مذكره – حيازه
مذكــــــرة
بدفاع السيد /===== [
مستـــــــــــــــــأنف ]
ضـــــــــــــد
السيدة /==== [ مستأنف ضــــدها ]
فى الدعوى رقم =====ق إستئناف عالى شمال القاهرة
المنظورة بجلسة 24====
الواقعـــــــــــات
ææ نحيل فيها إلى ماورد بصحيفة الإستئناف
منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمة
.
الدفــــــــــــــاع
[1]
إفتقاد
المستأنف ضدها لشروط الحيازة المحمية قانوناً
عملاً بنص
المادة 959 من القانون المدنى
ææ البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن
المستأنف ضدها قد راحت تدعى إبتداء بصحيفة دعواها أن حيازتها للعين قد بدأت منذ
تاريخ العقد المؤرخ 3/9/1979 والذى تحوز بموجبه عين
التداعى حيازة هادئة ومستقرة
ææ بيد أنها سرعان ما نكصت على عقبيها متناقضة مع
نفسها حين قامت بإصطناع سند مزور بالتسليم على الشركة البائعة حيث زعمت بأنه تم
تحرير محضر تسليم إليها للعين لها مؤرخ فى 26/7/1990 وأن المستأنف قد إفتئت على
حيازتها المزعومة بتاريخ 1/8/1990
ææ وإنساق السيد خبير الدعوى خلف تلك المزاعم حين
أدخلت عليه المستأنف ضدها الغش بتقديم محضر التسليم إليه فما كان إلا أن أورد
بتقريره أن سند حيازة المستأنف ضدها الصحيح – من وجهة نظرها – هو محضر التسليم المشار
إليه
ææ غير أن المستأنف قد طعن بالتزوير على هذا السند
حيث ثبت من واقع تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن محضر التسليم المذكور مزور
على الشركة البائعة لها حين قامت المستأنف ضدها بأخذ صورة ضوئية من محضر التسليم
والضغط على إمضاء البائع بالتسليم وتزوير محضر التسليم
”
برجاء مراجعة تقرير الطب الشرعى بهذا الشأن “
ææ ولما كانت تلك الوقائع تقودنا إلى حقيقة هامة أن
ما يلزم المستأنفة بالأوراق إقرارها بأن تاريخ بدء حيازتها هو يوم 26/7/1990 –
وبفرض جدلى والجدل غير الحقيقة – بصحة هذا التاريخ وأن المستأنف ضدها وضعت يدها
على العقار يوم 26/7/1990 بأى وجه كان لا يعلمه إلا الله تعالى فإن تاريخ فقدها
للحيازة وفقاً لمزاعمها وإقرارها هو يوم 1/8/1990 ومن ثم فإنه لا يحق لها إقامة
دعواها بإسترداد الحيازة
ææ فالمستقر عليه أنه يشترط لقبول دعوى الحيازة أن
يكون الحائز قد حاز العقار لمدة سنة سابقة على سلب حيازته وقد حرصت بهذا الشأن
الفقرة الأولى من المادة 929 مدنى بقولها :
” إذا لم يكن من فقد الحيازة قد إنقضت على حيازته سنة وقت فقدها
، فلايجوز له أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل
والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى
“
ææ ولما كان المستأنف قد قدم بين يدى المحكمة سنده
فى الحيازة المتمثل فى عقد البيع خاصة وكذا محضر التسليم من البائع بنقل الحيازة
إليه فى 1/8/1990 فلا مراء بان حيازة
المستأنف على هذا الوجه – لو صح
الفرض الجدلى – هى الأحق بالتفضيل بإعتبارها قائمة على سند قانونى بنقل الحيازة من
الحائز الأصلى ” البائع ” إليه بموجب محضر تسليمه الصحيح
ææ ولا ينال من هذا النظر وجود عقدى البيع لكلا
طرفى الدعوى لكون الحيازة لا تنتقل إلا بالتسليم المادى من الحائز بالفعل وهو
البائع وفقاً للمادة 952 مدنى والتى نصت على أن :
” تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا إتفقا على ذلك ن وكان
فى إستطاعة من إنتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الوارد عليه الحيازة ، ولو
لم يكن هناك تسلم مادى للشئ موضوع الحق “
ææ وليس هناك من شك أن محضر التسليم الصحيح سند المستأنف
المؤرخ فى 1/8/1990 هو
إنتقال فعلى للحيازة التى هى أصلاً للبائع وهو إنتقال للحيازة معتد به قانوناً بل
ويترتب عليه أمران أولهما : ضم حيازة السلف وهو البائع إلى خلفه ” المستأنف ”
وثانيهما أنها حيازة قائمة على سبب صحيح قانوناً وبخاصة وقد قضى برد وبطلان محضر
التسليم سند المستأنف ضدها
ææ ويتحقق به معنى التسليم كما ورد بالمادة 435/1
مدنى التى نصت على أنه :
” يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من
حيازته والإنتفاع بعه دون عائق ولولم يستول عليه إستيلاء مادياً ……. “
ææ حاصل القول أن هذا الفرض الجدلى بأن للمستأنف
ضدها يد على العين بتاريخ
26/7/1990 قد قادنا إلى أن حيازتها مفتقدة للشرائط القانونية بوجود سبب
صحيح قانوناً لإنتقال الحيازة والمدة اللازمة لحمايتها بدعوى إسترداد الحيازة
…… غير أن حقيقة الواقع أن حيازة المستأنف قد قامت صحيحة بتاريخ 1/8/1990
بموجب محضر التسليم بذات التاريخ من البائع وأن مزاعم المستأنف ضدها بأن لها وضع
يد على العين قبل هذا التاريخ ولو بيوم واحد ليس لها ظل من الحقيقة أو الواقع وأية
ذلك بطلان السند الذى تدعيه لبدء حيازتها للعين بموجبه وثانيها ما قدمناه طي حافظة
مستنداتنا بجلسة 22/5/2002( المستند رقم 2 ) والمتضمن بلاغ المستأنف ضدها الأولى (
المدعية الأصلية ) بتاريخ 13/1/1992 والذى قررت فيه بعد حلف اليمين فى صفحة
141 من التحقيقات السطر 15 ما يقطع بعدم إستلامها لقطعة الأرض أو حيازتها لها
إبتداء حين قررت : ” عند تحركى لإستلام القطعتين فوجئت بعدم وجود الشركة وعدم
إستلامى للقطعتين اللتين تم التعاقد بشأنهما ” ، وفى صفحة 142 من البلاغ
أيضاً سئلت : ” وهل تسلمت الأرض موضوع الشكوى ” أجابت : ” لا لم
أتسلم الأرض منذ هذا التاريخ وحتى الأن “ الأمر الذى تكون معه حيازة
المستأنف ثابتة ثبوتاً يقينياً وبوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام ويقطع بفساد مزاعم
المستأنف ضدها وأكاذيبها التى تسوقها ويوجب إلغاء قضاء محكمة الدرجة الأولى وعدم
قبول الدعوى
بنـــــــاء
علــــــيه
نلتمس القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الإستئناف
.
والله
ولى التوفيق