إليه الحكم الطعين من تحريات جهة الإدارة والتى انتهت إلى أن الطاعن فلسطينى الجنسية فإن هذه التحريات مستقاة من معلومات خارجة غير محدده مستوحاة من مطاعن وشبهات لم تتأكد وكان يجب لإثبات هذه الادعاءات الباطلة أن تؤيد بمستندات رسمية , كما أنه ليس من المعقول أن يكون الطاعن فلسطينى الجنسية ولـه شقيق فلسطينى الجنسية ثم يتقدم بطلب لاستخراج وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين , إذ إنه بحكم القانون ليس فى حاجة إليها كما أن الثابت من الأوراق أن والده مصرى الجنسية , وأنه ( الطاعن ) من مواليد 1940 أى فى مجال السريان الزمنى لتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 1929 ويتمتع بالجنسية المصرية وفقاً لقاعدة الميلاد المضاعف , بالإضافة إلى ما شاب الحكم المطعون فيه من تناقض إذ قرر أن الطاعن من عائلة شعث الفلسطينية وليس من عائلة شعث المصرية , ثم يستطرد فى ذلك بقولــه أن الطاعن تقدم بطلب للحصول على الجنسية الفلسطينية فكيف يكون فلسطينى الجنسية ويتقدم بطلب للحصول على هذه الجنسية , وانتهت إلى طلباته سالفة الذكر .

 

ومن حيث إن من بين الأسباب التى يستند إليها الطاعن لإثبات جنسيتة المصرية هى حالة الميلاد المضاعف .

 

ومن حيث إن الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 قد نصت على أنه يعتبر مصرياً من ولد فى القطر المصرى لأب أجنبى ولد هو أيضاً فيه إذا كان هذا الأجنبى ينتمى بجنسيته لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام .

 

ويستفاد من هذا الحكم وفقاً لأحكام هذه المحكمة أن المشرع المصرى يعتبر أن الولد الذى يولد من أجنبى يكون أجنبياً , ولكنه من باب الاستثناء يعترف لهذا الولد بالجنسية المصرية اتباعاً لمذهب الإقليم , مضافاً إليه بعض الظروف الأخرى التى تقوى من شأنه , وتتحدد هذه الظروف فى توفر ما يسمى بالميلاد المضاعف أى أن يولد الولد وأبوه على الأراضى المصرية , وفى أن ينتمى هذا الأجنبى بجنسيته إلى غالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام , فقد اعتبر المشــــرع أن اجتماع هذه الظروف كاف

 

لثبوت الجنسية المصرية للولد بطريقة قطعية , و يشترط لاكتساب الجنسية المصرية على الأساس السابق شرطان :

الأول : الميلاد المضاعف للولد وأبيه الأجنبى فى الأراضى المصرية , فهذا الميلاد دليل على أن العائلة قد اعتزمت التوطن نهائياً فى البلاد وتأثرت مع تعاقب الأجيال بالحياة والأفكار المصرية مما يسهل اندماجها فى المصريين .

 

الثانى :أن يكون الأب الأجنبى منتمياً بجنسيته لغالبية السكان فى بلد لغته العربية ودينه الإسلام وهذه الظروف الأخرى بجانب ظرف الميلاد , تسهم فى اندماج هذا الولد فى نسيج واحد مع المجتمع المصرى .

 

وبناء على ذلك , وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة , يكون المشرع المصــرى قد وضع قاعدة مفادها أن يعتبر مصرياً من ولد فى القطر المصرى لأب أجنبى , إذ كان هذا الأجنبى ينتمى بجنسيتـــــه لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام , وأن هذه القــــــاعدة تعتبر حكمــــــاً استثنائياً لا يجوز التوسع فيه ويتعين تفسيره فى أضيق الحــــــدود , بحيث لا ينطبق النص إلا على من ولد فى مصر من تاريخ العمل بقــــــانون الجنسية رقم 19 لسنــــــة 1929 ( فى 10/3/1929 ) حتى تاريــــخ إلغــــــائه ( فى 17/9/1950 ) , إذ تستند الجنسية فى هذه الحالة على واقعة قانونية وهى ميلاد الشخص مقترناً بظروف أخرى , ومن ثم فإنه يشترط تمام الميلاد فى ظل العمل بالنص القانونى الذى رتب عليها هذا الأثر , ولا يجوز سحب الحكم الوارد فيه على واقعة ميلاد تمت فى تاريخ سابق , وإلا كان ذلك تطبيقاً للنص بأثر رجعى .

 

وبطبيعة الحال , فإن المقصود بواقعة الميلاد التى تتم فى ظل العمل بالقانــون رقم 19 لسنة 1929 سالف الذكر , هى واقعة ميلاد الشخص طالب الجنسية , ولا يمتد هذا الشرط إلى واقعة ميلاد الأب , لأنه ما دام أن الواقعة القانونية تكاملت أركانها بميلاد الابن فى ظل العمل بالقانون المذكور , فإن ذلك لا يعتبر تطبيقاً للقانون بأثر رجعى , يؤكد ذلك أن اشتراط ميلاد الأب والابن معاً خلال الفترة الزمنية من 10/3/1929 حتى 17/9/1950 , أمر يتجافى مع المنطق السليم وطبائع الأمور وقصد المشرع من وراء هذا الحكم .

 

وحيث إن الثابت من الأوراق , أن الطاعن طلب الحكم بإثبات الجنسية المصرية له , وقد شيد هذا الطلب على عدة أسانيد منها انطباق حكم الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 19 لسنة 1929 , سالف البيان , على حالته وقدم إثباتاًً لذلك أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/1/1999 أصولاً لشهادات ميلاد خاصة به وأنه من مواليد 15/12/1940 بناحية مكتب صحة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء , وأصل شهادة قيد ميلاد والده سليمان توفيق موسى مؤرخة 17/9/1922 ثابتا به أنه مولود بناحيــــة الشيخ زويد محافظـــــة شمـــــال سينــــاء , كذلك أصولاً شهادة وفاة والده فى 21/1/1987 , وكذلك أصل شهادة قيد ميلاد جده توفيق موسى ثابتا به أنه من مواليد محافظة الشرقية الكفر القديم فى 22/12/1889 بالإضافة إلى مستندات أخرى بجلسات مختلفة بها أصل شهادة ميلاد شقيقه فى 26/7/1984 بأنه من مواليد الشيخ زويد محافظة شمال سيناء , وأن وزارة الداخلية طلبت فى بحثها أصول هذه الشهادات وقد قدمت للمحكمة كما سبق , وبناء عليه يكون الطــــاعن مولوداً فى مصـــر خـــلال الفــترة من 10/3/1929 حتـــى 17/9/1950 , وهى الفترة الزمنية المعمول فيها بأحكام القانون رقم 19 لسنة 1929 , كما أن والد الطـاعن ولد فى مصر أيضاً فى 17/9/1922 , بالإضافة إلى جده المولود فى الشرقية فى 22/12/1889 , وأن تحريات الداخلية جاء بها أن الأسرة فلسطينية الجنسية أى تنتمى إلى بلد لغته العربية ودينة الإسلام , ومن ثم يكون قد تحقق للطاعن الشروط التى نصت عليها الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 19 لسنة 1929 لكسب الجنسية المصرية.

 

وتأسيساً على ما سبق، وإذا كان الحكم الطعين، قد أخذ بغير هذا النظر، ورفض الاعتراف بالجنسية المصرية للطاعن، على سند أن الطاعن لم يقدم أصول شهادات الميلاد، فإنه يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه إلغاؤه.

 

و من حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.       

 

          ” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

            بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من رفض طلب إثبات الجنسية المصرية للطاعن وبثبوتها لــه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.     

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                 رئيس المحكمـــــــــــة          

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى