موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 8475 لسنة 47 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى

                  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / الدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل ،  محمد الشيخ على أبو زيد و / عبد المنعم أحمد عامر   ،  أحمد منصور على منصور      نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار  / إيهاب السعدنى                                             مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                             / خالد عثمان محمد حسن                                 سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 8475 لسنة 47 ق

المقام من / محافظ البنك المركزى المصرى                                                 ضد / محمد على عفيفى

والطعن رقم 9902 لسنة 47 ق

المقام من / محمد على عفيفى                                                             ضد / محافظ البنك المركزى

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة العقود والتعويضات بجلسة8/4/2001فى الدعوى5836 لسنة 52 ق

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق5/6/2001أودع الأستاذ/ سامى عبد السلام أبو طالب المحامىنيابة عن السيد/ محافظ البنك المركزى المصرى بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 8475لسنة 47ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى– دائرة العقود والتعويضات بجلسة8/4/2001فى الدعوى رقم5836لسنة 52ق القاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفض الدفع بسقوط حق المدعى فـــىالمطالبة بالتقادم الثلاثى وبإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغاً مقداره خمسة آلاف جنيه والمصروفات .

وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .

وفىيوم السبت الموافق21/7/2004أودع الأستاذ/غبريال إبراهيم غبريال المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/محمد على عفيفى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم9902لسنة 47ق فى الحكم المشار إليه، وطلب فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك برفع قيمة التعويض المحكوم به إلى القدر الذى طلبه أمام محكمة القضاء الإدارى . وبعد تحضير الطعن أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .

وقد نظر الطعنان أمام هذه المحكمة بعد إحالتهما من دائرة فحص الطعون، وقررت بجلسة27/6/2004إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

من حيث أن الطعينين قد إستوفيا سائر أوضاعهما الشكلية .

ومن حيث أن الواقعات تخلص– حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعينين– فىأن السيد/محمد على عفيفى قد أقام الدعوى رقم5836 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة العقود والتعويضات بطلب الحكم بإلزام البنك المركزى المصرى أن يؤدى إليه تعويضاً قدره–50 الف جنيه عن الأضرارالتى لحقت به من جراء تخطيه فى الترقية لوظيفة نائب مديرعام البنك بمقتضى القرار رقم41 لسنة1981وتخطيه فى الترقية لوظيفة مديرعام البنك بالقراررقم19 لسنة1986وبجلسة 8/4/2001 صدر حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفض

الدفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثى وبإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغاً مقداره خمسة آلاف جنيه والمصروفات .

تابع الحكم فى الطعن رقم 8475 لسنة 47 ق

وأقامت المحكمة قضاءها فى رفض الدفع بالتقادم الثلاثى على أن مصدر الحق فى التعويض عن التخطى فى الترقية هو القانون ، لأن القرارات الإدارية التى صدرت بتخطى المدعى فى الترقية كانت مخالفة للقانون، ومن ثم لايسقط الحق فى المطالبة بالتعويض عن هذه القرارات إلا بمضى خمسة عشرعاماً وقد أقام الدعوى قبل اكتمال مدة التقادم الطويل محسوبة من تاريخ صدور أحكام إلغاء قرارات التخطى .

كما أقامت المحكمة قضاءها بالتعويض على أساس أن مناط مسئولية الإدارة الموجبة للتعويض عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ فى جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أى معيب بأحد العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يحيق صاحب الشأن ضرر ، وأن تتوافر علاقة السببية بين الضرر وخطأ جهة الإدارة،وأنه بالنسبة الخطأ فأنه قد ثبت فى جانب جهة الإدارة بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم5130 لسنة40 ق بإلغاء القرار رقم41لسنة1981 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية لوظيفة نائب مدير عام البنك ، وتأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن رقم 2837 لسنة 35 ق. عليا بجلسة 25/2/1992 كما ثبت الخطأ فى جانب الإدارة بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2642 لسنة 44 ق بإلغاء القرار رقم 19لسنة 1986فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية لوظيفة مدير عام البنك وتأيد هذا الحكم برفض الطعن رقم 2305لسنة32 ق.عليا بجلسة26/4/1999وفيما يتعلق بركن الضرر فقد قررت المحكمة أنه ولئن كشفت الأوراق عن تنفيذ الجهة الإدارية للأحكام الصادرة للمدعى وردت إليه أقدميته فى الدرجات المتخطى فيها وصرفت له الفروق المالية المترتبة عليها كما صرفت له بدل إستعمال السيارة وبدل التمثيل ، مما تكون معه جهة الإدارة قد صرفت المبالغ المستحقة قانوناً للمدعى تنفيذاً للأحكام الصادرة بإلغاء قرارات التخطى إلا أنه لاشك أن المدعى قد أصيب بأضرار أدبية نتيجة تخطيه فى الترقيات بسبب ترقية من هم أحدث منه دونه مما أصابه بالإحباط وشعوره بالظلم فضلاً عن الأضرار المادية التى لحقت به من جراء تكبده لمصروفات التقاضى وصولاً إلى حقه، ولما كانت هذه الأضرار نتيجة مباشرة لخطأ الجهة الإدارية فى تخطيه فى الترقية المشار إليها ، فمن ثم تقوم مسئولية الإدارة عن التعويض الذى تقدره المحكمة بمبلغ خمسة آلاف جنيه .

ومن حيث أن الطعن الأول المقام من البنك المركزى المصرى ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره لأسباب حاصلها أن مسئولية البنك – كشخص معنوى عام – تجاه المطعون ضده عن الأخطاء التى يرتكبها تحكمها قواعد المسئولية التقصيرية المقررة بالمادة 172من القانون المدنى التى تقضى بتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ، وأن المطعون ضده قد أقام دعوى التعويض فى 11/5/1998 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على صدور الأحكام القضائية بإلغاء التخطى فى الترقية بتاريخ 13/4/1989 فى الدعوى رقم 5130 لسنة 40 ق ، و13/1/1994فى الدعوى رقم2642لسنة 44ق . هذا إضافة إلى ما إستقر عليه القضاء الإدارى من أن الحكم للمدعى بإلغاء قرار التخطى فى الترقية هو أكبر جابر للضرر الذى حاق به نتيجة لهذا التخطى ، كما أن التنفيذ الكامل للحكمين المشار إليهما وصرف كافة الفروق المالية وازالة كافة ما ترتـب على هذين القرارين فإن ذلك وحده كافٍ لجبر الأضرار المادية والأدبية التى تكون قد أصابت المدعى ولايكون له أصل حق فى المطالبة بتعويض نقدى عن مثل هذه الأضرار وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب وشابه القصور فى الإستدلال وفهم الواقع مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

ومن حيث أن الطعن الثانى يقوم على أن التعويض المحكوم له به بالحكم المطعون فيه بخس لا يتناسب مع مدى العسف الذى لاقاه الطاعن من البنك فقد ظل يتردد على ساحات القضاء على مدى عشرين عاماً لإستخلاص حقوقه التى أراد البنك حرمانه منها ، وأن تعدد القضايا والطعون قد كلفه كثيراً من النفقات وأرهقه نفسياً مما أثار فى نفسه اللوعة والأسى وأن الأحكام الصادرة لصالحه وإن ردت إليه حقوقه إلا أنها لم تمحو الآثار سالفة الذكر ، كما تعمد المسئولون بالبنك حرمانه من الحصول على العلاوات والبدلات والمكافآت السنوية والمنح ، وأن رفعه كل الدعاوى والطعون أصابه بإرتفاع شديد فى ضغط الدم أدى إلى إجرائه عملية قلب مفتوح بمستشفى دار الفؤاد بتاريخ 20/4/2000، وطلب رفع قيمة التعويض إلى خمسين ألف جنيه .

ومن حيث أن دائرة توحيد المبادىء فى حكمها فى الطعينين رقمى567لسنة29ق،55لسنة12ق بجلسة 15/12/1985قررت أن مسئولية الجهة الإدارية عن التعويض عن القرار الإدارى المخالف للقانون إنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الإلتزام المنصوص عليها فى القانون المدنى وهو القانون وذلك بحسبان أن تلك القرارات الإدارية من قبيل التصرفات القانونية وليست أفعالاً مادية مما لايسرى فى شأنها حكم المادة 172من القانون المدنى التى تتكلم عن التقادم الثلاثى بالنسبة إلى دعوى التعويض عن العمل غير المشروع والتى وردت بخصوص الحقوق التى تنشأ عن المصدر الثالث ، وعلى ذلك تخضع تلك المسئولية فى

ا المنازعة المطروحة فى تقادمها للأصل العام المقرر فى المادة374من القانون المدنى ومدته خمس عشرة سنة وبذلك يكون الطعن على الحكم المطعون فيه لما أخذ به من التقادم الطويل دون تقادم دعوى المسئولية التقصيرية غير سديد خليقاً بالرفض .

تابع الحكم فى الطعن رقم 8475 لسنة 47 ق

ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء بإلغاء القرار الإدارى المعيب لايترتب عليه حتماً وبالضرورة القضاء بالتعويض ، فقد يكون العيب الذى شاب القرار الإدارى والمفضى إلى إلغائه يرجع إلى عيب عدم الإختصاص أو الشكل دون أن يؤثر هذا العيب فى موضوع القرار فإنه لايكون ثمة مجال للقضاء بالتعويض لأن القرار كان سيصدر على اية حال بذات المضمون ، كما أنه قد يشفع فى إعفاء الإدارة من المسئولية وقوعها فى خطأ فى تفسير مدلول النصوص إذا كانت قد إستطلعت رأى إدارات الفتوى المختصة ، ونزلت على هذا التفسير حين أصدرت قرارها الذى وصمه القضاء بعدم المشروعية ، كما أنه لاتثريب على الإدارة إبلاغ النيابة الإدارية أو العامة بما علمت به من جرائم جنائية أو تأديبية إرتكبها موظفوها متى قامت بالتبليغ لما قام لديها من شبهات وتوافرت لديها الظروف والملابسات والدلائل الكافية والمؤدية إلى إقتناعها بصحة ما نسب إلى المبلغ ضده، وكان ذلك دون صدور الإبلاغ عن تسرع أو رعونة وعدم إحتياط  ولـــم تقصد به الكيد والنكاية بمن أبلغ عنه أوالنيل منه ، وإنتهت التحقيقات إلى ثبوت الإدانة فأصدرت قرارها بناء على هذه التحقيقات ثم إنتهى القضاء إلى إلغاء قرار الجزاء للبراءة، فلا وجه لمساءلة الإدارة عن قرارها فى هذه الحالة، ما دامت الإدارة قد إستهدفت حماية المجتمع الوظيفى من عبث الخارجين على القانون، فإستعمالها سلطتها الإدارية فى تقويم هؤلاء إبتغاء حسن سيرالمرافق العامة لايرتب أدنى مسئولية

كما أنه من المقرر أن حق التقاضى والدفاع عن الحقوق العامة المباحة التى تثبت للكافة فلا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زوداً عن حق يدعيه إلا إذا ثبت خروجه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع إستيضاح الحق إبتغاء الإضرار بالخصم عملاً بحكم المادة 188 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تقضى بأنه ” يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .وعلى المحكمة قبل أن تقضى بالتعويض أن تستخلص توافر نية الإضرار وقصد الكيد ليقوم قضاؤها  على أساس سليم .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر ، فلم يشر إلى ما إذا كان دفاع جهة الإدارة فى الدعاوى المقامة ضدها كان من قبيل العنت واللدد فى الخصومة ، ومع ذلك قضى بالتعويض عن الأضرار المادية التى لحقت بالمدعى من جراء تكبده لمصروفات التقاضى ، فالثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2642/44ق أن البنك ترك خصومة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر لصالح المدعى فى وظيفة مدير مساعد ، كما أن الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1463 لسنة 44 ق لصالح المدعى وآخرين ضد البنك أنه قضى بأحقيته فى بدل التمثيل ورفض طلباته الأخرى ” بدل إستعمال سيارة – بدل سفر ” وقضت بالمصاريف مناصفة مما ينبىء عن أن دفاع البنك فى الدعاوى المقامة ضده لم تكن من قبيل اللدد فى الخصومة والعنت ، مما يجعل الدفاع فى الحدود المباحة غير الموجبة للمسئولية ، وبالتالى يكون التعويض عن ذلك مجانباً للصواب ، أما التعويض عن الأضرار الأدبية لما أصاب المدعى من إحباط وشعور بالظلم بسبب تخطيه فى الترقية فالبين من صحيفة الطعن المقام منه أمام المحكمة الإدارية العليا أنه بلغ سن الإحالة إلى المعاش فى عام 1990 والثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2642 لسنة 44 ق عن التخطى فى وظيفة مدير عام أنه أودع صحيفة الدعوى فى11/2/1990 عام بلوغه المعاش ، كما أن الدعوى رقم 5130 لسنة 40ق عن التخطى فى وظيفة نائب مدير صدر فيها الحكم بجلسة 13/4/1989 والصحيفة مودعة بتاريخ 11/8/1986 وكانت طلبات المدعين فيها أصلياً الحكم بإلغاء القرار رقم 19 لسنة198 وإحتياطياً إلغاء القرار رقم 41 لسنة 1981 وقد قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الطلب الأصلى وإجابة الطلب الإحتياطى ، وبالتالى فإن تنفيذ هذه الأحكام وإزالة كافة الآثار المترتبة على التخطى الذى كان معيباً تارة وخاطئاً تارة أخرى ، ورفع الظلم هو خير تعويض لجبر تلك الأضرار الأدبية . وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى بتعويض خمسة آلاف جنيه فإنه يكون خليقاً بالإلغاء ، مما يستوجب الحكم بقبول الطعن رقم9902لسنة47ق شكلاً ورفضه موضوعاً ، وقبول الطعن رقم8475 لسنة 47ق شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً .

ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولاً : فى الطعن رقم9902لسنة 47ق بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات    

ثانياً : فىالطعن رقم8475 لسنة47ق بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول لدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت

المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .

 صدر هذا الحكم وتلىعلناً فى يوم       من شهر رمضان سنة1425هجرية والموافق الأحد21/11/2004ميلادية وذلك بالهيئة

المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

مها …

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى