
الوكالة الظاهرة
الوكالة الظاهرة
=================================
الطعن رقم 1533 لسنة 15 مكتب فنى 42 صفحة رقم 897
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : الوكالة الظاهرة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لنفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهرى و الغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه – سلباً أو إيجاباً – فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز و التى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة ، و لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية إستخلاص قيام الوكالة الظاهرة من القرائن إلا أنه يتعين أن يكون إستخلاصها سائغاً و مؤدياً لما إنتهى إليه قضاؤها و كافياً لحمله .
( الطعن رقم 1533 لسنة 15 ق ، جلسة 1991/4/11 )
=================================