مذكره بالرد على اسباب الطعن بالنقض – حيازه – مدنى
محكمة النقض
القسم المد نــى
مذكــره
بالرد على أسباب ا لطعن بالنقض رقم لسنه قضائيه مدنى
مقدمه من الأستاذ/ عدنان محمد
عبد المجيد – المحامى المقبول أمام محكمه النقض بصفته وكيلا عن السيد/ ====وذلك
بموجب التوكيل الرسمي العام رقم لسنه
توثيق والمودع مع ضده المذكرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / ======
المطعون ضده الأول في الطعن بالنقض
ضــــــد
السيدة / أيفون سند يعقوب
” طــاعـنــه “
وذلــــك
في الحكم الصادر من محكمه
استئناف عالي القاهرة – مأموريه شمال القاهرة بجلسه29/12/2004 فى الاستئناف رقم972
،6628 لسنه 8 ق 0الدائره(83) عقاريه والقاضى فى منطوقة حكمت ألمحكمه أولا : – في
الاستئناف رقم972 لسنه8 ق القاهرة بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء برفض الدعوى وألزمت المستأنف عليها المصاريف ومائه جنيه مقابل أتعاب
المحاماة 0
ثانيا : – فى الاستئناف رقم6628
لسنه8ق بقبوله شكلآوفى الموضوع برفضه وألزمت ألمستأنفه المصاريف ومائه جنيه مقابل
أتعاب المحاماة
الـــواقـــعـــــات
أقامت الطاعنة
دعواها أمام محكمه الزيتون الجزئية بصحيفة أودعتها قـلم كتاب المحكمة طلبت فى
ختامها الحكم لها برد حيازة قطعه الأرض التى تتوسط القطعتين الخاصة بها والبالغ
مسطحها 160م2 وعدم تعرض المطعون ضده الحالي لها فى الانتفاع وأزاله ماتم من أعمال
البناء بمصروفات على عاتق المطعون ضده – وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ ثلاثه إلف جنيه
على سبيل التعويض لاغتصاب هذا الجزء على حد تعبيرها – مع عدم التعرض لها فيه0وذلك
على سند من القول المجافي للحقيقة والواقع أنه بتاريخ 3/9/1979 تعاقدت مع شركه
المنصور للتجاره والمقاولات وتقسيم الأراضي والتى يمثلها لبيب عبد الشهيد تعله على
مشترى قطعتي أرض متلاصقتين معطى لهما رقم 170،171 من خريطة تقسيم 15 مايو وحوض
الزحام البحرى رقم53 ، وأن ألقطعه الأولى المر قومه 170 يبلغ مسطحها 224م2 والقطعة
الثانيه172 الملاصقة لها يبلغ مسطحها 315م2 وأن مجموع القطعتين معا يبلغ 539م2 واستطردت
إلى حد القول أنها ومنذ تاريخ تعاقدها الحاصل فى 3/9/1979 وهى تضع يدها على
القطعتين المزعومتين وتحوزها حيازة هادئة ومستقره ظاهره لا منازعه فيها 00
وذهبت إلى حد الزعم
أنه فى غضون شهر يوليه سنه1993 قام المطعون ضده الحالي باغتصاب جزء من هاتين
القطعتين وشطرها بمساحه قدرها160 م2 تتوسط القطعتين المحوزتين لها ، وادعت إن ذلك
عن طريق الغصب عنوه وانها تقيم دعواها أبتغاء الحكم لها برد الجزء المزعوم اغتصابه
، وأضافت أن المطعون ضده قد شرع فى أقامه بناء على هذه الأرض الأمر الذي دعاها للمطالبة
بوقف الأعمال الجديدة وأزله ماتم من منشات
وكانت الدعوى قد تداولت أمام محكمه الزيتون الجزئية
والتي قضت فيها بجلسة 21/11/1993 بعدم اختصاصها القيمي بنظر الدعوى وأحالتها إلى
محكمه شمال القاهرة الأبتدائيه وقد قيدت الدعوى برقم لسنة مدنى كلى شمال القاهرة 0
وكانت الدعوى قد
تداولت أمام محكمه شمال القاهرة وبجلسه30/5/1999 أمرت المحكمة بإدخال خصم جديد فى
الدعوى المطعون ضده الثاني الممثل القانوني لشركه المنصور للتجارة والمقاولات
وتقسيم الأراضي 0وبتاريخ23/5/1999 بادرت الطاعنةباادخا ل الخصم المذكور ليصدر
الحكم فى مواجهته بطلباتها أنفه البيان وكانت محكمه شمال القاهرة قد قضت
بجلسه23/1/1994 بحكما تمهيديا بأحاله الدعوى إلى مكتب خبراء وزاره العدل ولدى
مباشره الخبير المنتد ب مأموريته فى الدعوى نكصت الطاعنه عن سابق أسبابها وتنكرت
لما أبدته بصحيفة دعواها وأعلنت أنها تضع يدها على عين التداعي بمقتضى محضر تسليم
مؤرخ فى26/7/1990 أدعت انه صادر إليها من المطعون ضده الثاني :-
وكان الخبير
المنتدب قد أنتهي إلى الاعتداد بمحضر التسليم سند الطاعنة المطروح بين يديه وأعمل
أثره فى تقديره منتهيا إلى أن الطاعنة تحوز العين من تاريخه الأمر الذي دعي دفاع
المطعون ضده إلا ول إلى التحفظ على محضر التسليم لمقدم منها بين يديه 0وكانت
الدعوى قد أعيدت إلى محكمه الدرجة الأولى حيث بادر المطعون ضده إلى اتخاذ إجراءات
الطعن بالتزوير على محضر التسليم المتساند إليه من ألطاعنه المؤرخ26/7/1999 وبتاريخ28/5/2000 قضت محكمه الدرجة بندب قسم
أبحاث النزيف والتزوير بمصلحه الطب الشرعي لأجراء مضاهاة وفحص محضر التسليم
المطعون عليه بالتزوير سند الطاعنة فى ضع يدها وحيازتها للعين المؤرخ26/7/1990
وكان قسم أبحاث
النزيف والتزوير قد أودع تقريره فى الدعوى والذى خلص فيه إلى نتيجة حاصل ها
“أن محضر التسليم المؤرخ 26/7/1990 سند المدعية – الطاعنة – موضوع الفحص يحمل
توقيع مزور على الشركه البائعة قد تم تزويره عن طريق النقل باستخدام أله تصوير
ضوئي ثم أعيد على جرات التوقيع بمداد جاف
اسود 0.”
بتاريخ 30/3/2003
قضت محكمه الدرجة الأولى فى موضوع الطعن بالتزوير بالمنطوق الأتي ” حكمت
المحكمة وقبل الفصل فى الطلب الموضوعي برد وبطلان محضر التسليم المؤرخ 26/7/1990
موضوع الطعن بالتزوير والمبين تحديدا بتقرير خبير قسم أبحاث النزيف والتزوير المقدم فى الدعوى
وحددت جلسه22/6/2003 لنظر موضوع الدعوى “
وقد أعيدت الدعوى
لنظرها بالجلسات وبجلسه28/12/2003 قضت محكمه الدرجة الأولى بالمنطوق الأتي ” حكمت المحكمة بأن يرد
المدعى عليه الأول قطعه الأرض المغتصبة التى تتوسط قطعتي الطالبة والبالغ
مسطحها160 متر مربع والمبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وعدم تعرضه للمدعية فى
الانتفاع بها وأزاله ما تم عليها من أعمال على نفقته وبأن يؤدى للمدعية مبلغ ثلاث
ألاف جنيه على سبيل التعويض وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل
أتعاب المحاماة فى كلا الدعويين الأصلية ودعوى التقرير الفرعية ورفضت ماعدا ذلك من
طلبات “
ولما كان هذا
القضاء قد قلب الحقائق الثابتة بالأوراق وعجز عن فهم واقع الدعوى وأدلتها على
وجهها الصحيح بأن أنتهي لقضاءه أنف الذكر بعد أن أختلط عليه الأمر وظن أن محضر التسليم
المقضى بتزويره يخص المطعون ضده ومن ثم فقد أعتبره سنده للحيازة بماأنتهى به إلى
قضاءه المعيب أنف البيان الأمر الذي حدا بالمطعون ضده للاستئناف هذا القضاء
للأسباب حاصلها الفساد فى الاستدلال ومخالفه الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق
القانون واذ تداوالت الدعوى أمام المحكمة مصدره الحكم محل الطعن فقد مثلت الطاعنة
بوكيل عنها ووجهت استئناف فرعيا عن الحكم الصادر بجلسه30/3/2003 القاضي برد وبطلان
محضر التسليم سندها- والذي حصله قضاء محكمه الدرجة الأولى على غير مؤداه – وطلب
أعاده الدعوى لمحكمه الدرجه الأولى للفصل فيما أغلفته من طلبات وأستأ جلت الدعوى
لجلسه28/8/2004 لسداد الرسم والأعلان وبذلك الجلسة تأجلت الدعوى لجلسه24/10/2004
ثم لجلسه30/11/2004 حيث ثم حجز الدعوى للحكم بجلسه29/12/2004 حيث صدر قضاء المحكمة
محل الطعن من جانب الطاعنة وإذا لم ترتضى الطاعنة هذا القضاء فقد أقامت عنه الطعن
الماثل الذي لا يقوم على سند من صحيح الواقع ” القانون وأعمالا لنص الماده258
من قانون المرافعات وكان المطعون ضده الأول قد أعلن بصحيفة الطعن بتاريخ 15/3/2005
فأنه يحق له أن يقدم مذكره بدفاعه تتضمن الرد على أوجه الطعن أو ذلك على النحو
الأتي : –
الرد على أسباب الطعـن
الـرد على السبب الأول
كانت الطاعنة قد
نعت على قضاء الحكم المطعون ما أتخذه من مسلك يوافق صحيح القانون بعدم التعرض لما
تدعيه من طلبات قالت ان قضاء محكمه الدرجة الأولى قد أغفل الفصل فيها وفقآ لما ورد بأسباب طعنها بأنها قد
طرحت بمذكره دفاعها الأخيرة ثلاث طلبات 0
أولا : – يبطلان
عقد البيع المؤرخ 31/7/1990 ( سند المطعون
ضده الأول ) ومحضر التسليم المؤرخ1/8/1990 0
ثانيهما: – الطلبات
الواردة بصحيفة دعواها الأصلية وما عليها
من بناء” تقصد طلب أاسترداد الحيازة “
وثالثهما : – اعتبار
أن ما عليها التصاق صناعي عن سوء نية ولما كان ذلك وكان لايمكن أن يوصم قضاء الحكم
محل الطعن بالخطأ فى تطبيق القانون لمجرد عدم علم ألطاعنه بصحيح القانون والإجراءات
القانونية التي كان يجب عليها أتباعها – كفرض جد لى بصحة مدعاها – فى حال إغفال طلبات أبدية أمام محكمه الدرجة
الأولى فأن سبيل ذلك يكون بالرجوع بطلب إلى محكمه الدرجة الأولى وفقا للمادة 193
مرافعات والتي نص فيها على أنه ” إذا أغفلت ألمحكمه الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية
جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم
فيه ” وذلك لأن الأثر ألنا قل للاستئناف
يتحدد بما رفع عنه الاستئناف مما فصلت فيه محكمه أول درجه من الطلبات التي كانت مطروحة
عليها فالاستئناف لا يطرح على محكمه الاستئناف طلبات موضوعيه لم يسبق طرحها على
محكمه أول درجه ومن هنا فقد نصت المادة 235 مرافعات على أنه لا تقبل طلبات الجديدة
فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء
نفسها بعدم قبولها كما أن الاستئناف لا يتناول من الطلبات التي كانت مطروحة على
محكمه أول درجه إلا ما فصل فيه الحكم المستأ نف فقط :
راجع
: – تقنين المرافعات فى ضوء الفقه والقضاء
محمد
كمال عبد العزيز – ج 1 – ص498
وغاية القصد أن قضاء الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر الوارد بأسباب
الطعن فقد أعتصم بصحيح القانون بأعماله لمبدأ التقاضي على درجتين وبعدم مشايعته للطاعنة في مزاعمها والتعرض لما
تدعيه من طلبات حديده بين يديه لم يشملها قضاء محكمه اول درجه بأسباب حكمه الضافي من
قالته “000 أما فى شأن طلب أحالة الدعوى لمحكمه الدرجة للفصل فى طلب
المستأنفة برد وبطلان عقد المستأنف عليه فأن القانون قد رسم طريقا للفصل فيما
أغفلت فيه محكمه الدرجة الأولى بتقديم الطلب إلى ذات المحكمة ولم تتبع المستأنفة
ذلك الأجراء ومن ثم تلتفت المحكمة إلى ذلك الطلب وتعتبره غير معروض أمامها بوصف أن
نطاق الاستئناف يتحدد بما فصلت فيه المحكمة ونقضى برفض الاستئناف 0000”
وفقآ للمستقر عليه بهذا الشأن فى قضائكم الموقر من أنه : –
لايجوز لمحكمه الاستئناف أن تعرض للطلب الذي أغفلت محكمه أول درجه الفصل
فيه أذ أن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصلت فيها المحكمة ومن ثم يتعين
عليها أن تقف عند حد القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع فى الطلب المغفل
نقض 19/5/1983 الطعن
رقم 814 لسنه49 ق
نقض 2/6/1981 الطعن
رقم 397 لسنه48 ق
نقض 6/4/1976 الطعن
رقم386 لسنه42 ق
نقض 2/2/1972 الطعن
رقم444 لسنه75 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد أبى الإخلال بمبدأ
التقاضي على درجتين ونحى منحى سديدا بأسباب قضاءه ببيان شاف واف كاف يوافق صحيح
القانون بتوجيه نظر الطاعنة إلى الكيفية التي يمكن من خلالها أعاده نظر طلباتها
ومن ثم فلا يسوغ لها من بعد أن تنعى على قضاءه الخطاء في تطبيق القانون 0
ومن ناحية أخرى فأن ما تنادى به ألطاعنه بأن قضاء محكمه أول درجه قد فصل في
طلباتها التي تدعى طرحها بين يديه بقضاء ضمني بقاله بمنطوق قضائه “000 ورفضت
ماعدا ذلك من طلبات فأن ذلك مردة بأنه قضاء محكمه الدرجة الأولى قد فصل في مدونات
قضاءه أسانيده التي أبتنى عليها – ولو أنها كانت خطئه 00″
التى لم يتعرض خلالها لطلب بطلان عقد البيع سند المطعون ضده وإنما أنحصر
قضاءه حول بحث حيازة العين مدار التداعي وأنتهي لرفض ماعدا ذلك من طلبات على نحو
ما ورد بأسبابه من قالته ” 00 وحيث أنه عن النفاذ المعجل فأن المحكمة لا ترى
موجبا لشمول حكمها به لذلك تقضى برفضه ” ومن ثم فأن تأويل قضاء محكمه الدرجة
الأولى ومحاوله الإيهام بأنه قد تعرض لبحث بطلان عقد البيع سند المطعون ضده لمجرد
انتهاءه بمنطوقة لرفض ماعدا ذلك من طلبات يستلزم أن يكون هذا التأويل على أسس
صحيحة مما ورد بأسباب الحكم المرتبطة والتي لم يرد بها ذكر لطلبات ألطاعنه
المزعومة أو ردا عليها ومن ثم فأن القول بأن محكمه الدرجة الأولى قد فصلت ضمنا فى
تلك الطلبات يجافى الحقيقة والواقع والقانون 0
الرد على السبب الثانى
على ما يبين من مطالعه الطعن الماثل أن دفاع الطاعنة قد راح يحاول ما وسعه من جهد أن يدخل فى روع المحكمة
الموقرة مزاعمه بأن النزاع قد أضحى نزاع موضوعي على الملكية وليس نزاع حول الحيازة
وأن قضاء الحكم المطعون فيه قد قصر عن أنزال التكييف القانوني الصحيح 0 على حد
زعمه – على واقعه الدعوى وذلك بالتساند إلى أنه قد أبدى بين يدى محكمه الدرجة
الأولى طلب رد بطلان عقد البيع المؤرخ
31/7/1990 سند المطعون ضده ومحضر التسليم المؤرخ 1/8/1990 الخاص به والذي ألتفت
عنه قضاء محكمه الدرجة الأولى بما يعد من – وجهه نظره تعديل فى الطلبات إلى الاعتداد
بالملكية دون الحيازة ومن ثم فقد ذهب أخيرا إلى وجوب أن تتصدى المحكمة مصدره الحكم
المطعون فيه للتكييف الصحيح – من وجهه نظره – وأعماله بقضائها
ومهما يكن من أمر فأن ما ردده دفاع الطاعنة بصحيفة الطعن لا يوافق صحيح
القانون ذلك أن أبداء الدفع بالطعن بالتزوير على العقد ومحضر التسليم الذي تم
إبداءه من جانب الطاعنة ولم يتم اتخاذ إجراءاته من جانبها لا يؤدى بذاته إلى اعتبار النزاع قد
تحول إلى نزاع موضوعي يدور حول الملكية وإنما قد قصد منه أبطال سند خصمها فى الحيازة وليس الاحتجاج بالملكية وفقآ لما
يحاول أن تدعيه وأية ذلك ودليله أن ما زعمه دفاع الطاعنة من تعديل للطلبات بجعل
النزاع موضوعي حول الملكية يصطدم مع تمسكه بطلب رد الحيازة ومنع التعرض ومن
المعلوم بالضرورة ووفقا لنص المادة44 مرافعات و للمستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة
أنه لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة وأصل الحق فى نزاع واحد آذ قضي فى ذلك بأنه :
–
لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق ، وألا
سقط ادعاؤه بالحيازة ، يدل على أنه لا يجوز للمدعى فى دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق
، يستوي أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو ان يرفع دعوى الحيازة
مستقلة عن دعوى الملكيه ، وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هى استكمال حماية الحيازة
لذاتها مجرده عن أصل الحق ويبقى هذا المنع قائما مادامت الحيازة منظوره
نقض 10/12 / 1931 مجموعه القواعد القانونية
1-643 – 130
نقض 9/5/1968 مجموعه أحكام النقض 19 -914-136
ومما يؤكد هذا النظر ويعضده أن مسلك الطاعنة بأضافه طلب رد وبطلان عقد
المطعون ضده ومحضر التسليم قد تم أسوه بالطريق الذي سلكه المطعون ضده بالطعن
بالتزوير على محضر التسليم الخاص بها لهدم الأساس الذي أقامه عليه دعوى الحيازة
ومن ثم فأنه أوراق الدعوى برمتها تنادى في وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام بأن
النزاع قد سار في كافه مراحله ومنذ فجر الدعوى كنزاع حول حيازة العين ولم يتم
تعديل الطلبات بجعل النزاع موضوعي حول الملكية وإنما كانت كافه الطلبات تنصب فى
غايتها حول محاوله طرفي الخصومة دحض أسانيد خصمه فى حيازته لعين التداعي عن طريق
أدعاء تزوير أوراقه الدالة على الحيازة 0
حاصل القول أن أدعاء الطاعنة بتعديل طلباتها إلى طلب موضوعي تأسيسا على ما
ذكرته من طلب رد وبطلان عقد المطعون ضده ومحضر حيازته وإمعانه فى ادعاءه بأنه كان
يبغى تطبيق نص الماده466 من القانون المدني الخاصة ببيع ملك الغير ليس له أساس
قانوني لكون الطاعنة غير مالكه لعين
التداعي باعتبار أن عقدها لم يتم تسجيله كما أنها غير حائزه للعين ومن ثم فأنه لا
يمكن أن تعد لها أفضلية على العين المباعة تعلوا بها على عقد المطعون ضده للمستقر عليه بهذا الشأن من
أنه
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه
إذا لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فأنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين
البيعتين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين ، ومن تقض ذلك أنه إذا كان المشترى الأول
قد تسلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذا للالتزامات الشخصية
التي يرتبها العقد فأنه لا يجوز بعد ذلك نزع الملكية من تحت يده وتسليمها إلى
المشترى الثاني إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك 0
الطعن رقم 2092 لسنه 59 ق – جلسه13/12/1990
ولما كان ذلك وكان الثابت أن العقار فى حيازة المطعون ضده فأنه لا مجال لأعمال المادة 466من القانون المدني
باعتبار أن عقد البيع سند المطعون ضده يفضل عقد بيع الطاعنة لكونه قد حاز العين
مدار التداعي منذ تعاقده ومن ثم فأن قضاء الحكم المطعون فيه قد طبق صحيح القانون
حيث قام بإثبات الحيازة للمطعون ضده باعتبارها الطلب الأصلى في الدعوى وهى فصل
الخطاب فيها فإذا ثبت الحيازة للمطعون ضده فلا مجال لقضاء الحكم المطعون فيه من
بعد لبحث طلب رد وبطلان عقد البيع ومحضر التسليم سند المطعون ضده الأول اعتبار أن
الفصل فى الأول الخاص بالحيازة لمصلحه المطعون ضده الأول يمنع من التعرض للثاني
الذي لا يعد كونه نتيجة مترتبة عليه فى حال وجود أفضلية لأحد العقدين على الأخر
تثبيت بالحيازة للمستقر عليه من أنه
: –
ليس ثمة ما يمنع المدعى من أن يجمع فى دعواه بين طلبين يقدم احديهما على
الأخر ويعتبر نتيجة لازمه له
نقض 23/11،/1950 الطعن 214 سنه18 ق
م نقض م – 2 – 93
فإذا ما تقرر ذلك كان قضاء الحكم المطعون فيه قد أثبت
بقضائه تكييفه للواقعة على أنها دعوى رد للحيازة وال أزاله وانتهى بقضائه إلى كون
المطعون ضده الأول هو الحائز لعين النزاع فأن ما تدعيه الطاعنة يكون غير قائم على
سند من صحيح الواقع او القانون ويتعين رفضه
الرد على السبب الثالث
كانت الطاعنة قد نعت على قضاء الحكم المطعون فيه بأدعاءها أنه قد خالف حكم
حائز لحجية الأمر المقضي تساندا للحكم الصادر من محكمه الزيتون الجزئية باحاله
الدعوى لمحكمه شمال القاهرة الأبتدائيه بدعوى أن محكمه الزيتون الجزئية هى المختصة
قانونا بنظر دعاوى الحيازة ؟ ومن ثم فان أحاله الدعوى باعتبار أن النزاع يتعلق
بملكيه وليس بحيازة وان هذا القضاء لم يتم الطعن عليه ومن ثم فقد حاز لحجية الأمر
المقضي 0
والحق الذى لامريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن
الطاعنة أن مزاعم الطاعنة تفصح عن مدى محاوله لبس الحق بالباطل من قبلها وعدم
إلمام بصحيح القانون وذلك لكونها تدعى أن محكمه الزيتون الجزئية هي المختصة بدعاوى
الحيازة وأنها أحاله الدعوى إلى محكمه شمال القاهرة الأبتدائيه بأعتبار أن النزاع
متعلق بالملكية فمن أى مصدر قانوني أو قضائي أو فقهي استمدت الطاعنة هذا لتصنيف
للاختصاص بين المحاكم الذي تدعيه بصحيفتها حين تقرر بأن المحكمة الجزئية هى
المختصة بدعاوى الحيازة دون سواها ومن ثم فأنها إذ أحالت الدعوى إلى محكمه شمال
القاهرة الأبتدائيه فأنها جعلت النزاع حول الملكية 0
بيد أن حقيقة الأمر أن محكمه الزيتون الجزئية وفقآ لنص المادة 37 من قانون
المرافعات لا تختص على سبيل الاستقلال
بدعاوى الحيازة وإنما يتم تحديد الاختصاص بدعاوى الحيازة على أساس قيمه الحق الذي
ترد عليه الحيازة ، ومن ثم فأن محكمه الزيتون الجزئية أعمالا لقواعد الاختصاص
القيمى المتعلقة بالنظام العام قد أحالت الدعوى إلى محكمه شمال القاهرة الأبتدائيه
لكونها تزيد عن نصاب المحكمة الجزئية ولذلك فأن الطاعنة لم تستطع أن تورد أسانيد
قضاء محكمه الزيتون الجزئية وأسبابه بمذكره طعنها وإنما عمدت لمحاوله ادخال الغش
بادعاء أن محكمه الزيتون الجزئية ( هي المختصة قانونا بدعوى الحيازة ) بالمخالفة
للقانون والوارد بالمذكرة الأيضاحيه لمشروع القانون رقم13 لسنه1968 من الأتي
” 000 تمشيا مع ما أتجه إليه
المشروع من إلغاء الاختصاص الأستثنائى بدعاوى الحيازة وإخضاعها للقواعد العامة في
الاختصاص حسب قيمه الدعوى ، نص المشروع على أن تقدر قيمه دعاوى الحيازة بقيمه الحق
الذي ترد عليه الحيازة محل النزاع تقديرا منه بأن هذه الدعاوى وأن كان النزاع فيها
لا يدور حول الحق الذي عليه الحيازة إلا أنه يدور فى أغلبها حول المكنات التي
يخولها هذا الحق ( البند الرابع من المادة 37 من المشروع ) 0
راجع تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه
محمد كمال عبد العزيز – الجزء الأول – ص31 ،311
وقضت محكمه النقض بهذا الشأن أنه : –
دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمه الحق الذى ترد عليه فإذا كان الحق مدار
النزاع هو حق المستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة إليه والتي تتمتع إجازتها بالامتداد
القانوني فتكون قيمه الإيجار غير مقدره القيمة ، فأن قيمه دعوى الحيازة تكون غير
قابله للتقدير كذلك عملا بالمادتين 37/4 ،41 من قانون المرافعات
نقض 26/4/1980 – م نقض م – 31 – 1243
حاصل القول أن ما تنادى به الطاعنة من أن قضاء محكمه الزيتون الجزئية يختص
بدعاوى الحيازة وانه قد قضى بعدم الاختصاص لكون النزاع قد أضحى حول الملكية ليس له
ظل من الأوراق ويخالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ويؤكد مدى تهاتر ما
تبديه الطاعنة بأسبابها 00
بـــنـــــــاء عــــلــــــيــــه
يلتمس
المطعون ضده الأول : –
رفض الطعن والتزام الطاعنة المصروفات شامله
أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي
وكــيــل المطعون ضـده الأو ل