موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دائرة فحص الطعون

 

دائرة فحص الطعون

================

الطعن رقم  0737     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 331

بتاريخ 26-12-1982

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 2

المادة 47 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – القرار الذى تصدره دائرة فحص الطعون باحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لا ينه النزاع بل ينقله تلقائياً برمته من الدائرة الثلاثية إلى الدائرة الخماسية لتواصل نظر المنازعة التى بدأت مرحلتها الأولى أمام الدائرة الثلاثية – إجراءات نظر المنازعة فى مرحلتيها تعتبر متصلة و متكاملة فى درجة واحدة من درجات التقاضى – الآثار المترتبة على ذلك : القرار الصادر من دائرة فحص الطعون باحالة الطعن إلى الدائرة الموضوعية الخماسية لا يمنع من إشتراك فى إصداره من المستشارين من الإشتراك فى تشكيل الدائرة الخماسية بالمحكمة الإدارية العليا – عبارة من إشتراك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة تشمل كل أعضاء هذه الدائرة بما فيها رئيسها .

 

( الطعن رقم 737 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/12/26 )

=================================

الطعن رقم  2674     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1266

بتاريخ 01-07-1989

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : دائرة فحص الطعون

فقرة رقم : 1

لا يجوز الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بأى طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل أهداراً للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته و مقوماته و تقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية أما إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ و الصواب فى تفسير القانون و تأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل أهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته و بالتالى لا تصمه بأى عيب ينحدر به إلى درجة الإنعدام و هو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2674     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1266

بتاريخ 01-07-1989

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : دائرة فحص الطعون

فقرة رقم : 3

سبق عمل أحد مستشارى المحكمة بإدارة الفتوى المختصة بأبداء الرأى لوزارة ما لا يصلح فى حد ذاته سببا لعدم صلاحيته للحكم فى القضايا التى تكون الوزارة طرفا فيها – أساس ذلك : أن معيار عدم الصلاحية يقوم على أسباب محددة منها أن يكون قد سبق للقاضى أن أفتى فى القضية المطروحة أمامه .

 

( الطعن رقم 2674 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/7/1 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى