مذكرات الطعن بالنقض المدنيموسوعة عدنان

مذكره بالرد على اسباب طعن بالنقض – ايجارات

محكمه النقض

 

دائرة
الأحوال الشخصية

 

بالرد على أسباب الطعن بالنقض رقم 331 لسنه75 ق

 

مقدمه
من الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد – المحامى المقبول أمام محكمه النقض بصفته
وكيلا عن كلا من السيدة/  ======= المطعون
ضدهم ا وذلك بموجب التوكيل الرسمي العام رقم   648 ه لسنه2003 توثيق  الزيتون والمودع مع المذكرة ومحله المختار مكتب
الأستاذ /  عدنان محمد عبد المجيد المحامى  محكمه النقض بمكتبه الكائن 94أ ش الشهيد أحمد
عصمت – عين شمس –

                                                              
المطعون ضدهم

ضــــــد

السيد
/ ========” طــاعــــــن  “

وذلك

في
الحكم الصادر من محكمه استئناف القاهرة الدائرة 70 أيجارات بجلسه 16/2/2005والقاضي
منطوقه ” حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بألغاء الحكم
المستأتف ورفض الدعوى وألزمت رافعها المصاريف ومبلغ مائه وخمسه وسبعون جنيها مقابل
أتعاب المحاماه 0

 

 

وكانت محكمة شمال القاهرة الأبتدائيه الدائرة 29 أيجارات بجلسة 29
/12/2002  قد قضت فى الدعوى رقم 3736 لسنة
1999 بالمنطوق الأتى ( حكمت المحكمة بأخلاء المدعى عليهم من الشقه رقم 6 الكائنه
بالدور الثانى فوق الأرضى بالعقار 7 شارع الخطيب – قسم الزيتون وتسليمها للمدعى خاليه
وألزمت المدعى عليهم بالمصاريف وخمسه وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه

الواقعـــــــات

وكان الطاعن قد أقام دعواه بصحيفه أودعها قلم
كتاب المحكمه فى 20/6/1999 وأعلنت قانون للمورثة المطعون ضدهم وطلب فى ختامها وا
الحكم بأخلائه من الشقه عين التداعى رقم ( 6 ) الكائنه بالدور الثانى فوق الأرضى
بالعقار رقم 7 ش الخطيب بقسم الزيتون – بالقاهره المملوك للطاعن وتسليم الشقه
خاليه وألزام مورثة المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه على سند من
القول ولا سند أن الطاعن يمتلك العقار رقم 7 الخطيب – بقسم الزيتون بالقاهره
بالشراء من ورثه المرحومه / صفيه عواض بشير بموجب عقد
البيع المسجل برقم 1972 لسنه 1999 شهر عقارى شمال القاهره وبموجب عقد إيجار محرر بتاريخ
1/4/1975 تستأجره مورثة المطعون ضدهم من المرحومه / صفيه عواض بشيـــــــر الشقه
رقم 6 الكائنه بالدور الثانى – فوق الأرض بالعقار رقم ( 7 ) شارع الخطيب بقسم
الزيتون – بأجره شهر به 11 ج ( أحد ى عشر 
جنيها ً ) .
وذهب الطاعن الى حد القول بغير الحق أن مورثه المطعون
ضدهم قد قامت ببناء العقار رقم 4 شارع سيف النصر – بقسم الزيتون والذى يتكون من
دور أرض واربعه أدوار علويه ويحتوى على تسع شقق ودكانين كما هو ثابت بالكشف الرسمى
الصادر من مأموريه الضرائب العقاريه بحى الزيتون وأعمالاً بنص الماده 22/2 من
القانون رقم 136 لسنه 1981

إذ قام المستأجر
مبنى مملوك له يتكون من أثر من ثلاث واحد أن فى تاريخ لاحق لأستئجاره يكون بالخيار
بين الأحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى
الدرجه الثانبه بالمبنى الذى أقامه ……. ) وأن الطاعن قد أنذر مورثة الطاعنين
بأنذار رسمى على يد محضر للتنبيه عليها بضروره قيامها بفسخ عقد أيجار الشقه عين
التداعى وتسليمها له خاليه وفى حاله رغبتها فى الأحتفاظ بالشقه التى تستأجرها
كمسكن لها مخليها تدبير وحده سكنيه بالعقار المملوك لها رقم 4 بشارع سيف النصر –
بقسم الزيتون .       

وكانت محكمة
الدرجه الأولى قد قررت حجز الدعوى للحكم وقضت بحكمها أنف البيان وحيث أن هذا
القضاء ولم يلق قبول مورثة المطعون ضدهم 
فقد طعنت عليه بالأستئناف لأسباب حاصلها أن شرط سريان هذا النص أن يكون
المستأجر قد أقام  هذا البناء  المكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنيه ولا يسرى
النص على ما تملكه المستأجر شراءاً أو ميراثا أو بأى طريق أخر لكسب الملكيه .ولايسوغ  للحكم المستأنف أن يقطع بأقامه مورثه
المستأنفين  هذا العقار وقد عجز الخبير
عجزاً واضحاً عن أثبات أقامتها لهذا البناء وان كن نسلم بأنها لم تقيم هذا البناء
أطلاقاً  وأنما الذى أقامه هو زوجها وأنها
قد أشترته منه بكامل وحداته . والدليل على ذلك قائم فى أوراق الدعوى ومستنداتها من
أن المرافق قد أدخلت الى هذا العقار بأسم 
زوج مورثه المستأنفين وهو دليل قاطع على 
ثبوت تلاقيها العقار مبنياً إلى جانب أن 
العقار  محل الخيار المملوك لمورثه
المطعون ضدهم قد تم بناءه وشغله قبل شهر أكتوبر سنه 1982 وأن حق الطاعن المترتب
على الماده 22/2 من القانون 136 لسنه 81 قد سقط بمضى أكثر من خمس عشر سنه ولا ينال
من سقوط الحق بالتقادم القول بأن المستأنف عليه قد أشترى العقار فى تاريخ لاحق –
ذلك أن المستقر عليه أن ما يسرى فى حق السلف يسرى فى حق الخلف والعبره بتاريخ قيام
السبب المبرر للأختيار حسبما ورد فى الماده 22/2 من القانون 136 لسنه 1981 .

مما مفاده  أن
الألتزام بنص الماده 22/2 من ق 136 لسنه 81 الواقع على المستأجره وورثتها من بعدها
قد بدأ من تاريخ 1/10/1982 وهو ألتزام يخضع فى تقادمه للقواعد العامه الوارده فى
القانون المدنى لأنه لم يرد نص على التقادم 
فى قانون أيجار الأماكن الأستثنائى وأنه قد مضى فى هذا التاريخ وحتى تاريخ
رفع الدعوى أكثر من خمس عشر سنه كامله  بما
يجعل الحق فى المطالبه وكذا الحق فى أقامه الدعوى قد سقط بالتقادم بمضى أكثر من
خمس عشر سنه وتكون الدعوى برمتها مقضى عليها بالسقوط للتقادم ، والقول بغير ذلك يجعل
بهذا الألتزام ألتزاماً أبدياً وهو أمراً لم يقره القانون

ولما كانت المحكمه مصدرة الحكم مدار الطعن الماثل  قد خالفت قضاء محكمه الدرجة الأولى وقضت بجلسة
16/2/2005 بالحكم محل الطعن الماثل والذي بدوره لم يلقى رضوخا من جانب الطاعن
فأقام عنه الطعن الماثل والذي لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون على
السواء وأعمالا لنص المادة 258 من قانون المرافعات وكان الطاعن قد أعلن بصحيفة طعنه
بتاريخ 13/4/2005 فأنه يحق للمطعون ضدهم تقديم مذكره بدفاعها تتضمن الرد على أوجه
الطعن وذلك على النحو الأتي : – 

الرد
على السبب الأول
مخالفه
القانون والخطأ فى تطبيقه
         كان الطاعن
قد نعى على قضاء الحكم  المطعون فيه من
جانبه أنه قد أنتهي إلى الاحتجاج قبله بالعقد الصادر بتاريخ 10/10/1982 المبرم بين
المرحوم
/ لطيف رياض وزوجته مورثه المطعون ضدهم ” المستأجرة
” رتيبة جاد ميخائيل والثابت منه قيام الأول ببيع العقار رقم  4شارع سيف النصر والذي إنشاءه زوجها البائع وذلك
بأدعاءه أن هذا العقد ليس له من ثمة حجية قبله لكونه غير ثابت التاريخ عملا بنص المادة
15 من قانون الإثبات رقم25 لسنه1968

        ومهما يكن من أمر فأن المشرع حين وضع النص
أنف البيان كان يبتغي من وراءه غاية قوامها الحد من التصرفات التي يقصد منها النيل
من حقوق الغير بأثبات جديه التصرف وعدم صوريته فأذا ثبت توافر أي من الشرائط التي
حددها الشارع بنص المادة 15 أثبات في المحرر العرفي كان له حجية قبل الغير باعتباره
تصرفا ملزما ومعبرا عن أراده عاقديه وعلى ذلك أستقر الفقه فقيل في ذلك بأنه
:-

        الأشخاص الذين يعتبرون من الغير بالمعنى
المقصود في المادة 15 أي الذين يكتفي منهم بالتمسك بعدم ثبوت تاريخ المحرر العرفي
بوجه رسمي ولا يطالبون بأقامه الدليل على عدم صحته فهم كل شخص لم يكن طرفا في
المحرر ولا ممثلا فيه ، وكان حاصلآ بمقتضى تصرف صادر من أحد المتعاقدين بالمحرر أو
بمقتضى نص في القانون على حق خاص متعلق بمال معين من أموال الشخص الملتزم بهذا
المحرر بحيث يؤثر فى هذا الحق التصرف المدون فى المحررالعرفى لوضح أن تاريخه سابق
على تاريخ هذا الحق ويشمل ذلك أولا الخلف الخاص لأنه يجب تعريفه شخص تلقى من أخر حقا
متعلقا بمال معين من أموال ذلك الأخر ولأن مركزه بالنسبة إلى أثر تصرفات سلفه المتعلقة
بهذا المال ذاته يتوقف على تاريخ تلك ألتصرفات فأن كانت سابقه على تلقيه حقه أعتبر
خلفا للمتصرف وتعدى إليه أثرها وإلا أعتبر من الغير بالنسبة إليها ولم ينصرف إليه
أثرها فيهمه أذن تعيين تواريخ تلك التصرفات ويضار بالغش الذي يقع عن طريق تقديم
هذه التواريخ ولحمايته من الغش أشترط القانون ثبوت التاريخ 0

راجع التعليق على قانون الإثبات عكاز والدناصورى ص149

 

        فأذا ما تقرر ذلك وكان نعى الطاعن سالف
البيان يصطدم بحقيقة دامغه بأن العقد المبرم بين مورثه المطعون ضدهم ووالدهم
البائع لها ثابت التاريخ بأعتبار أن المرحوم لطيف رياض قد توفى بتاريخ 20/11/1997
وقبل قيام الطاعن بأقامه الدعوى رقم3736 لسنه1999 مدني كلى شمال القاهرة وقيدها
بتاريخ 20/6/1999 وهو عين ما قرره دفاع المطعون ضدهم بين يدى الخبير المنتدب فى
الدعوه بأن جميع الموقعين على سلسله العقود العرفيه المقدمه قد توفوا قبل اقامه
الدعوى  بما دعي الحكم مدار الطعن الماثل
للأعراض عن ذلك باعتبار ان العقد ثابت التاريخ بواقعه الوفاه  وهو بتلك المثابه قد اضحى حجه قبله وبخاصه وقد
امتنع عن جحد الصور الضوئيه وبدأ  في
مناقشه موضوع المحرر بما يغلق عليه كافه طرق الطعن في المحرر المقدم إلا بطريق
الطعن بالتزوير على توقيع السيد/ لطيف رياض وهو مالم يقم به الطاعن بالجلسات اكتفاء
منه بالمنازعة في تاريخ التصرف واعتباره غير ثابت 0

        ولما كان ذلك وكانت واقعه الوفاة للمرحوم
/ لطيف رياض البائع لمورث الطاعنين تعد أحدى الحالات التي يثبت بها تاريخ المحرر
وفقآ للفقرة الرابعة من المادة 15 من قانون الإثبات وهى دليل قاطع وجازم على أن
التصرف بالبيع كان سابقا على وفاه البائع وقبل قيام الطاعن بمباشره إجراءات التداعي
فى دعواه مدار الطعن الماثل 0

        ومن نافلة القول أنه لمن المستغرب بأن
الطاعن فى سبيل التنصل من جديه عقد البيع سند مورثه المطعون ضدهم قد راح يتساند
إلى ما جاء بنص المادة رقم9 من القانون رقم114 لسنه1946 بتنظيم الشهر العقاري والتي
نصت على أنه ” الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة
للغير إلا بالتسجيل 00 وذلك حتى يتمكن من التنصل من أثار عقد البيع سند مورثه
المطعون ضدهم 0

غير أن الطاعن لم يفطن إلى كون تسانده إلى المادة سالفة الذكر يعنى
بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام عدم اعترافه بملكيه مورثه المطعون ضدهم للعين المباعة
وأن الملكية لم تنتقل إليها

عن العقار رقم4 شارع سيف النصر بالرغم من أن أساس دعواه زعمه ملكيتها
للعقار فما دام يتنصل من سند ملكيته له وهو المكلف أساسا بأثبات تلك الملكية فقد
كان لزاما عليه أن يقوم ما يحض هذا السند أو يثبت أن الملكية قد انتقلت إليها
بطريق اخرمن طرق كسب الملكية التي عددها القانون المدني أما أن ينكر سند ملكيه
مورثه المطعون ضدهم دون أن يقدم ما يغايرها السند فقد أهدر سند دعواه أما وقد طرح
سند ملكيه مورثه المطعون ضدهم وارتأت  المحكمة
جديته وأنه دليل على أنها قد اشترت العقار مبنى فأن ذلك مما يدخل فى سلطه المحكمة التقديرية
للدليل دون معقب للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-

المحكمه الموضوع سلطه مطلقه في
الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وأطراح ماعداه دون حاجه إلى الرد أستقلالآ على
الادله التي لم تأخذ بها مادام حكمها يقوم على أسباب تكفى لحمله

نقض 13/1/1981 – الطعن 772 لسنه460 ق

وقد قضى أيضا بأنه :-

لمحكمه الموضوع سلطانها المطلق فى استخلاص ما تقتنع به وما تطمئن إليه وجدانها
متى كان استخلاصها سائعآ ولا مخالفه فيه للثابت بالأوراق ، وهى فى مقام الموازنة
بين أدل   ألإثبات ، وأدله النفي فى الدعوى لها أن تأخذ
بعضها وتطرح اغلبعض الأخر غير خاضعة فى ذلك الرقابة محكمه النقض

نقض22/10/1962 – الطعن372 لسنه29ق

وقضى ايضآ بأنه :-

اذا كانت محكمه الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدله لها
أصلها الثابت بأوراق الدعوى ، وكان استخلاصها سائغا وفيه الرد الضمني برفض ما
يخالفها ، ويؤدى إلى النتيجة التي أنتهي إليه الحكم فى قضائه ، وكانت محكمه
الموضوع غير ملزمه قانونا بالرد فى حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه
وكانت هي صاحبه الحق في تقدير قيمه ما يقدم لها من الأدلة ، وأنه لاتثريب عليها فى
الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية فأن النعي
على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون نعى غير سديد 0

نقض 12/2/1959 الطعن 37 لسنه 26ق

فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد أنتهي بسلطته التقديرية
–لأدله الثبوت فى الدعوى إلى أن العقار رقم4 شارع سيف النصر قد تم شراءه من جانب
مورثه المطعون ضدهم كامل البناء من السيد / لطيف رياض وأن هذا البيع قد تم بعقود
عرفيه مسلسله ثابتة التاريخ بوفاة الموقعين عليها وفقآ لما أثبته تقرير الخبير فأن
فى ذلك الكفاية لدحض القرائن التي يدعى الطاعن بكفايتها لإثبات دعواه دون حاجه إلى
الرد عليها صراحة بمدونات الحكم لكون ما يثيره الطاعن لا يعدوا كونه جدلا في تقدير
المحكمة للأدلة وترجيح بينة على أخرى ممالا يجوز التحدي به أمام محكمه النقض

الرد على السبب الثاني

النعى على الحكم مخالفه الثابت بأوراق
الدعوى

والفساد فى الأستدلال

       كان الطاعن قد نعى على
الحكم مدار الطعن أنه قد أقام قضاءه على ماأنتهى إليه الخبير المنتدب فى الدعوى بتقريره
من نتائج أوردها على لسان الحاضر عن المطعون ضدهم وجزمه بصحة ما ورد من أقوال على
لسان الحاضر عن المطعون ضدهم وأعتبار ذلك من قبيل مخالفه الثابت بالأوراق والفساد فى
الاستدلال 0

       ومهما يكن من أمر فأن رأى
الخبير فى الدعوى  لا يعدوا كونه احد
الأدله المطروحة فلها أن تأخذ به أو تطرحه كله أو أن تأخذ ببعض ماجاء به مما يستقل
به قاضى الموضوع بل ولها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره من رأى للمستقر
عليه بهذا الشأن من أنه :-

لا تثريب على المحكمة أن هى جزمت بما لم يقطع به تقارير الخبراء متى
كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته 0

نقض26/1/1977 سنه28 ص302

وقضى أيضا بأنه :-

رأى الخبير لا يقيد المحكمة – حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافيه
لحمله

نقض 2/3/1973 سنه24 ص372

وقضى كذلك بأنه :-

رأى الخبير لايخرج عن كونه عنصرآ من عناصر الأثبات لمحكمه الموضوع
تقديره دون معقب عليها فى ذلك

نقض 13/11/1958 مجموعه المكتب الفنى سنه9 ص689 0

نقض5/4/1979 الطعن رقم437 لسنه46 ق

وقضى أيضآ :-

لمحكمه الموضوع سلطه فهم الواقع فى الدعوى وتقدير عمل الخبير ولها أن
تأخذ ببعض ما جاء بتقريره وتطرح بعضه ، وتقضى بما يطمئن إليه وجدانها وحسبها أن
تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله 0

نقض 23/12/1980

       ولما كان ذلك وكان قضاء
الحكم المطعون فيه قد أعمل سلطته التقديرية فى الجزم بما أنتهي إليه الخبير من
نتائج أوردها بتقريره حين أيد ما قدمه المطعون ضدهم من مستندات وتساند إليها فى
قضاءه فأن ذلك لا يعيب قضاءه بمخالفه القانون

حاصل القول أن ماينادى
به الطاعن أسباب لطعنه غير جديرة بالنظر ولا تستأهل ردا قانونيا خاصا بأعتبار أن
قضاء الحكم مدار طعنه قد تكفل بها بما يؤكد مدى تهاتر مابيديه الطاعن من أسباب
ويوجب رفضها 0

بــــنــــاء عــلــيــــه

يلتمس المطعون ضدهم

رفض الطعن والزام
الطاعن المصروفات شاملهلاأتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي

                                                               
وكيــل المطعــون ضــدهم

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى