مذكره جنحة تبديد
محكمة جنح العبور
مذكرة
بدفاع السيد / ***** ” متهـــــــم
“
ضـــــــــــد
النيابة العامة ” سلطة أتهام “
فى القضية رقم لسنة2012 جنح العبور
المحدد لنظرها جلسة يوم الموافق
/
/ 2012
يلتمس الدفاع براءة المتهم مما اسند اليه تأسيساً على :-
(1) الدفع بانتفاء أركان جريمة خيانة الامانة و أنتفاء مسئولية المتهم
جنائياً
(2) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر
بالاوجه من النيابة العامة مسبب
فى المحضر رقم 1517 لسنة 2012
جنح العبور بعدم تحريك الدعوى الجنائية
قبل المتهم
(3) الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى الجنحة الماثلة لوجود تحقيق
مفتوح فى المحضر رقم 1517 لسنة 2012 جنح العبور بطلـــــب النيابة الأســــــتمرار
فى البحث عن الفاعل .
(3) أحتياطياً : أولاً : طلب جازم
يعتصم به دفاع المتهم باحالة الدعوى للتحقيق
الدفــــــــــــــــــــــــــاع
اولاً
:- الدفع بانتفاء أركان جريمة خيانة الامانة و أنتفاء مسئوليته الجنائية و نية
التملك
يبين من مطالعة أوراق الدعوى ان عماد الأتهام قد أقيم أوده على ما جاء بصحيفة
الجنحة المباشرة من الادعاء بكون المتهم قد تسلم السيارة موضوع الأتهام من الشركة
المدعية بالحق المدنى و أنه قد أستحوذ عليها ورفض ردها بدعوى سرقتها بما حدى بهم
لأقامة الدعوى الماثلة
والحق الذى لا مرية فيه و لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن المتهم
الماثل يعمل بالشركة المدعية بالحق المدنى منذ سنوات و كان طوالها محافظاً على
عمله وكانت السيارة المسلمة إليه تترك فى المساء بساحة الشركة المدعية بالحق
المدنى حتى حدثت الثورة والأنفلات الأمنى وتعرضت الشركة الكائن مقرها بالعبور كذلك
لمحاولة سطو مسلح – فى 26/1/2012 – فأمرت
الشركة كل سائق بأن يأخذ السيارة التى يستخدمها معه حتى لا تتعرض للسرقة من مقر
الشركة .
بيد أن المتهم للأسف قد سرقت منه السيارة من أسفل مسكنه الكائن بمدينة
العبور – شانها شأن ألوف السيارات التى سرقة فى تلك الفترة إذ أن مدينة العبور كما
تعلم المحكمة الموقرة مهجورة وغير كثيفة السكان – وقد بادر فى ذات اليوم الذى سرقت
فيه السيارة للتوجه لقسم الشرطة وتحرير المحضر رقم 1517 لسنة 2012 جنح العبور عن
واقعة سرقة السيارة من أسفل مسكنه .
وقد حضر المدعى المدنى و محاميه بعد تمام تحرير المحضر وعلما بالأمر فى
حينه و عاد المتهم لعمله لعدة أيام بعد ذلك فؤجىء بمنعه من قبل المدعى بالحق
المدنى من العودة إلى عمله و تحريك الدعوى الماثلة قبله بعدها بفترة دون جريرة منه
سوى أنه قد سرقت منه السيارة بالرغم من أن عماد جريمة خيانة الأمانة نية الأستيلاء
على الشىء و أضافته إلى ملك المتهم لا مجرد فقده .
أن المتهم يعتصم بالمحكمة الموقرة – وليتها تستجب له فى طلبه معاينة موضع مسكنه لتقف على
أنه مسكن فى الحى الثامن بمدينة العبور تطل واجهته على شارع مطل على صحراء واسعة و
طريق مدينة بلبيس وكثافة سكانية ضئيلة جدا – ولدى المتهم شهود على حدوث واقعة
السرقة للسيارة من أسفل مسكنه من الجيران الذين سعوا معه للأبلاغ عن الواقعة .
أن المتهم إذ زج به إلى حلبة الأتهام دون جريرة يطرح على المدعى بالحق
المدنى وكذا بين يدى المحكمة الموقرة تساؤل مؤداه
ماذا يحدث لو قضى قبله بالحبس ثم
عثرت الشرطة على السيارة المسروقه بعد ذلك لدى سارقيها ؟؟؟؟؟؟
ذلك أن المقرر فقهاً وقضاء أن خيانة الأمانة هى ”
إستيلاء ” شخص على منقول يحوزه بناء على عقد من عقود الأمانة المحددة على
سبيل الحصر فى القانون ،- عن طريق خيانة الثقة التى أودعت فيه بمقتضى عقد الأمانة
، وذلك بتحويلة صفته من حائز لحساب مالكه الى مدع لملكيته .
الدكتور / محمود نجيب حسنى
– القسم الخاص – ط 1986 – رقم / 1539 ص 1132
نقض 27/5/1968 – 19-122-611
تقول محكمه النقض :
” فى جريمة خيانة الأمانة فإن المال يكون مسلماً
إلى الجانى على سبيل الأمانة بعقد من عقود الأمانة المنصوص عليها فى المادة / 341
عقوبات فيغير الجانى حيازتة من حيازة مؤقته أو ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك
” .
نقض 27/5/1968 – س
19-122-611 – سالف الذكر
فمن المتفق عليه فقهاً بإجماع أن جريمة الأمانه تتطلب
قصداً خاصاً ، قوامه ” نيه تملك الشىء ” موضوع هذه الجريمة ،
وبذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها ، فقضت بأنه
:-
”
يتشترط لقيتم جريمة خيانة الأمانة أن يغير الجانى حياته للمال المؤتمن عليه للغير
من عقود الأمانة المنصوص عليها فى الماده / 341 عقوبات – من حيازة مؤقتة أو ناقصة
إلى حيازة كامله بنيه التملك
نقض
27/5/1968 – س 19 – 122- 611
وقد أكدت محكمه النقض أهميه ” نيه التملك ”
تقصد خاص واجب تحققة فى خيانة الأمانه فقط
:-
” من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة خيانة
الأمانه لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه أو خلطه بماله ، وإنما
يتطلب فوق ذلك ثبوت نيه تملكه اياه وحرمان صاحبه منه “
نقض
25/5/1975 – س 26 – 106 – 454
ويقول الاستاذ الدكتور العميد محمود نجيب حسنى ان :-
” هذه
النية لا تختلف فى عناصرها عن نيه التملك فى السرقة والنصب ، فهى تعنى إدارة
السلوك إزاء الشىء كما يسلك مالكه ، أى ارادة الحلول محل المالك فى سلطانه على
الشىء ، فالمتهم يريد ان يباشر السلطات التى ينطوى عليها حق الملكية باسمه ولحسابه
بأن يتصرف فيه تصرف المالك لحسابه “.
د .
محمود نجيب حسنى – القسم الخاص – ط 1986
رقم 1656 – ص 1220
نقض
28/4/1969 – س 20 – 126 – 616
وفى
بيان ” نيه التملك : كشرط لقيام جريمة خيانة الأمانه .
قضت محكمه النقض بأنه :-
” من المقرر أن القصد
الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بانصراف نيه الجانى إلى إضافة المال إلى ملكة
وإختلاسة لنفسه “.
نقض
28/4/1969 – س 20 – 126 – 616
أما وقد خلت الدعوى من ثمة دليل على أن المتهم قد أستولى على السيارة لنفسه
و بنية التملك و خلت من ثمة دليل على أنه
لا زالت فى حوزته أو لم تسرق منه وكان الأصل فى الأنسان البراءة الأمر الذى يحق
معه للمتهم طلبها من المحكمة الموقرة .
ثانياً : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر
بالاوجه من النيابة العامة مسبب فى المحضر رقم 1517 لسنة 2012 جنح العبور بنسحب
مضمونه على المتهم الماثل.
كانت نيابة العبور قد طلبت تحريات المباحث فى المحضر رقم
1517 لسنة 2012 جنح العبور والتى أنتهت إلى عدم معرفة الفاعل فى واقعة السرقة
وعليه أنتهت النيابة العامة إلى حفظ المحضر مع أستمرار المباحث فى التحرى عن
الواقعة ومرتكبيها وهو ما يعنى أن المتهم
قد أستبعد بتلك التحريات من الأتهام إذ لو كان هو مرتكب الواقعة لتوصلت إلى أنه هو
من قام بالأستيلاء على السيارة وتبديدها لكن التحريات ضمناً قررت بصحة أبلاغه و
حدوث السرقة و أنه ليس الفاعل بما حدى بالنيابة العامة لحفظ المحضر .
ومهما يكن من أمر فان أمر الحفظ ذلك قد جاء مترتباً على
تحقيق النيابة العامة للواقعة و طلبها التحريات و أمر بالحفظ مسبب منها ومن ثم
فانه يعد أمراً ضمنياً بألاوجه لاقامة الدعوى الجنائية وتحريكها قبل المتهم أو
نسبة الأتهام إليه فى واقعة فقد السيارة إذ لم يوجه إليه أتهام حال كونه
حائزاً وغير مالك لها .
فمن
المبادىء المستقره فى قضاء محكمه النقض ان الأمر بالاوجه لأقامة الدعوى الجنائية
هو كل أمر – صريحاً كان أو ضمنياً – تصدره
النيابه بعد تحقيق وتضمنه عدم السير فى الدعوى ولو وصفته بأنه أمر حفظ لان العبره
هى بحقيقه الواقع لا بما تذكره النيابه او لا تذكره عنه .
نقض 4/12/1984 – س 35 – 192 –
863
نقض 24/1/82 – س 33 – 14-80
نقض 26/11/73 – س 24 – 222 –
1070
نقض 7/5/1972 – س 23 – 147 – 652
نقض 26/5/67 – س 18 – 140 – 712
الأمر
بألا وجه لإقامة الدعوى ، هو كل أمر تصدره النيابه العامة بعد تحقيق وتضمنه عدم
السير فى الدعوى ولو وصفته بأنه أمر حفظ ، فالعبرة فى ذلك – وكما قالت محكمه النقض
فى العديد من أحكامها ، – هى بحقيقه الواقع لا بما تذكره النيابه العامة أو تطلقه
عليه من مسميات .
نقض 4/12/1984
– س 35 –192 – 863
نقض 24/1/1992 –
س 33 – 14 – 800
نقض 26/11/1973
– س 24 – 222 – 1079
نقض 7/5/1972 –
س 23 – 147 – 652
نقض 26/5/1967
– س 18 – 140 – 712
وقضت
محكمه النقض بأنه :-
” يجب على المحكمه اذا ما دفع أمامها
بعدم جواز رفع الدعوى العمومية لمضى اكثر من ثلاثة اشهر على تاريخ الأمر الصادر من
النيابه العامه العموميه بحفظ الشكوى ان
ترد على هذا الدفع ، فإذا هى ادانت المتهم دون ان تتحدث عنه وترد عليه فإن حكمها
يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
نقض 25/4/1946
– مج القواعد القانونيه – محمود عمر – ج 7 – رقم 142 – ص 126
نقض 4/12/1984
– ص 35 – 192 – 863
كما
يستوى فى الأمر بألا وجه ، أن يكون صريحاً بالكتابه ، أو أن يكون ضمنياً يستفاد
إستخلاصاً أو أستنتاجاً من أى إجراء آخر يدل عليه كالقيد الادارى مثلاً ، أو
استبعاد شخص او تهمه من دائره الاتهام – وعلى ذلك تواترت احكام النقض
نقض 21/6/1979
– س 30 – رقم 151 – ص 712،
نقض 26/1/1976
– 27 – 24- 113 ،
نقض 19/11/1972
– س 23 – 1207 – 127 ،
نقض 5/4/1971 –
س 22 – ج 2 – 85 – 345 ،
نقض 3/2/1964 س
15 – رقم 20 – ص 97
كما
قضت محكمه النقض بأن :-
” الدفع بعدم جواز الدعوى يلتقى فى
النتيجة مع القضاء بعدم قبول الدعوى ، وأن
الدفع بعدم القبول هو من قبيل الدفع بعدم
جةاز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياً ، ومن قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم
فيه ”
( نقض 5/11/80
– س 31 – 186 – 960 ،
نقض 8/4/81 – س
32 – 62- 346 ،
نقض 23/4/1931
– مج القواعد القانونيه ” محمود عمر ” – ج 2 – 251 – 303 ،
نقض 1/5/1944 –
مج القواعد القانونيه – ج 6 – 1486
د. محمود مصطفى
– المرجع السابق ص 318 )،
–
وهو
دفع يتعلق بالنظام العام ، ويجوز ابداؤه لأول مره أمام محكمه النقض ويجب على
المحكمه ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى .
( الأحكام أنفة
الذكر ، وأيضاً نقض 29/10/1980 – س 31 – 180 – 925 ،
نقض 4/12/1984
– س 35 – 192 – 863 ،
نقض 26/11/1981
– س 32 – رقم 172 – ص 981 ،
نقض 27/1/85 –
س 36 – 21 – ص 159
ثالثاً : الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى الجنحة الماثلة لوجود تحقيق
مفتوح فى المحضر رقم 1517 لسنة 2012 جنح العبور بطلب النيابة الأستمرار فى البحث
عن الفاعل
لما كان المحضر المذكور قد تحرر عن
واقعة سرقة ذات السيارة محل الأتهام فى الجنحة الماثلة بأعتبارها قد سرقت من
المتهم الماثل وكان تحقيق النيابة العامة للواقعة يتسع كذلك لاتهام المتهم الماثل
بتبديدها إذا كان قد أستولى عليها هو الحائز لها ومن ثم فان الواقعة واحدة فى كلا
الجنحتين إذ أن كلتا الواقعتين متعلقه بالسيارة و ما حدث لها فى تاريخ الابلاغ
ذاته الذى ذكره المدعى بالحق المدنى فى
صحيفة دعواه المدنية مدعياً أنه تاريخ أنقطاع المتهم عن عمله و إدعائه
بسرقة السيارة ومن ثم فان قيام النيابة العامة بتحقيق الواقعة ينصب على كافة
كيوفها و أوصافها بحسب ما سيتكشف لديها من أدلة أما أن تشير إلى سرقة السيارة من
الغير أو ضلوع المتهم الجريمة و أخذ السيارة لنفسه و من ثم فأن تحريك الدعوى
المدنية عن ذات الوقعة بطريق الأدعاء المباشر غير جائز قانوناً وينبغى معه عدم
قبول الدعوى لوجود تحقيق مفتوح فى المحضر رقم 1517 لسنة 2012 جنح العبور بشأن السيارة ذاتها يحول
دون تحريك الدعوى بطريق الأدعاء المباشر و المقرر أنه
إذا كانت النيابه العامه قد إستعلمت حقها الأصيل فى
تحريك الدعوى الجنائيه وباشرت التحقيق فى الواقعه ولم تنته منه بعد فلا يجوز
للمدعى بالحقوق المدنيه أن ينتزعها منها باللجوء إلى طريق الإدعاء المباشر ، ولما
كان الثابت أن النيابه العامه قد أجرت تحقيقاً فى الواقعه المسنده إلى المطعون ضده
ولم تكن قد أنتهت منه قبل إقامه الطاعنه
الدعوى بالطريق المباشر ، كما أن الطاعنه لا تمارى فى أن الواقعه التى صدر
فيها بعد تحقيق النيابه أمر بحفظها إدارياً هى بعينها الواقعه موضوع الدعوى
التى أقامتها ضد المطعون ضده بطريق
الإدعاء المباشر فإن هذا الأمر وقد صدر من النيابهع العامه بعد تحقيق أجرته
بنفسها يعد – أيا ما كان سببه – أمراً بعدم وجود وجه لأقامه الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن
جاء فى صيغه الأمر بالحفظ الإدارى إذ
العبرة بحقيقه الواقه بما لا تذكره النيابه عنه وهو أمر له حجيته التى تمنع من
العوده إلى الدعوى الجنائيه مادام قائماً لم يلغ قانوناً – كما هو الحال فى الدعوى
المطروحه – فلا يجوز مع بقائه قائماً
إقامة الدعوى عين ذات الواقعه التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقته
ما للأحكام من قوة الأمر المقضى “.
”
لما كانت الدعوى المدنيه التى ترفع للمحاكم الجنائيه هى دعوى تابعه للدعوى الجنائيه
أمامها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائيه بالنسبه لواقعه ما يستوجب القضاء بعدم
قبول الدعوى المدنيه الناشئه عنها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول
الدعويين الجنائيه والمدنيه لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابه العامه الجنائيه بإجراء
تحقيق فى الواقعه لم تكن قد إنتهت منه بعد ولصدور أمر منها مازال قائماً بأن لا
وجه لإقامة الدعوى فى التحقيق الذى أجرته عن ذات الواقعه موضوع الدعوى الماثله
يكون قد أصاب صحيح القانون “.
نقض
26/11/1981 – س 32 – 172 – 981
أحتياطياً : طلب
جازم يعتصم به دفاع المتهم باحالة الدعوى للتحقيق
لماكان
المتهم قد قدم طى حافظة مستنداته بالجلسة الماضية صورة المحضر رقم 1517 لسنة 2012
جنح العبور و كذا صور بطاقات الرقم القومى لشهوده من الجيران على واقعة السرقة وما
يفيد أقامتهم بذات العقار سكنه درء لكل مظنه وسداً لكل ذريعة وحتى تكتمل الصورة
بين يدى المحكمة الموقرة و يرتاح وجدانها إلى حدوث سرقة السيارة و أن المتهم لم
يحتفظ بها لنفسه فى حالة عدم قناعتها بما ابدى من دفوع سابقة كطلب جازم يعتصم به
الدفاع بتحقيق الواقعة و سماع أقوال الشهود .
بناء عليه
يلتمس الدفاع
أصلياً : براءة المتهم مما أسند إليه
و أحتياطياً : طلب جازم بأحالة الدعوى للتحقيق