موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الترخيص بفتح دور التياترو

الترخيص بفتح دور التياترو

الطعن رقم  1419     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 650

بتاريخ 22-02-1964

الموضوع : ترخيص

إن المادة الأولى من لائحة التياترات الصادرة فى 12 من يوليو سنة 1911 و التى ظلت سارية المفعول إلى يوم صدور و نشر القانون الجديد فى شأن الملاهى رقم 372 لسنة 1956 كانت تنص على أنه ” لا يجوز فتح تياترو للعموم أو تشغيله قبل الترخيص بذلك مقدماً من الحافظ أو المدير ” . و تقضى المادة السادسة من اللائحة المذكورة بأن “تدرج فى الرخصة شروط تشغيل المحل…” كما تنص المادة “16” منها على أنه : تسرى أحكام هذه اللائحة مع أحكام لائحة المحلات العمومية ليس فقط على التياترات بل أيضاً على محلات لعب الخيول و السيرك و محلات السينماتوغراف و قهاوى الموسيقى” و تؤكد المادة 17 من اللائحة ذاتها أن [كل من أراد تحويل محل موجود إلى محل تشخيص “تياترو” أو إلى قهوة موسيقى أو إلى سيرك أو إلى صالة لمشاهدة المناظر أو إلى أى شئ لم يذكر فى الرخصة التى بيده ، فعليه أن يقدم بادئ ذى بدء رخصة جديدة بالكيفية المبينة فى المادة الثانية” و مفاد هذه النصوص اللائحية أنه يتعين للترخيص بملهى غير وارد ذكره فى الترخيص الممنوح أن يتقدم صاحبه بطلب ترخيص جديد إذ الترخيص الواحد يكون لملهى واحد ، و لا يجوز أن يكون لأكثر من نوع واحد من أنواع الملاهى بل يتعين الترخيص بكل نوع من أنواع الملاهى على حدة و لا يشملها ترخيص واحد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1419     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 650

بتاريخ 22-02-1964

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بفتح دور التياترو                        

فقرة رقم : 2

إن المادة الثالثة من القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى قد نصت على أنه لا يجوز إقامة أى ملهى أو إدارته إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك . و يجوز أن يشمل الترخيص أى محل من المحال الصناعية أو التجارية أو المحال العامة من النوع الأول الملحقة بالملهى و التى يستلزمها مباشرة نشاطه الأصلى ، و نصت المادة الرابعة من هذا القانون على وجوب توافر الإشتراطات العامة و الخاصة فى الملهى المطلوب الترخيص به . كما جرت المادة الحادية عشرة منه على أنه “لا يجوز إجراء أى تعديل فى الملاهى المرخص بها إلا بموافقة الإدارة العامة للوائح و الرخص أو فروعها ، و تتبع فى الحصول على هذه الموافقة الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 7 و 8 و تحصل الرسوم المشار إليها فيهما” و نصت المادة 31 فقرة خامسة من القانون ذاته على إلغاء الترخيص فى حالة ما “إذا غير نوع الملهى أو الغرض المخصص له” و مفاد هذه النصوص المستحدثة هو أنه يجوز أن يتضمن الترخيص الصادر طبقاً لأحكام القانون رقم 372 لسنة 1956 التصريح بإقامة أكثر من ملهى واحد . و ذلك بعد توافر الإشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون ، فى المكان المطلوب الترخيص بإقامة الملهى عليه فى ذات الوقت المطلوب فيه الترخيص بإقامة هذه الملاهى ، و أنه فى حالة الترخيص بملهى واحد أو أكثر لا يجوز أن يجرى تعديل فى نوع الملهى المرخص به و إلا ألغى الترخيص . و ترتيباً على ما تقدم يكون مناط منح الترخيص عن ملاهى متعددة ، وفقاً لنص المادة الثالثة ، هو أن يكون الترخيص صادراً بالتصريح لإدارة أكثر من ملهى يشغل مكاناً واحداً فى فترة واحدة فإذا ما إختلفت الفترة الزمنية ، بأن كان بعض الملاهى “السينما مثلاً” يعمل صيفاً ، و بعضها الآخر “المسرح مثلاً” يعمل شتاء أو غير ذلك ، فإنه لا يجو الترخيص بإقامتها جميعاً طبقاً لترخيص واحد، بل يلزم أن يتعدد الترخيص فى هذه الحال بأن يصدر ترخيص آخر بالملهى عن الملهى عن الفترة الزمنية المغايرة للفترة التى يصدر عنها الترخيص الأول . كما تحصل رسوم التفتيش عن كل منها على حدة . و كذلك لا تتوافر شروط إنطباق المادة الثالثة من القانون رقم 372 لسنة 1956 إذا كان كل من الملاهى المطلوب ضمها إلى بعض فى ترخيص واحد يشغل مكاناً مستقلاً عن المكان الذى يشغله الملهى الآخر ، و بالتالى يتعدد الترخيص فى هذه الحالة بتعدد الملاهى المطلوب الترخيص بها . و غنى عن القول أن لجهة الإدارة سلطة تقدير ملائمة فى ضم التراخيص من عدمه بما لا إلزام عليها فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1419     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 650

بتاريخ 22-02-1964

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بفتح دور التياترو                        

فقرة رقم : 3

إن إعتبار الترخيص رقم 36 لسنة 1957 عن مسرح ميامى الشتوى لاغية سليم لا عيب فيه و آية ذلك أن الترخيص المذكور صدر فى أول مارس سنة 1957 يحمل فى طياته إعلان فنائه و حكم القضاء عليه . فجرت أولى عباراته بأن هذه الرخصة [أعطيت بناء على لائحة التياترات الصادر بها قرار وزارة الداخلية بتاريخ 12 من يولية سنة 1911 مع سريان أحكام المواد بالباب الأول من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية ، و القوانين المعدلة له . و تلغى هذه الرخصة بمجرد إلغاء هذه اللائحة و على المرخص إليه التقدم لإدارة الرخص البلدية للحصول على رخصة جديدة ، بالتطبيق للقانون المزمع إصداره بشأن الملاهى العامة . و على حامل هذه الرخصة مراعاة أحكام القوانين و اللوائح الأخرى المعمول بها . و واضح أنه فى يوم إصدار الترخيص رقم 36 لسنة 1957 كانت أحكام القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى قد صدرت منذ 29 من أكتوبر سنة 1956 و نشرت بالوقائع المصرية فى 3 من نوفمبر سنة 1956 – العدد 88 مكرر ج – و كانت المادة 46 من هذا القانون ماثلة تحت بصر جهة الإدارة مصدرة الترخيص و هى التى تنص على أن “يلغى قرار قومسيون بلدى الإسكندرية الصادر فى 20 من يوليو سنة 1904 و قرار وزير الداخلية الصادر فى 12 من يوليو سنة 1911 الشار إليهما و كذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون و بذلك يكون هذا الترخيص الثالث قد صدر إلى المطعون عليه مشروطاً بما ورد فيه من إعتباره لاغياً بمجرد إلغاء لائحة التياترات أياً كانت مدة أعماله و يكون القرار المطعون فيه ، و قد نص الشق الثانى منه على إعتبار الترخيص رقم 36 لنسة 1957 و هو على غرار الترخيصين الصادرين لسينما ميامى فى حدود القانون و يتعين على المطعون عليه أن يحصل على ترخيص جديد بالتطبيق لأحكام القانون رقم 372 لسنة 1956 بتشغيل المسرح الشتوى – المذكور – و لا وجه لما ذهبت إليه محكمة القضاء الإدارى من أن الترخيص رقم 36 لنسة 1957 و هو على غرار الترخيصين الصادرين لسينما ميامى فى 1937 ، يدخل فى ظل المادة 43 من القانون رقم 372 لسنة 1956 و يظل مثلهما سارى المفعول لمجرد أنه صدر لصاحبه قبل العمل بالقانون الجديد إعتباراً من 3 من مارس سنة 1957، لا وجه لذلك لأن ترخيص سينما ميامى الشتوى و الصيفى الصادرين فى سنة 1937 لم يكن بين شروطهما شرط يفيد القضاء عليهما أو يؤدى إلى إعتبارهما لاغيين بتحقق واقعة معينة على نحو ما ورد صراحة فى الترخيص الثالث و قد صدرا و إستقرا فى ظل الأحكام اللائحية التى كانت قائمة منذ سنة 1911 . فجاءت المادة 43 تفرض حمايتها عليهما و تحترم قيامهما لأن المشرع قصد ذلك صراحة، رعاية للمركز القانونى السليم المستقر ، أما الترخيص رقم 36 لسنة 1957 للمسرح الشتوى فقد صدر فى أول مارس سنة 1957 بعد إذا كان قد صدر القانون رقم 372 لسنة 1956 فى 29 من أكتوبر سنة 1956 و نشر فى 3 من نوفمبر سنة 1956 و كان صدوره مقروناً بشرط إلغائه بمجرد إلغاء لائحة التياترات ، و قد ألغتهما المادة 46 من القانون المذكور . فلا يمكن و الحالة هذه أن تمتد حصانة المادة 43 إلى ملهى لم يكن فى الواقع من الأمر ، و لا فى نظر القانون مرخصاً به عند العمل بالقانون المذكور على وجه ثابت مستقر ، بل كان قيام ترخيصه معلقاً على شرط زال بتحققه .

( الطعنان رقما 1419 لسنة 7 و 1082 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/2/22 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى