موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم  380 لسنة 47 القضائية عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

 

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 13/ 12 / 2003م 

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد .

                                                                   نــواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                 مفـــوض الدولــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

*************************

 

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم  380 لسنة 47 القضائية عليا

 

المقــــــام من

(1)           وزير الأوقاف ” بصفته ” .    

                (2) رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصريــــة ” بصفته ” .

             (3) مدير عام منطقة الأوقــــاف المصريــــة ببنى سويف ” بصفته ” .

ضــــــــــد

(1)           وزير الزراعة ” بصفته ” .

  • محافظ بنى سويف ” بصفته ” .
  • مدير عام الزراعة ببنى سويف ” بصفته ” .

(4) مدير الإدارة الزراعية باهناسيا ” بصفته ” .

**************************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

فى الدعوى رقم 10396 لسنة 52 ق بجلسة 22/8/2000 .

 

الإجــــــراءات :

************

        فى يوم الأربعاء الموافق 22/8/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب هذه المحكمة , تقريرطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه , فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقـــــاهرة فى الدعــوى رقـــم 10396 لسنة 52 ق والقاضى فى منطوقـــه ” بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة , وألزمت رافعها المصروفات . وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغـــــاء الحكم الطعين , وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها والفصل فيها .

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن , ارتأت فى ختامه قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات .

 

ونظرت دائرة فحص الطعـــون الطعن الماثل بجلسة 18/11/2002 , وبجلسة 19/5/2003 أحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 21/6/2003 حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 11/10/2003 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

********

        بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين بصفاتهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 10396 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( الدائرة الثامنة ) بتاريخ 28/9/1998 بطلب الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة طعون الحيازة الزراعية الصادر من إدارة إهناسيا الزراعية فى طعون الحيازة من 221 حتى 231 المقدمة من وكيل المستحقين لوقف أهلى محمود اليازحى , مع ما يترتب على ذلك من آثار , أهمها إدراج أعيان الوقف الخيرى للمرحوم خيرى خورشيد أفندى والموضحة المعالم والحدود بصحيفة الدعوى بسجلات ودفاتر الجمعية الزراعية المختصة , وتسجيلها باسم هيئة الأوقاف المصرية – منطقة بنى سويف , ولحسابها , مع إلزام المدعى عليهم المصروفات , ومقابل أتعاب المحاماة , وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى والتى تحيل إليها هذه المحكمة منعاً من التكرار . وبجلسة 22/8/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن ” هيئة قضايا الدولة أقامت هذه الدعوى نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الوقف محل الدعوى , وعن هيئة الأوقاف المصرية بصفتها نائبة عن ناظر الوقف , وذلك رغم عدم تمتعها بصفة الشخص الاعتبارى العام , الأمر الذى يعنى تخلف وصف النيابة القانونية لهيئة قضايا الدولة فى الدعوى الماثلة , ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أنه وإن كان صحيحا أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب إلا عن الأشخاص الاعتبارية العامة , وأن وزير الأوقاف عندما يتصرف كناظر للوقف يعد من أشخاص القانون الخاص , فإنه لا يصح ولا يجوز جعل مسألة ثبوت الشخصية الاعتبارية العامة لجهة إدارية متوقفا على طبيعة ما تتخذه هذه الجهة من تصرفات , وما إذا كانت قد اتخذتها بصفتها شخصا اعتباريا عاما من عدمه , أو اعتبار تلك الطبيعة شرطاً لثبوت أو عدم ثبوت نيابة هيئة قضايا الدولة عن تلك الجهة .

 

ومن حيث إن الدائرة المشكلة طبقا للمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 سبق أن قضت فى الطعن رقم 3096 لسنة 35 ق بجلسة 6/5/1999 ” بأن التصرفات التى تجريها هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف – بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية – فى شأن إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها , تعد من التصرفات الصادرة من أحد أشخاص القانون الخاص , ومن ثم , فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى المنازعات التى تتفرع عنها ” وجاء فى أسباب هذا الحكم أن ” الوقف من أشخاص القانون الخاص , ولا يعدو ناظره أو من ينوب عنه هذا الوصف , ولو ثبتت له هذه النيابة بنص فى القانون بحكم شغله منصبا عاما , لأن ولاية هذا المنصب , وإن كانت سند الناظر ” فإنها لا تصبح بذلك جزءاً  من الولاية العامة للمنصب , إذ يظل النظر على وضعه القانونى مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص ” .

 

ولما كان الثابت من الأوراق أن هيئة قضايا الدولة قد أقامت الدعوى المطعون على حكمها بصفتها نائبة عن المدعين ( الطاعنين فى الطعن الماثل ) بصفة أولهم ناظراً للوقف وثانيهم نائبه طعنا على قرار لجنة الحيازة الزراعية بالإدارة الزراعية بأهناسيا ببنى سويف فى طعون الحيازة من رقم 221 إلى 231 حيازة إدارة أهناسيا الزراعية المقدمة من المستحقين لوقف أهلى المرحوم محمد اليازحى والقاضى منطوقه بقبول الطعن وعلى الجمعية عمل الحيازة باسم دولت على شوقى وآخرين , بالمساحات قرين كل اسم .. .

 

ولما كان ناظر الوقف ونائبه من أشخاص القانون الخاص على ما خلصت إليه وقضت به دائرة توحيد المبادئ فى حكمها المشار إليه , وكانت هيئة قضايا الدولة لا تنوب عن الطاعنين بصفتيهما هذه وكذلك عن الطاعن الثالث بصفته طبقا للمادة (6) من قانونها الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 , الأمر الذى يعنى تخلف وصف النيابة القانونية للهيئة فى الدعوى المطعون على حكمها وهو ما قضى به وبحق الحكم المطعون فيه , ومن ثم يكون قضاؤه بعدم قبول الدعوى أصلاً لرفعها من غير ذى صفة قد صدر سليما ومتفقا وصحيح حكم القانون , ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض , وهو ما تقضى به هذه المحكمة .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .

 

 

” فلهــــــــذه الأســــــــباب “

****************

 

حكمت المحكمة :

        بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً , وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات .

 

 

 

 

ســــكرتير المحكمــــة                                                  رئيس المحكمــــــــة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى