مذكرات مدني

مذكره – دعو تسليم

مذكرة

مقدمه لمحكمة شمال القاهره

الدائره (        ) مدنى

 

بدفاع
كلا من  السيد/ =======

مدعى
عليهم

 

ضــــــــــــــد

=================مدعيــــــــن

 

فى القضيه رقم ======

 

الواقــــــعات

             أقام المدعون دعواهم الماثله طالبين
الحكم لهم بعدم الآعتداد بالحكم الصادرفى الدعــــــــوى

رقم           لسنه 1998 مدنى كلى شمال القاهره على سند من
الزعم بعدم حجيه هذالقضاء فى مواجهتهم لكونهم قد أقاموا دعوى بفسخ عقد البيع
الصادر من مورثهم إلى المدعى عليه الآول واخر إلى جانب أنه قد قام عقب ذلك ببيع
العين المحكوم بتسليمها فى الدعوى رقم 13242 لسنه 1998 مدنى كلى شمال القاهرة إلى
من تدعى عطيات  زاعمين أن عين التداعــــــــــى
فى حيازتهـــــا منذ تاريخ العقد الصادر لها حتى الأن   ومن ثم فقد انتهوا إلى أن  الحكم الصادر لصالح المدعى عليه الثانى فى
مواجهة الآول بالتسليم لاينفذ فى مواجهتهم

 وأستكمالآ لمسلسل الأباطيل ذهب المدعون إلى حد الزعم
أن التسليم الذى تم بمعرفة قلم المحضرين فى 14/8/1998على عين التداعى هو تسليما
صوريا على الأوراق ولم يتم فى الواقع 0

ولما كا نت تلك المزاعم
الباطله ليس لها ظل من الحقيقه أو الواقع فضلآ عن مخالفتها لصحيح القانون وذلك
للآسباب الأتية 0

 

أولآ  

 حجية
الحكم الصادر فى الدعوى رقم         لسنه
1998 م . ك شمال القاهره قبل المدعين

 وسقوط
الحق فى اقامة الدعوى باسترداد حيازة العين بالتقادم
 

على ما يبين من مطالعة صحيفة
الدعوى واسبابها أن المدعون قد سلكوا دربا من دروب محاولة ادخال الغش   على المحكمة الموقره بمحاولة الأيعاز إليها
بأن الحكم الصادر فى الدعوى رقم      لسنة
1998 مدنى كلى شمال القاهره القاضى بتسليم عين النزاع إلى المدعى عليه الثانى قد
تم على الأوراق دون التنفيذ على الواقع وان العين فى حيازة من تدعى عطيات عبده
منطاوى من تاريخ العقد المنسوب  لمورثهم
لها 0

       ولم يكن ذلك من المدعين سوى محاولة للنيل
من حجيه الحكم الصادر فى الدعوى المذكورة تلك الحجيه التى لا تقثصر على اطرافها
فقط بل تتعدى إلى المدعين من عدة أوجه متباينه 
تتمثل فى حجيه نسبيه قبلهم وأخرى حجيه قبل الكافة على النحو الاتى 

 

       1-  الحق الذى لامراء فيه من جانب المدعين أن عقد
البيع سند المدعى عليه الآول فى بيع عين التداعى للمدعى عليه الثانى صادر من مورث
المدعين المرحوم أسماعيل عبد اللة حماده  بتاريخ    
/      /        ويعــــــد بتلك المثابه حجه على المدعين
بأعتبارهم ورثته و خلفا له وملتزمين بأثاره

 

         ولا يقيل المدعين من تلك الحقيقة الدامغه
التى تنادى بألتزامهم بتمكين المدعى عليه الآول من عين التداعى كاثر لعقد البيع  تذرعهم بدعوى الفسخ التى أقاموها فى عام 1999
عقب الحكم فى الدعوى رقم 13242 لسنه 1998 مدنى كلى شمال القاهرة بتسليم عين
التداعى للمدعى عليه الثانى ثم أتخاذ إجراءات التسليم فعليا وعلى الطبيعه بمعرفه
المحضرين ونقل الحيازة إلى المدعى عليه الثانى بالجمعية الزراعيه 0

 

    2- ومهما يكن من أمر فأن الحكم الصادر فى
الدعوى رقم       لسنه         مدنى كلى شمال القاهرة   قد نال الحجيه المطلقه قبل الكافه وترتيبت
أثاره فى جانب المدعين وذلك لما قرره المشرع من حجيه لأجراءات نفاذه قبل الكافه
بأعتبار انه ذا كانت الأحكام القضائية تقتصرحجيتها على أطرافها فأن ما تم من
أجراءات التنفيذ لها حجه على الكافه ولا يجوز التنصل منه  أو المنازعه فية إلا بطريق الطعن بالتزوير

 

ولما
كان المدعين يعملون علم اليقين تلك الحقيقة فأنهم قد راحوا يدعون بصحيفه دعواهم أن
محضر تسليم العين بمعرفه قلم المحضرين المؤرخ   
/    /       قد تم علىالآوراق دون التنفيذ على الطبيعه
وتناسوا أن ذلك يخالف ما أستقر عليه بهذا الشأن من حجيه محاضر التسليم قبل الكافه
كدليل على وقع اليد والحيازه للعين لكونها عملا رسميا خاصا بتنفيذ الآحكام
القضائيه وتعبر عن الواقع الناشىء عن أجراءات التنفيذ التى تمت  وقد جرى قضاء محكمه النقض على ذلك حين قضت انه
:-

       محضر التسليم واجب أحترامه بوصف كونه عملا
رسميا خاصا بتنفيذ الآحكام والتسليم الذى يحصل بمقتضاه لايصح وصفه بأنه لم ينقل
الحيازه بالفعل اذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه بمعنى التسليم
والتسلم من نقل الحيازه فى المال الذى حصل تسليمه نقلا فعليا

 

نقض 19/11/1972 الطعن رقم 931
لسنه 42 ق

 

          فضلا عن ماسبق فأن المدعى عليه الثانى
قد بادر عقب تسليمه عين التداعى بمعرفه المحضرين إلى نقل الحيازه بالملك لعين
التداعى بالجمعيه الزراعيه رسميا ومن ثم فأنه اعمالا لما لسجلآت الجمعية الزراعيه
من حجيه قبل الكافه فى ثبوت الحيازه على الطبيعه ونفاذها قبل الكافه لا يجوز
للمدعين التنصل من تلك الحجيه الداله على ان المدعى عليه الثانى قد اصبح  حائزا للعين من تاريخ التسليم للمستقر عليه فى
قضاء النقض من أنه :-

 

يستفاد
من احكام نصوص القانون رقم 53 لسنه 1996 ” والقرار الوزارى رقم 30 لسنه 1998
المشار إليه مايلى :-

أولا
:- ووجوب أنشاء سجل فى كل قريه تدون فيه كافه الحيازات الزراعيه الكائنة بزمام
القريه سواء كان سبب الحيازه الملكيه او الآيجار او أى أستغلال أخر 0

وتؤخذ
بيانات البطاقه الحيازيه من البيانات الثابته بهذاالسجل ويعتبر السجل والبطاقه من
الأوراق الرسميه بحكم القانون وأن ما دون فيها من بيانات قام بها محررها فى حدود
مهمته حجه على الناس كافة ، الآمر الذى ينبنى عليه عدم جوازالطعن فى حجيه بيانات
السجل وبيانات بطاقات الحيازة المأخوذه فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير بالطرق
المقرره قانونا 0

 

طعن رقم 634 لسنه 17 ق جلسه
13/3/1974

 

وكان
الفقه قد أستقر أعمالا لذ لك على أن الواقع او المركز القانونى الناشىء عن العقد
لا يتصور البته ان يكون قاصرفى حجيته  على
طرفيه فقيل فى ذلك أنه :-

 

       نظرا لان العقد كواقعه أجتماعيه وبما
تخلقه من مركز قانونى جديد طارىء على العلاقات السابقة عليه لابد وأن يفرض وجوده
ومن ثم احترامه على الكافه ، ومن هنا يتضح انه اذا كان أثر العقد نسبيا أى قاصر
على طرفيه فأن نفاذه يكون مطلقا يحاج به على الكافه – وبمعنى أخر اذا كانت القوه
الملزمه للعقد نسبيه فأن الوضع او المركز القانونى الناشىء عنه مطلق ، يترتب على
ذلك نتيجه هامه اذ انه وان كانت نسبيه القوه الملزمه للعقد تمنع احد طرفيه مطالبه
الغير بحق ناشىء فيه كما تمنع الغير من المطالبه بألتزام ناشىء عنه , فأن حجيه
الوضع او المركز القانونى الناشىء عن العقد تقرض على الكافه أحترامه بما ولده من
أثار وأن أمتنع احد العاقدين عن مطالبه أحدهم بتنفيذ ألتزام ناشىء عنه كما يحول
للكافه الأحتجاج على العاقدين مما ولده من أثاروان كان يمتنع على احدهم مطالبه
العاقدين بأن ينفذ لحسابه احد الألتزامات الناشئه عنه ، وتظهر أهميه نفاذ الوضع
القانونى أو المركز القانونى فى مواجهه الكافه فى كثير من العقود الناقله للملكيه
او المنشئه للحقوق العينيه  والعقود
المنشئه للنيابه أو المحددة للمسئول فى المسئوليه التقصيريه أو المنشئه للشخصيه
الآعتباريه ، ولكن الأحتجاج بالوضع او المركز القانونى الناشىء عن العقد لا يقتصر
على هذا العقود بل يمتد إلى كافه العقود ، فعقد البيع وأن قصرت نسبيه قوته الملزمه
على الحق فى المطالبه بالثمن على البائع ، والحق فى المطالبه بالتسليم او الضمان
على المشترى إلى أن الوضع أو المركز القانونى الناشىء عنه وهو أنتقال الملكيه يكون
حجه على الكافه وأن من التطبيقات التشريعيه لنفاذ المركز القانونى الناشىء عن
العقد فى مواجهه الكافه   نظريه السبب
الصحيح للتقادم المكسب الخمسى ونظريه والسبب بالأثراء بلاسبب

نقلا عن كتاب التقنين المدنى
فى ضوء القضاء والفقه

د/ محمد كمال عبد العزيز –
الجزء الاول – طبعة نادى القضاء ص462    

لما
كان ذلك وكان المدعون قد أقاموا دعواهم بعدم الأعتداد بالحكم الصادر بالتسليم فى
الدعوى رقم          لسنه         مدنى كلى شمال القاهره فى مواجهتهم
بأعتبارهم من الغير بالنسبه لهذا القضاء وان مورثهم فد باع العين عقب ذلك لزوجته /
عطيات عبده

       وكان قد مضى  ما يزيد عن سبع سنين عدادا منذ نفاذ هذا القضاء
وأستلام المدعى عليه الثانى عين التداعى وكانت حيازه المدعون  على عين التداعى قد زالت منذ التسليم فى
14/8/1999 ومن ثم فأن    قد سقط حقهم فى
أقامه دعواهم الماثله بأعتبار أن حيازتهم وحيازة زوجة ابيهم قد زالت عن العين منذ
سبع سنين وذلك اعمالا للماده 9 من قانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى
التى نصت على ان الملكيه لا تنتقل الا بالتسجيل وان العقد الغير مسجل يقتصر على
التزامات شخصيه بين طرفيه ويكون التزام البائع قاصر على التسليم وهو التزام اساسه
نقل الحيازه ولما كانت حيازه المدعين وزوجه ابيهم قد زالت من تاريخ التسليم فأن
حقهم فى أستردادها يكون قد زال بالتقادم بمضى عام من تاريخ  فقدها  ويكون اقامتهم الدعوىالماثله  على غير ذى سند من القانون

 

ثانيا

 االطعن بالتزوير على عقد البيع سند المدعوه / ====المنسوب
إلى مورث
المدعين المرحوم ===

           مما لاشك فيه أنه لايحول دون تلك الحجيه
تساند المدعين إلى العقد المعطى له تاريخ 9/5/1986 والمنسوب  إلى مورثهم لمن تدعى/ عطيات عبده منطاوى لكون
هذا العقد المتساند إليه ما قصد منه  سوى محاولة
تمكين المدعين من الأستيلاء على عين التداعى

وقد بات
واضحا بجلاء ان هذا العقد مزور على مورثهم فى ان العقد المزعوم ظهر إلى  حيز الوجود عقب وفاة مورثهم المرحوم أسماعيل عبد
اللة حماده والمتوفى فى غضون عام 1993 فى حين ان هذا العقد لم يظهر الا فى عام
1998 عقب بدء المدعى عليه الاول فى اتخاذ الاجراءات القانونيه على عين التداعى 0

     

        وأية ذلك ودليله ماحاول المدعين أغفال الأشارة
إليه بصحيفه دعواهم بكافه السبل من أن تلك السيده هى زوجه ابيهم وله منها ابنه
تدعى / زينب اسماعيل عبد الله المولوده بتاريخ 24/12/1970   بما
يوكد ان هذا العقد نبت غريب قصد به من 
جانب المدعين الاستيلاء على عين التداعى بكافة السبل الممكنه ويكون الطعن
بالتزوير على العقد المذكور طلبا جازما للمدعى عليهم0

 

ثالثا

 الدفع بصوريه عقد البيع سند المدعوه / عطيات على
منطاوى المنسوب إلى مورث المدعين المرحوم أسماعيل عبد اللة حماده

            ومهما يكن من امر فان المدعى عليهم يتمسكون
بالطعن بالصوريه على العقد الصادر من مورث المدعين إلى من تدعى /عطيات عبد  منطاوى زوجته كطلب احتياطى لسابقه لذات الاسباب
السابقة ابداءوها ودليل ذلك ان المنازعه تقوم فى الدعوى الحاليه بين الورثه
والمدعى عليهم الذين يزعمون ان العين إلت إلى السيده / عطيات عبده عقب بيعها إليها
بما يؤكد ان لهم مصلحه واضحه فى اقامة دعواهم الماثله على الحكم سند المدعى عليه
الثانى وانهم لا زالوا يطمعون فى   الأستيلاء على عين التداعى من جديد  وان المذكوره ليست سوى أداه تشاركهم فى  محاولة الاستيلاء على عين التداعى بما يدحض ما
أبدوه من تساند للعقد الصادر لعطيات عبده للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-

 

من
المقرر فى قضاء هذه المحكمه – أنه يجوز لمن كسب من البائع حقا على المبيع

أن يثبت بكافه طرق الآثبات
صوريه البيع التالى الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمه فى
سبيل تحقيق أثرعقده ولو كان العقد المطعون عليه مسجلا فالتسجيل ليس من شأنه أن يصحح
عقدا باطلإ ويجعل العقد الصـــــــــورى عقدا جديا كما أنه لايكفى وحده لنقل
الملكيه بل لابد أن يرد على عقد جدى

الطعن رقم 1810 لسنه 52 من جلسه29/1/1986

      

بنــــاء عليــه

يلتمس
المدعى عليهم

اولأ
:- رفض الدعوى بحالتها

 

              

         

 

                                         وكيــــل المــدعـى عليهــم

      

                                               

                                                 
المـحامـى

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى