موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم :- 13689 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 7 / 11 / 2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                              نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / حسن عبد الراضي محمد                  نائب رئيس مجلس الدولة

/ صبحي على السيد                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير                                           مفوض الدولة

وحضور السيد                     / رأفت إبراهيم محمد                                      سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم :- 13689 لسنة 58 ق

المقامة من

هيئة النقل العام بالقاهرة  .

ضد

حمدي أحمد محمد عبده .

الوقائع :-

بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات أقامت الهيئة المدعية  الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام المدعى عليه  بأن يؤدى إليها مبلغ مقداره 850ر968 جنيها   والمصروفات ، وذلك على سند من أن المدعي عليه كان من العاملين بالهيئة حتى صدر القرار رقم 251/97 في 7/9/97 بفصله من الخدمة ولدى مراجعة مستحقاته قبل الهيئة تبين أنه مدين لها بمبلغ 850ر968 جنيها   ، ولم تجد معه المطالبة الودية مما حدا إلي أقامة الدعوى الراهنة للقضاء بسالف الطلبات .

وقد تصدت المحكمة الإدارية للفصل في كافة المبالغ المطالب بها المدعي عليه عدا ما يتعلق منها بمصاريف التدريب وقدرها مبلغ 40ر574 جنيها إذ قضت المحكمة بجلستها المنعقدة في 27/10/2003 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة لمصاريف التدريب وإحالة هذا الشق إلي هذه المحكمة للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات .

ووردت الدعوى إلي هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه بصدر الحكم ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم برفض الدعوى .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم  بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق ، والمداولة القانونية  0

من حيث أنه بالنسبة لمطالبة الهيئة المدعية للمدعي عليه بمصروفات التدريب وقد استوفى لأوضاعه  الشكلية .

ومن حيث الموضوع : فإنه من المقرر أن  التعهد بخدمة جهة الإدارة مدة معينة هو عقد إداري تتوافر فيه خصائص ومميزات العقود الإدارية بما يستتبع ذلك  من عدم جواز تحلل المتعاقد مع تلك الجهة من التزاماته بإرادته المنفردة بحيث إذا ما أخل بتلك الالتزامات  حل الالتزام البديل المقرر قانونا أو المتفق عليه 0

ومن حيث أنه لما كان ذلك والثابت أن المدعي عليه التحق بخدمة الهيئة المدعية ثم صدر  القرار رقم 251/97 بفصله من الخدمة ، ومن ثم فإنه وإعمالا للتعهد الموقع منه يلتزم برد ضعف ما أنفق عليه وقدره 405ر574 جنيها .

ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إلي الهيئة المدعية مبلغا مقداره 40ر574  جنيها والمصروفات 0

روجع/

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى