مذكرة طعن شروع فى تصدير مواد بتروليه
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكـــــــرة
بأسباب الطعن
بالنقض
وطلب وقف تنفيذ
الحكم
المقدم من مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدســتورية
العـليا الكائن 94 أ ش الشهيد / احمد عصمت
– عين شمس بصفته وكيلا عن
========ضـــد
النيابة العامة (سلطة اتهام _ مطعون ضدها )
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة جنح
مستأنف العبور بجلسة24/11/2008 في القضية رقم 7619 لسنة 2008 مستأنف العبور والمقيدة
برقم 565 لسنة 2008 جنح العبور والقاضي
منطو قه ” حكمت المحكمة حضوري توكيل / بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع بالقضاء
بتأييد الحكم المستأنف والمصاريف “
وكانت النيابة العامة قد اسندت الى الطاعن لانه فى يوم 12/6/2007
بدائرة قسم العبور قام بتصدير كيروسين ونافتا دون الحصول على موافقة
الهيئة العامة للبترول وطلبت عقابه بنص المادة 41 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام
قانون الأستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادر بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة
2005 .
وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بالقيد والوصف انفى البيان
-وبتاريخ 16/4/2008 قضت محكمة العبور الجزئية غيابياً بتغريم المتهم الف
جنيه والمصاريف
واذا لم يلق هذا القضاء القبول
لدى المتهم فقد بادر بالمعارضة فيه وبجلسة 14/9/2008 قضت محكمة الجنح الجزئية
بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه واذا لم يلقى
هذا القضاء القبول فقد بادر الطاعن بالطعن على الحكم بطريق الاستئناف
وبجلسة 24/11/2008 فقضت محكمة الجنح المستأنف بحكمها السابق تجليته بصدر
هذه المذكرة
ومن حيث أن هذا الحكم قد ران عليه الخطأ الجسيم فى
تطبيق القانون وتأويله واعتور ه الفساد حين قضى بالعقاب دون سند من القانون او
واقع فضلاً عما ران عليه من الاخلال الجسيم بحق الدفاع والعجز الكامل عن مطالعة اوراق الدعوى ومخالفة اوراقها
الامر الذى يحق معه للمتهم الطعن فيه بطريق النقض حيث قيد طعنه برقم تتابع بتاريخ / /
وفيما يلى اسباب الطعن بالنقض
أسباب الطعن بالنقض
السبـــب الأول
خطأ الحكم فى تطبيق
القانون وتأويله
على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم
الطعين أنه قد تنكب جادة الصواب القانونى وحاد عنها حين تصدى فى مدوناته لتعديل
القيد والوصف لواقعة الدعوى مسنداً إلى الطاعن أنه قد شرع فى تصدير كيروسين ونافتا
دون موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول ومعاقباً للطاعن عن هذا الوصف بمقتضى نص المادة 16 /ا من القانون
رقم 118 لسنة 1975 بشأن الإستيراد والتصدير والمادة 41 من قرار وزير التجارة
الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بأصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام هذا
القانون بما أوقعه فى عيب الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .
وحاصل القول بهذا الشأن أن المشرع قد
أفصح فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام بنص المادة 47 من قانون العقوبات على وجوب
النص فى مواد الجنح على الجرائم المعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع ،
أعمالاً للمبدأ القانونى المستقر عليه بأنه لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص وعلى ذلك
فقد أورد المشرع عدداً من النصوص التى يعاقب
بها عن الشروع فى بعض الجرائم التى تعد جنح من الناحية القانونية ومنها على سبيل المثال جريمتى ” السرقة و النصب”
وفيما عدا الجرائم التى ورد فيها نص قانونى صريح فلا عقاب عن الشروع كما أفصح عن ذلك المشرع بنص المادة أنفة البيان .
ولما كان ذلك وكانت المادة 41 من لائحة
القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 الصــادرة بالقـــرار
الوزارى رقم 770 لسنة 2005 قد نصت على أنه ” يكون تصدير المنتجات البترولية ” البوتجاز
” ” البنزين ” ” النافتا ” ( وقود النفاثات – زيوت التزييت
– الكيروسين – السولار – الديزل – المازوت – الأسفلت ) بموافقة الهيئة المصرية
العامة للبترول.
وكانت مادة العقاب عن هذه المخالفة التى دين
بموجبها الطاعن والتى تحمل رقم 16 من القانون رقم 118 لسنة 1975 قد نصت على أنه
” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل
( ا) خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (1) منه أو القرارات المنفذه له ………….”
.
ومفاد ما سبق أن المشرع قد اشترط لأعمال
العقاب عن هذه الجريمة تمام وقوع المخالفة لأحكام القانون ومقتضاها فى دعوانا
الراهنة تمام فعل التصدير للمنتج المحظور بنص المادة 41 من لائحة دون موافقة
الهيئة المصرية العامة للبترول كيفما أفصح عن ذلك النص صراحة دون الشروع فى
التصدير بأى فعل كان لأنحسار النص العقابى عن الشروع فى أرتكاب تلك الجريمة وعدم الأفصاح عنه خلاله وهو الأمر الذى يستلزم
نص تشريعى صريح يقنن به العقاب عن الشروع فى الفعل بأعتبار أنها جنحة كما ورد
بالمادة 47 من قانون العقوبات ويترتب على ذلك أن الفعل المعزو به إلى الطاعن لا يندرج
ضمن الفعل المؤثم بنص العقاب الذى دين بموجبه الطاعن .
ولما كان ذلك وكان المقرر أن الوظيفة الرئيسية
لمحكمة النقض هى الرقابة على تطبيق القانون وتأويله تطبيقاً صحيحاً ولها فى سبيل
ذلك وفقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن
بالنقض فى فقرتها الثانية أن تنقض الحكم
لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها فى عدة حالات ومنها حالة ما إذا شابه الخطأ فى تطبيق
القانون أو تأويله فإذا ما ترتب على
تصديها لتصحيح العيب فى القانون الذى شابه الحكم نفى الجريمة من الأوراق أو خروج
الفعل من حيز النصوص العقابية فإن المحكمة تقضى بتبرئة المتهم لكونها ضمان سلامة
تطبيق القانون.
وقد
قضى فى ذلك بأنه :-
ولما كان ما يطلبه القانون للعقاب على
شهادة الزور هو أنه يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل
العدالة ، ولما كان ذلك فإذا ثبت للمحكمة أن الشهادة المسندة إلى الطاعنين لم تحصل
منه أمام القضاء وإنما أدلى بها فى تحقيقات النيابة العامة فإن الواقعة على هذا
النحو لا تتوافر فيها العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور ، وإذا كان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه قد أخطأ فى تطبيق القانون . وإذا كانت المادة
3/2 من القانون رقم 57 لسنة1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة – النقض-
تجيز للمحكمة أن تنقض لمصلحة المتهم – من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه
أنه بنى على خطأ من تطبيق القانون فإنه يتعين دقة الحكم المطعون فيه هذا الخطأ أن نقضى المحكمة بنقضه وببراءة الطاعنين ورفض
الدعوى المدنية قياسهم
( نقــض جـــنائى س 36 ص 863 ) .
وقضى
كذلك:-
وأن لما كان تجريف الأرض الزراعية ونقل
الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير
الزراعة بقرار منه يتفق والعرف الزراعى الذى غدا غير مؤثم عملاً بحكم المادة 150س
قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الذى وقع الفعل
فى ظله- كما وأنه لا يقتضى ترخيصاً مما كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من قانون
الزراعة المذكور المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 وكان الحكم قد أستند فى قضائه
بالأدانة إلى أن تسوية الأرض لأصلاحها يحتاج إلى تصريح من الجهة المختصة- فإنه
يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون متعيناً نقضه
(نقض جنائى س36 ص928)
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد
وقع فى خطأ ظاهر وملموس فى تطبيق القانون وتأويله حين دان الطاعن عن الشروع فى
الجريمة حال كون المشرع لم يورد ثمة نص عقابى
بشأن الشروع فيها ولم يجد الحكم من سبيل للوصول إلى الأدانة القائمة فى خياله
سوى تطويع نص المادة 16من القانون رقم 118 لسنة 1975 على غير مؤداها معاقباً
الطاعن بموجبها الأمر الذى وصمه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويلة.
السبب الثانى
خطأ أخر فى تطبيق القانون
وتأويله
وقصور الحكم فى التسبيب
عول الحكم الطعين فى قضائه بأدانة الطاعن
على ما حصله بمدوناته لمؤدى تقرير معهد البحوث البترولية “بشأن ما أحتواه
الأخير من نتيجة أثبتت أن المواد محل التصدير من جانب الطاعن هى عبارة عن خليط
من قطفات بترولية مختلفة ومواد عضوية وركن الحكم تلمساً من جانبه لما قد يدين
الطاعن إلى أن التقرير قد تضمن ما يفيد
وجود الكيروسين ضمن مكونات خليط القطفات البترولية محل العينات التى جرى
تحليلها بتلك الجهة ” منتهياً – إلى أعتبار ذلك موجباً للعقاب حال عدم صدور
موافقة من الهيئة المصرية العامة للبترول قبل تصدير تلك المواد المخلطة وهو ما وصم
قضائه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والقصور فى التسبيب على النحو التالى.
الوجه الأول:-
لما كان الحكم الطعين قد دان الطاعن
تأسيساً على ما أسند إليه من مخالفة لما جاء بالمادة 41 من لائحة القواعد المنفذة
لأحكام قانون الأستيراد والتصدير والتى أوردت على سبيل الحصر المواد المحظور تصديرها
إلا بموافقة الهيئة العامة للبترول وهى … ” البوتجاز ” ” البنزين
” ” النافتا ” ( وقود النفاثات – زيوت التزييت – الكيروسين –
السولار – الديزل – المازوت – الأسفلت )
ولما
كان هذا النص قد أتى خلواً من ثمة أشارة إلى حظر تصدير المواد المخلطة أصلاً التى
يدخل فى تكوينها جزء من المواد الوارد ذكرها حصراً باللائحة ، وهو ما لا يجوز
التوسع فى تفسيره أو تأويله من جانب الحكم الطعين , وكان الثابت بالأوراق أن تحليل
العينة الصادر من معهد بحوث البترول الذى أعتنقه الحكم ضمن أدلته قد أكد على كون
العينات لخليط من عدة قطفات بترولية ومواد
عضوية ويدخل من ضمنها الكيروسين بما يعد معه أتخاذ الحكم من هذا التقرير الذى أكد
كون المواد خليطاً من مواد بترولية وعضوية دليلاً لإدانة الطاعن مخالفاً للقانون حال كون نص المادة 41من اللائحة
آنفة البيان لم يذكر أو يشر من قريب أو بعيد أن من ضمن المواد المحظور تصديرها إلا
بتصريح الهيئة العامة للبترول المزيج أو الخليط من عدة مواد إذا كان من ضمنها أحدى
المواد المحظور تصديرها الوارد ذكرها باللائحة إذ أنه لا محل للأجتهــاد مع صــراحة
نص القانون واجب التطبيق فى دلالته .
وقد
قضى بهذا الشأن بأنه:-
من المقرر أنه لا يجب التحرر فى تفسير
القوانين الجنائية وألتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل،
وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فأنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن
إرادة الشارع ولا يجوز الأنحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث
على ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على
المراد فيه
(نقض جنائى س32 صـ621)
(نقض جنائى س33 صـ874)
وغاية القصد أن الحكم الطعين قد حمل النص
على غير مؤداه ودلالته حين أعتبر المزيج المحتوى على أحدى المواد الواردة بنص
المادة 41من اللائحة يقع تحت طائلة العقاب بالرغم من أن المشرع حين عدد بنص المادة
آنفه البيان المواد المحظور تصديرها إلا بتصريح من الهيئة المصرية العامة للبترول لم
يشر إلى حالة الخليط الذى يحتوى ضمن عناصره على أحدى المواد المذكورة حصرياً فيما
يعد معه ما أنتهى إليه الحكم محض تعسف فى الأستنتاج والتأويل لمؤدى القاعدة
القانونية وخروجاً من جانبه عن إرادة المشرع وتأويل لها غير قائم على سند صحيح من القانون بما يتعين معه
نقضه.
الوجه الثانى:-
على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم
الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانيه عن مؤدى ما قدم بين يديه بحوافظ مستندات الطاعن
ولم يفطن إليها أو يطالعها عن بصر وبصيرة وأن كان يدعى غير ذلك فى مدوناته ذلك أنه
لو طالع حوافظ مستندات الطاعن وأحاط بما جاء بها
لأنباته الحافظة رقم 3 المقدمة بجلسة 17/11/2008 بحقيقة كونه قد دان الطاعن على
غير هدى من صحيح القانون، ذلك أنها قد حوت على صورة ضوئية من منشور التصدير رقم 1
لسنة 2007 من مصلحة الجمارك وثابت منه تحديد المنتجات التى لا يجوز تصديرها إلا
بتصريح وفقاً لما ورد بالمادة 41من اللائحة رقم 770 لسنة 2005 بشأن الأستيراد
والتصدير وأكد المنشور على أن كافة الأصناف التى تخرج عن هذه المواد الوارد ذكرها حصراً
بما فيها تلك التى يدخل فى أنتاجها أحدى هذه
المنتجات تخرج عن نطاق أختصــاص الهيئة العامة للبترول ويتم تصديرها دون أذن منها
أو الرجوع إليها.
مما مفاده أن أى صنف يجرى تصديره مكون من
مزيج أو خليط من عدة مواد وأن كان يدخل من ضمنها أحدى المواد الوارد ذكرها بنص
المادة 41من اللائحة محل التأثيم لا حاجة مطلقاً فى تصديرها للحصول على موافقة
الهيئة المصرية العامة للبترول ويعد فعل التصدير كما أفصحت الجهة الإدارية عن ذلك صراحة
مباحاً من كافة الوجوه ويخرج عن نطاق التأثيم.
ولما كان الحكم الطعين قد أعتنق بمدوناته
تقرير معهد بحوث البترول ورفع له لواء التأييد وهو قد أنتهى إلى أن مواد العينات
المنسوبة للطاعن عبارة عن خليط من قطفات بترولية ومن ضمنها الكيروسين ومواد عضوية
أخرى وكان المنشور آنف الذكر يشير إلى خروج مثل تلك الأصناف من تحت طائلة العقاب وهو
ما لم يفطن الحكم ضمن مستندات الطاعن التى تحت يده ولم يكلف نفسه مؤنة التعرض له
بما يفنده أيراداً له ورداً عليه حال كونه دفاعاً جوهرياً قائم على سنده الصحيح
الأمر الذى يصمه بالقصور فى التسبب والإخلال بحق الدفاع .
والمقرر
بقضاء النقض أنه:-
تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدم منه فى
نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاماً فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق
المحكمة بالاً إلى هذا الدفاع فى جوهرة ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم
تعطه حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيراداً له ورداً
عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلالة فى نفى عنصر الخطأ ولو
أنها عنيت ببحثها يحاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فأن حكمها يكون معيباً
بالقصور.
( نقض 11/2/1973 أحكام
النقض س24 ق30 ص146)
وتقول
محكمه النقض :-
”
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة
إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع
بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت
إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق
البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان
وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضــه
والإعـادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.
نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66
وقضت محكمه
النقض بأنه :-
وأنه
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا
يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على
أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو
يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً
له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها
– فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر
فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن
حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “
نقض 6/6/1985 – س 36 –
134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
السبـــب الثــالــث
قصور الحكم فى التسبيب
الحكم الطعين وقد أعرض ونأىء بجانبه بمدونات
قضاءه عن تحصيل مؤدى التقرير الصادر عن مصلحة الكيمياء بشأن عينات الأصناف محل
الدعوى لا لشىء سوى ما أفصح عنه وظهر واضحاً جلياً بمدوناته بأعلانه عجزه عن فهم
فحواه وتحصيله حين قرر بأن التقرير قد أورد كون العينات المرسلة لمكونات كيمائية
وردت باللغة الأنجليزية وهو ما أقعده عن تمحيص ماهية هذه المكونات وأوجه الشبه
فيما بينهما وبين المواد والوارد ذكر ها بمادة العقاببما أقعده عن الوقوف على ما
هية محتواه بما وصمه بالقصور فى التسبيب.
ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد أعتصم
فى مذكرة دفاعه وحوافظ مستنداته بنتيجة هذا التقرير المطروح بأوراق الدعوى بين يدى
المحكمة فى نفى الأتهام حال كونه قد أنتهى إلى إيراد مكونات العينات الكيمائية تفصيلاً
وقد خلى من ما يشير إلى أن تلك المواد هى
بذاتها الكيروسين أو النفاتا الوارد ذكرها ضمن المادة 41 من اللائحة ومن ثم فأنه
لو فطن الحكم لمؤداه الصحيح لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق سيما وأن
الثابت بالمستندات أن الجهة مصدرة التقرير “مصلحة الكيمياء” تعد ذات
الأختصاص الأصيل بفحص جميع العينات والمنتجات والمواد الصناعية وفقاً لقرار السيد
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 64 لسنة 1968 فى مادته الأولى إلا أن الحكم الطعين قد
أطاح بهذا التقرير لمجرد كونه محرر اللغة الإنجليزية وأستعصى عليه تحصيل مؤداه
لهذا السبب دون أن يكلف نفسه عبء طرحه على بساط البحث والتمحيص أو أتخاذ الوسائل اللازمة
للوقوف على مؤداه دون هذه الأعراض من جانبه.
والمقرر
بهذا الشأن أنه:-
متى كان غير ظاهر من الحكم أن المحكمة حين
أستعرضت الدليل فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل ألماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه
التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف
الحقيقة مما لا تجد معه محكمة النقض مجالاً لتبين صحة الحكم من فساده فأن هذا
الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
(17/4/1956 أحكام النقض س7 ق168 صـ585)
وقضى
كذلك بأنه:-
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه لا تصح
مساءلته على أساس ما جاء بتقارير فى الدعوى المكتوبة باللغة الإنجليزية، ومع ذلك
إدانته المحكمة أستناد إلى هذه التقارير دون ترجمتها فهذا عيب فى الإجراءات يقتضى
نقض حكمها.
( 13/12/1948 مجموعة القواعد القانونية جـ7
ق725 صـ679)
فإذا
ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أطاح بهذا التقرير لمجرد عجزه عن تحصيل مؤداه
لتحريره باللغة الإنجليزية وأحتواءه على مصطلحات كيمائية لم تستطع ثقافة الحكم استيعابه
أو الألمام به بالرغم من أنه مطروح بين يديه وله كافة الصلاحيات فى أتخاذ الوسائل
الكفيلة بتحقيقه والوقوف على محتواه لأستبعاده من الأوراق أو التساند إليه
بالأستعانة بأهل الخبرة لتفسير ما جاء به من نتائج لعلها تكون ذات أثر فى عقيدته
إلا أنه قد أثر عدم بيان ما جاء به من نتائج فى قصور واضح وتغافل عن ذلك سيما وأن
مناط سلطته التقديرية فى الترجيح بين التقارير الفنية يحدها أبتداء ثيوت ألمامه
بمحتواها قبل أستبعاد أحداها وترجيج الأخر بوجه سائغ وهو ما جعل الحكم الطعين وبحق قاصراً فى البيان مخلاً بحق الدفاع.
السبـــب الــرابـــع
بطلان الحكم لتناقض
أسبابه
و الأخلال بحق الدفاع
الوجه
الأول:-
كان عمدة الحكم للطعين قيماً أنتهى إليه
من أدانه للطاعن بركونه إلى التقرير المودع من قبل شركة الشرق الأوسط للبترول
“ميدوم” ومؤداه أن العينات المرسلة أحداهما لمادة الكيروسين والأخرى
للنافتا وهو على علته يتناقض ويتنافر مع ركونه فى ذات الآن مع تقرير معهد بحوث
البترول الذى أنتهى إلى أن المواد المرسلة عبارة عن خليط من قطفات بترولية من
نهاية قطفة الجازولين مع قطفة الكيروسين.
مما مفاده أن خلاف بين وظاهر وجلى
بالاوراق بين أركان الحكم وما تساند إليه يؤدى إلى بطلان الحكم لعدم معرفة كنهة
التصور الذى تساند إليه ما بين تقرير ينتهى للقول بأنها قطفات عده من مكونات
بترولية عديدة وأنتهى إلى أنها فى مجملها مذيبات عضوية وأخر قطع بأن العينات لمادة
الكيروسين الخالص والنافاتا الخالصة وقد أنتهى الحكم إلى الجمع بين التقريرين على
تضاربهما بما يوصمه بالتناقض المبطل لأسبابه.
والمقرر بقضاء النقض أنه
”
الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض
الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه
التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق
بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى
، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب
العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ،
مما يستحــيل معه أن يعــرف على أى أســاس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى
“.
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 –
طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940
/ 46 ق
الوجه
الثانى:-
وليت
أمر الحكم قد أقتصر عند هذا التناقض بل رأن عليه الأخلال الجسيم بحق الدفاع حين لم
يفطن لدفاع الطاعن من مناداته بأن التقرير الوارد من شركة الشرق الأوسط “ميدوم”
هو تقرير لقيط على أوراق الدعوى ذلك أن محاضر أخذ العينات والتى تمت بمعرفة
الجمارك لم تتضمن أرسال أى عينات إلى شركة ميدوم وهى شركة قطاع خاص و لأن العينة أرسلت لجهات ثلاث وهى مصلحة الكيمياء ومعهد بحوث
البترول والهيئة العامة للبترول ومن الجدير بالإشارة أن الذى يقوم بتسليم العينات
هو مندوب الجمارك ولم يفطن الحكم الطعين إلى هذا الدفاع الجوهرى من كون التقرير قد
صدر دون إجراءات تسليم للعينات صحيحة بمعرفة الجهات المختصة بما يبطل التقرير
الصادر عن تلك الجهة لعدم صحة إجراءات أرسال العينة إليها وهو دفاع جوهرى كان
يتعين على الحكم الطعي
ن التعرض له وبيان
كيفية أتصال تلك الجهة بالعينة المرسلة من مصلحة الجمارك ومصدر تلك العينة تحديداً
ومن ثم فأنه يكون مخلاً بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
قد قضت محكمه النقض فى العديد من أجكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع
المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم
المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا
كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق
الدفاع
“.نقض
3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
ولما كان الثابت من
مذكرة دفاع الطاعن أنها قد تضمنت دفوعاً جوهرية ودفاعاً جوهرياً جدياً يشهد له
الواقع ويساندها بشأن كيفية وصول العينات إلى تلك الجهة للقيام بتحليلها وبشأن
نتائج تلك التحليلات وما عليها من مطاعن
،- فأن سكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه
بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .
نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151
نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214
نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12
السبب الخامس
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين إذ أن
أثره يمتد لكافة أعمال الطاعن و ما يقوم بتصنيعه من منتجات يتم تصدسرها و يعول من
ذلك العديد من أسر العاملين معه و يهدد بضياع مستقبل صناعته, فضلاً عن أحتجاز
بضائعه البالغ ثمنها 88 مليون جنيه بالجمارك والمتعاقد عليها بالخارج وهو ما يكبده
خسائر مالية فادحة من نفقات خاصة بحفظ الشحنة بالميناء وتعويضات ناشئة عن عدم تمام
الصفقة للمتعاقدين معه بالخارج بالملايين والحكم قد شابه من العيوب الكثير وبخاصة تعدد
أوجه خطأه فى تطبيق القانون و قصوره فى التسبيب ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن
فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل
في الطعن
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول
الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة
مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في
هذا الطعن
ثالثاً : وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لمحكة الدرجة الاولى للفصل فى موضوع
الدعوى .
وكيل الطاعن