مذكرات مدني

مذكره جنح – خيانه امانه (تبديد)

 

 

 

 

 

 

 

 

مذكـــــرة

مقدمة لمحكمة جنح  ====

بدفاع السيد / ===========متهم

ضــــــــد

السيدة /  ======                       مدعي بالحق المدني

 

وذلك

فى القضية رقم              لسنة              جنح القنطرة

المحدد لنظرها جلسة            /          /

الاتهام

 أقام المدعي بالحق المدني دعواها بطلب معاقبة المتهم عن جريمة خيانة الأمانة وفقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بأداء مبلغ   على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وذلك على سند من الزعم بأن المتهم قد تسلم من المدعي بالحق المدني مبلغ مالى لتوصيله إلى / ======إلا أنه قد بددها على حد قوله الأمر الذى حدي به لإقامة دعواه أنفة البيان

 

الواقعات

نحيل فى بيانها إلى أوراق الدعوى ومستنداتها منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت المحكمة الموقرة

الدفــــــــــــــاع

أولا : بشان طلب أحالة الايصال محل الدعوى للجنة ثلاثية من قبل المدعى بالحق المدنى

حيث ان الثابت بالاوراق كون تقرير اللخبير المنتدب فى الدعوى لفحص الايصال سند الدعوى قد انتهى إلى نتيجة حاصلها أن بيانات الصلب المحرر به الايصال الامانة بخط مغاير لخط المتهم وفى ظرف كتابى مغاير للتوقيع  المنسوب إليه على الايصال بما يؤكد دفاع المتهم التالى ذكره بهذه المذكرة بدليل فنى يؤازره ويعضده تماما.

ولم يسع دفاع المدعى بالحق المدنى أزاء تلك الحقيقة سوى أن طلب أحالة الدعوى للجنة ثلاثية من جديد وهو طلب مستغرب تماما مع حقيقة لا جدال بها أوردها ذات الدفاع بمذكرته المؤرخة فى 15/1/2017 والتى صدرها بقالته ” أيصال أمانة مفوضا إليه تحرير صلب الايصال ثم قام بتحرير صلب الايصال فى حين رفض المتهم رد المبلغ الذى تسلمه على سبيل الامانة”

ومن المستغرب أكثر أن يسعى المتهم لأنهاء الدعوى فى حين يسعى المدعى بالحق المدنى للتسويف و أطالة امد النزاع بأبداء طلب لا طائل من وراءه أو مصلحة له بأعادة الدعوى للجنة ثلاثية تفحص الايصال مع تسليمه بكون الايصال على بياض منذ البداية بدلا من أن يقول لنا كيف فوض اوى تفويض فى أيصالات الأمانة إلا يعلم بأن التفويض فى الامور المعلقة على حساب قائم بين أطرافه لم يحسم بعد بينهم فهل لم يتسلم المتهم المبلغ فى حينه ؟؟ أم تسلمه على ىدفعات ؟؟؟

 

ثانياً : الدفع بأنتفاء أركان جريمة خيانة الامانة وركن التسليم

” لما كان من المقرر  أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب أنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعتراف بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك كان مخالفاً للحقيقة ، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أما العلاقة التى تربطه بالمجني عليها ليس مبناها الإيصال المقدم وانه حرره ضمانه لعدم طلاق زوجته ( ابنة المجني عليها ) وكانت دفاع على هذه الصورة تعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه للتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح  يتغير به وجه  الرأي فى الدعوى فأن المحكمة إذا لم تفطـن لفحواها وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه كان حكماً معيباً بالقصور ”

(جلسة 5/2/  1986 أحكام النقض س 37 ق 63 ص 358 )

” لما كان من المقرر أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة ألا إذا أقتنع القاضي أنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ” .

 

لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح يتغير رأى الدعوى فيها فأن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه فأن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة  .

( جلسة 19/3/1981 أحكام النقض س 32 ق 45 ص 268 )

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” المحكمة لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنية ألا عند القضاء بالبراءة فيجوز لها أن تنشد البراءة فى أي موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة التسليم ألا عند القضاء بالإدانة دون البراءة .

نقض 9/6/1974 – س 25 – 122- 573

نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433

نقض 20/10/1969 – س 20 – 213 – 1087

 

والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه هناك حقيقة غائبة فى الدعوى الماثلة حاول المدعي بالحق المدني طمسها وإخفاء معالمها ما وسعه من جهد بل وصل به الامر إلى حد أنكار أمكانية أثبات البراءة فى الدعوى بكافة طرق الاثبات بتمسكه بقواعد قانون الاثبات التى لا تنطبق على دليل البراءة و أدعاءه بمذكراته عدم جواز اثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة  .

ولما كان ذلك وكان من المستحيل بمكان أن يكتب الأيصال على بياض ليفوض من حرر لصالحه فى ملىء بياناته إذ أن ذلك يقطع بانتفاء ركن الدعوى الرئيسى المتعلق بالتسليم للمبلغ ومعرفة الطرف الثالث إذ أن تحرير الايصال بعد التوقيع يعنى أمكانية كتابة اى مبلغ بحسب الأهواء و امكانية أضافة أى طرف ثالث للايصال بحسب الهوى كذلك كيف يستقيم التسليم مع هذا حال كون الاوراق تنادى بان الايصال لا يحمل فى طياته علاقة الامانة الحقيقية التى عناها المشرع جديا .

ومن المستغرب كذلك ان المتهم والمدعى بالحق المدنى و الطرف الثالث جميعهم مقيمين بالقنطرة غرب محافظة الامساعيلية وهى مدينة صغيرة فكيف يستقيم ان يسلم شخص إلى أخر مبلغ لتوصيله إلى طرف ثالث فى ذات المكان مع كون المبلغ كبير دون سبب واضح و يحرر أيصال أمانة على بياض ؟؟؟ بما يؤكد أنه لا توجد علاقة أمانه أو أي من العقود الخمس المؤثمة بنص المادة 341 عقوبات واخصها عقد الوكالة المفرغ فيه واقع النزاع .

ومهما يكـــن من أمر فقد فات المدعية بالحق المدني أن قضاء  المحكمة الماثل بين يديها تلك الدعوى والمؤيد بأحكام قضاء محكمتنا العليا قد استقر على أن جريمة خيانة الأمانة لا قيام لها فى عقيدتها إلا إذا استبان للمحكمة أن المتهم قد تسلم المبلغ محل العقد المزعوم على سبيل الأمانة وبأحد العقود الخمسة المؤثمة قانوناً فإذا كان الثابت بعكس ذلك التفتت المحكمة عن الورقة المقدمة بين يديها وقضت بحقيقة الواقع الذى استقر فى يقينها .

وغاية القصد من طرح ما تقدم ذكره من  مبادئ نثق أنها راسخة في وجدان المحكمة الموقرة ، جعلت  القاضي الجنائي مجردا من أي قيد إلا ضميره ويقينه وما يستقر في عقيدته دون رقيب أو حسيب عليه إلا الله عز وجل . و لم تحاصره في قالب جامد من وسائل الإثبات المدنية – التى ما شرعت لتطغى على حرية الأفراد ويتخذ منها وسيلة للتنكيل بهم – الأمر الذى نطرح معه حقائق بديهية تتماشى مع العقل والمنطق السليم بين يدى المحكمة الموقرة وأن يفند من خلالها بالدليل السائغ  السائغ مزاعم المدعية بالحق المدني ولذا كان لزاماً أن نضع تلك الحقائق سافرة بين يدى عدالكتم فأنه لا يسوغ قيام المدعي بالحق المدني بتسليم المتهم مبالغ مالي  لتسليمه  لزوجته  المقيمة معه بذات المنزل والتى لا توجد ادنى صلة بين المتهمه وبينه أو معرفة سابقة

من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أنه كيفما قلبت الدعوى على كافة وجوهها فليس ثمة إثارة من حق للمدعى بالحق المدني في دعواه التى تخالف الحقائق الدامغة والمنطق السليم البعيد عن الأهواء  .

بنـــــــــاء عليــــــــــه

يلتمس دفاع المتهم :

ثانياً : القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية

وأحتياطياً : أحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المتهم بكافة طرق الأثبات بما فيها البينة والقرائن وشهادة الشهود صورية عقد الأمانة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى