موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فوائد الديون المرهونة

 

فوائد الديون المرهونة

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1056

بتاريخ 10-04-1980

الموضوع : عقد الرهن

الموضوع الفرعي : فوائد الديون المرهونة

فقرة رقم : 4

المقرر طبقاً لنص المادة 226 من القانون التجارى أنه لا يقف سريان الفوائد إلا بالنسبة إلى الديون العادية أما الديون المضمونة برهن أو إمتياز أو إختصاص فتظل فوائد سارية على الرغم من الإفلاس  ، فيجوز إذن للدائن المرتهن و أصحاب حقوق الإمتياز الإحتجاج بالفوائد المستحقة – سواء كانت إتفاقية أو قانونية – فى مواجهة جماعة الدائنين، و كل ما فى الأمر أنه لا يجوز لهم التنفيذ بالفوائد المستحقة بعد شهر الإفلاس إلا على الأموال التى يقع عليها الرهن أو الإمتياز أو الإختصاص .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى