موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1168 لسنة 34 القضائية عليا

       بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 26/1/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح وأحمـــد عبـد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد

                                                                           نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد الشحات                                 مفـــوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                          سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1168 لسنة 34 القضائية عليا

المقام من

ورثة / مويز ( موسى ) تيلكى بن باروخ تيلكى /

الإيطالي والأمريكي الجنسية – وهم :

  • بيير تيلكى بن أدوار تيلكى
  • تيللا تيلكى بنت جويد وسيزار روسى
  • نيلى أجيون بنت جوزيف أجيون

ضــــــــــد

1-   وزير المالية
  • محافظ الاسكندرية
  • مدير عام لجان التقدير العام بحى غرب الاسكندرية
  • مدير عام إدارة الايرادات بحى غرب الاسكندرية
  • رئيس مجلس المراجعة بحى غرب الاسكندرية

***************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية

فى الدعوى رقم 987 لسنة 39 القضائية بجلسة 21/1/1988

 

********************

 

 

 

الإجــــــراءات :

***********

فى يوم الثلاثاء الموافق 15 من مارس سنة 1988 أودع الأستاذ / سامى عازر جبران والدكتور / زكريا محفوظ المحاميان بالنقض بصفتهما وكيلين عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 1168 لسنة 34 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 987 لسنة 39 القضائية بجلسة 21/1/1988 , والقاضى فى منطوقة ” حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعين بالمصروفات ”

 

وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون للحكم – أولا : بقبول الطعن شكلا . ثانيا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , ووقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية موضوع الطعن بتقدير عقار النزاع جرد عموم 80/81 بصافى قيمة ايجارية سنوية مقدارها 1433.606 جنيها . ثالثا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإنعدام وبطلان وإلغاء قرار لجنة التقدير العام بحى غرب إسكندرية المشار إليه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار خاصة بطلان كل تحصيل للضريبة العقارية وملحقاتها تنفيذا للقرار المذكور . وبصفة أصلية : باعتبار القيمة الايجارية السنوية لعقار النزاع عن جرد عموم 80/81 هى تلك الواردة باقرار الحصر العام المقـــدم منهم على أساس عقد الإيجار والبالغ قيمتها 170جنيها سنويا . ومن باب الاحتياط الكلى : بإحالة التظلم من قرار لجنة التقدير إلى مجلس المراجعة بالجهة الإدارية المطعون ضدها مع إلزامها فى جميع الأحوال بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

 

وجرى إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق .

 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فى موضوعها بهيئة مغايرة  وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/12/1999 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 17/4/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/5/2000 , ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , حيث أودع الحاضر عن الطاعنين حافظة مستندات طويت على صورة إعلان مرسل إلى وكيل الطاعنين بقرار مجلس المراجعة المتضمن تحديد القيمة الايجارية السنوية للعقار محل النزاع بمبلغ 289 جنيها , وقدم مذكرة دفاع أشار فيها إلى أن جهة الإدارة استجابت لطلبات الطاعنين فى الطعن حسبما هو ثابت من الإعلان بقرار مجـــلس

 

 

المراجعة , وأنه يطلب الحكم باعتماد القيمة الايجارية السنوية لعقار التداعى بمبلغ 289 جنيها الصادر بها قرار مجلس المراجعة بدلا من مبلغ 1433.606 جنيه المطعون فيه , كما أودع الحاضر عن المطعون ضدهم مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة واعتبار الخصومة منتهية فيه , واحتياطيا : برفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات فى الحالتين .

 

وبجلسة 3/11/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/1/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر , ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أحد شيئا , وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة , حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمــــــــــــــــــــــة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .

 

من حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ” لا تقبل الطلبــــــات المقدمــــة من أشخــــــــاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ” وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى , وأن لفظ ” الطلبات ” كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة عن الأحكام , باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن وأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته شكلا وموضوعا أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون وبما للقاضى من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى , ومن بين ذلك التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها , وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها .

 

ومن حيث إنه لما كان النزاع الماثل ينصب على تقدير الجهة الإدارية للقيمة الايجارية التى اتخذت أساسا لربط الضريبة العقارية على عقار الطاعنين بمبلغ 1433.606 جنيها سنويا بجرد عموم 1981.80 رغم أن القيمة الثابتة بعقد الإيجار هى 170 جنيها سنويا , وكان الثابت مما جــــاء بحافظـــة المستندات المقدمة من وكيل الطاعنين بجلسة 14/5/2000 أن مجلس المراجعة قرر – بناء على تظلم الطاعنين – تحديد القيمة الايجارية السنوية لعقار النزاع بمبلغ 289 جنيها , وقد ارتضى الطاعنون هذا التقدير الذى انتهى إليه مجلس المراجعة

 

 

حيث طلبوا الحكم باعتماد القيمة الايجارية المشار إليها وذلك حسبما جاء بمذكرة دفاعهم المقدمة بتلك الجلسة , ومن ثم تكون مصلحة الطاعنين فى إلغاء التقدير السابق للقيمة الايجارية للعين قد زالت أثناء نظر الطعن الماثل , مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة .

 

ومن حيث إن إجابة الجهة الإدارية الطاعنين إلى طلباتهم قد جاءت لاحقة على رفع الدعوى أمام القضاء الإدارى بل وعلى إقامة هذا الطعن , الأمر الذى يعنى أن جهة الإدارة هى التى ألجأت الطاعنين بسلوكها إلى ولوج طريق التقاضى وتحمل أعبائه دون مبرر , وهو ما تقضى معه المحكمة بإلزامها المصروفات عن درجتى التقاضى عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

 

 

” فلهـــذه الأســـــباب “

***********

 

        حكمت المحكمة :

               

بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .

 

 

 

       

 

سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة       

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى