مذكره جنحة سب وقذف
مذكرة
مقدمة لمحكمة جنح
مدينة نصر
بدفــاع
/ ورثة عزيز احمد عبدالله الفقى واخرين
مدعين بالحق المدنى
ضــــد
السيدة/ شاهندة عبدالحميد مقلد متهمـــة
فى القضية رقم لسنة2006 جنح مدينة نصر
والمحجوزة للحكم
لجلسة / /
ومذكرات فى ثلاث أيام
بسم الله الرحمن الرحيم
“ومن
يكسب خطيئة أو أثماًًًُُ ثم يرمى به بريئاً فقد أحنمل بهتاناً وأثما مبينا “
صدق
الله العظيم
الواقعات
نحيل فى بيانها إلى ما ورد بصحيفة الأدعاء
المباشر منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمة الموقرة ونقص مذكرتنا للرد على
ما أبداه دفاع المتهمة من دفوع
الدفـــــاع
أولاً
الرد على الدفع بسقوط الحق فى أقامة الدعوى بمضى مدة الثلاث أشهر
كان دفاع المتهمة قد أدعى فى معرض دفاعه أن حق المدعين
بالحق المدنى فى الشكوى قد سقط بمضى ما يزيد عن الثلاثة أشهر المقررة بقانون
الأجراءات الجنائية , بدعوى أن الكتاب قد أودع فى دار الكتب المصرية فى يوليو 2006
ولما كان هذا الدفاع مبطل ويجافى الحقيقة والواقع ولا يخلوا من مغالطة مفضوحة لكون
أيداع الكتاب يختلف تمام الأختلاف عن النشر وطرح الكتاب للبيع والتداول للجمهور
فالأول يسبق الثانى ويعد إيذاناً بنشر الكتاب المودع ثم من بعد ذلك يتم الطباعة
للكتاب ثم يعقب ذلك طرح الكتاب للتداول ومن ثم فان هذا الدفاع لا سند له من حيث
الواقع أو القانون على حد سواء .
ولما لم تفلح تلك الحيلة تقدموا بأصل فاتورة شراء مصطنعة
بشراء الكتاب , فى تاريخ سابق على أقامة الدعوى بمدة تزيد عن ثلاثة أشهر , وهو
دليل مصطنع من جانب المتهمة وظاهره يكذب ما جاء فيه إذ كيف يسوغ عقلاً ومنطقاً أن
تكون بحوزتها أصل فاتورة شراء خاصة بالكتاب سلمت إلى المشتريه ذاتها فهل كان
المتهمون يعلمون الغيب ,ان المدعين بالحق المدنى سيقيمون دعواهم فيستعدون بفاتورة
شراء أحد المشترين لتقديمها , وما دام المتهم الثالث صاحب دار ميريت للنشر فبمكنته أن يأتى بأى فاتورة بيع كتاب محررة بأى
تاريخ كان من أى دار نشر يتعامل معها ومن ثم فلا يمكن أن تعد هذه الفاتورة المقدمة
من الدفاع دليلاً يمكن التساند إليه بأعتبار أنه غير ثابت التاريخ بوجه يقينى وهو
فى عرف القانون وما ورد على الأاخص بقانون الأاثبات ليس له ثمة حجية .
ثانياً
الرد على الزعم
بأن الحوار لا يحوى اى طعن او خدش لسمعة
العائلة بالمعنى المقصود فى النص واحكام محكمة النقض
كان دفاع المتهمة قد أتخذ منحى غير سديد
قانوناً حين ذهب إلى حد الزعم الغير قائم على أسس صحيحة من حيث الواقع والقانون
بأن مادة العقاب المنطبقة على واقعة التداعى نص خاص أختص به المشرع الطعن فى
الأعراض من ناحية السلوك الجنسى للأفراد دون سواه .
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل
من بين يديه ولا من خلفه أن ما قرره دفاع المتهمة أمر يجافى صحيح القانون ذلك ان
نص المادة المذكورة قد حمل صورتين مؤثمين قانوناً أولهما :-الطعن
فى عرض الأفراد والثانية
:-
خدش سمعة العائلات وهما صورتين متغايرتين تماماً فيما بينهما فألأولى
تتناول كل ما يمس عرض الأفراد من ناحية السلوك الجنسى البحت باسناد وقائع تمس
شرفهم أو طعناً فى اعراضهم والثانية تتناول كل ما يمس سمعة العائلات وكرامتهم
واعتبارهم من كافة المناحى الأخــرى وقد أستقــر الفقــه بهذا الشأن على انه :-
يفترض هذا التشديد أحد أمرين : تضمن القذف
طعناً فى الأفراد او تضمن خدشاً لسمعة العائلات وقد أراد الشارع بلفظ “الأفراد”أن
يشير إلى أن التشديد بتحقق سواء تضمن القذف طعناً فى عرض إمراءة او رجل وان يرفض
بذلك التفسير القديم الذى قصر التشديد على حاله الطعن فى عرض (امراءة) ويعنى
(العرض) طهارة السلوك الجنسى فكل عبارة تتضمن واقعة تمس هذه الطهارة وتعنى
الأنحراف فى السلوك تعد طعنا فى العرض , مثال ذلك القول عن أمراءاة انها على صلة
جنسية بغير زوجها والقول عن رجل انه يدفع بأخته إلى الرذيلة , او لأنه وسيط بين
أخته ورجل فى علاقه جنسية أما (خدش سمعة العائلات ) فقد اراد به
الشارع القذف الذى يمتد إلى العائلة فى
مجموعها , أى لا يقتصر على أحد أفرادها دون سواه وسواء فى ذلك أن تكون وقائع القذف
متعلقة بالعرض أو أن تتصل بغيره من نواحى الكرامة فقد بينت المذكرة الأيضاحية أن
عبارة (شرف العائلات ) تتضمن فضلاً عن العرض كل ما يمت إلى الشرف من النواحى
الأخرى ومثال هذا القذف القول عن أفراد أسرة ان يشك فى صحة انسابهم أو انهم يريدون
سكنهم للقمار او لتعاطى المخدرات او تنازل المسكرات , أو انهم يستغلونه مكاناً
لأخفاء الأشياء المسروقة 0
راجع شرح قانون
العقوبات –القسم الخاص
د/محمود نجيب
حسنى ص661
وقيل
ايضا:-
الخدش
فى سمعة العائلات يراد به المساس بالكيان العائلى جارحاً لشرف الأسرة خادشاً
لناموسها , ويتعين أن يكون القذف موجهاً لأفراد العائلة فى مجموعها وليس قاًصراً
على أحد أفرادها ويستوى فى ذلك ان تكون الوقائع متعلقة بالعرض او بغير ذلك من
النواحى التى تتعلق بالكرامة0
راجع جرائم
النشر والاعلام – د /طارق سرور صـ551
وقيل
أيضاً :-
يشدد
القانون العقاب على أمرين أولهما الطعن فى عرض الأفراد وثانيهما خدش سمعة العائلات
وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية تعليلاً لهذا التشديد – ضرورة وضع حداً لاستهتار بعض
المجلات والصحف بالأفراد والعائلات لنهش أعراضهم وإيذائهم فى شرفهم وكرامتهم
والإساءة إلى سمعتهم لأعراض شخصية دنيئة 0
والعلة
الحقيقية للتشديد هى خطورة هذا القذف بالنظر إلى خطورة الوقائع التى تناولها فهى
تتصل بمجال يحرص الشارع على أن تصان له حرمته وقدسيته –فهو مجال من الشرف أكثر
أهمية من سائر مجالاته ويعنى ذلك أن هذا القذف على شرف المجنى عليه أشد وأبلغ وقد
أراد الشارع بلفظ الأفراد – حماية عرض المرأة والرجل على السواء –والطعن فى العرض
هو رمى المجنى عليه بما يفيد أنه يفرط فى عرضه –ويعنى العرض طهارة السلوك –فكل
واقعة تمس هذه الطهارة وتعنى الانحراف فى هذا السلوك تعد طعناً فى العرض
أما خدش سمعة
العائلات فقد قصد به حماية العائلات مما يخدش سمعتها ولو كان موجهاً إلى شخص معين
أو غير معين منها وسواء كان متصلا بالعرض أو بغيره من نواحى الشرف والكرامة
0
ولا
يتطلب القانون للمعاقبة على القذف أو السب أو الاهانة بمقتضى المادة 308من قانون
العقوبات ألا أن تكون عبارته متضمنة طعناً فى عرض الأفراد أو خدش لسمعة العائلات 0
را جع محمد
أحمد أبو زيد أحمد- موسوعة القضاء الجنائى ص587
وقيل
أيضاً:-
وقد
ورد تعليلا لهذا التشديد ” ضرورة وضع حد لاستهتار بعض الصحف والمجلات وخوضها
فى الشئون الخاصة للأفراد والعائلات لنهش أعراضهم وإيذائهم فى شرفهم وكرامتهم
والإساءة إلى سمعتهم لأغراض شخصية دنيئة ” والعلة الحقيقية للتشديد هى خطورة
هذا القذف بالنظر إلى خطورة الوقائع التى تناولها 0فهى تتصل بمجال يحرص المشرع على
أن تصان له حرمته وقدسيته ,فهو مجال من الشرف أكثر أهمية من سائر مجالاته , ويعنى
ذلك أن أثر هذا القذف على شرف المجنى عليه أشد وأبلغ 0
ويفترض
هذا التشديد أحد أمرين : تضمن القذف طعناً فى عرض الأفراد أو تضمن خدشاً لسمعة
العائلات 0وقد أراد المشرع بلفظ “الأفراد”أن يشير إلى أن التشديد يتحقق
سواء تضمن القذف طعناً فى عرض إمرأة أو رجل 0ويعنى “العرض” طهارة السلوك
الجنسى , فكل عبارة تتضمن واقعة تمس الطهارة , وتعنى الإنحراف فى هذا السلوك تعد
طعناً فى العرض مثال ذلك القول عن إمرأة أنها على صلة جنسية بغير زوجها , والقول
عن رجل أنه يدفع بأخته إلى الرذيلة , أو أنه وسيط بين أخته , ورجل فى علاقة جنسية 0
أما “خدش سمعة العائلات ” فقد أراد به المشرع القذف
الذى يمتد إلى العائلة فى مجملها أى لا يقتصر على أحد أفرادها دون سواه , وسواء فى
ذلك أن تكون وقائع القذف متعلقة بالعرض أو أن تتصل بغيره من نواحى الكرامة ,فقد
بينت المذكرة الإيضاحية أن عبارة “شرف العائلات “تتضمن فضلاً عن العرض
كل ما يمت إلى الشرف من النواحى الأخرى 0ومثال هذا القذف
قول المتهم أن رجالاً يترددون على المسكن الذى يقيم فيه المجنى عليه وعائلته وأنه
يرجح أن تكون لهم علاقات شائنة بنساء هذه العائلة , والقول عن أفراد أسرة أنه يشك
فى صحة أنسابهم , أو أنهم يديرون مسكنهم للقمار أو لتعاطى المخدرات أو تناول
المسكرات , أو أنهم يستغلون مكاناً لإخفاء الأشياء المسروقة 0
والتشديد
الذى يقرره القانون يقوم على الجمع بيت عقوبتى الحبس والغرامة, فلا يكون للقاضى أن
يقتصر على إحداهما ، وإذا إرتكب هذا القذف
عن طريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات , فقد وضع المشرع حد أدنى للغرامة (هو
نص حدها الأقصى), وحداً أدنى للحبس (هو ستة شهور )
راجع المستشار
/ ايهاب عبدالمطلب – شرح قانون العقوبات –ص220
وواقع الحال أن مسلك دفاع المتهمة بهذا
الشأن بأبتسار معنى المادة ونصها يشبه قارىء النصف الأول للأيه الكريمه “لا
تقربوا الصلاة 0000وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ” وكأنه يصم مشرعنا
باللغو حين يورد بنص المادة المذكورة هذا التغاير فى المعنى بين طعناً فى عرض
الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات فى محاولة لإيهامنا أن مقصودهما ومرامهما واحد
ومن ثم فأنه يهدر معانى الألفاظ المسندة لأسرة المدعين على وضوحها ويعدها غير
مؤثمة قانوناً بنص المادة المذكورة ونذكر منها “التعذيب “ “السخرة”
“القتل ” “الأستيلاء على الأراضى ” “والأغتصاب
“ وغيرها من الوقائع الماسة بكرامتهم وسمعة عائلتهم 0
وليت الأمر قد أقتصر عند هذا الحد بل لقد
كان هناك ما هو ادهى من ذلك وأمر حين راح دفاع المتهمة –يدعى –بأن ما قارفته
المتهمة يدخل ضمن “حق النقد ” “وحريه القول والفكر ” وانه قد
دار حول وقائع ثابتة ومعروفه أتصلت بالجماهير وعدها وقائع صحيــحة سردتها المتهمة
ومن جانبنا نجمــل الرد عليه فى الأتى :-
أولا
:-أن
ما أوردته المتهمة بمقالها لا يعد من قبيل الوقائع الثابتة فى شىء وأنما هو ظن
مرجوح من عندها فنده قضاء نهائي بات فى الجناية لسنة 1968
والقاضي ببراءة عائلة المدعين بالحق
المدني من الأتهامات التى نسبتها إليهم وكذا الحكم الصادر فى الجناية رقم 1272 لسنه1976
جنايات مدينه نصر والمقيده برقم 146 كلى
شرق القاهره والمقيده برقم13 لسنه1976 جنايات مكتب تحقيق قضايا التعذيب والتى
حوكم خلالها من عذبوهم ونكلوا بهم للأعتراف بالوقائع التى أسندتها إليهم المتهمة ,
ومن ثم فأنه لا محل لما يتذرع به دفاع المتهمة بهذا الشأن باعتبار أن كلمة القضاء –
باعتباره صفة الحياء المطلقة –قد دمغت كافة تلك المزاعم والأباطيل بالافتراء
والبهتان ولكونها عنوان الحقيقة وتسموا
على النظام العام وما عداها باطل 0
ثانياً
:-
أن ذكر المتهمة لواقعة تبراءة ساحة أسرة
المدعين بالحق المدنى من كافة تلك المزاعم الكاذبة ب مع كونها كانت شاهدة الأثبات التى وصمت الأحكام القضائية أقوالها
بالكذب والأفتراء لا يتأتى والقول بأنها حرة فى القول والفكر او أنها تورد وقائع
ثابتة لعلمها بأن القضاء قد أهدر كافة مزاعمها ووصمها بالكذب والتلفيق من قبل ذلك
بما أورده بمدونات قضاءه وليس بخاف عليها بدليل تناولها له فى وقائع القذف و تجنيها على القضاء الشامخ بقالتها ( كيف يستبيح ضمير
القاضى …..)
0
ثالثاً
:-
أن مزاعم المتهمة المسندة للمدعين بالحق المدنى وأسرتهم مبناها واساسها حقد دفين
تضمره لهم فى نفسهاالأمر الذى يظهر مدى توافر الركن المعنوى للجريمة فى حق المتهمة
0
والمستقر
عليه بهذا الشأن من أنه :-
إذا كان القاذف قد أقدم على القذف و يده
خالية من الدليل معتمداً على أن يظهر له التحقيق دليلاً ، فهذا ما لا يجيزه
القانون و متى كان ما يثيره الطاعنون من أنهم أثبتوا صحة ما قذفوا به المطعون ضده
بما هو مستفاد من صدور قرارات بعزله من الإتحاد الإشتراكى العربى و من مجلس
المحافظة ، و حل الجمعية التعاونية ، و من تقديم المطعون ضده للمحاكمة بجريمة
حيازة أطيان زراعية تزيد عن القدر المسموح به قانوناً ، مردوداً بأن الفصل فى ذلك
من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها فيه ، و قد خلص
الحكم المطعون فيه إلى أن التحقيقات قد أثبتت عجزهم عن إثبات صحة وقائع القذف و
دلل على ذلك تدليلاً سائغاً و سليماً ، فإن دعوى الطاعنين فى هذا الشأن لا يعدو أن
تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة
النقض
الطعن رقم
2208 لسنة 38 مكتب فنى 20
صفحة رقم 458
بتاريخ 07-04-1969
وقضى
أيضاً بأنه :-
من
المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة القذف يتوافر اذا كانت المطاعن الصادرة من
القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار , فيكون علمه
عندئذ مفترضا 0اضافة إلى قيام الدافع
لدى الطاعن لإسناد واقعة القذف –بطريق النشر –إلى المجنى عليه , بإقراره فى
التحقيقات بوجود خلافات فقهية فى الرأى الشرعى ورسالة الأزهر وبين شيخ الأزهر –المجنى
عليه والمدعى بالحقوق المدنية –واعتقاده –أى الطاعن –الشخصى بأن شيخ الأزهر هو
الذى حل جبهة العلماء التى كان هو أمينأ لها , وما اطمأنت إليه المحكمة من ان
الطاعن اتجهت إرادته إلى إسناد الأمور التى ذكرها –ونشرها المتهم الأخر على لسانه –إلى
شيخ الأزهر مع علمه بها وأنها لو صحت لاستوجبت عقابه أو احتقاره لكونها عبارات
شائنة فى ذاتها لأنها وصفت شيخ الأزهر الذى هو رمز من رموز الإسلام فى مصر , وشيخ
المسلمين بها –بأنه انشغل عن مهام منصبه بتدمير الأزهر ومطاردة الناصحين له –واتهامه
فى عبارات تهكمية بأنه لا ينظر إلا لذاته ومنصبه وقام بتأميم جبهة العلماء وزعم
بأنه يستطيع القيام بعملها ولم يفعل ما تقاعس هو عن فعله , ومن ثم فإن العلم يكون
قائماً فى حقه , وأنه سىء النية فيما قذف به المجنى عليه فلم يكن يبغى تحقيق مصلحة عامة , وهو ما يكفى
لإدانته حتى لو كان فى مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف 0
(الطعن
رقم 27549لسنة 69ق جلسة 1/7/2001 )
ثالثاً
الرد على الزعم بأنه لاصفة
لأحد من المدعين فى الشكوى او فى الأدعاء المدنى
كان دفاع المتهمة قد أستكمل تأويلاته الغير
قائمة على سند صحيح من الواقع او القانون
بالزعم بأنه لا صفة للمدعين بالحق المدنى فى تحريك الدعوى الجنائية لأمرين
أولهما أن الطعن الوارد بالكتاب قد
مس أشخاص متوفين ولم تمس أى من المدعين بالحق المدنى والثانية بأن الأسرة ليس لها
شخصية اعتبارية ولا يوجد من يمثلها قانوناً من المدعين بالحق المدنى .
والحق الذى لا مراء فيه ان زعم دفاع
المتهمة يجافى الحقيقة والواقع ذلك أن المتهمة بمقالها المغرض لم تتناول سيرة أحد
أفراد الأسرة منفرداً بالذكر بإسناد الوقائع إليها على وجه الخصوص وأنما عممت
الأسناد فى حق جميع أفراد الأسرة وشملتهم بالقذف
وواقع الحال أن هذا الإسناد يشمل ولا شك
المدعين بالحق المدنى الذين كانوا جميعهم خلال تلك الفترة موجودين ضمن أفراد
العائلة وبأعمار مختلفة و معاصرون للأحداث ومن ثم فأن القذف قد مسهم بشكل مباشر
ومس افراد أسرتهم جميعهم 0
ولا يقيل دفاع المتهمة من عثرته محاولته
النأى عن الحقائق بالزعم بأن مقصود المادة 308عقوبات لا يعنى القبائل والعائلات
بالمعنى الكبير وانما يعنى ” الأسرة “بربها وربتها وافرادها ذلك ان
المدعين بالحق المدنى بالبند ثالثاً هم
ابناء المرحوم /صلاح الدين الفقى ( المتهم
فى القضيه المذكورة بعاليه ) الذى قدمت طى
حافظة مستنداتها جرائد تحمل صورته والمدعون بالبند أولاً وثانياً
هم ابناء عمومتهم وزوجاتهم و
بالبند خامساً وسادساً شقيقات المرحوم / صلاح الفقى وجميعهم معاصرون للأحداث وأسرة
واحدة قطنت قرية كمشيش خلال تلك الفترة
بالمفهوم الذى اورده دفاع المتهمة أن صح جدلاً
ولا يشكلون قبيله كهوازن أو ثقيف _ كما أنهم لا يقيمون بالطائف ولا علاقة
لهم بوادى أوطاس _ ومن ثم فلا مساغ لما يتذرع به حرى بالمحكمة الموقرة رفضه
رابعاً
الرد على الزعم
بأن المتهمة تمارس حق النقد التاريخى وحرية الفكر
كفلت التشريعات القانونية المختلفة للحكم
القضائى فى ذاتيته قوة ومنعه رفعته لمرتبة أسمى واعلى عن كافة ما عداه من قرارات
الإدارية للدولة وتفسيرات الأشخاص ومعتقداتهم وتأويلاتهم لأعتبارات عدة تمثلت فى
كونه عنوان للحقيقة والعدالة المطلقة التى لا يزيغ عنها إلا هالك وبأعتبار أن من
يصدره قد تربى على الحيدة المطلقة حتى اضحت كيانه ومذهبه فأذا ما تولى القاضى المحايد
التأريخ وسجل كلمته الدامغة للتاريخ فيجب أن ينصت الجميع ويحنو الرؤوس أكباراً
لأمره طوعاً أو كرهاً على حد سواء ، ذلك لان عمادة كلمة الحق والعدل
وواقع الحال أن المتهمة الماثلة قد نصبت من
نفسها قيمياً أعلى على الأحكام القضائية تهدر حجيتها وتحكم بخلافها وفقاً لهواها
ومعتقداتها الشخصية غير عابئة بما أسفرت عنه الآحكام ذات الحجية قبل الكافة من
نتائج قائمة على بحث وتمحيص دقيق وسماع شهادة الشهود وأستخلاصها السائغ من كافة الادلة
وقرائن الأحوال فيها بدعوى تسوقها المتهمة بين أيدينا زوراً للقول وبهاتاً وأفكاً
كبيراً بأنها كانت تسرد وقائع تاريخيه حدثت وهى ملك للجماهير , وفاتها أن تعلن بين
أيدينا بأن مبعث زعمها حقد دفين تضمره فى نفسها –دفعها للتغاضى عن الحقائق المطلقة
التى أثبتتها الأحكام القضائية ومن ثم فلا مجال لها بأن تتذرع بكونها تسرد وقائع
تاريخيه لأنها تفتقد أصلاً “صفة الحيدة ” فى العرض للأحداث ولا تقبل
شهادتها عليها لقوله صلى الله عليه وسلم “لا تقبل شهادة ذى الأحنه “ذى
العداواه”ولا الظنين “صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومهما يكن من أمر فقد تناست المتهمة عامدة
وبسوء نية ظاهر ما أثنبتته الأحكام القضائية القاطعة الصادرة فى الحكم رقم لسنة 1968 ببراءة عائلة الفقى مما أعادة أسانده إليها من
جرائم القضيه1272 لسنه1976 جنايات مدينه نصر والمقيده برقم 146 كلى شرق القاهره والمقيده برقم13
لسنه1976 جنايات مكتب تحقيق قضايا التعذيب والذى عوقب خلاله من
قام بتعذيبهم والتنكيل بهم للأعتراف بجرائم لم يرتكبوها كما أنها قد تناست امور
عدة نجملها فى الأتى :-
1-أثبت
الحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم
لسنة 1968جنايات القاهرة أن قاتل زوجها صلاح حسين هو أحد أقربائه لوجود ثأر بينهما ولأختلافهما الشخصى
حول تطبيق مفاهيم الماركسية وعدم وجود ثمة علاقة فيما بين أسرة المدعين بالحق
المدنى وأى من حوادث القتل المسوب إليهم
2-أثبت
الحكم الجنائى المذكور من واقع شهادة ذات المتهمة الماثلة التى حصلها بمدوناتها
علمها اليقينى بحقيقة قاتل زوجها قبل أشهر من حادث القتل وقيامها بالتوجه إلى شقيق
قاتله وأخباره حيث طمأئنها بأن ذلك لن يحدث ومع ذلك لازالت تصر على ثب تلك
اللأكاذيب 0
3-أثبت
الحكم الصادر فى القضيه1272 لسنه1976 جنايات مدينه نصر والمقيده برقم 146 كلى شرق القاهره والمقيده برقم13
لسنه1976 جنايات مكتب تحقيق قضايا التعذيب أن المتهمة الماثلة
قد أوعزت إلى السلطات أنذاك بأن أسرة المدعون بالحق المدنى هم من قاموا بالتحريض
على قتل زوجها وأن السلطات قد أرسلت زبانية التعذيب لحمل أسرة المدعون
بالحق المدنى على الأعتراف بجريمة لم يقارفوها , وحمل الأهالى على الأعتراف قبلهم
بأرتكاب الجرائم المسندة إليهم بما نكتفى بصدره بالنقل عن الحكم المذكور بحصر لفظه
(( ولكن الذى حدث فى
قضيه كمشيش لم يستمر على هذا النهج الشرعى أكثر من يومين بعدها حضر إلى هذه البلده
السيد / حسين عبد الناصر معزيا فى وفاة صلاح حسين
إذ كانت تربطه بشقيقه صله الزماله وعندها أوحت إليه زوجه القتيل المدعوه شاهنده مقلد
أن وراء مقتل صلاح حسين خلفيه سياسيه وأنه ليس إلا صحوه للإقطاع وضربه للأشتراكيه
وفى هذه الأثناء تصاعدت الأحداث فتطوعت بعض الأجهزه ومنها جهاز الأتحاد الأشتراكى
فى ذلك الوقت التى كان يتولى أمرها بضعه أشخاص لم يتفهموا فلسفه هذا الاتحاد من
أنه يجب أن يكونوا خداما للشعب لا أسيادا له وحاكمين وأنهم يجب أن
يكونوا بوصفهم القائمين على الاتحاد الاشتراكى وهم الموصل الطبيعى والشرعى الذى
يرفع نبض القاعده إلى القمه بأمانه وتأسيسآ على ذلك كله بدأت المأساه وتحرك المتهم
الأول – الرائد متقاعد – رياض أحمد إبراهيم
وزبانيته و سفراؤه وهم باقى المتهمين وتوجهوا إلى نيابه شبين الكوم ودخل
المتهم الأول إلى غرفه التحقيق حيث كان الأستاذ ملك مينا وكيل النيابه يباشر التحقيق
فى قضيه مقتل صلاح حسين وكان دخول المتهم الأول غرفه التحقيق بطريقه أقل ما يقال
فيها أنها اقتحام للغرفه وقد أنهى إلى المحقق بأنه مكلف من المشير عبد الحكيم عامر
بتقديم المساعده اللازمه للتحقيق وأن رجاله أجروا تحريات فى الحادث فطلب منه
الأستاذ ملك مينا أن يحرر محضرا بهذه التحريات غير أنه أخذ يقلب صفحات التحقيق
الذى أجرته النيابه ثم عرف وكيل النيابه بأنه يجب عدم تحقيق هذه القضيه بمعرفته
باعتبارها قضيه سياسيه ولا يجوز أن يجرى فى شأنها الأساليب العاديه وضرب له أمثله
بقضايا الجمعيات الاستهلاكيه التى سبق له تولى التحرى فيها متفاخرا بقدرته على حمل
المتهمين على الاعتراف وأفهم السيد وكيل النيابه أنه سيفعل ذلك أيضآ مع المتهمين
فى هذه القضيه فلما رفض وكيل النيابه ما أبداه المتهم الأول وأفهمه بعدم التعرض
للمتهمين ولا للشهود انصرف غاضبآ ثم دخل اللواء
مصطفى علوانى كريم مدير أمن المنوفيه وقتذاك غرفه التحقيق وحدث وكيل
النيابه المحقق عن خطوره القضيه واهتمام السلطات العليا بها ثم أبلغه بأن رجال
المباحث الجنائيه العسكريه يطلبون اصطحاب المتهمين وعلى وجه الخصوص صلاح الدين
أحمد الفقى إلى كمشيش ليراه الأهالى فى قبضتهم واقترح مديرا الأمن على وكيل
النيابه المحقق أن يسمح لرجال المباحث العسكريه بذلك دون إثبات هذه الإجراءات فى
محضر التحقيق واستنكر منه السيد وكيل النيابه هذا الطلب فتوجه مدير الأمن بعد ذلك
بهذا الطلب إلى السيد رئيس النيابه الذى رفضه بدوره 000 بعد ذلك رجال
المباحث الجنائيه العسكريه قد تسلموا المتهمين بأمر من اللواء مصطفى علوانى كريم
وانهم انتقلوا بهم إلى كمشيش وهناك أوحى رجال المباحث الجنائيه العسكريه إلى بعض
الأهالى ممن كانوا قد جمعوهم بان يستقبلوا المتهمين بالهتافات العدائيه بينما
إنهال عليهم رجال المباحث العسكريه بالضرب ووضعوا فى أفواههم ألجمة الخيل واوسعوهم
ضربا ولكما بالايدى والأرجل والسياط وهددوهم بارتكاب الفحشاء مع زوجاتهم حتى إنهم
أحضروا زوجه الشاهد الأول محمود عيسى وأمروها على مشهد منه ومن الناس بخلع جلبابها
وسروالها كما انتزعوا شعرات من شوارب الرجال وأشعلوا الثقاب فى بعضها لكى يرغموهم
على الاعتراف بقتل صلاح محمد حسين بتحريض من صلاح الفقى وباقى افراد اسرته وتعدوا
على رجال الدين منهم بالضرب بالسياط وقذفت عمائمهم بالنعال على مشهد ومرأى من جمع
أهالى كمشيش وحرضوا احد الأهالى على الاعتداء
على الأستاذ عبدالله الفقى المحامى ))0
4-الثابت
بما لا يدع أدنى مجال لشك أن كافة تلك الحقائق معلومة يقينا للمتهمة اذ أنها كانت
المحرك الرئيسى للأحداث خلالها وسبق وطرحت ذات الأدعاءات ودفعها القضاء العادل
بالبهتان ومع ذلك تعاود طرح تلك الأكاذيب دون الاتهامات “التى يدعون بأنها
أتهامات رسمية دون تخالف الأحكام القضائية التى
أسفرت وبحثت الأتهام
ومحصته فكيف يسوغ أن تدعى بأنها تتحدث عن وقائع ثابتة
تاريخياً0
وبدورنا نتساءل عن ماهية حرية الرأى التى يكفلها الدستور بما يبيح سب الناس
بالباطل دون دليل ونعتهم بأن جدهم الأكبر خائن ترتب على خيانته احتلال الإنجليز
لمصر , فأى مصلحة عليا للمجتمع تتحقق من نشر تلك الأساطير الكاذبة التى تضاهى
خرافة الهولوكست اليهودى من جانب المستأنف ضدهم وأى مصلحة عليا للمجتمع تتحقق من
نعت عميد العائلة بارتكاب أبشع الجرائم ما بين القتل والأحراق والتنكيل بالأهالى
والتزوير بدون تقديم دليل واحد يؤازر هذه الأتهامات من
أحكام القضاء , وما الدليل على كل ما سبق من
اتهامات .
وهل هناك مصلحة المجتمع تبيح للتهمة أبداء ما عن لها لخصومها دون حسيب أو رقيب وإلصاق الاتهامات بهم باستغلال النفوذ والبلطجة قبل الأهالي , إلا يعد كل ما سبق فى حقيقة الواقع
مكونا لجريمة السب والقذف وموجبا لعقابهم ومسئوليتهم الجنائية و دحض
ما يدعونه من أنهم يمارسون حرية الفكر وأبداء البرأى وشتان الفرق بين أبداء الرأى
وحرية الفكر وبين ما تقارفه النفوس المريضة من جرائم تحت ستارها لكون حرية الرأى لا تأتى مطلقا مع قصد السب والقذف والاهانة العمدية لأغراض
شخصية بحتة تخرج عن اطار النقد البناء ان كان له مقتضى , وليس من ذلك فى شىء ما أورده
المتهمون فى كتابهم لا صلة له بحرية الرأى المزعومة اذ ان حرية الرأى التى عنى بها الدستور واحاطها بسياج من حمايته القانونية
تنصب على ما قد يسند للشخصيات العامة من اخطاء فى مباشرة وظائفهم العامة بما يهدف
لحماية مصلحة المجتمع العليا وضمان سلامة البناء الوطنى وحرية البحث العلمى
والابداع الفنى والثقافى , ولقد كان لقضاء محكمة النقض قولة حق بهذا الشأن حين قضت بأنة : –
النقد المباح هو ابداء الرأى فى إجراء أو عمل دون المساس بشخص صاحبه بالإيذاء العمل التشهير
به أو الحط من كرامته فاذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب .
الطعن رقم 3087
لسنة 62 من جلسة 8 / 5 / 2000
وقضى كذلك بأنه :
( أن النــص فى المواد 48 من الدستور والرابعة والخامسة من القانون 148 لسنة
1980 بشأن سلطة الصحافة ، يـــــــدل على أنه ولئن كان للصحفى حرية نشر مايحصل من
أنباء أومعلومات إلا أن ذلك ليــــــــــس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد
بالضوابط المنظمة له إذ أن حرية الصحافة لاتعدوا حــرية الفرد العادى ولايمكن أن
تتجاوزها إلا بتشريع خاص ، ومن ثم فإنه يلتزم بأن يكون النشر لمعلومات صحيحة
وفىإطــار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات
العامة وإحتـرام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الإعتداء على شرفهم وسمعتهم )
( الطعن رقم 527 لسنة 58 ق – جلسة 29/11/1994 – س 45 ج 2 ص 1512 )
ba وقضت أيضاً بأنه :
( إذا كان
للنـــــاقد أن يشتـــــد فى نقد أعمال خصومه ويقسو عليهم ماشاء ، إلا أن ذلك يجب
ألا يتعــــدى حد النقد المباح ، فإذا خرج عن ذلك إلى حد الطعن و التشهير والتجريح
، فإنه يكون قد تجــاوز ماشرع من أجله حق
النقد ، وخرج به إلى ما لا يجوز الدخول إليه ، وحقت عليه تبعاً لذلك كلمة القانون
وحكمه )
( الطعن رقم 2972 لسنة 19 ق جلسة 1/3/2000 )
وغاية
القصد مما ذكر أن قصداً جنائياً عمدياً قد ثبت فى حق المتهمة بتعمدها تحريف الكلم
عن مواضعه ولبس الحق بالباطل وقذف أسرة المدعون بالحق المدنى أرضاء لشهوة الأنتقام
المسيطرة عليها بما يتوافر معه أركان الجريمة وقد سخرت لذلك كافة جهودها فراحت تؤلف كتاباً كاملاً يدور فلكه حول تلك
الأتهامات التى تنسبها لأسرة المدعين بالحق المدنى بما يوجب عقابها
بنــــاء
عليــــه
يلتمس
دفاع المدعين بالحق المدنى تأييد الحكم المستأنف