مذكرات مدني

مذكره – دعوى تسليم – تدخل هجومى

محكمة شمال القاهرة

الدائرة (    
)

مذكرة

بدفاع السيد/
=====”متدخل هجومياً”

ضــــــــــــد

السيد/ ======”مدعى”

فى القضية رقم ======

الواقـعــــات

حيث ان “المتدخل هجومياً والمدعى والمدعى
عليهم فى الدعوى الأصلية” يعملون فى مجال المقاولات والأنشاءات عن طريق
قيامهم  بشراء قطع أراضى والمشاركة عليها
فى البناء مع اقتسام عوائد بيع الوحدات فيما بينهم وقد سارت تلك الشراكة فى عده
عمليات متتابعه على الوجه الأمثل ونشأ عنها عدة عقارات مملوكه لأطراف النزاع (على
النحو الوارد بعض الأمثلة منه بحوافظ مستنداتنا) ولتشعب الأعمال المشتركة فقد حدثت
بعض المشكلات الناشئه عن اعمال المقاولات التى قام بها الأطراف واجراء حساب فيما
بينهم وقد كان العقار مدار النزاع فى الدعوى الماثلة من ضمن تلك الأعمال التى يجرى
تصفيه الحسابات بشأنها .

 وقد
ترتب على ذلك ان اتفق المتدخل هجومياً الذى يمتلك حصه قدرها( ربع العقار ابتداء)
مع (المدعى عليهم) على شراء حصتهم فى العقار البالغ قدرها( نصف العقار كاملاً)
بعقود وتوكيلات صادره عنهم مقدمه بحوافظ مستندات المتدخل هجومياً فأضحى له ثلاثة
ارباع العقار كاملاً .

وكان المتدخل هجومياً قد اجتمع مع المدعى
اصلياً فى الدعوى للحساب بشأن الحساب عن عدة مبالغ مالية نشأت عن العقارات المنشئة
وفى اطار ذلك اقترح ان يتم لتصفيه تلك الأعمال بالتنازل والبيع من الحصه الخاصة
بالمدعى فى العقار لصالح المتدخل هجوميا – وكان ذلك لدى تواجدهم فى ساعة متأخرة من
الليل فى مخزن بالعقار تحت الأنشاء وبإستخدام الورق المتاح والقلم المتاح تم تحرير
المستندات سند المتدخل هجومياً فى ملكيته لحصه المدعى – المقدمة بحافظة مستندات
المتدخل بجلسة 16/6/2009 محل الحكم الصادر من المحكمة بالرد والبطلان وبحسب الظروف
المتاحه والقلم الذى قارب مداده على النفاذ وما جادت به قريحه المتدخل هجومياً من
صيغ لأثبات لتصفيه الحساب والبيع والمخالصة واستلام المبالغ حررت تلك الأوراق فى
هذه الظروف ومهرت بتوقيع المدعى تتويجاً للأنفاق على بيعه حصته لقاء المبالغ
الوارده بتلك الأوراق .

وقد
حاز المتدخل هجومياً العقار كاملاً منفرداً بإعتباره قد اصبح مالكاً له بالشراء من
كافه الخصوم فى الدعوى الأصلية المدعى والمدعى عليهم اصلياً وقام بالتصرف بالبيع
الى المدخلين فيها بموجب عقود البيع ترجع الى عام 2005
.

((راجع حوافظ المستندات
من الخصوم المدخلين ))

بيد انه قد نما الى عمله بطريق المصادفه بأن (المدعى
والمدعى عليهم اصلياً) قد تواطأ على الأضرار به والأستيلاء على العقار لوجود
خلافات متعلقة بأعمال اخرى وكان ذلك بأقامة الدعوى الماثلة امام محكمة عين شمس
الجزئية تحت رقم 222 لسنة 2009 بدعوى الزام المدعى عليهم بتسليم المدعى اصلياً
حصته فى العقار نفاذاً لعقد فرز وتجنيب ومؤرخ هذا العقد فى 25/12/2013 والمقدم فى
دعوى صحة ونفاذ تحمل رقم 10590 لسنة 2007 مدنى كلى شمال القاهرة بين المدعى
والمدعى عليهم بعد ان تصرف المتدخل هجومياً فى العقار بالبيع بأعوام وقد حرر هذا
العقد فى غيبه المتدخل اصلياً بالرغم من انه شريك فى العقار اصلاً قبل ان يكون
ملكه كاملاً

ولم يسع المتدخل هجومياً سوى ان بادر من فوره
الى المتدخل هجومياً فى الدعوى مقدماً اصل المستندات المثبته لملكيته لحصته المدعى
اصلياً المنوه عنها انفاً بحافظة مستنداته بجلسة    /  
/2009 واعقب ذلك ان قدم المستندات المثبته لملكيته لباقى العقار وحصه
المدعى عليهم عقود وتوكيلات لم يطعن عليها بثمه مطعن .

بيد ان المدعى اصلياً قد استغل ظروف تحرير سند
ملكيه المتدخل هجومياً لحصته البالغة ربع العقار المعنوية استلام نقدية ومبايعه
ومخالفة واستلام نقدية ومخالصه فى عقد البيع .

وقام بالطعن عليها بالتزوير بمذكرة شواهد يعلم
الله انها قد ران عليها منذ البداية التضارب فيما بينها .

وقد احيلت الأوراق الى قسم ابحاث التزييف
والتزوير حيث اودع تقريرين من ذات الخبير انتهى فيها الى رآى مفاده وجود اضافات
وتحشير وكشط ببعض المستندات على حد ما ذهب اليه بتقريره ولم يستطيع التوصل الى ما
إذا كانت تلك المعايب التى ذكرها سابقة او تاليه على توقيع المدعى على هذه
المستندات وبجلسة 31/1/2013قضت المحكمة برد وبطلان الأوراق محل الطعن سند ملكيه
المتدخل هجومياً .

ولكا كان ذلك وكانت الدعوى لا زالت متداولة
يناضل الخصوم فيها لأثبات دعواهم بها وقد قدم المتدخل هجومياً بالجلسات السابقة
مذكرات بدفاعه حملت دفاعه ودفوعه وطلباته النهائية التى لا يزال يتمسك بها بين يدى
عدلكم مع فأنه يورد دفاعه التكميلى لما سبق من مذكرات على النحو التالى .   

 

الـدفــــــاع

اولاً:- طلب عدول
المحكمة عن الحكم الصادر بجلسة 31/1/2013 برد وبطلان المستندات سند ملكيه المتدخل
هجومياً لحصه المدعى فى العقار محل التداعى .

من المقرر قانوناً أن
حجيه الورقة العرفية وما ورد بها يستمد من توقيع المنسوب إليه المحرر بإعتماد ما
جاء بها ومن المقرر أن مجرد وجود كشط أو تحشير بالسند لا يدل بذاته على وقوع تزوير
فى المحرر ما لم يقم الدليل على أنه تم بعد توقيع المحرر وبغير موافقه المدين

“راجع التعليق على قانون الإثبات( فى
شرح المادة 49 إثبات)  للمستشار/ عز الدين
الدناصورى والأستاذ/ حامد عكاز صـــ 293 ومابعدها”

وقد قضى بأنه:

تغيير
الحقيقة الذى يؤدى إلى إعتبار المحرر مزوراً هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث
يخالف حقيقة المعنى الذى قصد إثباته به ،

              ( الطعن رقم 1413 لسنة 48 ق ، جلسة
1982/6/24 )

 

لما كان التزوير وفقاً لما
هو متعارف عليه فقهاً وقضاء هو جعل واقعة مزوره فى صورة واقعة صحيحة وعلى غير
اراده من ينسب اليه المحرر , ولما كان الحكم قد تساند الى تقرير ادارة ابحاث
التزييف والتزوير بشأن تلك المستندات فى حين ان ما اورده هذا التقرير لا ينال ويحق
من سلامه تلك المحررات للآتى:-

1)ان التقرير قد قرر بأن
المستندات قد شابتها اعادة بمداد سائل على جميع البيانات ومفهوم الأعادة هو المرور
على ذات الكلمات من جديد لأيضاح مضمونها دون تغير فى الكلمات التى تحملها المحررات
ومن ثم فأنه لو قرض جدلاً ان هذا الأعادة قد حدثت فهى لا تعد تزويراً لعدم تعديل
اى كلمة بتلك المحررات كما شهد التقرير ذاته حين وصم زعم المدعى (الطاعن) بالكذب
بشأن وجود تعديل لبعض الكلمات وتغيير فيها عن طريق الإعادة كما ذكر بتقرير الطعن
بالتزوير وشواهده حين قرر بأنه لا يوجد من الشواهد الفنية ما يؤيد تعديل بعض
البيانات

 مما مفاده ان مضمون المحرر على حاله كما كتب منذ
البداية فضلاً عن انه لم يثبت مطلقاً ان اى اضافه او تحرير او اعادة لاحقه على
التوقيع الصادر يقيناً من المدعى (الطاعن) الأمر الذى يصح معه نسبه المحرر ومضمونه
اليه .

2)اورد التقرير وجود
اضافه لعباره (
بيع جميع الوحدات فى
العقار الكائن فى العنوان الآتى
) فى طلب المحرر المعنون ((استلام نقدية ومبايعه)) بدلاً عن عبارة (نظير تنازلى عن حقه فى العقار الكائن
فيه
) التى شطبت وعد ذلك
تزوير فى حين ان كلاً العبارتين بذات المضمون ولا يترتب عليهما تغيير فى حقيقته
تنازل المدعى الأصلى (الطاعن) عن حصته او بيعها مطلقاً .

3)كذب التقرير زعم المدعى
(الطاعن) بشأن ما ادعاه فى المحرر المعنون (استلام نقدية) حين قرر بأنه لا توجد
شواهد على ان كلمه
(كامل) كانت فى الأصل (من) او تم اضافه كلمة (ألف) بدلاً من (-)
كما ورد بذكره الأعتراضات
ومن ثم فأن هذا يعنى ان المحرر عباراته التالية صحيحة (
استلمت انا إيهاب يوسف حليم بطاقة رقم
0101251 وذلك مبلغ وقدره خمسمائه ألف جنية وذلك كمال ثمت الوحدات المباعه للسيد/
اشرف صبحى على وهذا اقرار منى بذلك

بما يعنى

ان المحرر كاملاً صحيحاً فلما
قضى برده وبطلانه وهو محرر ثابت فيه تسلم المدعى (الطاعن) مبلغ 500 ألف جنية نظير
وحدات مباعه وكامل الثمن – و يدخل فى لفظ كامل الثمن مبالغ اخرى محل محاسبه
بالإضافة الى 500 ألف جنية تسلمها حال تحرير هذا المستند .

4)انتهى التقرير الى انه
لا زال يتعذر عليه فنياً الجزم بأن جميع تلك الأسانيد التى اوردها فى تقريره قد
حدثت قبل او بعد توقيع المدعى (الطاعن) هو فصل الخطاب فى الدعوى بإعتبار ان
التوقيع تتويج للمحرر اى كان شكله المبيع عليه .

5) ان المدعى (الطاعن)حتى
الأن لم يورد حقيقه تلك المستندات التى يزعمها وفحواها بل ان كل موضع حدده هو
كموضع تعديل لكلمه او عباره كذبه التقرير بشأنها وليس هناك من شك فى ان تلك
الأوراق لم تحرر إلا لأثبات بيعه لحصته .

مما مفاده أن أقامته
للدعوى الماثلة لم يكن وفقاً لما أعلنه بصحيفة دعواه بغية تسلم تلك الوحدات من
باقى الملاك و انما لهدف خفى وهو أعادة الأستيلاء عليها بحكم قبلهم بالتسليم فى
غيبة المتدخل هجومياً الذى لم يختصم فى الدعوى , وحين تصدى له المتدخل بادر للطعن
على مستندات ملكيته لتلك الوحدات لعله يظفر بما ليس حق له

والمقرر بقضاء النقض

إذا استظهرت محكمة الموضوع من شرط الواقف تخصيص مبالغ معينة من ريع الوقف
تصرف لأحفاده نظير قيام كل منهم بمباشرة شأن من شئون الوقف و من بعدهم لأولادهم أن
هذه المبالغ تعتبر استحقاقا لهم لا أجر نظر و إن وردت فى صورة مرتبات نظير مباشرة
شئون الوقف و استدلت فى تكييفها لمدلول الشرط بتسلسل الاستحقاق فى الموقوف عليهم و
أولادهم و ذريتهم لحين انقراضهم أجمعين ، فإن هذا التكييف القانونى صحيح تسانده
عبارات الواقف و لا خروج فيه عن المعنى المستفاد منها  .

 

( الطعن رقم 14 سنة 30 ق ، جلسة 19/6/1963

والمقرر بقضاء النقض :

تحشير عبارة ,, المقر بما فيه ،، و تدوينها بعد تحرير السند ليس منتجاً فى
إثبات تزوير السند متى أثبت الحكم صحة توقيع الطاعن تحت هذه العبارة لأن هذا
التوقيع يفيد بذاته إقراره بما جاء فى السند بغير حاجة إلى تدوين تلك العبارة .

 

الطعن رقم 
449     لسنة 34  مكتب فنى 19 
صفحة رقم 1307

بتاريخ 7-11-1968

وقد قضى بأنه ”

من المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية و منها
القرائن القضائية ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضاءها بصحة الورقة
على ما إطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها و إذا كان
الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه بصحة العقد على أن القرائن التى إستند إليها
الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد

الطعن رقم 
369      لسنة 38  مكتب فنى 25 
صفحة رقم 216

بتاريخ 22-1-1974

ثانياً:- تمسك الدفاع بالمستند المعنون وصحته
كاملاً ( أستلام نقدية ) وما جاء به فى ثبوت صحة كافة المستندات و ثبوت البيوع
موضوعها و أدلة صحة المستند .

البين من مطالعة التقريرين المودعين ملف الدعوى
أن هذا المستند المعنون (أستلام نقدية) والمتضمن الأتى : أستلمت أنا  أيهاب يوسف حليم بطاقة رقم 0101251 وذلك مبلغ
وقدره خمسمائة ألف جنيه لا غير وذلك كامل ثمن الوحدات المباعة للسيد / أشرف صبحى
على وهذا أقرار منى بذلك     المقر بما فيه
/ توقيع 

أن
هذا المستند قد جرى الطعن عليه من قبل المدعى بإدعاء إضافة كلمات (ألف) و و(كامل)
و(المباعة) فقط دون باقى ما جاء بالمستند .

وهذا الذي جاء بمطاعن المدعى يترتب عليه ضمناً
أقرار بان باقي عبارات المستند صحيحة و يقر بمضمونه كاملاً فيما عدى الكلمتين
المطعون عليهما – إذ لا طعن لمقر- بما يعنى بصحة هذا المستند من وجهة نظره فيما
تضمنه من بيانات أخرى لا يمارى فيها .

وقد جاء التقرير الأول ليقرر فقط أن هذا المستند
يوجد أعادة على بيانات الصلب
به ( والإعادة مقصود بها تمرير القلم مرة أخرى
على العبارات ذاتها دون إضافة أو كشط أو تحشير عبارة أو أي شيء أخر فقط أظهار
للكلام ) و تمسك المدعى بمطاعنه بإضافة تلك الكلمات على المستند المذكور دون سواها
.

وإذ بالتقرير الأخير رقم 218 لسنة 2011 والذى
قرر بشان هذا المستند الأتى :

ثانياً : أستلام نقدية موضوع الفحص .

1-
لا
يوجد من الشواهد الفنية ما يشير إلى إضافة لفظ ألف بدلاً من علامة (-) كما ورد
بمذكرة الاعتراضات .

2- لا يوجد من الشواهد
الفنية ما يشير إلى أن لفظ (كامل ) كانت فى الأصل عبارة عن لفظ (من) كما ورد
بمذكرة الاعتراضات .

وينبني
على ذلك في وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام ان هذا المستند فبل و بعد الإعادة على
بيانات الصلب فيه لا يزال على حاله لم يطرأ عليه ثمة تغيير في الحقيقة التي أريد
أثباتها به ولم يتم تزويره وبياناته الأصلية تطابق البيانات المعادة حتى الكلمات
التي أختصها المدعى بالطعن لم يتم تغييرها و لم تكن كلمات أخرى فكيف يقضى بتزوير
محرر مطابق لإرادة محرريه بدلل فنى يقطع بذلك و أيضاًَ بأقرار ضمنى من المدعى بأن
المحرر سليم فيما عدى ما أبداه بمذكرة الأعتراضات والذى ثبت عدم صحته الحقيقة
الدامغة أن القلم الذى حرر به المحرر لم يكن جيداً وتم الأعادة على البيانات خلال
تسليم المبلغ كما أسلفنا فى ظروف لم يكن يتأتى فيها الحصول على مزيد من الأوراق
وخلال حساب بين الطرفين فى مخزن عن عمليات متعددة بينهما من ضمنها هذا البيع الذى
لم يقل لنا المدعى ولن يستطع أن يقول ماهية حقيقة هذا المستند أو خلافه و أنه
أستغل حسن نية المتدخل هجومياً واقامته الطويلة بالسعودية لأغلب أعوام حياته حيث
تجرى البيوع بالأشهاد عليه أو بكلمة أو بمحرر بسيط ولم يكن يدرى أن المدعى سوف
يتنصل من البيوع بعد كل تلك السنوات ويدعى تزوير محررات تم كتابتها فى ظرف لم يكن
لديهم خلاله سوى تلك الوريقات وقلم بسيط لتحريرها
.

فضلاً عن ذلك فأنه مع أن التقرير قد قام
بالمضاهاة و الاختبارات الفنية إلا أنه قد عجز عن بيان ما إذا كانت الأضافات أو
الأعادة على المحرر لأظهار الكتابة تالية أم سابقة على التوقيع ومن ثم فان المتدخل
هجومياً إذ يطرح على المحكمة الموقرة هذا الدفاع الجازم كبصيص من الأمل له يثق فى
أن المحكمة الموقرة لا تبتغى سوى الحق وعدم ضياع ماله و سمعته رهين بأن تعدل عن
حكمها التمهيدى الصادر بالبطلان لتلك المستندات و أن يتم أحالة الدعوى للتحقيق
وبكافة طرق الأثبات الأخرى لأظهار صحة التعامل وعدم وجود ثمة تزوير وان هذه
المستندات تحمل فى طياتها حقيقة الواقع ويتمسك المتدخل بهذا تمسكاً جازماً بين يدى
المحكمة وبمضمون مناعيه على حكمها بجلسة   
/   / 2013 بهذا الشأن .

 

ثالثاً
: بشأن المستند الثالث (المعنون مخالصة فى عقد بيع ) ومضمونه

حيث أن المستند المذكور قد نعى عليه التقرير
الأخير بأضافة وكشط أرقام الشقق فى المستند و تعذر أآثبات تاريخ الأضافة كما أورد
التقرير أن جميع بيانات الصلب قد تم الأعادة عليها كذلك فى المستند .

بيد أن الاعادة كما أسلفنا لم تخل بمضمون
المستند الأصلى وسياقه بأستثناء التشكك فى أرقام الوحدات المباعة وعددها تحدياً
أما فيما عدى ذلك فأن التقرير لم يقل بان البيانات التى جرى الاعادة عليها بالقلم
تخالف الأصل الذى كان المستند محرر به ومن ثم فيستفاد من المستند وجود بيع وووجود
شيكات حررت بالبيع تم التخالص عنها و أستلام المبلغ و تم أعتماد ذلك بتوقيع المدعى
.

وكالعادة لم يقل لنا المدعى ماهو أصل هذا
المستند الذى طعن عليه وكيف وصل توقيعه إليه مع تعذر أثبات ما إذا كانت الأضافات و
الكشط سابق أصلاً على التوقيع من عدمه وأن كانت الأضافة بحسب الأصل لا يترتب عليها
تزوير السند ما دام التوقيع لاحق لكن لو فرض جدلاً بكونها لاحقه فأن أصل المستند
الذى قصد محرريه التراضى بشأنه مضمونه كذلك وجود بيع لشققو أستلام ثمنها ومن ثم
فأن المتدخل يتمسك بأحالة الدعوى للتحقيق لأثبات صحة البيوع ومضمونها حتى لا تضيع
حقوقه .

رابعاً
: بشأن المستند الأول (أستلام نقدية و مبايعة ) وثبوت وجود البيع من هذا المستند .

كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد قرر بأن جميع
بيانات الصلب معاد عليها وقد بينا فيما سبق أن الاعادة لم يتم بها تغيير فحوى
المحرر و أنما قصد منها أبراز محتواه لعدم وضوح المداد المستخدم فى الكتابة , لكنه
كذلك قرر بوجود عبارة مشطوبة فحواها
(
نظير تنازلى عن حقى فى العقار الكائن فى
) و وجود أضافة لعبارة ( بيع جميع الوحدات فى
العقار الكائن فى العنوان الاتى) وليس هناك من أدنى شك فى أن فحوى ومضمون
العبارتين واحد لا خلاف بينهما مطلقاً و ليس هناك فارق مطلقاً بين تنازل بثمن أو
بيع ولم يقدح الخبير المنتدب فى أن العبارة الاولى أصيلة على المستند أى ليس بها
عيب يشكك فى صحتها وصحة المستند بل وذهب إلى أن العبارة الثانية ليس من المقطوع
لديه أنها مضافة بعد التوقيع على المحرر وعموم بيانات الصلب لم ينعى عليه من
الخبير سوى بالأعادة على البيانات بالقلم ومن ثم فان أهدار هذا المستند أهدار
لحقوق المتدخل هجومياً سيما و أن ظروف تحريرها كما أسلفنا وطبيعة التعامل و طبيعة
المتدخل هجومياً وحسن نيته قد أضفت على هذه المستندات هذا الطابع الذى يظن للوهلة
الأولى أنه تزوير بها فى حين أن أى أضافة لا تخرج المستند عن حقيقة مضمونه , ومن
ثم فأننا نهيب بالمحكمة الموقرة أن تعدل عن حكمها السابق بجلسة   /  
/      

الدفع بأن السياق العام للمستندات المطعون
عليها متسق فى المعنى والدلالة على حدوث البيع 
بما ينفى  تزوير المحررات موضوع
الطعن

على ما يبين من مطالعة المستندات موضوع الطعن
أن جميع العبارات المضافة بها ليست خارج السياق العام للمستند بل أن باقى عبارات
كل مستند تؤازر ما جاء بالإضافة من معنى بجلاء وتؤكد على حقيقة التعامل على النحو
التالى ”

 

 و
الحق ان للتعديل الوارد بالمستندات لظروف الحال التى تم فيها تحرير المحررات فى
مخزن العقار  أثناء البناء و حال المحاسبة
بينهما
حين أراد “الطاعن
المدعى” البيع وتم الأتفاق سريعاً ولم تكن هناك أوراق تصلح لكتابة عقد بيع
نموذجى فتم كتابته على تلك الأوراق , وجميع الأضافات المدعاة بالتقرير أو الكشط لا
تخل بمعنى المستند أو مضمونه .

 وثمة قرينه دامغة على كذب ادعاء الطاعن ( المدعى
) بتزوير تلك الأوراق  ذلك أن الثابت
بالأوراق أن المدعى قد أقام دعواه الماثلة بطلب تسليم تلك الوحدات محل البيع
للمتدخل هجومياً  قبل باقى ملاك العقار وقد
مثل فيها المدعى عليهم و قرروا بأن القسمة قائمة فيما بينهم و أن المدعى بالفعل
يحوز تلك الوحدات ( وقدموا عقد قسمة مؤرخ فى 25/12/2003 فيما بينهم وبين المدعى
وبمطالعة العقد يبين أنه قد حوى فى البند السابع منه أنه قد تسلم تلك الوحدات
كامله ولا يجوز له الرجوع مستقبلاً قبل المدعى عليهم )

مما مفاده أن أقامته
للدعوى الماثلة لم يكن وفقاً لما أعلنه بصحيفة دعواه بغية تسلم تلك الوحدات من
باقى الملاك و انما لهدف خفى وهو أعادة الأستيلاء عليها بحكم قبلهم بالتسليم فى
غيبة المتدخل هجومياً الذى لم يختصم فى الدعوى , وحين تصدى له المتدخل بادر للطعن
على مستندات ملكيته لتلك الوحدات لعله يظفر بما ليس حق له

 

ثالثا : تمسك المتدخل
بأحالة الدعوى للتحقيق لأثبات هذه البيوع وفقاً لنص المادة 5 من قانون التجارةرقم
17 لسنة 1999 بأعتبار أن العلاقة تجارية بين أطرافها .

الحق الذى لا مرية فيه
ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن المدعى والمتدخل هجومياً يعملان فى
مجال المقاولات و تشييد البناء بغرض بيع الوحدات المبنشأة وهما شركاء فى عدد من
العقارات التى جرى أنشاءها بمعرفتهما وشركاء أخرين لهما وقد نصت المادة 5 من قانون
التجارة رقم 17 لسنة 1999 على انه ” تعد الأعمال الأتية تجارية إذا كانت
مزاولتها على وجه الأحتراف     ل- مقاولات
تشييد العقارات أو ترميمها أوتعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الاشغال
العامة   

م- تشييد العقارات أو
شرائها أو أستئجارئها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزئة إلى شقق او غرف او
وحدات ادارية او تجارية سواء كانت مفروشة او غير مفروشة ”

ولما كان الأثبات فى
التعاملات التجارية وفقاً لما هو متعارف عليه يتم بكافة طرق الاثبات المقررة
قانوناً وكان المتدخل هجومياً يعتصم بين يدى المحكمة الموقرة باحالة الدعوى
للتحقيق لأثبات البيوع التى تمت للشقق محل الدعوى من قبل المدعى له وبكافة القرائن
القاننونية التى تثبت هذا البيع وفقاً لأحكام قانون التجارة الذى يحكم العلاقة بين
الطرفين بوصفهما يعملان فى مجال مقاولات البناء وبيع الشقق عوائد التشييد وهو ما
يخضع معه أثبات العلاقة المتبادلة بينهما وتصفيتها إلى كافة وسائل الاثبات المقررة
قانوناً .

 

والمقرر  بقضاء النقض أنه :

الحكم
برد و بطلان عقد البيع – المطعون فيه بالتزوير – لا يعنى بطلان الإتفاق ذاته   و إنما بطلان الورقة المثبتة له و من ثم فإن
هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الإتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً 0

الطعن رقم 48   لسنة 31 
مكتب فنى 16  صفحة رقم 1105

بتاريخ 18-11-1965

 

رابعا: الدفع
بصورية عقد الفرز والتجنيب المؤرخ فى 25/12/2003 المحكوم بصحة ونفاذه فى الدعوى
رقم 10590لسنة 2007 شمال القاهرة وكذا صورية دعوى التسليم الماثلة

ذلك أن عقد الفرز والتجنيب سند المدعى الأصلى
والمدعى عليهم صورياً وليس له وجود فى حقيقة الواقع ولا بين طرفيه مطلقاً وإنما
قصد منه تمكين المدعى من ملكية المتدخل هجومياً للعقار بعقد لا وجود له بين طرفيه
أيه ذلك و دليله نجمله فى الأتى:-

1)أن المدعى عليهم  قد قاموا ببيع حصتهم فى العقار كاملة إلى
المتدخل هجومياً قبل هذا العقد المزعوم
وسلموها
إليه
و ليس تحت يدهم أى شقة
فى العقار من الأساس وذلك ثابت بجلاء من أوراق عدة حررت من المدعى عايهم أثباتا
لهذا البيع وهى عبارة عن ” أقرارات و كذلك توكيلات بالبيع و عقود أبتدائي
لصالح المتدخل هجومياً ” وبموجبها تصرف هو فى كافة تلك الشقق وقام ببيعها و
تسليمها إلى الغير فكيف يسوغ فى العقل والمنطق والقانون أن يتم تحرير عقد فرز
وتجنيب والحصول على حكم بصحته ونفاذه عقب ذلك عن العقار الذى سبق للمدعى عليهم أن
تصرفوا فى حصتهم به إلى المتدخل هجومياًُ وقدرها النصف كاملاً وفى غيبة المتدخل هجومياً
الذى له نصيب كذلك فى العقار
وهو
الحائز لكامل العقار منفرداً منذ سنوات فكيف سيجرى التسليم   .

2)كيف يسوغ فى العقل والمنطق والقانون أن يتم
الفرز والتجنيب فى غيبه المتدخل هجومياً وهو بحسب العقد الأصلى الخاص ببناء العقار
كان يمتلك (ربع وحداته) والمدعى عليهم (نصف الوحدات) وقد بيعت بكاملها إلى المتدخل
هجومياً (وفقاً للمستندات) المقدمة بجلسة اليوم (وربع الوحدات الباقى) للمدعى
الأصلى وقد بيعت كذلك بكاملها إلى المتدخل هجومياً الذى أضحى مالكاً لكامل العقار
منفرداً  والحائز له … مع تمسكه بشأن
أثبات ملكيته لحصه المدعى بكافة طرق الأثبات المقررة قانوناً وفقاً لما ابدينا فى
مذكرة دفاعنا السابقة ومن ثم فإن عقد الفرز والتجنيب المزعوم حرر بقصد تمكين
المدعى الأصلى من ملكية المتدخل لا أكثر  .

3) والحق الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من
بين يديه ولا من خلفه أن ثمه دليل قاطع على صورية عقد الفرز والتجنيب ودعوى
التسليم الماثلة أيضاً أية ذلك ودليله أن المدعى سبق وتسلم حصته محل الدعوى
الماثلة فى العقار ووضع اليد عليها قبل أن يقوم ببيعها إلى المتدخل هجومياً كاملة
وكان دليل تسلمه لحصته وتسليمها إلى المدعى هو
عقد
إيجار مؤرخ فى 25/12/2013 مبرم فيما بينه وبين السيدة/ لمياء كمال ثابت حنا – وهى
زوجة المدعى عليه (ملاك دانيال قلدس) وهذا العقد قدم لجهة حكومية رسمية هى شركة
كهرباء القاهرة لأدخال توصيلات الكهرباء إلى الشقة رقم (24) من ضمن شقق التداعى
وكذا تم أثبات تاريخه فى مكتب التوثيق وقد تم إلغاء هذا العقد من قبل المدعى
الأصلى حال بيعه الشقة وكامل حصته إلى المتدخل هجومياً وقام بتسليم الشقة إلى
المتدخل هجومياً
.

4) وليس هذا فحسب بل أن هناك دليل أخر يتمثل فى
الشقة رقم (21) التى
من ضمن شقق التداعى بطلب التسليم المزعوم فى الدعوى الماثلة والتى لم يتم بيعها
إلى المتدخل هجومياً ويدعى المدعى الأصلى أنها فى حوزة المدعى عليهم ويطالب
بتسليمها وإذ بورقة أخرى تثبت كذب أدعائه تمثلت فى عقد بيع مؤرخ فى 15/7/2007 مبرم
فيما بينه وبين السيد/ سامى وقيم عوض مقدم إلى شركة كهرباء القاهرة وبموجبه تم
إدخال الكهرباء إلى الشقة المذكورة بأسم المشترى وأفتتح فى الشقة معمل تحاليل طبيه
مرخص فكيف يسوغ وهو البائع الذى سلم الشقة المذكورة أن يتداعى بطلب تسليمها
إلا لأمر يرد به ليس الحق
بالباطل وأكل حقوق المتدخل هجومياً .

5) فضلاً
عن ذلك فأن المدعى عليهم قد قدموا بين يدى المحكمة الموقرة إقرار موقع من كافة
الشركاء وهو حجة عليهم بما فيهم المدعى الأصلى ثابت من خلاله أن الجميع قد تسلم
كامل نصيبه فى العقار ومستحقاته عن ما تم بيعه من شقق من كافة الشركاء بما يعنى
أنه قد تسلم الوحدات التى تخصه فى العقار ووضع يده عليها
…. والسؤال كيف آلت
هذه الوحدات فيما بعد إلى يد المتدخل هجومياً إلا لكونه قد أشتراها
حال كون كافة المستندات تشير إلى أن
المدعى قد سبق وتسلم الوحدات محل التداعى ووضع يده عليها كاملة فيما سبق وقد تفقه
ذهنه هو والمدعى عليهم عن وسيلة للتربح من وراء المتدخل هجومياً بهذا العقد والفرز
والتجذيب الصورى ودعوى التسليم الصورية لإعادة وضع اليد على هذه الوحدات
.

5)الثابت بالأوراق وجود
إقرار محرر من السيد/ شريف على عبد الكريم  بخط يده بالكامل ثابت منه أنه يقر بأنه تقاضى
أخر دفعه فى حصته فى الجراج وأنه بذلك تسلم كافة المبالغ المالية الناشئه عن بيع
حصته وباقى المدعى عليهم إلى المتدخل هجومياً ويتعهد فيه بعمل التوكيلات بالبيع عن
العمارة بالكامل وأن عمل التوكيلات موقوف على سداد المتدخل لباقى الثمن لباقى
الشركاء (يقصد به المدعى الأصلى) وقد تم تحرر التوكيلات بالفعل
.

مما مفاده

أ)أنه يقر ببيع حصته وحصه باقى المدعى عليهم
وقدرها نصف العقار إلى المتدخل هجومياً فكيف يسوغ أن يقوم بعمل عقد فرز وتجنيب
لحصه باعها .
ب)أنه يعلم ببيع المدعى الأصلى حصته إلى المتدخل وأنه بوصفه مالك الأرض بعقد مسجل
والصادر بأسمه الترخيص بالبناء يوقف عمل التوكيل النهائى بالبيع للمتدخل على سداد
باقى الثمن الخاص بحصه المدعى الأصلى وهذا الإقرار حجه على المدعى عليه/ شريف عبد
الكريم بشأن ملكية المتدخل لحصته وحصه باقى المدعى عليهم وبشأن علمه بوجود بيع من
المدعى الأصلى إلى المتدخل هجومياً بما يؤكد صورية عقد الفرز والتجذيب ودعوى التسليم
الماثلة .

 

7)كيف يسوغ أن يتم فرز الجراج وبيعه من جميع
الأطراف منذ سنوات بأعتراف المدعى أنه تسلم حصته فى الجراج وباعه للمتدخل وحصته فى
ثمن الست وحدات التى جرى بيعها من قبل جميع الشركاء فى حين أنه لم يتسلم الوحدات
المفرزه طوال تلك السنوات .

8)كيف يسوغ أن تظل تلك الوحدات طوال هذه
السنوات فى حوزه المتدخل هجومياً ويقوم ببيعها على أرض الواقع وتسليمها إلى الغير
فى حين أن المدعى لا يقوم بأى إجراء حيال ذلك سوى فى عام 2007 وليس فى مواجهة
الحائز الحقيقى ولكن فى مواجهة شركاء باعوا حصصهم بالكامل بعيداً عنه ودون علمه
أليس ذلك بدليل على صورية عقد الفرز ودعوى التسليم .    

والمقرر
بقضاء النقض أنه :

للغير أن يثبت الصورية
بجميع طرق الإثبات ومنها القرائن ، وتقدير القرائن من الأمور الموضوعية التى
لارقابة عليها لمحكمة النقض متى كان هذا التقدير سائغاً .

الطعن رقم  206    
لسنة 17  مكتب فنى 1  صفحة رقم 133

بتاريخ 29-12-1949

و
قد قضت كذلك بأنه :

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من
الوقائع والأدلة و القرائن التى ساقها أن العقد موضوع الدعوى صورى حرر بين عاقدين
بطريق التواطؤ ، و كانت تلك القرائن  و
الأدلة تؤدى عقلا إلى ما انتهى إليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على
غير أساس

الطعن رقم  82    
لسنة 24  مكتب فنى 9  صفحة رقم 808

بتاريخ 25-12-1958

 

بنــــاء عليــــه

يلتمس
المتدخل هجومياً :

أولاً
: العدول عن الحكم الصادر
بجلسة 31/1/2013 فيما قضى به من رد وبطلان المحررات المشار إليها بالحكم والقضاء
مجدداً بطلبات المتدخل هجومياً .

ثانيا:  أحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المتدخل صحة تلك
البيوع فى مواجهة المدعى وفقاً لنص المادة 5 من قانون التجارةرقم 17 لسنة 1999
بأعتبار أن العلاقة تجارية بين أطرافها

ثالثا
:
الطعن بالصورية على عقد
الفرز والتجنيب سند الدعوى الاصلية المؤرخ فى 25/12/2013 والمقدم فى دعوى صحة
ونفاذ تحمل رقم 10590 لسنة 2007 مدنى كلى شمال القاهرة

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى