مذكرات مدني

مذكره جنائى – سرقه بالاكراه

 

 

 

 

 

 

 

محكمــــــة النقــــــض

الدائـرة الجنـائيـة

مذكــــــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /  ======……    ( المتهم – طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات بنها ومحله المختار مكتب
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضـــــــــــــــد

النيابة العامة …………….                 ( سلطة الاتهام )

وذلــــــــك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها فى القضية رقم === سنة 2014 العبور المقيدة  برقم === سنة 2014 كلى بجلسة 6/5/2015والقاضى منطوقه ” “حكمت المحكمة حضورياً أولاً:- ببراءه=====.

ثانياً:- بمعاقبة/ ====بالحبس المشدد لمدة ثلاث سنوات مما اسند اليه .

ثالثاً:- بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصه .

رابعاً:- بإلزام المتهم الثانى بالمصاريف الجنائية “

     الوقــائـــع  

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرين أنه فى يوم 29/9/2013 بدائرة قسم العبور – محافظة القليوبية

1)سرقو المبلغ المالى والمنقولات المبينه وصفاً وقيمه والمملوكه للمجنى عليهما/ ======من الطريق العام وبطريق الأكراه الواقع عليه التارك لأثار جروح المبينه بالتقارير الطبية المرفقه بأن طلب المتهمين التقابل مع المجنى عليهما بأحد المناطق المحددة من حيلهم وفور رؤيتهم قاموا بإطلاق الأعيره النارية من الأسلحة النارية موضوع الأتهام الثانى قاصدين ارهابهم وقاموا بالتعدى عليهم بالضرب مستخدمين الأسلحة البيضاء موضوع الأتهام الثالث وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما وتمكنوا بذلك من الأستيلاء على المبلغ النقدى والمنقولات على النحو المبين بالتحقيقات .

2)حازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن “فرد خرطوش”

3)حازا بغير مسوغ من ضرورة شخصية او حرفيه سلاح ابيض “سكين”

4)اطلق اعيره ناريه داخل حيز المدنى على النحو المبين بالتحقيقات

 

     وبتاريخ 6/5/2015  قضت محكمة جنايات بنها بالمنطوق الأتى:

 ” حكمت المحكمة حضورياً أولاً:- ببراءه ===ثانياً:- بمعاقبة/ ====بالحبس المشدد لمدة ثلاث سنوات مما اسند اليه .

ثالثاً:- بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصه .

رابعاً:- بإلزام المتهم الثانى بالمصاريف الجنائية “

     ولما كان هذا القضاء قد ران عليه التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليها / ====بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم          بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض . 

 

أسبـــاب الطعــــــن

السبب الاول

تناقض مدونات الحكم الطعين وقصوره فى التسبيب

البين من طالعة الحكم الطعين أنه قد قضى بإدانة الطاعن عن جريمة السرقة بالأكراه بالأشتراك مع أخرين مجهولين ركوناً إلى تحصيل لمؤدى الواقعة محل التأثيم لا يبين من خلاله دور كل متهم فى الواقعة وما قام به من أفعال تعد أسهاماً منه فى الجريمة ومن كان يحمل السلاح و من قام باحداث الأصابات المثبته بالمجنى عليهم وفقاً لما ننقله عن مدونات قضاءه بحصر لفظه : –

“…… حيث ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصه من مطالعه اوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى انه بتاريخ 29/12/2013 حوالى الساعة 6.30 مساءاً تقابل المجنى عليهما/ =====مع المتهم/ ====الذى كان يرافق اشخاص اخرين مجهولين عند نافوره امون بمدينة العبور وذلك لتسوية خلافات مالية بين المجنى عليه الأول محمود ناجى محمد – حكم له بالبراءه – واثر مشاده كلاميه بين الطرفين قام المتهم ورفاقه بإطلاق اعيره ناريه فى الهواء من فرد خرطوش وتكتيف المجنى عليه الأول والأعتداء عليه بالضرب بسلاح ابيض “مطواه” على رأسه محدثين اصاباته المبينه بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى العبور التخصصى بقصد تعطيل مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة القسريه من الأستيلاء منه على مبلغ عشره الاف دولار امريكى وحال محاوله المجنى عليه الثانى التدخل لنجدته قام المتهم ورفاقه بالأعتداء عليه بالضرب بأسلحه بيضاء محدثين اصاباته المبينه بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى السلام التخصصى فشلت مقاومته وتمكنوا من أحتجازه الى سيارتهم والتحرك به من مكان الحادث والأستيلاء منه قسراً وعنوة على هاتفين محمولين وبطاقة الرقم القومى الخاص به واربع شيكات وثم قاموا بإلقائه فى الطريق العام ………….”

 

واقع الحال أن الاسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا إقامة الأسناد ضد ” كتله ” بغير تحديد وتفريد وبخاصة وان الاتفاق الجنائى يتعين التدليل عليه بالاوراق

وكانت محكمة  الموضوع لم تبين فى أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعن و باقى المتهمين قد جمعهم ثمة أتفاق جنائى على أرتكاب الوقائع محل الاتهام  ولم يورد الحكم بهذا الشأن سوى محض أقوال مرسلة و أفتراضات ظنية يعوزها الدليل على وجود هذا الاتفاق كما لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل متهم على حدة فى الجريمة ودوره بل أسند الجريمة إليهم جميعاً ككتلة واحدة دون بيان دور كل منهم فى الوقائع وتداخله فيها تداخل يجد صداه بأوراق الدعوى و مظاهر أتفاق المتهمين على أرتكاب الواقعة .

وقد ساق الحكم الطعين واقعة الدعوى فى معرض تحصيله لمؤداها كما وقرت فى يفينه على نحو يناقض تصوره المطروح بوجود أتفاق جنائى يجمع الطاعن ومن كان معه على مسرح الأحداث على أرتكاب جريمة السرقة بالأكراه حين قرر بأن الجريمة قد حدثت على أثر مشادة كلامية – وهو حدث طارىء وعارض غير متوقع أو مرتب حدوثه- خلال تقابل الطاعن و أخرين لتسوية خلافات مالية بما يعنى أن الطرفين قد تقابلا للوهلة الأولى بشكل ودى لتسوية خلاف تطور إلى شجار و ترتب على الشجار الجريمة بما يناقض تصور قيام أتفاق جنائى يجمع الطاعن مع باقى المتهمين المجهولين على أرتكاب الواقعة محل التأثيم ويوقع الحكم الطعين فى تناقض بين حملته مدوناته والمقرر بقضاء النقض أنه :

 

     من المقرر أن الاشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الأتفاق و المساعدة قد تما من قبل وقوع تلك الجريمة و أن يكون وقوعها ثمرة لهذا الأشتراك يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة , فإذا كان الحكم قد دان المتهم الأشتراك فى القبض على المجنى عليه وحجزه ودلل على ذلك بطلب المتهم الفدية لأعادة المجنى عليه و قبضه الفدية بالفعل والتراخى فى تبليغ الحادث فأن ذلك لا يؤدى إلى قيام  الأتفاق و المساعدة فى الجريمة .

نقض جنائى س 4 ص 164 ونقض جنائى س 7 ص 264

كما قضى بأنه:

”  الحكم  يكون معيباً  ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى  ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.

نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق

نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق

 

ولهذا فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مدونات حكمها الطعين كيف إستدلت على أن  وجود هذا الإتفاق  الذى يشمل الطاعن وباقى المتهمين على أرتكاب الجرائم موضوع الأتهام حال كون الإتفاق فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإتفاق و مضمونه وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :

” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله “

نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706

كما قضى كذلك بأن :

(( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون

( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يورد تحديد لما قارفه الطاعن وباقى المتهمين من وقائع تعد مكونه لأركان جريمة السرقة بالأكراه و لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل منهم فى الجريمة و تداخله فيها بمساعدة أإو تحريض أو أتفاق سابق عليها و أنما عاملهم ككتلة واحدة و أسند إليهم جميعاً مادياتها فى حين أن الاصابة كمظهر للأكراه على السرقة لا يمكن تخيل كونها أحدثت من الطاعن وباقى المتهمين معاً فى أن واحد ولم يورد الحكم تصور الواقعة أصلاً ولم يبين أسهام كل متهم و دور الطاعن فيها وكان ذلك أثر واضح لخلل التسبيب بأن أورد الواقعة على نحو مجمل لا يمكن الوقوف على كيفية حدوثها من واقعه الدعوى و لا ما جرى من أحداث ووجه أسهام الطاعن بها ودوره و مضمون الاتفاق الذى شمل الطاعن مع باقى المتهمين الامر الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين

 

السبب الثانى

قصور الحكم فى التسبيب

البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد أورد واقعة الدعوى وفقاً لما أستقر فى يقينه و أرتاح له وجدانه على نحو مجمل حمل فى طياته عدة مجاهيل شابت تصور الواقعة وكيفية حدوثها وكان ذلك مرده أن الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن ما أثاره دفاع الطاعن من تناقض أقوال شاهدى الأثبات المجنى عليهما بشأن واقعة الدعوى وهو ما ترتب عليه أن الحكم الطعين أنبرى ينافح عن مؤدى تلك الأقوال و يستخلص منها تصوراً للواقعة يخلو من ثمة تناقض بقدر المستطاع فما كان إلا أن تردى تصوره المطروح للدعوى فى تلك المجاهيل إذ خلى من أيراد بيانات جوهرية لازمة لصحة الاسناد الجنائى كان من المتعين عليه أستظهارها بمدوناته و العناية بالوقوف عليها حتى يصح التصور و يبين للمطالع لمدونات قضاءه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة .

ولما كان ذلك وكانت لمحكمة النقض سلطة مراقبة سلامة أستنباط محكمة الموضوع لدليل الأدانة ومظاهرها و كيفية أستظهاره للوقائع الجوهرية اللازمة لبيان توافر الركن المادى للجريمة ولا يتأتى ذلك إلا بأن يستظهر الحكم الطعين كيفية حدوث الجريمة و الأستيلاء على المبلغ النقدى و الشيكات من المجنى عليهما

سيما وان الحكم الطعين قد سكت عن هذا البيان الجوهرى فلم يورد موضع هذا المبلغ عند الاستيلاء عليه وهل كان فى يد المجنى عليه الاول أو بحقيبة يحملها أو بسيارته وكيف استبان للمتهمين ومنهم الطاعن تواجد المبلغ بحوزته و أتجهت أرداتهم إلى الأستيلاء عليه ومن منهم أحدث اصابته وكيف أصطحب المجنى عليه الثانى و أستولوا على مامعه وماهية الشيكات التى تم الاستيلاء عليها وهل هى محررة أم على بياض ومن ثم فأن ما ساقه الحكم الطعين بمدوناته بشان تحصيل واقعة الدعوى لا يعد بياناً كافياً لواقعة الدعوى وكاشفاً عن الجريمة وركنها المادى إذ لا يعدو ما سرده الحكم الطعين من وقائع حديثاً عن مشاجرة جمعت الطاعن ومن قيل أنهم معه بالمجنى عليه الأول وهو ما يعد قصوراً فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .

ولما كان المشرع قد عنى بتسبيب الاحكام بان أوجب بيان الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى بنى عليها القاضى الجنائى حكمه و من ثم فقد كان من المتعين أن يبرز الحكم الطعين كيف ومن أين أستولى الطاعن ومن معه على مبلغ العشرة ألاف دولار من حوزة المجنى عليه الاول بأعتبار ان ذلك هو الركن المادى لجريمة السرقة التى أسندت إلى الطاعن إلا أنه قد أمسك عن هذا البيان الجوهرى بما يصمه بالقصور فى التسبيب .  

و قضى أيضاً بأنه :

( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة  للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه  يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )

( نقض 16/3/1983 س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )

( نقض 17/12/1990 س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم “

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

 

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

     ” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

 

ææ فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة قضاء الحكم الطعين أنه لم يبين كيفية الأستيلاء على المبلغ النقدى من المجنى عليه الاول وموضع المبلغ و أبتسر هذا البيان على وجه مجمل ومخل و أكتفى بأن بين مظاهر التشاجر بين الفريقين دون بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بأن يبرز كيفية الاستيلاء على المبلغ النقدى من الاول بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه

 

السبب الثالث

قصور أخر فى الحكم والاخلال بحق الدفاع

تمسك دفاع الطاعن خلال مرافعته الشفويه بأستحاله تصور الواقعه على النحو الوارد بالاوراق وأن التحقيقات جاءت قاصره لعدم أجراء معاينه لمكان حدوث الواقعه حال كون المنطقة التى قرر المجنى عليهما ومن بعدهم الحكم الطعين بمدوناته حدوث الواقعة محل التأثيم بها فى تمام الساعة 6.30 م عند نافورة أمون بالعبور هى طريق مأهول ومزدحم بالسيارات المارة دخول وخروج إلى مدينة العبور وأمام كارفور العبور فى وقت خروج عمال المصانع من المنطقة الصناعية و رجوع الموظفين العاملين خارج المدينة إليها بما يصل فى هذا التوقيت إلى حد الأزدحام مع تواجد كمين للشرطة ثابت بغرفة تمركز فى مدخل الحى السابع على بعد حوالى مائتى متر من مكان الواقعة المزعوم ولا يمكن أطلاق أعيرة نارية فيه أو حدوث مشاجرة و أختطاف لشخص فى وقت الغروب دون تدخل مئات الاشخاص وتواجد الشرطة فى دقائق معدودة بل وتواجد الجيش ذاته لقرب كمائن ثابته له من الطريق .

وبدورها أمسكت محكمة الموضوع عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى ولم تعنى بتحقيقه والتصدى له بل و أبدت بشأنه رداً غير سائغ بقالتها أنه دفاع موضوعى بالرغم من كونه ولا شك دفاع جوهرى لوصح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقصد من وراءه تكذيب شهود الاثبات

ولما كان ذلك وكان الدفاع قد تساند إلى هذا الدفاع الجوهرى بمرافعته على وجه صريح و بعدم معاينه مكان الواقعه وتمسكه بأنه مطروق و مأهول و مزدحم ولا يمكن تصور حدوث الواقعه به بما يجعل من الواجب على المحكمة أن تقسط هذا الدفاع قدره وتحققه وتقف على مرامه بلوغاً لغايه الأمر فيه بأعتبار أن تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .

الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138

      ولما كان الدفاع  المذكور مبناه وأساسه أستحاله التصور للواقعه برمتها وينطوى على تكذيب لأقوال شهود إثباتها التى أطاح الحكم الطعين بهذا الدفاع بتسانده إليها لكونها تصطدم مع الواقع المادى الذى ينادى بأن الواقعه لا يمكن تصور حدوثها بذات المكان الوارد بالأوراق . ومن ثم فأن أحجام الحكم عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يؤدى لتغير وجه الرأى فى الدعوى قصور منه بأعتبار أن المسئوليه الجنائيه مبناها الحقيقه والواقع بعض النظر عن ما جاء بأقوال الشهود أو أعترافات المتهمين بالجريمة فإذا كذب الواقع تلك الأقوال تعين أهدارها .

والمقرر بقضاء النقض أنه :-

العبره فى القضاء الجنائى بحقيقه الواقع حتى ولأن خالف أعتراف المتهم ذاته بلسانه أو بكتابه ودون أن تنفيذ المحكمة أحتراماً لحقيقه الواقع بأى قيد حتى ولو كان حكماً لسواها

نقض 21/11/1984 – س 35 – 180 – 802

نقض 20/3/1972 – س 23 – 94 – 432

ولا ينال من هذا النظر ركون الحكم الطعين لما حصله من أقوال شاهدى الأثبات وأعلانه رفعه لواء التأييد لما طرحه من أدله وأطمئنانه لها لكون ذلك مصادره على المطلوب تحقيقه وأستباقاً للحكم على الدليل قبل أن تطلع عليه أو تجرى تحقيقه بأعتبار أن تحقيقه هو مناط الأمر وذروه سنامه نحو تكذيب الأدله التى أعتنقها الحكم  ومن ثم بعد ذلك مصادره على الدفاع المطلوب بحقيقه والمقرر بقضاء النقض أنه :-

إذ طلب المتهم من المحكمة معاينه مكان الحادث لتبين ما إذا كان هو المخطئ أن الخطأ راجع إلى سائق الترام فلم تأبه لهذا الطلب فأن هذاً منها قصور يعيب الحكم وقد كان عليها أن تجيب هذا الطلب الهام لتعلقه بواقعه لها أثرها فى الدعوى أو ترد عليه بما يفيده .

نقض 8/10/1951 أحكام النقض – س 3 ق 1 ص 1

وقضى كذلك بأنه :-

إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الأستئنافيه معاينه مكان الحادث لأثبات أن السرقه من خزانه المجنى عليها كانت مستحيله مادياً على الصورة التى قال بها ومع ذلك أدانت المحكمة المتهم دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه مع أن من شأن أن يؤثر فى ثبوت التهمه التى أدين بها فأن هذاً منها قصور يستوجب نقض الحكم .

نقض 11/12/1950 أحكام النقضس 2 ق 133 ص 361

وقضت كذلك بأنه :-

إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة أجراء معاينه المكان الذى وقع فيه الحادث لأثبات أن به حواجز تحول دون رؤيه الشهود لما يقع به على المسافات التى ذكروها فى أقوالهم وكان التحقيق خلواً من هذه المعاينه ولم تــجب هذا الطلب ولم ترد عليه فأن حكمها يكون قاصراً .

نقض 10/4/1951 أحكام النقض س 2 ق 348 ص 944

      فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غفل عن دلاله نعى الطاعن بأستحالة تصور الواقعة و حدوثها بمكان الضبط وأهداره لهذا الدفاع بقالته أنه دفاع موضوعى فى حين أن هذا الدفاع طلباً جوهرياً لوصح وقامت المحكمة بتحقيقه سواء بأنتقال هيئتها أو ندب أحد أعضائها للقيام بالمعاينه للوقوف على مدى توائم الواقع الذى تكشف عنه المعاينه مع أقوال الشهود وباقى أدله الأدانه لربما تعتبر به وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق أما وأنها لم تفعل فأن حكمها يكون قد شابه القصور ويتعين نقضه

 

السبب الرابع

قصور اخر فى التسبيب

نعى دفاع الطاعن على التحريات التى أعتنقها الحكم الطعين بالبطلان و عدم الجدية حال كونها ليست سوى ترديداً لبلاغ المجنى عليهما و أنها لوصحت لتوصلت إلى شخصية باقى المتهمين المجهولين فى الواقعة و صلتهم بالطاعن وكان الدفاع قد أستهل مرافعته بهذا الشأن بان طلب من محكمة الموضوع التصريح له بشهادة رسمية تثبت كون مجرى التحريات لم يكن من ضمن قوة مباحث قسم شرطة العبور خلال حدوث الواقعة و أن تعيينه بالقسم كان بعد الواقعة بعدة أشهر و بالفعل أستجابت المحكمة لطلب الدفاع حيث قدم بين يديها شهادة صادرة من وزارة الداخلية تثبت كون مجرى التحريات الشاهد الخامس قد عين بقوة قسم العبور بعد أشهر من الواقعة و تمسك الدفاع بأن مجرى التحريات لم يقم بالتحرى عن الواقعة سوى بعد حدوثها بعدة أشهر ولم يتوصل لثمة معلومة تؤيد البلاغ و تميط اللثام عن وقائع الدعوى .

كما قدم دفاع الطاعن حافظة مستندات طويت على 2013 صورة من اوراق الجناية رقم 9247 لسنة 2013 جنايات العبور المقيده برقم 3353 لسنة 2013 كلى شمال بنها المقيده ضد حماده عبد المنعم محمود خضره , عادل عبد المنعم محمود خضره واخرين المجنى عليهما فى القضية الماثلة امام عدالتكم 3105 سنة 2014 ح العبور , 684 لسنة 2014 كلى شمال بنها بأن سرقا واخرين مجهولين سند الدين (الشيك البنكى “الشيك الأول”) بمبلغ 27000 يورو المملوك ل د/ حامد ناجى عبد الصمد بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع على اسامه جمال عباس عند نافوره امون بناء على طلب حماده عبد المنعم فقام المتهم الأول حماده عبد المنعم من اسامه جمال الأطلاع على الشيك فقام المتهم الثانى (سامح وجدى اللبودى) بخطف الشيك ولاذ بالفرار وامسك المتهم الأول وآخرين اسامه جمال حتى يتمكن المتهم الثانى من الفرار بالشيك وقام المتهمين الخامس  والسادس باطلاق أعيرة نارية مهددين المجنى عليه بالأيذاء  وقد طويت اوراق الدعوى المقدمة بين يديه على تحريات عن ذات الواقعة أجريت بمعرفة محمد عادل منصور – رئيس مباحث العبور بصحة أرتكاب الواقعة من قبل المجنى عليهما فى القضية الماثلة قبل الطاعن و أخرين بما يؤكد تهاتر التحريات التى أجريت بمعرفة الشاهد الخامس فى القضية الماثلة وعدم صحتها .        

                                                                                               

بيد أن محكمة الموضوع قد أعرضت عن هذا الدفاع و دليله المتمثل فى الشهادة المشار إليها و أوراق القضية الأخرى التى حركت عن ذات الواقعة وما حوته من تحريات نسبة أرتكاب جريمة السرقة بالأكراه للمجنى عليهما فى القضية الماثلة فلم تورد فحواها بمدونات قضاءها من الاساس فضلاً عن أن تتصدى لما حوته بالرد السائغ و كانها قدمت فى دعوى اخرى ورفعت لواء التأييد للتحريات و أقوال مجريها بشانها متخذة من أقواله دليل قائم بالاوراق على مقارفة الطاعن للجريمة على الرغم مما أثاره دفاع الطاعن بشأنها من مناعى لو فطن الحكم الطعين إليها لأطاح بها و بما أسفرت عنه فحجب نفسه عن الدفاع وعناصره التى أقيم عليها غير عابىء بأن دليل صحة التحريات أن تشير إلى حقيقة الجريمة و أن تميط اللثام عن شخوصها و ما قارفوه من أفعال وأدلة أرتكابها لا أن تضفى مزيداً من الغموض على تلك العناصر الجوهرية دون اضافة جديد إلى الدعوى ومن المقرر فى قضاء النقض أنه  

 إذا كانت محكمه الموضوع قد أبطلت الإذن بالتفتيش وما ترتب عليه من أثار لمجرد فشل جامع التحريات التى إبتنى عليها ذلك الإذن فى معرفه إسم المأذون بتفتيشه بالكامل أو محل إقامته أو حتى سنه وطبيعه عمله فإن ذلك إستدلال سائغ ومقبول ولا ينطوى على اى قدر من الفساد فى الاستدلال او التعسف فى الأستنتاج .

نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555 – طعن 2360 – لسنه 54 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

نقض 6/11/1977 – س 28 – 190- 914 – طعن 640 لسنه 47 ق

نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه 47 ق

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أجكامها بأنه :-

من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه  بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً  بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.

نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378

نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579

نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63

نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113

نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228

نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378

نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتمد على تلك التحريات التى لم تتوصل إلى عناصر الدعوى الجوهرية والأشخاص المشاركين فيها او مكان أحتجاز المجنى عليه الثانى وجه صلته بالطاعن بالرغم من تشدد محكمة النقض فى الأخذ بالتحريات فيما يخص الاسماء ومحل الاقامة و ما سواها من بيانات قد تحتمل الخلط أو السهو بصدد المتهمين إذا حوت تلك البيانات وجه من الخطأ او عدم الصحة  فما بالنا و أن الثابت كون التحريات لم تتوصل لثمة متهم أو مكان لواقعة حتى تؤدى دورها بالكشف عن الجريمة وعناصرها  بما يصم الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب و يوجب نقضه .

السبب الخامس

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن  يعمل مدرس و يعول أسرته و أبناءه وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

وكيل الطاعن

 

المحامى

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى