مذكرة طعن محكمة اقتصاديه – بنوك – الزام وحساب
محكمه النقض
الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمه النقض في يوم الموافق / / حيث قيد برقم لسنة ق
من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمه النقض بصفته وكيلا عن السيد / ————-بالتوكيل رقم لسنه توثيق \
ضــــد
- السيد بنك قناة السويس و يمثله قانوناً السيد / رئيس مجلس الادارة
- 2- – السيد / ——————————————————–وذلـــك
فى الحكم الصادر من محكمه القاهرة الاقتصادية الدائرة “التاسعة الاستئنافية” فى الدعوى رقم 518 لسنة 4 ق بجلسة 25/2/2015 ” حكمت المحكمة اولاً:- فى الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ 18,269,131 جنية (ثمانيه عشر مليون مائتان تسعه وستون ألف مائه واحد وثلاثون جنية) حق يوم 1/1/2003 وفوائده القانونية البسيطة بواقع 5 % سنوياً اعتباراً من 2/1/2013 وحتى تمام السداد ومبلغ 3,653,820 دولار امريكى (ثلاثة ملايين ستمائه وثلاثه وخمسون الف ثمانمائه وعشرون دولار امريكى) حق يوم 1/1/2003 وفوائده القانونية البسيطة بواقع 5 % سنوياً اعتباراً من 2/1/2013 وحتى تمام السداد والزمت المدعى عليهما مصاريف الدعوى ومبلغ مائه جنية مقابل اتعاب المحاماه .
ثانياً:- وفى الدعوى الفرعية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً والزمت المدعى فرعياً والخصم المتدخل انضمامياً له مصاريفها ومبلغ مائه جنية مقابل اتعاب المحاماة .
الواقعات
أقام البنك المطعون ضده الدعوى مدار الطعن الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/6/2012 واعلنت للطاعن والمطعون ضده الثانى عن نفسهما وبصفتهما الشريكين المتضامنين بالشركة المصرية —–بغيه الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 28,768,031,39 جنية و 6,231,551,41 دولار امريكى حق 24/6/2012 والفوائد الأتفاقية بواقع 17 % سنوياً للمديونية بالجنية وعائد قدره 9,25 % بالنسبة للمديونية بالدولار الأمريكى وإلزامهما المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة
على سند من القول المجافى للحقيقة والواقع بانه منح الطاعن و المطعون ضده الثانى تسهيلات ائتمانية بموجب عقود جارى مدين تخلف عن استخدامها مديونيتهما بالمبالغ المطالب بها وإزاء امتناعهما عن السداد اقام الدعوى وقدم سنداً لها حافظة مستندات طويت على اصول 21 عقد تعهد حساب جارى مدين سند الدعوى , وإذ تداول نظر الدعوى امام هيئة التحضير التى قررت بموجب مذكرتها المؤرخه 9/7/2012 تحديد جلسة لنظرها امام المحكمة لتعذر الصلح ونفاذاً لذلك باشرت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ومثل طرفاها كل بمحام وكيلاً عنه
وبموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب من المطعون ضده الثانى ادعى فرعياً ضد البنك المطعون ضده الاول بغيه الحكم بندب خبير فى الدعوى لبيان ماقبضته الشركة من البنك وما سددته له والزام البنك برد ما سدد بالزيادة وبموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب من الطاعن بصفته طلب قبول تدخله انضمامياً بالدعوى الفرعية بتعين خبير حسابى
وبتاريخ 26/6/2013 قضت المحكمة بندب خبير فى الدعوى للقيام بالمأمورية المبينه بذلك الحكم وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قد باشر الخبير مأموريته واودع تقريراً انتهى التقرير الى نتيجة مجافية لحقيقة الواقع حاصلها ان العلاقة بين البنك المطعون ضده الاول والشركة التى يمثلها الطاعن علاقة تسهيلات ائتمانية بدأت فى عام 1980 واستمرت حتى تاريخ اخر عقد فى 14/6/2000 وبتاريخ 1/1/2003 وقع المطعون ضده الثانى على مصادقه بصحة الأرصدة المدينة بمبلغ 17,971,609 جنية و 3,951,492 دولار امريكى وتعد جميع الحسابات وحده واحدة وتم دمجها فى حساب واحد منذ تاريخ المصادقة وتم رهن عدد سبعون ألف سهم من اسهم شركة التجارى الدولى المملوكه للشركة لصالح البنك واضيفت العوائد المستحقة عنها الى حساب الشركة فى حينه وبلغ اجمالى الرصيد المدين للتسهيلات 26,649,120,78 جنية حق 31/12/2014 بسعر عائد قدره 14 % سنوياً بسيطه ابتداء من 1/1/2003 بخلاف ما يستجد من عوائد حتى تاريخ السداد وبلغ اجمالى المديونية بالدولار 5,022,877,15 دولار امريكى حق 31/12/2014 بسعر عائد قانونى 5 % سنوياً بسيطة ابتداء من 1/1/2003 بخلاف ما يستجد حتى تمام السداد
وكان دفاع الطاعن قد قدم حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من احكام قضائية وتقرير فنى محاسبى تضمن اعتراضات تحمل أسس المحاسبة الصحيحة و بيان أوجه الأخطاء القانونية والواقعية التى شابت تقرير الخبير المنتدب كما تقدم بمذكرة ضمنها اعتراضات على التقرير حاصلها ان الخبير لم ينوه الى اخر موافقة ائتمانية حصل عليها من البنك بتاريخ 21/3/2000 ولم يقم بدراستها وبيان شروطها وخاصة ما تعلق منها بتدبير كامل قيمة الألتزامات الناشئة بالدولار الأمريكى التى يتم تسجيلها كمديونية بالمعادل بالجنية المصرى ويستحق سدادها بعد مرور سته اشهر من تاريخ ورود مستنداتها وتسليمها الى الشركة مقابل ضمانات عينيه من الأخيره كما ان المصادقة على الحساب التى اعتمدها التقرير وردت على ارصدة لم توضح طبيعتها ولم يوقع فيها على كشف بتفصيلات الأرصدة المصادق عليها ومطبوعه على اوراق الشركة وليست على اوراق البنك كما تضمنت المذكرة اعتراضه على قيام البنك بدمج الحسابات وعدم ايضاح الخبير لقيمة المبالغ والعوائد من الضمانات التى اضيفت الى الحساب والتمس اعادة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لإعادة بحث المأمورية على ضوء الأعتراضات التى ابداها
وبجلسة المرافعة الاخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم حيث اصدرت حكمها أنف البيان ولما كان الحكم الطعين قد ران عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله و الفساد فى الاستدلالو مخالفة الثابت بالاوراق و القصور المبطل بما يوجب نقضه للأسباب الاتية :
اسباب الطعن
السبب الأول
خطأ الحكم فى تطبيق القانون ومخالفته وفساده فى الأستدلال
لما كان الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد لما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى حين شايع الخبير المنتدب فى عدة امور مخالفة للقانون بل وزاد عليها ان أول طبيعة العلاقة بين الطاعن والبنك المطعون ضده على غير مؤداها ومدلولها الصحيح بما أوقعه فى حمأة الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال.
وكان الحكم الطعين قد اعتمد ما انتهى اليه الخبير من نتائج مخالفة لصحيح القانون وجعلها عماداً لقضائه حين شايعه فى تقريره بشأن موافقته على مسلك البنك المطعون ضده بضمه لعدد 33 حساب جارى تخص الطاعن متباينه المبالغ والتواريخ و عن عمليات و شروط مختلفة بدء من عام 1980 وحتى اخر عقد فى 14/6/2000 وشايعه كذلك فى مسلكه الغير موافق لصحيح للقانون بأن جعل تاريخ المصادقة المنسوبة للمطعون ضده الثانى المؤرخه فى 1/1/2003 تاريخاً لقفل الحسابات جميعاً وهو ما أصابه بالعوار .
ذلك أن ما قارفه البنك المطعون ضده بشأن ضم حميع الحسابات الجارية التى تخص الطاعن و عدها بمثابة وحدة و أحدة لا تتجزء و أعتماد الخبير المنتدب فى الدعوى ذلك و من بعده قضاء الحكم الطعين هو عين الخطأ فى تطبيق القانون الذى ترتب عليه تحميل الطاعن بمبالغ مالية كبيرة أحتسبها الخبير ضمن المديونية مبناها فوائد تراكميه مركبه على كافة الحسابات حتى تاريخ المصادقة المزعومة فى 1/1/2003 دون مراعاة للضوابط القانونية و التعاقديه التى تستلزم أن يكون لكل حساب تاريخ بدء و انتهاء أتفاقى أو واقعى بحسب وقف التعامل بشأنه
وكانت محكمة الموضوع قد تردت فى ذات العيب حين شايعت الخبير المنتدب فى الدعوى بمدوناتها معتبرة جميع الحسابات الثلاث والثلاثون التى تم فتحها على مدار ثلاثون عاماً وحدة واحدة لا تتجزء دون معين صحيح بالاوراق وتحت مظله قانونية وستره تطبيق مخالف للقانون حين اعتبر الحكم الطعين تلك الحسابات عقد قرض واحد ولم يفطن لكونها حسابات جاريه مستقلة لا يبيح القانون دمجها ولكل منها تاريخاً معيناً للتوقف يتوقف بموجبه احتساب الفوائد الأتفاقية بالعقد الا انه عاملها كدين واحد وكتله واحدة بالمخالفة للقانون ورتب على ذلك ان جعل من عدد ثلاث وثلاثون حساب بدءاً من عام 1980 حتى عام 2000 سارية حتى تاريخ المصادقة المزعومه الغير مطابقة لحقيقة الواقع وحركت الحسابات المؤرخه فى 1/1/2003
وقد كان من مقتضى معاملة تلك الحسابات بأعتبارها كتله واحدة ان اغفل الحكم وكذا التقرير المبتسر الذى احال اليه ايراد تاريخ بدء كل حساب وحركته على حده وتاريخ انتهاؤه الأتفاقى بالعقد أو الفعلى وفقاً لنص المادة 369 من قانون التجارة .
ولم يعرض الحكم الطعين وكذا تقرير الخبير المؤيد فيه لتفاصيل كل عقد من عقود الحساب على حده وتاريخ بداءها وتاريخ انتهاؤها فى نتيجته النهائية بل قرر بالبند الثالث من النتيجة بأنه يعتبر جميع حسابات العميل وحده واحدة لا تتجزء الأمر الذى يبين من خلاله مدى ما تردى فيه الحكم الطعين من خطأ فى تطبيق القانون ومخالفته حين تنكب خطى واضع التقرير بالمخالفة للنص الصريح للقانون الذى يحظر دمج الحسابات وتراخى فى تحديد ميعاد قفل الحسابات جميعا حتى تاريخ 1/1/2003 معتبراً أياه تاريخاً لدمجها وقفلها جميعاً دون ان يعنى بالتاريخ الحقيقى لقفل كل حساب على حدة وقصر الخبير ومن بعده قضاء الحكم الطعين عن ايراد بيان واضح لحركه كل حساب وبدايته وتاريخ انتهاؤه الأتفاقى او تاريخ توقفه الفعلى بما وصمه كذلك بالقصور وترتب على هذا القصور والخطأ فى تطبيق القانون نشأ عنه تقاضى البنك لفوائد مركبه عن سنوات طوال غير مستحقه قانوناً مبناها دمج الحسابات جميعاً فى حساب واحد و أستمرار أحتساب الفوائد المركبة عنها
والمقرر قانوناً انه:-
صفه الحساب الجارى تزول عنه بأقفاله ويصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبه عنه .
(طعن رقم 32 لسنة 30 ق جلسة 3/12/1964 والمكتب الفنى 15 – ج 3 ص 112)
كما قضى بأنه:-
من المقرر ان الحساب الجارى ينتهى بأنتهاء العمليات المتبادلة يبين العميل والبنك او عدم الأستمرار فيها .
(الطعن رقم 1834 لسنة 66 ق جلسة 9/1/1997 مكتب فنى 48 – ج 1 ص 103)
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد شايع التقرير فى خطأه فى تطبيق القانون وقصوره فى البيان واتخذه عمده قضاءه دون ان يعى بأن القانون يحظر دمج الحسابات وان لكل حساب تاريخ انتهاء خاص به بأنتهاء العمليات المتبادلة او عدم استمرارها او اى افصاح عن انتهاؤه سواء بالمطالبة القضائية او الأتفاق على تسوية بما يترتب عليه ان اعتمد الحكم تاريخ محدد لأنهاء التسهيلات جميعاً فى 1/1/2003 دون بيان لحركه كل حساب وتاريخ بدءه وتوقفه او تاريخ انتهاؤه او بعدم الأستمرار فى العمليات الأمر الذى يعد معه الحكم قد اصابه العوار القانونى المبطل ويوجب نقضه
السبب الثانى
خطأ اخر فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق
عول الحكم الطعين فى قضاءه بشأن جعل الحسابات الجارية الخاصة بالطاعن معامله واحدة مؤيداً بذلك تقرير الخبير المبتسر فى نتيجته و ابحاثه بما ذهب اليه بمدونات قضاءه من اعتبار العلاقة قرض من البنك لعميله وليست معاملات متعلقه بحسابات جارية متعددة ومن ثم فقد سوغ لنفسه بذلك القفز على القاعدة القانونية التى تحظر دمج الحسابات
وكان الحكم الطعين قد ابتنى هذا التقرير على زعم بأن أعتبار العلاقة تفتقد شرطاً قانونياً هاماً لأعتبار مفرداتها حسابات جارية مستقلة الا وهو تبادل المدفوعات بين الطرفين والمقاصه بينهما وتداخل الحسابات فى اشاره لنص المادة 361 من قانون التجارة فى حين أن العلاقة من وجهة نظر الحكم الطعين قرض من البنك لعميله سمح له فيه برده على دفعات فى الحساب المفتوح بينهما بما اوقعه فى عيب الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفه الثابت بالأوراق .
ذلك ان الثابت بالأوراق ان الحسابات تتضمن مدفوعات متبادلة بين الطرفين وخلوها من تحديد مواعيد محددة لأقساط ديون تسدد بفائدة وان كل المدفوعات مقترنه بعضها ببعض ايه ذلك ودليله كشف عنه تقرير الخبير الذى رفع له الحكم الطعين لواء التأييد بنتيجته حين قرر بوجود عدد 70 ألف سهم بأسم شركة التجارة الدولى مرهونين بأسم البنك طرف شركة مصر للمقاصه وان كافة عوائد الأسهم يتم اضافتها دورياً الى حساب الشركة فى حينه تخفيضاً للأرصدة المدينة المستحقة عليها وهذا على سبيل المثال لا الحصر يعد مظهراً لوجود مدفوعات من قبل الشركة الطاعنه يجرى تغذيه الحساب بها وأعتبارها من قبيل تبادل المدفوعات بين الطرفين فإذا كانت مسحوبات الطاعن أكبر من الايداع الناشىء عن عائدات الاسهم كان مديناً للبنك المطعون ضده و إذا كانت مسحوباته أقل من الايداع كان دائنا وهو مايتوافر به صفة الحساب الجارى التى تحول دون دمج الحسابات المتعددة ببعضها وعلى ذلك فقد أخطأ الحكم الطعين حين فسر العقود على انها عقد قرض وليس عقود حسابات جارية بين الطرفين وترتب على ذلك ان سمح بدمجها واحتساب فوائد اتفاقية مركبة عنها حتى تاريخ توقف مزعوم حدده فى 1/1/2003 ومن ثم فأن تكييف الحكم الطعين لطبيعة العقود بين الطاعن و البنك المطعون ضده على غير حقيقته قد أسلسه إلى أن أخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة و أحاله إلى أستدلال فاسد و نتيجة لا تطابق صحيح الواقع وفقاً لما أستقر عليه قضاء النقض إذ قضى بأنه :
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أعرض عن قول كلمة الفصل فيما أثير من نزاع حول تكييف العقد و هو فى صدد القضاء بصحته و نفاذه مأخوذاً بإتساع التركة لنفاذ التصرف سواء بإعتباره بيعاً أو بإعتباره وصية ، و كانت المحكمة لا تستطيع البت فى أمر صحة العقد و نفاذه سواء بإعتباره بيعاً أو بإعتباره وصية إلا بعد تكييفه إذ يتوقف على هذا التكييف معرفة الأحكام القانونية التى تطبق عليه من حيث الصحة ، و النفاذ ، و لا يجوز لها حتى بفرض أن التركة تتسع لنفاذ التصرف فى الحالين أن تقضى بنفاذه قبل أن تبت فى أمر تكييفه و هل هو بيع أو وصيه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و قصرت أسبابه عن حمل قضائه بصحة التعاقد و نفاذه بعد ما تناقضت فتماحت .
( الطعن رقم 261 لسنة 39 ق ، جلسة 29/4/1974 )
كما قضى أيضاً بأنه :
إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى بيانه لوقائع الدعوى نصوص المخالصة التى تمسك بها رب العمل قال إنه لا يمكن إعتبارها تنازلا من العامل عن حقه فى المكافأة على الأساس الذى يحدده القانون لأن هذا التنازل يجب أن يكون صريحا ، و كانت المخالصة التى نوه بها الحكم قد تضمنت عبارات صريحة و قاطعة فى تنازل العامل عن حقه فى حساب المكافأة على غير الأساس المبين فى المخالصة و إبراء عاما لذمة رب العمل من كافة حقوقه التى لم تتضمنها المخالصة المذكورة المنهية لكل نزاع بين الطرفين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا لمسخه ما تضمنته المخالصة مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 377 لسنة 25 ق ، جلسة 19628/4/19600/4/28)
وقضى كذلك بان :
إذا كان الحكم المطعون فيه إذ أدخل ضمن حساب المبالغ التى ألزم الطاعنان بأدائها للمطعون عليهم مبلغ مائتى جنيه إعتبره فوائد مستحقة عليهما – أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أن الطاعنين تنازلا فى كافة مذكراتهما عن الطعن فى هذا المبلغ باعتبار الفوائد ربوية ، و كان الثابت من الأوراق المقدمة بملف الطعن أن الطاعنين بادرا بتقديم دفاعهما بخصوص مبلغ المائتى جنيه إلى المحكمة الاستئنافية فقد جاء بصحيفة إستئنافهما ” أن الدائن لم يدفع لهما هذا المبلغ من أصل الدين و أثبت ذلك بخطه فى دفتره وقد قدم هذا الدفتر إلى المحكمة الحسبية بعد الحجر عليه و كان الأمر موضع تحقيق باعتباره اقتضاء لفوائد ربوية ” و تمسكا بهذا الدفاع ورد المطعون عليه فى مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية – و بعد إذ قدم الخبير تقريره تنفيذا للحكم القاضى بندبه لفحص الحساب بين طرفى الخصومة قدم الطاعنان مذكرة تمسكا فيها بهذ الدفاع إذ ضمنا طلباتهما إعادة المأمورية للخبير لإجراء الحساب على أساس حذف مبلغ المائتى جنيه الذى قال عنه إنه متأخر فوائد دون إجراء أى تحقيق بشأنه ، فان مؤدى ما أورده الحكم فى خصوص دفاع الطاعنين يكون مخالفا الثابت بالأوراق فعاره بذلك قصور مبطل بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم 465 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 594
بتاريخ 24-11-1960
فإذا ماتقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أخطأ فى تكييف العقود سند التداعى قانوناً ومن ثم فقد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حين نزع عنها صفة الحساب الجارى و عدها قرض واحد بفائدة يجرى سداد اقساطه بالحسابات بما ترتب عليه أن جعل من تلك الحسابات جميعاً كتلة واحدة و أعطى لها تاريخ توقف فى 1/1/2003 دون الاخذ فى الاعتبار عدم جواز دمج الحسابات قانوناً و أن لكل حساب تاريخ بدء و اقفال مختلف بحسب الاتفاق أو التوقف عن المعاملة الامر الذى ترتب عليه أن حمل الطاعن بمبالغ مالية باهظة منشأها دمج الحسابات و أحتساب فائدة مركبة عنها حتى تاريخ 1/1/ 2003 بما يصمه بالخطأ فى تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالاوراق ويتعين معه نقضه.
السبب الثالث
مخالفة القانون و خلو الحكم من التسبيب
البين من مطالعه الحكم الطعين انه قد جعل عماد قضائه الصادر فى الدعوى واهدار كافة دفاع ودفوع الطاعن القانونية والواقعية المطروحه فيها ركونه الى تقرير الخبير المودع فى الدعوى واحالته اليه فى كافة ما ابداه الخبير من ردود على ما ساقه دفاع الطاعن من دفاع بمذكراته واعتراضات بقاله الحكم بحصر لفظه ((….. وحيث ان اوراق الدعوى بحالتها كافيه لتكوين عقيده المحكمة للحكم فى موضوعها سيما ان الأعتراضات التى اوردها المدعى عليه الثانى بالتقرير المحاسبى الذى مدته وماتضمنته مذكره دفاعه فيها لم تخرج فى مجملها عن الأعتراضات التى اثيرت امام السيد الخبير المنتدب ابان مباشرة المأمورية والتى تناولها بالتحليل المحاسبى والرد السائغ عليها على النحو الثابت بمحاضر اعماله ومن ثم تلتفت المحكمة عن طلب اعادتها الى الخبير وتقض برفض …..))
والحق الذى لامريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان الحكم الطعين قد اعطى سلطته القانونية التى استأثره القانون بها بالفصل فى المسائل القانونية البحته للخبير المنتدب فى الدعوى وحجب نفسه عن اعمالها فى حين ان الخبير المنتدب قد أبى فى نتيجته النهائية الجور على سلطان المحكمة بالفصل فى المسائل القانونية البحته وترك امر الفصل فيها معلقاً بنتيجه تقريره إلى المحكمة ولم تفطن محكمة الموضوع لهذا الأمر البين بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام بين يديها بما ينم عن انها لم تطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيره وانما اسلمت زمام قضائها للخبير المنتدب فى الدعوى بالرغم من ان تقريره لم يفصل فى كافة الأعتراضات المطروحة بين يديه ايه ذلك ودليله ان دفاع الطاعن قد تمسك بوجود قطعه ارض تم نقل ملكيتها من الشركة التى يمثلها الطاعن بسجلات الشركة المتحدة للأسكان والتعمير لصالح البنك وقد وضع البنك المطعون ضده يده على تلك الأرض واضحى مالكاً لها وادخلت ضمن عناصر المحاسبة الأمر الذى كان يقتضى ان يتم خصم قيمه الأرض من المديونية
بيد أن السيد الخبير المنتدب لم يستطع الفصل فى تلك المسألة لوجود اشكال قانونى متعلق بكون هذا النقل للملكية غير مسجل بما يعتذر معه الوقوف على مدى امكانية الأعتداد بهذا النقل للملكية ضمن الحساب من عدمه ولكونه ليس سوى خبير محاسبى فقد ترك امر الفصل فى هذه المسألة القانونية لمحكمة الموضوع واشار اليها بالبند الخامس من نتيجته النهائية بقوله:-
(يوجد قطعه ارض غير مسجلة بأسم البنك فى سجلات الشركة المتحدة للأسكان والتعمير ولكن قطعة الأرض فى حيازة البنك)
وإذ بالحكم الطعين يتنكب جادة الصواب القانونى حين لا يتعرض بالقول الفصل بشأن صحة نقل الملكية للبنك المطعون ضده سواء بقبوله وعده مرتباً لا ثره فى نقل الملكية للبنك وجعله عنصراً من عناصر المحاسبة بما يقتضى اعاده الأمر للخبير المنتدب فى الدعوى لتقدير قيمتها وادخالها ضمن عناصر السداد لصالح الطاعن او الرفض لهذا النقل للملكيه وعدم ترتيب اثاره بأعتبار ان هذه المسألة قانونية بحته تدخل فى صميم عمل المحكمة دون الخبير المنتدب والمقرر بقضاء النقض انه:-
ندب خبير فى الدعوى هو وسيلة اثبات يقصد بها التحقيق من واقع معين يحتاج الكشف عنه الى معلومات او الموازنه بين الأراء الفقهية لأختيار احدها فهذا من صميم واجب القاضى ولا يجوز له التخلى عنه لغيره .
(نقض 6/5/1986 – الطعن 2418 لسنة 52 ق)
(نقض 28/2/1985 – الطعن 243 لسنة 51 ق)
كما قضى بأنه:-
مهمه الخبير تقتصر على تحقيق الواقع فى الدعوى وابداء الرأى فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها دون المسائل القانونية التى يتعين على الحكم ان يقول كلمته فيها .
(نقض 12/5/1983 – الطعن 1396 لسنة 52 ق)
الطعن رقم 1068 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1073
بتاريخ 7-4-1981
كما قضى بأنه :
متى كان يبين من تقرير خبير الدعوى المودع ملف الطعن أن الخبير لم يعرض لبحث مكافأة الميزانية ” التى طلب الطاعن القضاء له بها ” و مدى توافر العناصر التى تجعلها جزءاً من الأجر وفقاً لما ورد بمنطوق الحكم الصادر بندبه بل ترك أمر الفصل فيه للمحكمة بإعتبار أنه من المسائل القانونية ، و كان الحكم الإبتدائى لم يلق بالاً إلى هذا الذى أثبته الخبير فى تقريره و تصور خطأ أن الخبير قرر إستبعاد تلك المنحة من مستحقات الطاعن فرفض الحكم بتقرير حقه فيها أخذاً و كما قال برأى الخبير ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الإبتدائى بشأنها دون أن يورد من جانبه أسباباً خاصة تحمل هذا القضاء ، فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد كما شابه القصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 565 لسنة 39 ق ، جلسة 6/12/1975 )
وليس هناك من شك فى ان تمسك الطاعن بطلب ادخال قيمة هذه القطعة التى تم نقل ملكيتها للبنك المطعون ضده يعد دفاعاً جوهرياً يتعين على المحكمة قول كلمتها بشأنه والفصل فى المسألة القانونية المعروضه عليها والمقرر بقضاء النقض انه:-
متى كان لا يبين من اسباب الحكم المطعون فيه ان المحكمة قد ألتفت لدفاع الطاعنين بما يقتضيه او انها فحصته واطلعت على الدليل الذى استندوا اليه فيه فأن الحكم لكون معيباً بالقصور .
(نقض 16/1/1964 الطعن 140 لسنة 29 ق)
فإذا ماتقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد ترك سلطته القانونية المتعلقة بالفصل فى الملكية او ترجيح احدى وجهات النظر القانونية على الأخرى والتى هى من صميم عمل القاضى وتخلى عنها للخبير المنتدب فى الدعوى دون ان يقول كلمته بشأنها ولم يتعرض بالرد لدفاع جوهرى بشأن تمام نقل الطاعن ملكيه قطعه ارض لصالح البنك المطعون ضده واثر ذلك فى وجوب خصم قيمه الأرض من المحاسبة فإنه إذ عول على تقرير الخبير فى تلك المسألة القانونية والتى لم يفصل فيها الخبير وتركها معلقة واتخذ منه عماداً لقضائه فإن حكمه فضلا عن مخالفته للقانون وخطئه فى تطبيقه يكون باطلا لخلوه من الأسباب بما يوجب نقضه .
السبب الخامس
قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بدفع جوهرى مبناه أن الخبير المنتدب فى الدعوى قد أغفل دراسة ما يتعلق بالحساب الجارى المؤرخ 21/3/2000 وبيان شروطه وخاصة ما يتعلق بتدبير كامل قيمة الألتزامات الناشئة بالدولار الامريكى على أن يتم تسجيلها كمديونية بالمعادل بالجنيه المصرى .
وكان دفاع الطاعن لم يبدى هذا الدفاع الجوهرى عارياً من دليله و أنما قدمه مشفوعاً بكتاب مرسل من الشركة إلى البنك المطعون ضده وممهورة بخاتم البنك بالتصديق على فحواه مؤرخ فى 10/3/1999 ورد به أن الموافقة من الطاعن على تدبير المبالغ من قبل البنك المطعون ضده مشروطة بخصم المعادل بالجنيه المصرى من الحساب الجارى وموافاة الطاعن بأشعارات الخصم بما يقتضى أحتساب التسهيلات الأئتمانية التى أستحصلت عليها الشركة بالدولار الامريكى بما يعادلها بالجنيه المصرى عند المنح و أضافة قيمتها لمديونية الطاعن لدى البنك المطعون ضده بهذه القيمة كما قرر الدفاع بمذكرة دفاعه بهذا الشأن الاتى نصه :-
” ….. تطبيقاً لشروط الموافقة الإئتمانية السارية حينئذ والمتمثلة فى تمويل كافة الإلتزامات الناشئ عن عمليات الأستيراد بالدولار الأمريكى حساب 2507 خصماً على حساب جارى مدين مستندى بالجنية المصرى حساب 507 وذلك فى حدود نسبة 80% بتسهيل ائتمانى مدته 6 شهور من تاريخ ورود المستندات وبالشروط والأوضاع الأخرى التالية (مرفق صورة من محضر الأجتماع 86 لمجلس ادارة بنك قناة السويس المنعقد بتاريخ 29/9/1997 (مرفق 5) :- ………………………………….
نخلص مما سبق ان المديونية الناشئة عن عمليات الأستيراد بالدولار الأمريكى يتم تسجيلها بالجنية المصرى كما اوضحنا سلفاً وذلك تطبقاً لشروط الموافقة الإئتمانية السارية حينئذ والمتمثلة فى تمويل كافة الإلتزامات الناشئ عن عمليات الأستيراد بالدولار الأمريكى حساب 2507 خصماً على حساب جارى مدين مستندى بالجنية المصرى حساب 507 وذلك فى حدود نسبة 80% بتسهيل ائتمانى مدته 6 شهور من تاريخورود المستندات وبالشروط والأوضاع الأخرى التالية (مرفق صورة من محضر الأجتماع 86 لمجلس ادارة بنك قناة السويس المنعقد بتاريخ 29/9/1997 (مرفق 5) :-
تسلم المستندات (للشركة) مقابل تضمين الإلتزامات الآجلة لحين تمام سدادها بأى او كل مما يلى:-
خطاب ضمان خارجى لصالح مصرفنا ويشترط فيه ان يكون خطاب ضمان نظيفاً غير معلق على شرط , وان يسمح بدفع قيمته عند اول مطالبة خلال مدة سريانه , وان يكون مقبولاً من مصرفنا وصادر من احمد بنوك الدرجة الأولى المعتمدة لديه وسارى المفعول لمدة تغطى تاريخ استحقاق الإلتزام او ودائع بحساب الشركة طرف فرع التعامل بمصرفنا ويتم التحفظ عليها بالأسلوب القانونى الذى يخول مصرفنا اولوية استيداء دينه منها .
ايداع البضائع الوارده بمخازن الأستيداع لصالح مصرفنا ولا يتم الأفراج عنها الا بموافقة كتابية من فرع التعامل بمصرفنا وفى هذه الحالة تسلم المستندات للشركة مقابل التوقيع على سند اذنى بقيمة الإلتزام وايصال استلام بضائع بمشمول الاعتماد لمدة اسبوعين يتم خلالها التخليص على البضائع الوارده وتخزينها تحت اشراف فرع التعامل . او تقديم شيكات (تحصيل) تغطى قيمتها نسبة 120% على الأقل من قيمة الألتزام وعلى الا تزيد مدة الأستحقاق فيها عن 6 شهور (فترة التسهيلات الممنوحه لسداد الإلتزامات الناشئة عن عمليات الأستيراد بنسبة 80 % من قيمة الأعتمادات من تاريخ تقديمها لفرع التعامل بمصرفنا .
ملاحظه هامه:- مما سبق يؤكد ان الألتزامات الناشئة عن عمليات الأستيراد الخارجية بالدولار الأمريكى يتم تسجيلها كمديونية مستحقة على الشركة بالمعادل بالجنية المصرى وتستحق السداد بعد مرور فترة 6 شهور من تاريخ ورود المستندات وتسليمها للشركة وذلك مقابل ضمانات عينية تستخدم كمصدر سداد للألتزامات الناشئة بالجنية المصرى والمتمثلة فى :-
خطاب ضمان خارجى وارد أو ودائع أو ايداع البضائع مشمول الأعتمادات بمخازن الأستيداع لصالح البنك او تقديم شيكات تحصيل مدتها 6 شهور وتغطى قيمتها 120 % من قيمة الألتزام .
والشركة رأت من بداية التعامل بتقديم الضمانات العينية المتمثلة فى الودائع او البضائع او شيكان التحصيل وقيمتها مصادر سداد بالجنية المصرى وليس بالدولار الأمريكى كمصدر سواء للإلتزامات الناشئة عن عمليات الأستيراد بالدولار الأمريكى والتى يتم تسجيلها بالمعادل بالجنية المصرى كما اوضحنا سلفاً وبالتالى لا تسجل ايه التزامات بالدولار الأمريكىباعتبار ان الأساس فى التسهيل بالجنية المصرى جاء على اساس ان حقيقة المبلغ المستحق على الشركة هو الذى يمثل المديونية الناشئة عن استيراد صفقه الذرة والكسب وفول الصويا والبالغ قيمتها 3,185 مليون دولار متضمنه الفوائد المدينه والعمولات والمصاريف والمتضمنه بضائع متمثلة فى ذره وفول صويا بمبلغ 8,550 مليون جنية بقيمة ايصال الأمانة سند القضية المرفوعه من البنك ضد الشريكين رقم 3456 لسنة 2002 (مرفق خطاب الموافقة الإئتمانية بتاريخ 21/3/2000 ص 2 البند الثالث) (مرفق 1)
حيث قام البنك بتسليم المستندات للشركة مقابل التوقيع على سند اذنى بقيمة الألتزام بالمعادل بالجنية المصرى وايصال امانة بقيمة الألتزام بمشمول الأعتمادات بالمعادل بالجنية المصرى مبلغ 8,550 مليون جنية وذلك تطبيقاً لشروط الموافقة الإئتمانية السارية والذى تم سداده من قبل الشركة للبنك بموجب شيك مصرفى مقبول الدفع بمبلغ 8,550 مليون جنية مؤرخ 15/2/2004 بقيمة ايصال الأمانة سند القضية التى كانت مرفوعه من قبل البنك والذى يمثل فى حقيقته المعادل بالجنية المصرى لقيمة الألتزامات الناشئة عن استيراد الذره الصفراء والكسب وفول الصويا والبالغ قيمتها 3,185 مليون دولار متضمنه الفوائد المدينة والعمولات والمصاريف وتم استلامه وتحصيله من قبل البنك بتاريخ 13/1/2005 (مرفق 6) وتم التنازل عن القضية المرفوع والتصالح مع الشريكين المتضامنين بالشركة وإلغاء الأحكام الصادرة فى موضوع ايصال الأمانة وهو ما اقر به البنك واوضحه بالمذكرة التى تم تقديمها للسيد الخبير فى الجلسة المحدد لها يوم 8/2/ 2014 مرفق 3 بالصفحة رقم 10 بند الملاحظات والأتى نصه:- ونظراً لقيام العملاء بسحب ذره صفراء من مخازنهم المقترحه والمرهونه لصالح البنك دون سداد قيمها فقد تم الضغط عليهم قانونياً وبالفعل قاموا بسداد مبلغ 8,550 مليون جنية ……………………….”
نقلا عن مذكرة الدافع المقدمة من الطاعن بين يدى محكمة الموضوع
بيد أن البنك المطعون ضده قد أضاف تلك المبالغ وفوائدها مقدرة بالدولار الامريكى و أحتسبها عى عاتق الطاعن وقد أدى فرق العملة إلى أن أحتسب الخبير المنتدب فى الدعوى تلك المبالغ وفوائدها بالدولار الامريكى قبل الطاعن بتقديرات باهظة مبناها هذا الفارق سعر العملة المتزايد ما بين الدولار و الجنيه المصرى الذى كان من الواجب أعمالاً للأتفاق خصم المعادل بالجنيه المصرى من الحساب الجارى والذى تم سداده فعلياً من قبل الطاعن بموجب الشيك البنكى المنوه عنه بالفقرة السابقة من مذكرة دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع .
بيد أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يقسطه قدره حال كون منازعة الطاعن تتعلق بما ورد بالأتفاق بين الطرفين عند منح التسهيلات الأئتمانية بشأن العملة التى سيجرى قيد المدينوية بموجبها وهذا الاتفاق لا يجوز للمحكمة أو الخبير تعديله أو العدول عنه
ولما كانت المادة 147( الفقرة الأولى ) من التقنين المدنى قد نصت على إنه ” العقد شريعة المتعاقدين فلايجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون”
كما نصت الماده 148 لذات القانون على إنه ” يجب تنفيذ العقد طبقاً لما إشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مايوجبه حسن النيه , ولايقتصر العقد على إلزام المتعاقدان بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ماهو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام ” بما يستلزم أحتساب مبلغ المديونية الوارد بالدولار الامريكى بما يعادله بالجنيه المصرى عند بدء التسهيل و أجراء المقاصة بينه وبين المبلغ المسدد من الطاعن بالشيك البنكى المنوه عنه البالغ قيمته مبلغ 8,550 مليون جنيه
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
المقرر وفقاً للمادة 150 من القانون المدنى أنه متى كانت عبارات العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى أخر بإعتباره هو مقصود العاقدين والمقصود بالوضوح فى هذا المقام هو وضوح الإرادة لا اللفظ .
(الطعن 1929 لسنة 52 ق تاريخ جلسة 11/4/1991)
ولما كان النص فى المادة 150/2 من القانون المدنى على أنه “إذا كان عبارات العقد واضحة فالقاضى ملزم بأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسيرالإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى أخر” ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أنه المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة وعلى القاضى إذا ما أراد يحمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك وما تقضى به المادة و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل لعدم الرد على هذا الدفاع الجوهرى وعدم بيان وجه العدول عن مؤدى الاتفاق لما سواه و أحتساب المديونية بالدولار الامريكى بما يغاير المتفق عليه والمقرر بقضاء النقض أنه:-
الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة و فهم الواقع فى الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قام دليلها الذى تطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها قضاؤها .
(نقض 16/2/1982 – الطعن رقم 7 لسنة 51 ق أحوال)
والمستقر عليه بهذا الشأن من هذا :-
متى كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد ألتفت لدفاع بما يقتضيه ، أو أنها فحصته وأطلعت على الدليل الذى استندوا إليه فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور .
نقض 16/1/1964 – الطعن 29 لسنة 29 ق
وقضى كذلك بأنه :-
المقرر في قضاء النقض أن إغفال الحكم ذكره وجة دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان دفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة إذ يفيد عدم بحث مثل الدفع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقاً للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات .
نقض 12/2/1984 – الطعن رقم 1353 لسنة 51 ق
وقضى كذلك بأنه :-
وجوب إيراد الحكم ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهرى وإيراد الأسباب التى تبرر ما أتجه إليه من رأى إغفال ذلك قصور في أسباب الحكم الواقعية أثره بطلان الحكم .
نقض 7/6/1984 – الطعن رقم 376 لسنة 49 ق
وقضى كذلك بأنه :-
توجب المادة 178 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 سنة 1973 أن يشمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى الذى تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجة الرأى في الدعوى ، ورتبت البطلان جزاء إغفالها لها أو القصور فيها ، ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن منازعة طرفية تدور حول المطالبة بقيمة سند أدنى مؤرخ 1/11/1973 دفع بأنه حرر بمناسبة عملية تجارية وضماناً لها وهو موضوع يغاير وقائع الحكم المستأنف الذى يدور الخلاف بين طرفيه حول فوائد مالم يدفع من الثمن ما تكون معه أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات و أوجة دفاع ودفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية مخالفاً بذلك نص المادة 178 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه .
نقض 4/3/1980 – الطعن رقم 494 لسنة 46 ق
وقضى كذلك أيضاً بأنه :-
كل طلب أو وجة دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب أليها بطريقة الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه يغير وجة الرأى في الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم .
نقض 24/4/1980 – الطعن 385 لسنة 44 ق
وقضى كذلك بأنه :-
اذا أيد الحكم الاستئناف الحكم الأبتدائى لأسبابه دون أن يتناول بحث مستندات الخصم الجوهرية المقدمة أمام محكمه الاستئناف ودلالتها فى موضوع النزاع قصور
نقض 163 لسنه 27 ق جلسة 12/11/1962 س 13 ص 1021
وقضى بأنه :-
أن أغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه
الطعن رقم13610 لسنه65 ق جلسة 5/10/1997
والمقرر كذلك :-
أن الدفاع الجوهري الذي تتغير به وجه الرأي فى الدعوى يعيب الحكم بالقصور لآغفاله الرد عليه 0
نقض 13/2/1992 الطعن رقم3034 لسنه58 ق
وقضى كذلك :-
أن عدم تحقيق الحكم لدفاع جوهري يتعين به لو صح وجه الرأي في الدعوى قصور يستوجب البطلان 0
الطعن رقم 2913 لسنه 62 ق جلسه19/3/1998
وهدياً بما سبق وكان الحكم قد خلت مدونات أسبابه مما يدل على أن القاضى قد فطن لدفاع الطاعن وأوجه دفوعه الجوهرية وتعرض لمستنداته المقدمة منه وأوفاها ما تقتضيه من عناية وسلك فى سبيل ذلك كل الوسائل الموصلة إلى الكشف على أنه فهم واقع الدعوى فهماً صحيحاً وتعرض لدفاع الطاعن أنف البيان وسنده أيراداً له ورداً عليه بما يكون معه الحكم قاصراً فى التسبيب .
السبب السادس
فساد الحكم فى الاستدلال
عول الحكم الطعين فى قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ 18,269,131 جنية (ثمانيه عشر مليون مائتان تسعه وستون ألف مائه واحد وثلاثون جنية) حق يوم 1/1/2003 وفوائده القانونية البسيطة بواقع 5 % سنوياً اعتباراً من 2/1/2013 وحتى تمام السداد ومبلغ 3,653,820 دولار امريكى (ثلاثة ملايين ستمائه وثلاثه وخمسون الف ثمانمائه وعشرون دولار امريكى) حق يوم 1/1/2003 وفوائده القانونية البسيطة على دليل وحيد وأوحد أتخذ منه عماد قضاءه بألزام الطاعن بهذه المبالغ تمثل فى مصادقة مؤرخه فى 1/1/2003 منسوب صدورها للمطعون ضده الثانى بصفته ممثلاً للشركة تضمنت على حد زعم البنك المطعون ضده الاول المصادقة منه على رصيد مديونية بتلك القيمة
وكان الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن ما أثاره دفاع الطاعن بين يديه بشأن تلك المصادقة المزعومة وقيمتها فى الاثبات حال كون المصادقة لا تتم إلا على بيان بالحساب مفصل يشمل صورة من الحساب وحركته كاملة أما ما عدا ذلك فلا يعد من قبيل المصادقة المعول عليها قانوناً سيما و أن دفاع الطاعن قد أورد بمذكرة دفاعه منعاه على هذا البيان الذى أتخذ منه الحكم الطعين سنداً فى أعتبار المبالغ المحكوم بها مديونية مستحقه على الطاعن ممثلاً فى الاتى نصه بحصر لفظه :
” .. (2)) وجود عوار بالمصادقه من حيث كيانها وشكلها وطبيعتها (مرفق7) على النحو التالى:-
فى 1/1/2003 قام الممثل القانونى للشركة بالتوقيع على مصادقه بصحة الأرصدة برصيد مدين فى 1/1/2003 بمبلغ 17971609 جنية فقط سبعه عشر مليون وتسعمائه وواحد وسبعون الف وستمائه وسبعه جنيها مصرياً لا غير بالإضافة الى رصيد مدين بالدولار الأمريكى فى 1/1/2003 بمبلغ 3651492 $ فقط بثلاث مليون وستمائه واحد وخمسون الف واربعمائه واثنين وتسعون دولار امريكى لا غير وتم عرض كشف الحساب على فريق الدفاع للشركة امامنا وابدت مجموعه من الأعتراضات تم الرد عليها ولم يؤثر فى مبالغ الأرصدة التى تم التصديق عليها من جانب الشركة فى 1/1/2003 (ص 53)
الملاحظة:- بالفحص الظاهرى يتضح الآتى:-
-لا توجد ايه اختام رسمية بإسم البنك بما يفيد بمراجعة وصحة ارقام الحسابات والمديونية المسجلة بمعرفة المدعى او ما يفيد استلامها بصفة رسمية رغم انها تمثل سند البنك للمديونية المسجلة على الشركة .
-المصادقة ممهوره بتواقيع دون اسم الموقع رغم انها تمثل سند البنك للمديونية المسجلة على المدعى .
-لم ينص بالمصادقة على طبيعه تلك الأرصدة وان كانت مدينه او دائنة
-المصادقة تاريخها 15/9/2004 ولم تصادق على صحة الأرصدة سواء المدينة او الدائنة فى ذات التاريخ 15/9/2004 وانما صادقت على ارصدة لم توضح طبيعتها بتاريخ 1/1/2003 .
-المصادقة لم توقع على كشف بتفصيلات ارصدة الحسابات سواء المدين او الدائنة بما يثبت ان الموقعين ان الموقعين عالمين بتفصيلات الحسابات فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة لم يذكر طبيعه وتفصيلات الحسابات فليس فى هذا ما يدل على ان الموقعين ملمين بتلك الأرصدة .
-المصادقة مطبوعه على خطاب من الشركة وهو ما يخالف ما جرى عليه العرف المصرى بمصادقات الجهاز المصرفى بأنه يجب ان تكون مطبوعه على كشوف البنك متضمنه تفصيلات وارقام الحسابات وطبيعتها .
-نود التوضيح بأنه جرى العرف المصرفى لتعزيز موقف البنك فى مثل تلك الحالات المشابهة لحالة الشركة ووجود دعاوى حساب قضائية مرفوعه ان يقوم البنك بأستيفاء اقرار بمديونية والتزام بسدادها التزاماً نهائياً وقاطعاً وباتاً وما يضاف اليها من فوائد وعمولات ومصروفات وفقاً للشروط والآجال الوارده فى عقد منح هذا التسهيلات وان هذا الأقرار بمثابة مصادقة على صحة المديونية المستحقة فى ذمه الشركة يعد اقرار نهائى ولا رجوع فيه باى حال من الأحوال لها المناقضه او المنازعه فى هذا المديونية باى وجه من اوجه المناقضه او المنازعه كما يعتبر هذا الأقرار مكملاً لمستندات المديونية كما يعتبر كذلك حجه فى الأثبات ودليلاً على وجود الألتزام فى ذمه المدعى اخذا فى الأعتبار وجود حكم صادر من محكمة جنح العطارين (مرفق 8) والكائنه مقرها بالمنشية بلأسكندرية بجلسة 14/2/2002 وتاريخ المصادقة 15/9/2004 والذى يقضى بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة مالية والذى استأنف بجلسة 13/5/2002 وجاء الحكم تأييد للحكم السابق وتمت المعارضه بجلسة 11/10/2004 , 17/1/2005 والتى انتهت بمذكرة من مكتب النائب العام والمكتب الفنى رقم 382 والمؤرخه 15/3/2005 بإيقاف تنفيذ فترة عقوبة الحكم رقم 3456/2002 لقيام الشريك المتضامن السيد/ توفيق بباوى بسداد مبلغ 8,550 مليون جنية (مرفق صورة الاعلان بالحكم وشهادة من واقع الجدول مؤرخه 30/3/2005
وهذا الأمر لم يتوافر فى المصادقة المقدمة ويفتقد تماماً الى الأجراء المصرفى وهو ما يدلل على اعتراض الشركة وتمسكها بعدم سريانها وعدم حجتها فى مواجهتها فضلا عن تضمينها لأرصده دولارية يدعى البنك انها التزامات ناشئة عن اعتمادات استيراد لم تقم الشركة بسدادها وهو ما تم اثباته من جانب الشركة بقيامها بسداد تلك الألتزامات بقيمة المعادل بالجنية المصرى والبالغ 8,550 مليون جنية .
مما سبق يتضح ان السيد الخبير لم يبذل الجهد والعناية والتحقق من صحة المستندات المتعلقة بالمديونية الفعلية المستحقة على الشركة………..”
أنتهى النقل عن مذكرة الدفاع
وليس هناك من شك فى أن المصادقة المزعومة ليست سوى اقرار عرفى يخالف حقيقة الواقع كان من المتعين أهداره بعد فحص أعتراضات الطاعن على تقرير الخبير الذى أتخذ من ما ورد بهذا الاقرار سنداً له ولو فطنت المحكمة لجملة الاعتراضات و أثرها فى أحتساب المديونية على نحو صحيح لربما تغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بشأن حجية هذا الاقرار وقيمته فى الأستدلال والمقرر بقضاء النقض أنه :
يمنع من صحة الإقرار – و لو كان قضائياً – ثبوت أن المقر كاذب فى أصل إقراره
الطعن رقم 39 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
بتاريخ 23-5-1962
و قضى أيضاً بأن :
الإقرار الناشىء عن خطأ فى فهم شرط الواقف لا عبرة به ولا يعول عليه ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أن عدم المطالبة بالإستحقاق لا يعتبر رداً له وأن المطعون عليه كان يجهل ما تقتضيه شروط الوقف فى شأن نصيب العقيم ولما تبين له وجه إستحقاقه بادر إلى المطالبة به وجهله بما يقضى به القانون فى شأن ما ورد بحجة الوقف يعتبر خطأ فى القانون لا يعتد به ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 11 سنة 32 ق ، جلسة 9/3/1966 )
كما قضت محكمة النقض بشأن المصادقة على الحساب البنكى بوجه خاص بأنه :
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه لكى يؤخذ من وقع على كشوف حساب بإقراره يجب ان يثبت انه كان عالماً بتفصيلات الحساب فإذا كان التوقيع على ورقة مجمله لم يذكر بها سوى لن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فى هذا ما يدل على ان الموقع كان ملما بالجلسات السابقة على اثبات هذا الرصيد لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بأن المصادقة المقدمة والموقع عليها من وكيله وردت مجمله وان من وقع عليها لم يكن ملم بتفاصيل الحساب الذى انكره الطاعن فإن الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه على ما يثبت بالمصادقة المجملة دون ان يعنى ببحث دفاع الطاعن وتمحيصه يكون معيباً بالقصور .
(نقض 21/3/1957 مجموعة المكتب الفنى لسنة 8 ص 241)
(نقض فى الطعن رقم 511 لسنة 47 ق جلسة 31/1/1977)
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد جعل من هذا الاقرار العرفى سند دعواه وذروة سنامه دون أن يتعرض لما أبداه بشأنه دفاع الطاعن من أوجه العوار القانونية والواقعية و عدته أمراً مسلماً به و أسبغت عليه هالة من المشروعية بأعتباره تصديقاً على الحساب البنكى و أمراً مقطوعاً به وبحجيته و من ثم حجب نفسه عن وضعه فى ميزان الواقع الامر الذى يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب ويوجب نقضه .
السبب السابع
خطأ الحكم فى تطبيق القانون
كان الحكم الطعين قد انتهى للقضاء بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثانى بفائدة تأخيرية على المبلغ المحكوم به فى منطوق قضائه قدرها 5% سنويا اعتباراً من تاريخ غلق الحسابات الذى انتهى اليه بمدوناته والذى حدده بتاريخ 1/1/2003 بما ننقله عن مدوناته بحصر اللفظ
“…… وكانت المحكمة تستخلص من قيام البنك بضم الحسابات عقود تعهد حساب جارى مدين فى حساب جارى واحد بالجنيه وحساب جارى بالدولار بداية من 1/1/2003 قيام البنك منذ ذلك التاريخ بقفل حسابات التعهد بإرادته المنفردة اعمالاً لشروط التعاقد لازمه صيرورة دين الرصيد فى كلا الحسابين حالا من اليوم التالى للقفا واذ خلت عقود تعهد حساب جارى مدين من بيان سعر الفائدة المتفق عليه بعد قفلها او الاتفاق على ايه فوائد تأخير من وقت القفل الى حين تمام السداد وكانت العقود سند الدعوى عملاً تجارياً لم يرد بشأن تحديد الفائدة المستحقة عليها فى حال عدم الاتفاق عليها اى نص فى قانون التجارة اة القوانين المكملة له ومن ثم تسرى بشأنها الفائدة البسيطة على الاعمال التجارية بنسبة 5% سنوياً وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدنى ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للبنك المدعى مبلغ 18,269,131 جنيه ومبلغ 3,653,820 دولار امريكى مضافا الى كل مبلغ فوائد التأخيرية البسيطة بواقع 5% سنويا اعتباراً من تاريخ 1/1/2003 وحتى تمام السداد على نحو مايرد بالمنطوق…..”
وليس هناك من شك فى ان الحكم الطعين بتقريره انف البيان قد قرر بمدوناته عدم وجود ثمه فائدة اتفاقية تسرى على المبلغ المحكوم به بحيث تكون واجبه الاعمال على الواقعة كما لم يتبين له وجود ثمه عرف تجارى يحدد الفائدة او وقت سريانه ومبدأه فى حين انه اذ اعمل نص المادة 226 من التقنين المدنى فقد خالف مؤداها وأخطأ فى تطبيقها وتأويلها بأحتساب الفائدة السنوية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ التوقف عن السداد وهو التاريخ الذى يعد الدين فيه معين المقدار ومعلوم للمدين والذى قرر بأنه فى 1/12003 فى حين ان صريح نص المادة التى أعتنقها الحكم بفقرتها الثانية يقرر بأن سريان هذه الفائدة لايتأتى اذا لم يكن هناك اتفاق او عرف تجارى الا من تاريخ المطالبة القضائية و الحاصل واقعاً فى دعوانا بإيداع صحيفة الدعوى فى 24/6/2012 .
مما مفاده ان الحكم الطعين قد الزم الطاعن والمطعون ضده الثانى بفوائد بسيطة غير مستحقة ومخالفة للقانون قدرها 5% اعتباراً من 1/1/2003 حتى 24/6/2012 لمدة تسعة سنوات كاملة فحمله بمبالغ ضخمة بهذا التقرير المخالف لصريح نص المادة التى افصح عن تطبيقها والمقرر بقضاء النقض انه :
لاتستحق الفوائد التأخيرية ـ على ما تقضى به المادة 226 من القانون المدنى ـ إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أوفت بالدين ولم يسبق هذا الوفاء مطالبة قضائية بفوائد عنه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد تأخيرية عن هذا الدين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 383 سنة 31 ق ، جلسة 15/3/1966 )
كما قضى بأنه:
من شروط إستحقاق الفوائد التأخيرية المطالبة القضائية بها وهى لا تستحق إلا من تاريخ هذه المطالبة .
( الطعن رقم 22 سنة 32 ق ، جلسة23/2/1966)
فاذا ماتقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد اتخذ من تاريخ المصادقة المنسوبة للمطعون ضده الثانى فى 1/1/2003 تاريخا لإستحقاق الدين وكذا تاريخ لاستحقاق الفائدة الواردة بنص المادة 226 من التقنين المدنى فى حين ان نص المادة انفه البيان يجعل سريان الفائدة البالغة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل فى عام 2012 لعدم وجود اتفاق او عرف تجارى واجب الاعمال مما يترتب عنه تحميل الطاعن فى قضائة بفائدة قدرها 5% عن مدة تسع سنوات غير مستحقة قانونا الامر الذى يبين من خلاله كون الحكم الطعين قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يتعين معه نقضه.
السبب الثامن
تناقض أسباب الحكم الطعين
تساند الحكم الطعين بمدوناته بشأن تحديد رصيد المديونية المستحق عند اقفال الحسابات الى مصادقة منسوبة للشركة موقعة من المطعون ضده الثانى مؤرخة فى 1/1/2003 وقد أورد الحكم اطمئنانه الى ان الرصيد المتصادق عليه من المطعون ضده الثانى يعد هو الدين الواجب اداءه والمترتب عن العلاقة الائتمانية وقدره بحسب مااورد الحكم الطعين بمدوناته مبلغ “سبعة عشر مليون وتسعمائة وواحد وسبعون الف وستمائة وتسعة جنيهاً” 17971609 جنيه, ومبلغ “ثلاثة مليون وستمائة وواحد وخمسون الف واربعمائة واثنين وتسعون دولار” معلناً إطمئنانه لكون هذا المبلغ هو المستحق فى ذمة الطاعن والمطعون ضده فى هذا التاريخ.
بيد ان الحكم الطعين سرعان ماينكص على عقبيه متناقضاً مع ماسبق وأورده بمدوناته ليقرر بأن المبلغ المستحق فى ذات التاريخ 1/1/2003 مبلغ “ثمانية عشر مليون ومائتين وتسعة وستون الف ومائة وواحد وثلاثون جنيهاً” 18269131 جنيه مصرى, ومبلغ “ثلاثة مليون وستمائة وواحد وخمسون الف واربعمائة واثنين وتسعون دولار” خلافاً لما سبق وقرره بشان المديونية بالجنيه المصرى بما ينم عن ان محكمة الموضوع لم تقف على تصور محدد المديونية وتناقضت أسباب قضاءها و أنبنى على ذلك التناقض عدم أستطاعة المطالع لمدونات قضاءه الوقوف على حقيقة المديونية التى قضى بها وكيف أستنبطها الحكم إذ تارة يعلن أطمئنانه للقيمة التى ورد ذركها بالمصادقة المزعومة وتارة أخرى يعلن أطمئنانه للقيمة الت أنتهى إليها الخبير المنتدب بما جعل مدونات أسبابه متهاترة و متضاربة بشأن تحديد اغلمبلغ المحكوم به و أساسه و المقرر بقضاء النقض أنه :
التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتعارض فيه الأسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله .
الطعن رقم 174 لسنة 36 ق ، جلسة 31/12/1970
الطعن رقم 1018 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 373
بتاريخ 24-1-1979
كما قضى أيضاَ بأن :
لما كان الثابت أن التنفيذ يجرى إقتضاء لدين مقداره 35980 ج و توابعه و أن الطاعن قد نازع فى مقدار هذا الدين مدعياً الوفاء بجزء منه ، و كان الثابت بتقرير الخبير الذى عول عليه الحكم المطعون فيه فى قضائه و أحال إلى نتيجته أنه قد خلص إلى أن الطاعن قد وفى قدراً من الدين و لم يعد مديناً للطعون ضدها إلا فى مبلغ 31151 ج و11 م من الدين المنفذ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاد و أيد الحكم المستأنف الذى كان قد قضى برفض إعتراض الطاعن و بالإستمرار فى التنفيذ للدين كله ، يكون معيباً بالتناقض .
الطعن رقم 2071 لسنة 51 ق ، جلسة 7/2/1975
وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكانت محكمة الموضع قد عجزت عن تحديد مبلغ المديونية بالجنيه المصرى المستحق الاداء فى تاريخ 1/1/2003 فتارة تدعى أن المبلغ المستحق هو بعينه الوادر بالمصادقة وتارة أخرى تورد مبلغ يزيد عنه أستخلصته من التقرير بما يوقع المطالع لمدونات قضاءها فى حيرة من أمره بشأن المبلغ المحكوم به كمديونية وأساسه و يستحيل معه الوقوف عليه تحديدا كما يستحيل على محكمة النقض بسط سلطان رقابتها على أستدلال الحكم بهذا الشأن لما ران عليه من تناقض وتضارب يتعين معه نقضه والاعادة
السبب التاسع
قصور الحكم فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بدفع جوهرى مبناه براءة ذمته من المديونية الناشئة عن معاملة اعتماد استيراد الفول الصويا والذرة الصفراء وذلك بعد ان قام البنك برفع الجنحة رقم 3456 لسنه 2002 العطارين بقيمة شيك بنكى حرر لصالحه وتنازل عنها وتحصيله لمبلغ قدره 85505 الف جنيه مقابل صفقة استيراد الذرة الصفراء والفول الصويا التى تم ادراجها كمديونية بالدولار الامريكى بما يعادل ذات قيمة الشيك بالجنيه المصرى.
كما تمسك كذلك بوجوب استنزال قيمة المبالغ التى سددتها الشركة التى يمتلكها الطاعن بعد تاريخ المصادقة المزعوم فى 1/1/2003 حتى تاريخ صدور الحكم والتى اعترف بها البنك المطعون ضده الاول بمذكرة دفاعه المقدمة بين يدى الخبير المنتدب فى الدعوى بجلسة 15/2014 وحملت تفصيلاتها كشوف البنك وهى عبارة عن الاتى:-
1-المبالغ المسددة بالجنيه المصرى والبالغة “ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون الف وسبعمائة وستة واربعون جنيهاً” كما ورد ذكرها بالصفحة رقم 50 من تقرير الخبير المنتدب.
2-المبالغ المسددة بالدولار والبالغ قدرها “مليون ومائة وثلاثة وعشرون الف واربعة دولار”
بيد ان الحكم الطعين فى معرض تسبيبه لقضائه قد صدف عن هذه المبالغ ولم يفطن لوجوب ادراجها ضمن عناصر السداد قبل اجراء المقاصة بينها وبين المديونية بإعتبار انها مبالغ أوردها الخبير المنتدب فى تقريره وليست محل انكار من طرفى الدعوى الا ان الحكم لم يفطن لوجودها بين يديه ولو يورد بشأنها ثمة أشارة أو رداً سائغ ينم عن أطلاعه على تلك العناصر البادية بين يديه بالاوراق الامر الذى وصمه بالقصور و المقرر بقضاء النقض أنه:
أن أغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه
الطعن رقم13610 لسنه65 ق جلسة 5/10/1997
والمقرر كذلك :-
أن الدفاع الجوهري الذي تتغير به وجه الرأي فى الدعوى يعيب الحكم بالقصور لآغفاله الرد عليه 0
نقض 13/2/1992 الطعن رقم3034 لسنه58 ق
وقضى كذلك :-
أن عدم تحقيق الحكم لدفاع جوهري يتعين به لو صح وجه الرأي في الدعوى قصور يستوجب البطلان 0
الطعن رقم 2913 لسنه 62 ق جلسه19/3/1998
وقضى ايضآ بأنه :-
يجب لسلامه الحكم أن يؤسس على أسباب واضحة يسفر عنها تمحيص دفاع الحضوم وفيها ما استندوا إليه من أدله واقعية وحجج قانونيه وتحديد ما أستخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت ، وذلك تمكينا لمحكمه النقض من بسطه رقابه على سلامه تطبيق القانون 0
نقض 27 /4/1983 طعن 401 لسنه 44 ق
وهديا بما سبق وكان الحكم الطعين قد قصر أيراد ما أثاره الطاعن بالاوراق من سداد مبالغ مالية لاحقة على تاريخ 1/1/2003 الذى جمد الخكم الطعين كافة التعاملات من بعده دون أن يفطن لما سدد من مبالغ لاحقة ليقوم بخصمها من المديونية التى حددها غى ذلك التاريخ بما ينم عن قصور الحكم فى الالمام بالوقائع المطروحة و تقرير الخبير الذى تساند إليه ودفاع الطاعن ومستنداته والثابت بين يديه بالاوراق ودلالتها وهو ما يعيبه بالقصور المبطل .
الســـبب الــعاشر
عن طلب وقف التنفيذ
الحكم الطعين وقد اعتور ه جملة معايب قلما أن ترد فى حكم قضائى بداية من الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ومخالفته و البطلان والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفه الثابت بالأوراق ولم يفطن لحقيقة دفاع الطاعن وهو دفع جوهري يتغير به وجه الرأي فى الدعوى وغفلة أيضا عن حقيقة الواقع بما يترتب على ذلك من بالغ الضرر بمصالح الطاعن وضياع حقوقه لأمر الذي يوجب وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في الطعن سيما وانه من المرجح قبوله بأذن الله لما ران عليه من أوجه العوار سالفة الذكر
بــنـــاء عــليــه
يلتمس الطاعن
أولآ :- قبول الطعن شكلا
ثانيا :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله
وكيـــــــــــــــل الطاعن