مذكرات جنائيموسوعة عدنان

مذكره – جنحة تبديد

                                                              

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة جنح مستأنف عين
شمس

مذكرة
بدفاع

 

السيد/ ==============(متــــــــــــــــــــهم
)

ضـــد

1)     =============== (مدعيه بالحق المدنى)

2)     النيــــــــابه العامــــــــه                                  ( سلطــــــــــه
أتهام )

 

فى الجنحه رقم         لسنه 
         مستأنف شرق

المحدد لنظرها جلسه
الثلاثاء الموافق 22/2/2005

 

الوقائع

نحيل
فى بيان وقائع الدعوى إلى ماورد بمذكرة دفاعنا أمام محكمة الدرجه الأولى منعا
للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة وأعتباره جزء لايتجزء من دفاعنا

الـدفـاع

(1)          
الدفع
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غيرذى صفه

 من المقرر قانونا ان اثارالعقد وفقا لما ورد بنص
المادة 152 من التقنين المدنى لاتتعدى أطرافه ولا يجوز للغير على العقد المطالبه
بحق من الحقوق الناشئه عنه اعمالا لمبدا نسبيه اثر العقد وقد قضي فى ذلك بانه : –

أثار
العقد وفقا لنص المادة145 من القانون المدنى لا تنصرف الى الغير الذى لم يكن طرفا
فيه ولم تربطه صله باى طرفيه سواء كانت هذه الاثار حقا ام التزاما

 

نقض 20/1/1970- م نقض م-21
-146

وعن
ذلك يقول الفقه : –

القوه
الملزمه للعقد يسيطر عليها مبداء  نسبيه
اثر العقد الذى يقضى بعدم انصراف ما يرتبه العقد من حقوق والتزامات الى غير
العاقدين وخلفهما العام والخاص على التفصيل الذى اشرنا اليه فى التعليق على
المادتين145،146 فإن لازم ذلك ان تقتصر القوه الملزمه للعقد عليهما وحدهما

راجع التقنين المدنى 0 فى ضوء
الفقه والقضاء

محمد كمال عبد العزيز – الجزء
الاول – طبعه نادى القضاة ص461

وهديا
بما سبق وكان القضاء الجنائى بصدد توقيع العقوبه يستلزم اتباع طرق الاثبات الوارده
بالقانون المدنى وكانت قائمه المنقولات المقدمه سند الدعوى محرره باسم / فاطمه
السيد سالم – وكانت القائمه المذكوره  ولم
يذكر بها انها تخص المدعيه بالحق المدنى أيمان محمد علام كما  ان  السيده فاطمه سيد سالم ليست وكيله عن المدعيه
بالحق المدنى ومن ثم فان المدعيه بالحق المدنى فى الدعوى الماثله تكون غير ذات صفه
فى اقامتها بإعتبارها من الغير على العقد سند الجنحه إعمالا لنص الماده152 من
القانون المدنى

(2)         
الدفع
بإنتفاء ركن التسليم للمنقولات سواء من المدعيه بالحق المدنى او غيرها

وأيه
ذلك دليله نجمله فى الاتى :-

1 –
على ما يبين من مطالعه قائمه المنقولات سند الجنحه الماثله أنها قد حملت فى طياتها
الدليل الدامغ على صوريه تسليم المنقولات الى المتهم وانه لم يتم فى الواقع وان
تلك المنقولات فى حوزة أسرة المدعيه بالحق المدنى وذلك على نحو ما ورد بالقائمه
وننقله عنها بحصرلفظه بالاتى “00000 استلمت هذه المنقولات واودعتها منزل
الزوجيه الكائن فى كفر الشرفا ش علاء الدين خلف مصنع سيجال تقسيم ابو العز – منزل
الحاج / محمد علام حافظ
00000 “

ولما
كان المنزل المودع به المنقولات كما جاء بالقائمه المقدمه من المدعيه بالحق المدنى
هو منزل والدها فإن تسليم المنقولات على المتهم لم يتم فى الواقع وانما لازالت تلك
المنقولات فى حوزة  أسره المدعيه بالحق
المدنى وبمنزلهم

2 –
كان المتهم قد قام بتحرير المحضر رقم3312 لسنه2000 ادارى المرج قبل المدعيه بالحق
المدنى واسرتها لاثبات شكواه من قيامهم بطرده من منزل الزوجيه وتغير كالون الشقه
وإلاستيلاء على مابها من منقولات وطلب الانتقال للمعاينه واثبات الحاله

( برجاء مراجعه حوافظ المستندات )

3 – فضلا عما سبق فقد تم الطلاق فيما بين
المتهم والمدعيه بالحق المدنى تاريخ30/11/2002 وبحضور الطرفين امام الماذون المختص
وقامت المدعيه بالحق المدنى بابراء المتهم لدى اتخاذ اجراءات الطلاق ولو كان
للمدعيه بالحق المدنى اية حقوق قبله ما تم الاتفاق فيما بينهم على ذلك0 (برجاء
مراجعه حوافظ المستندات )

4 –
أقامت المدعيه بالحق المدنى اعتراض على انذار طاعه برقم2847 لسنه2000 امام محكمه
شمال القاهره للاحوال الشخضيه اوردت فيه انها قد سبق وتصالحت مع المتهم بشإن
منقولاتها الزوجيه وهو مما ينفى اركان جريمه التبديد برمتها 0

وقد
استقرت محكمه النقض فى احكامها الغراء على انه :

لما
كان المستقر عليه بإحكام محكمه النقض أن الأختلاس لا يمكن ان يعد تبديدا يعاقب
عليه الا اذا كان حيازه الشىء قد انتقلت الى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امينه
 ثم تخون هذه الأمانه بإختلاس الشىء الذى
أوتمن عليه

 

نقض25/11/1976 الطعن رقم
1562/45ق

وقضي
ايضا بأنه
:

لايصح
ادانه المتهم بجريمه خيانه الامانه الا اذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من
عقود الآمانه الوارده على سبيل الحصر فى الماده341 ع والعبره فى القول بثبوت
قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع عقاب اننا هى بحقيقه الواقع
بحيث لا يصح
تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه بلسانه اوبكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقه 0

الطعن رقم1971 لسنه32ق   – جلسه18/12/1962 س13ص163

بـناء عليـه

يلتمس
دفاع المتهم
:

اولا
: الغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببراءه المتهم مما هو منسوب اليه

ورفض
الدعوه المدنيه

ثانيا
: الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه

 وإحتياطيا : احاله الدعوى للتحقيق ليثبت المتهم
بشهادة الشهود عدم تسليم المنقولات سند الدعوى 
 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى