مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن – ضرب افضى الى موت

 

محكمــــــة النقــــــض

الدائـرة الجنـائيـة

مذكــــــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من.. =======( المتهم– طاعن  )

عن
الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة
الدائرة شمال  ومحله المختار مكتب الأستاذ
/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد
عصمت ـ بعين شمس .

ضـــــــــــــــد

النيابة العامة …………….                 ( سلطة الاتهام )

وذلــــــــك

فى الحكم
الصادر من محكمة جنايات القاهرة
فى
قضية النيابة العامة رقم === لسنة 2016 جنايات قسم المطرية و برقم ===5  لسنة 2016 كلي شرق القاهرة
  بجلسة 15 مارس عام 2017  والقاضى منطوقه “ حكمت المحكمة حضوريا للاول / =====و غيابيا للثانى ====بالسجن
المشدد لمدة سبع سنوات عما اسند إليهما و ألزمتهما المصاريف الجنائية

     الوقــائـــع 

اتهمت
النيابة العامة الطاعن و أخر
 بأنهما فى يوم 1/3/2016 بدائرة قسم المطرية
محافظة القاهرة :-

– قتلا عمدا المجنى عليه ====من غير سبق اصرار  ولا ترصد بأن كبل المتهم الثانى حركته وطعنه
الاول بصدره مستخدما سلاحا أبيض سكين فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة
التشريحية المرفق والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .

أحرز الاول وحاز الثانى بواسطته بغير ترخيص سلاح أبيض
سكين على النحو المبين بالاوراق 

      وبتاريخ
15 مارس 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة 
بالمنطوق الأتى:
حكمت المحكمة حضوريا للاول / ====و غيابيا للثانى / ===بالسجن
المشدد لمدة سبع سنوات عما اسند إليهما و ألزمتهما المصاريف الجنائية

      ولما
كان هذا القضاء قد ران عليه القصور المبطل والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق
الدفاع و مخالفة الثابت بالاوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع
ومن أجله بادر المحكوم عليه /
 ====بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد
التقرير برقم          بتاريخ    /     
/         وفيما يلى أسباب الطعن
بالنقض .

أسبـــاب الطعــــــن

السبب
الاول

فساد
الحكم فى الاتستدلال و قصوره فى التسبيب

تمسك دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية بين
يدى محكمة الموضوع بدفاع قوامه أنتفاء صلة الطاعن بالواقعة وعدم تواجده على مسرح
الأحداث وفقا لما قرره بأقواله بين يدى النيابة العامة وكذا  و أقوال شهود الاثبات  كلا من أحمد رضا  محمد , صلاح محمود البرعى , محمود سيد عبدالسلام
بمحضر جلسة المحاكمة والتى أكدوا خلالها  أنهم لا يعرفون الطاعن شخصيا و أنه لدى حدوث
الواقعة قرر لهم بعض الاشخاص أن سيارة الانابيب التى يستقلها الجناة تخص الطاعن
فأعتقدوا أنه مرتكب الواقعة ثم تبين لهم بعد رؤيته بالمحاكمة عدم تواجده بمكان
الواقعة أو ضلوعه فيها.

 و
أكد الدفاع أن المشرع قد حرص على إقرار مبدأ شخصية العقوبة بأعتبار أن أساس
المسئولية الجنائية كون الجرائم لا تؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصية
محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمة – وأن العقاب
لا يتحمل الإستنابه  فى التنفيذ وأن الخطأ
الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى .

وكان دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية قد قرر
تأييدا لدفعه أن الطاعن ليس هو الشخص المعنى بالجريمة المشار إليه بأقوال شهودها و
تناقض اقوال الشهود بشأن مرتكب الواقعة وتحديد من قام بطعن المجنى عليه  و أن تحقيقات النيابة العامة قد جاءت قاصرة لعدم
عرض الطاعن على الشهود لبيان ما إذا كان هو المعنى بالأتهام والمقصود به من عدمه
وقد نفى الطاعن باقواله الأتهام واعتصم بأنه لم يكن على مسرح الأحداث

 و
كان من المتعين مع منازعة الطاعن فى انه هو المقصود بالأتهام الوارد باقوال شهود
الواقعة أن يجرى عرض للطاعن عليهم حتى يتم الأستعراف عليه من قبلهم .

بيد أن محكمة الموضوع قد أطاحت بهذا الدفع
الجوهرى الجازم المتعلق بشخصية العقوبة و أساس التأثيم برد لا يحمل أدنى صلة
بمقصود الدفاع ومرامه من الدفع و اساسه القانونى و الواقعى القائم على عدم إجراء
ثمة استعراف ومواجهة بين الطاعن وشهود الواقعة بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه
ممثلاقى الاتى نصه :

” وحيث أنه عن أنتفاء صلة المتهم
بالواقعة فان المحكمة تطمئن لأاقوال شهود الاثبات بتحقيقات النيابة العامة وتأخذ
بها وتعول عليها فى قضائها وتطرح ما قرره كل منهم أمامها إذ جاء عدولهم عن الاقوال
السابق الادلاء بها بتحقيقات النيابة بقصد مجاملة ومحاولة مساعدة المتهمين للأفلات
من العقاب كما لا تعول المحكمة على انكار المتهم ”

ولم يكن هذا التحصيل البعيد عن فحوى الدفع
إلا نتاج لعدم وقوف محكمة الموضوع على دفاع الطاعن و أقصاءه من تقديرها  وكان مبداة  شخصية المسئولية الجنائية ، من المبادىء
الدستورية  وهو مقنن فى شرائع السماء قبل
دساتير الناس ، فأن المولى عز وجل قد قال فى كتابه العزيز  القرآن الكريم : ” وكل إنسان الزمناه
طائره فى عنقة ” وفيه ” كل أمرىء بما كسب رهين ” ( الطور 21 ) ..
وفيه أيضاً ” : ولا تزر وازره وزر أخرى “( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) ..
وينص الدساتير المصرية المتعاقبة شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر على
مبدأ  ” العقوبه شخصية ”

ومن المتعارف عليه فقهاً وقضاء وباجماع أن
المسؤلية الجنائية شخصية ، فلا توقع عقوبه جريمة الا على من ارتكبها بنفسه او
أشترك فيها إشتراكاً عمدياً بعمل من أعمال الاشتراك ، أى على من توافر فى حقه
الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ، ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب
فيها غيره ، إلا أذا أحاط علمه بعناصرها وأتجهت ارادته فى الوقت نفسه الى المساهمه
فيها بأحدى صور المساهمه الجنائية التبعية المعروفه فى القانون .

د محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 ،
486

د  احمد فتحى
سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 – ص 577 ، 578

د محمد مصطفى القللى فى المسؤلية الجنائية 1948 – ص 70
، 71

الاستاذ على بدوى ، المسؤلية الجنائية ص 329 ، 330

د محمود نجيب حسنى –
القسم العام – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655 وما بعدها

قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها :-

      ” من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى
ألا تزر وزارة أخرى – فالجرائم لا تأخذ بجريرتها غير جانبها – والعقوبات شخصية
محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وان العقاب
لا يتحمل الإستنابه  فى التنفيذ ” وأن
الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى ؟ “

نقض 14/5/1972 – س 23 – 156 – 696

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

نقض 5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 –
196 – 255

ولما كان ذلك وكان
دفاع الطاعن قائم منذ البداية على أن الطاعن ليس هو المعنى بالاتهام وأن ترديد
أسمه على لسان شهود الواقعة مطلقا ولا صلة له بالجريمة واعتصم الدفاع بقصور
التحقيقات لعدم أجراء ثمة أستعراف من قبل الشهود على الطاعن و حضر الشهود ونفوا
معرفتهم للطاعن للمرة الاولى فى مواجهته و أكدوا ان ايراد أسمه يرجع لكونه صاحب
السيارة و الانابيب و قد قرر لهم الحضور اسمه فى حين ان المتشاجرين من عماله  ولم تحط المحكمة علما بهذا الدفاع ولم تفطن
لطرحه بين يديها بما يعد أخلالا جسيما بحق الدفاع و قصورا فى التسبيب و المقرر
بقضاء النقض أنه :

ولئن كان
الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت
عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من
أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً
عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا
قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه
وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها
يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “

نقض 6/6/1985 – س 36
– 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

” كما
قضت محكمة النقض بأنه :-

      ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة
المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه
يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت
بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا
التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت
عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.

نقض 10/10/1985 – س
36 – 149 – 840

نقض 3/12/1981 – س
32 – 181 – س 32 – 181 – 1033

نقض 25/3/1981 – س
32 – 47 – 375

نقض 5/11/1979 – س
30 – 167 – 789

نقض 29/3/1979 – س
30 – 82 – 369

نقض 26/3/1979 – س
30- 81 – 394

نقض 24/4/1987 – س
29 – 84 – 442

وأستقر قضاء النقض على ذلك :-

     ”
اذ قضى بأن الأصل فى الشهاده أنها تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو
أدراكه على وجه العموم بحاسه من حواسه “.

نقض 23/11/1989 – س 40 – 169 – 1048 – الطعن 4147 لسنه
59 ق

نقض 6/2/1978 – س 25 – 36

نقض 24/2/1936 – مج القواعد القانونيه – ج
3 – ق 444 – ص 550.

والمقرر
بقضاء النقض أنه:

تحقيق
الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من
تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها
معيباً .

الطعن رقم 2822 لسنة
56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138

فإذا ما تقرر ذلك
وكان الحكم الطعين لم يفطن لفحوى دفاع الطاعن ومرامه وحجب نفسه عن حقيقته اكتفاء
برفع لواء التاييد لما قرر به الشهود بالتحقيقات وظنا منه أنهم يعدلون عن أقوالهم
فى حين انهم لا يعدلون عنها و أنما يستكملونها بين يديها بالاستعراف على الطاعن و
قد أسفر ذلك عن أقرارهم بأنقطاع صلته بالواقعة كما قرر بداءة فى أقواله و اكد الشاهد
الاول أنه ليس مرتكبها و إذ لم يفطن الحكم الطعين لحقيقة الدفع و مؤداه و نتيجته و
خالفه برد غير مقبول أو سائغ فانه يعد فاسدا فى الاستدلال قاصرا فى التسبيب .

السبب الثانى

فساد الحكم فى
الاستدلال ومخالفته الثابت بالاوراق

أقام
قضاء الحكم الطعين أود قضاءه على حصيله لمؤدى أقوال شاهد الاثبات الاول / ابراهيم
عبد الله محمد السيد والتى حصل مؤداها بحصر اللفظ بالاتى : فقد شهد أبراهيم
عبدالله محمد السيد بوقوع مشادة كلامية بينه وبين المتهمين تطورت إلى مشاجرة فتدخل
المجنى عليه لفضها فقام المتهم الثانى محسن حسان بتقييد حركته وقام المتهم حسنى
حسان بطعنه بالصدر طعنة واحدة بأستعمال سكين ”

ولم
يشا الحكم الطعين ان يورد فحوى أقوال باقى شهود الواقعة وهم كلا من أحمد رضا سيد ’
محمود سيد عبدالسلام , صلاح محمود البرعى شحاته وكذا مجرى التحريات الرائد/ حسام
عبدالنعيم الشاعر فقرر فى غيرما ابهام أو اعنات بانههم قد شهدوا بمضمون ما شهد به
سابقهم .

و
فى سبيل ذلك لم يسع الحكم الطعين سوى ان اطاح بدفاع جازم طرحه دفاع الطاعن
بمرافعته الشفوية بين يديه فحواه تناقض أقوال شاهد الاثبات الاول المذكور مع اقوال
باقى الشهود  تناقضا يستحيل معه الجمع
بينهما باعتبار ان ما حصله الحكم الطعين بتقريره انف البيان فيه الكفاية و يستدرك
التناقض المقال به فما كان منه سوى ان أختلق رواية كاملة من عنده دسها بمدونات
قضاءه متوهما وموهما المطالع لحكمه ان هذه الرواية التى لا تمت لفحوى أقوال الشهود
بادنى صلة هى بذاتها الرواية التى قررها الشاهد الاول بالتحقيقات و لسنا ندرى مصدر
روايته التى ساقها بمدوناته أنفا  و التى
زعم خلالها الحكم الطعين ان الشاهد الاول قد رأى المجنى عليه يقيد من المتهم
الثانى محسن حسنى فى حين طعنه الطاعن ” المتهم الاول ” حسنى حسان فى حين
ان الثابت بالاوراق يقينا يخالف تلك الرواية حال كون الشاهد الاول أبراهيم عبدالله
محمد السيد قد قرر بالتحقيقات بان المتهم الثانى هو من طعن المجنى عليه فأرداه
قتيلاً  خلافا لباقى الشهود الذين قرروا
بان الطاعن هو من قام بطعنه بالسكين فى حين لم يقيده أحد من الاساس بما يؤكد منعى
الدفاع بالتناقض بين شهود الواقعة فى تحديد من الجانى مرتكب الواقعة و استحالة
الجمع بين أقوال هؤلاء الشهود فى رواية واحدة من الاساس ويكفينا أن ننقل عن شاهد
الحكم الطعين الاول ما قرره بشان هذا التناقض بالتحقيقات على النحو التالى :

س/
ما قولك فيا قرره كلا من صلاح محمود البرعى شقيق المتوفى بمحضر جمع الاستدلالات
المؤرخ 2/3/2016 الساعة 11.30 صباحا و بتحقيقات النيابة العامة بان من قام بالتعدى
على المتوفى إلى رحمة الله يدعى حسنى حسان رياض ؟

ج/
أنا اللى شفته أن محسن هو اللى ضربه بالسكينة عشان حسنى كان فى ضهر محمد الله
يرحمه .

س/
وما قولك فيما قرره الرائد/ حسام الشاعر بمحضر التحريات المبدئيةالمؤرخ  / الساعة / صباحا بقيام حسنى حسان رياض بطعن
المتوفى إلى رحمة الله وقام بالهرب؟

ج/ انا اللى شفت أن محسن اللى ضربه
بالسكينة وحسنى كان فى ظهره .

وينبنى على ذلك ان اقوال الشاهد الرئيسى
المعتمد تؤكد ان الاصابة قد حدثت من قبل المتهم الانى و ليس للطاعن صلة بها وان
وضع الطاعن فى ظهر المجنى عليه يحول دون احداث الاصابة فى صدره لاطلاق وان جميع
الشهود يجمعون على خلاف ذلك بما يعنى ان محكمة الموضوع قد حصلت أقوال الشاهد خلافا
للثابت بالاوراق وجمعت بينها وبين نقيضها المتمثل فى أقوال باقى الشهود بزعم أنهم
جميعا قد قرروا برواية واحدة و ضرب صفحا عن دفاع الطاعن بشأن تناقض أقوال شهود
الواقعة والمقرر بقضاء النقض أنه :

” الأحكام الجنائيه أنما تقام على
أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان
باطلا لأستناده إلى أساس فاسد

نقض
16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677

نقض
15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50

كما قضى أيضا
بأن :

” لئن كان
لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه
ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون
واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست سلطتها
فى تجزئتها دون بتر لفحواها “.

نقض 25/12/1974 – س 25 – 165 – 765

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء
النقض وكان الحكم الطعين قد أورد مضمون أقال شاهد الاثيات الرئيسى الذى عده مرجعه
فى بيان الواقعة على نحو يخالف مضمونها برمته الوارد بالتحقيقات كما انه أحال فى
بيان اقوال باقى الشهود إليها زاعما بتطابقها فى حين انها تتناقض مع أقواله فى
تحصيل الواقعة برمتها و شخص مرتكبها و كيفية ارتكابها بما يفسد أستدلال الحكم
الطعين و يحيله لعيب مخالفة الثابت بالاوراق ويتعين معه نقضه .

السبب الثالث

قصور اخر فى
التسبيب

نعى
دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع ببطلان التحريات و أقوال مجريها  الرائد / حسام عبدالنعيم الشاعر و أحتجب قضاء
محكمة الموضوع فى معرض الرد على هذا الدفع الجازم والقائم بين يديه خلف سلطته
التقديرية و أعلانه الأطمئنان للتحريات وكفايتها و عده جدلا موضوعيا فى تقديره
للدليل وحجيته ولم تواجه منعى الطاعن و ما طرحه بهذا الشأن .

وكان الرد على عدم جدية التحريات ،
ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن ، وعلى الحكم ان يقول
كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض 
كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .

     ولا
يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟!
) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية
لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى
المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره
الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد
الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما
نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه
قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض
13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض
17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

نقض
4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

واجب
المحكمه أن تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها
محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت 
التى قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووزانت بينها وبين أدله النفى ، وبأن
يتضمن حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يفصح عن أنها
فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان “.

نقض 26/3/1973 – س 30 – 81 – 394

نقض 6/5/1979 – س 30 – 113 – 530

نقض 24/1978 – س 29 – 84 – 442

نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 399

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

نقض 25/3/81 ت  32 – 47 – 275

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – 1033نقض
25/3/1984 – س 35 – 72 – 338

وقضى كذلك بان :

” ولئن كان الأصل
أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى 
دفاعه المختلفه للرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال – إلا أنه  يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها
واجهت عناصر الدعوى وأدلتها ,المت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها  ووازنت بينهما عن بصر وبصيرة، وأنها إذا إلتفت
دفاع المتهم كليه وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن إنها إطلعت عليه وأقسطته
حقه فإن حكمها يكون قاصراً “.

نقض
10/10/1985 – س 36 – 149 – 840

نقض
3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033

نقض
24/4/1987 – س 29 – 84 – 442

وإذ لم يلقى الحكم بالا لمضمون دفاع الطاعن ببطلان
التحريات  بما يحول دون الأخذ بها و أعلنت
أطمئنان غير مشروط للتحريات و أقوال مجريها عن الواقعة ولم تتعرض لمطعن الطاعن
عليها من قريب أو بعيد بما يعنى تكوين عقيدة مسبقة لمحكمة الموضوع حالت دونها و
الاطلاع على ما ساقه الطاعن بين يديها فلم تفطن له أيراد وردا عليه ومن ثم فأن
الحكم المطعون فيه يعد قاصرا فى التسبيب واجب النقض.

السبب الرابع

قصور أخر فى التسبيب

كان
عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير
الأدلة الجنائية بالأوراق وقد أوردت المحكمــة مؤدى التقــرير بما ننقله عن مدونات
أسباب قضائها بحصر لفظه :  ” ….
وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن أصابة المجنى عليه كانت فى الاصل ذات طبيعة طعنية
من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة مدبب ايا كان نوعه وتعزى الأصابة والوفاة من
الاصابة الطعنية بيسار الصدر “

      وما أورده المحكم الطعين على نحو  ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير  إذ خلى هذا التحصيل من بيان  فحوى الاصابة 
و كيفية حدوثها و خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت
بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه التى ذكرها الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة
النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه
للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

      وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده
للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية
لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل
دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى
ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من
مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت
النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على
منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون
مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى
بيانه .

      ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات
التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد
جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق
سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح
لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو
نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه
بالقصور فى البيان  الموجب لنقضه

 لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه: 

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله
التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد
الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى
تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها
الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون
على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض
7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة
من أحكامها بأنه :-

     ”
يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح
وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون
تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض
4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض
23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

نقض
10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229

وقضى أيضاً بأنه :-

” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى
بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان
نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن
التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال
كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه
التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث
للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن
6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم
2365 / 51 ق .

فإذا
ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعنين
موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل
الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى
وجود أتفاق و توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور .

السبب الخامس

عن
طلب وقف التنفيذ

الطاعن  يعول أسرته وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما
ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

 

بناء عليه

يلتمس
الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا:  فى الموضوع  : بنقضه والاحاله .

وكيل الطاعن

 

                                                                                                         
المحامى

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى