مذكرات جنائيموسوعة عدنان

مذكره رائعه فى شيك بدون رصيد

 

مذكرة

مقدمة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية

دائرة جنح مستأنف المطرية

 

بدفاع السيد / ===================متهـــم

ضــد

السيدة / ==============مدعى بالحـــق
المدنى

 

في القضية رقم        
لسنة 2005 مستأنف شرق القاهرة

والمحدد لها جلسة يوم الاثنين الموافق 23/1/2006

 

الواقعـــات

 

1.        
بمقتضى
عقد البيع المؤرخ في 7 / 1/2005 أشترى المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية المسجد
الكبير من المدعية بالحق المدني وأشقائــها ورثة / =====قطعة الأرض الكائنة 8 ش
أحمد فهمي ( لبناء مسجد جامع ومجمع خدمات أسلامية خاص بالجمعية ) بسعر المتر 1500
جنيه وتم تحرير عدد ثلاث شيكات سلمت للسيدة / =====وهى الشيكات أرقام 753576
والمستحق 10/1/2005 بمبلغ 10000 جنيه والشيك رقم 753577 والمستحق 1/4/2005 بمبلغ
250000 جنيه والشيك رقم 753578 والمستحق 1/7/2005 بمبلغ 250000 جنيه بأقرار ممهور
بتوقيعها .  

 (
راجع حافظة المستندات )

2.        
بيد
أن المتهم قد نما إلى علمه من جموع المتبرعين لبناء المسجد أن قطعة الأرض المباعة
تقل كثيراً عن مثيلاتها بذات المنطقة وأن البائعين قد أدخلوا عليه الغش حين باعوه
الأرض بهذا الثمن الكبير وذلك لأن الأرض لا يجوز تعليتها بأكثر من ثلاث طوابق وهذا
الأمر يحول دون أقامة المسجد والمجمع الاسلامى عليها  .

3.        
 واستناداً للبند التاسع من عقد البيع والذى أعطى
الحق لأى من الطرفين التحلل من العقد بأرادته المنفردة دون أدنى مسئوليه عليه فقد
بادر المتهم من فوره  (بأعتباره مشترياً )
بتاريخ 16/4/2005 بإنذار البائعين ( والمدعية بالحق المدني ) بفسخ عقد البيع
وتسليم الشيكات الثلاث المسلمة إلي الأخيرة والمشار إليها بعقد البيع والأقرار
بالأستلام من جانب المدعيه بالحق المدنى 
وأعقب ذلك بإقامة دعوى الفسخ رقم 3575 لسنة 2005 م ك شمال القاهرة  ودعوى ببطلان الشيكات تحت  رقم 7148 لسنة 2005 م ك شمال القاهرة  .

4.        
ومهما
يكن من أمر فأنه وبالرغم من أن عقد البيع قد تم فسخه طبقاً للبند التاسع منه وأن
المدعية بالحق المدنى وأشقاءها يضعون يدهم على العين ويستغلونها فى عمل جراج
سيارات وأن الشيكات ثمن لقطعة الأرض التى تم فسخ عقدها وأن الشيكات تعد بعد الفسخ
وديعه واجبة الرد وبدلاً من ذلك فأن المدعية بالحق المدني قد حركت الدعوى الجنائية
قبل المتهم عن الشيك الأول رقم 753576 والمستحق في  10/ 1/2005 بطريق الادعاء المباشر في الجنحة
رقم 11831 لسنة 2005 المطرية والمقضي فيها بجلسة 
26/ 6 / 2005 حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس أسبوع مع الشغل وكفالة 100
جنيه وقد تم استئناف هذا القضاء برقم 18862 لسنة 2005 جنح مستأنف شرق القاهرة
حيث قام المتهم بعرض قيمة الشيك على المدعية بالحق المدني بموجب إنذار عرض رسمي
مؤرخ في9 / 5 /2005 تسلمته المدعية بالحق المدني بشخصها وبجلسة 11/9/2005 مثل دفاع
المتهم وطلب وقف تنفيذ العقوبة عملا بنص المادة 55 ، 56 عقوبات  بما حدا بالمحكمــة الموقرة للقضاء بوقف
تنفيذ العقوبة المقضي بها .

5.        
ولما
كانت المدعية بالحق المدني قد أقامت الدعوى الماثلة بشيك أخر من الشيكات الناشئه
عن عقد البيع المفسوخ والواردة بصلبه وبالأقرار المحرر منها باستلامها ومن حيث أن
هذه الشيكات الثلاث ناشئة عن معاملة واحده وفى تاريخ واحد ولشخص واحد بما يجعلها
وحدة واحدة الحكم فى أحداها بالبراءة او الأدانه يحوز حجية الأمر المقضى التى تمنع
من معاودة النظر فى الدعوى الجنائيه الناشئه عن الشيك الأخر عملا بالمادة 32 من
قانون العقوبات    فضلاً عن العوار الذى
أصاب السند المقدم فى الجنحه الماثلة بأعتباره مدنياً بحتاً لا علاقه له بالشيكات
التى عرفها القانون التجارى فل يسع المتهم 
سوى أيراد دفاعه على النحو الأتى

             الدفــــاع

أولاً

الدفع بأن الشيك متحصل من غش

 وتدليس بما يبطل
إرادة الساحب فىإصداره

 

 لما كان هذا الشيك مدار
التداعى وكذا الشيكين الآخرين هما ثمن قطعة ارض اشتراها المتهم بصفته رئيس مجلس
إدارة جمعية المسجد الكبير والثابت كما أسلفنا قولاً أن غش وتدليس قد وقع على
المتهم بصفته حين أوهمه البائعون بما فيهم المدعية بالحق المدني أن عين التداعي
ثمنها يفوق مبلغ 1500 جنيه للمتر وانه على حسب زعمهم قد تنازلوا عما يزيد عن هذا
الثمن تبرعاً للمسجد ، في حين أن هذا الأمر لم يكن إلا غشاً وتدليساً منهم ذلك أن
عين التداعي يقل ثمنها عن هذا السعر بأكثر من 1000 جنيه للمتر الواحد  كما أنه لا يمكن إقامة مباني عليها إلا في حدود
ارتفاع ثلاثة أدوار فقط في حين الغرض من شراء هذا العين كان لإقامة مسجد كبير
ومجمع من اثني عشر طابق الأمر الذي يستبان منه أن الغش والتدليس كان رائد المدعية
بالحق المدني وأشقائها في التعاقد مع المتهم مستغلين كونه ليس من أهل المنطقة ولا
يعرف السعر الحقيقي للعين .

بيد أن شفيع المتهم في النكول عن سداد هذه الشيكات هو ما
تضمنه البند التاسع عن عقد البيع الذي تضمن ما ننقله عنه بحصر لفظه (تاسعاً :- إذا
اخل احد الأطراف بأي بند من بنود هذا العقد يكون ملزم بإلغاء العقد دون أدنى
مسئوليه عليه) ومن ثم فقد أعطى الحق في الفسخ لمن يشاء من طرفي التعاقد أنى شاء
ووقتما شاء

 فإذا ما تقرر
ذلك وكان المتهم لما علم بما وقع عليه من غش قد بادر باستخدام حقه المقرر بالبند
التاسع من العقد واعذر المدعية بالحق المدني وباقي أشقائها بتاريخ 16 / 4 / 2005
بفسخ عقد البيع وإلزامهم بتسليم الشيكات الثلاث باعتباره قد أعلن عن رغبته في
الفسخ وأن الشيكات قد أضحت لديهم على سبيل الوديعة واجبة الرد .

ولما كان من المستقر عليه قانونا انه طالما زهد المتهم
الحالي ( المشترى ) في إتمام الصفقة وأعلن عن رغبته عن فسخ التعاقد فإنه يحق له
بمقتضى القانون الحق في حبس الثمن وليس هذا بدعا من عندياتنا وإنما هو ما تضمنه نص
المادة 161 من القانون المدني ولم يشأ المشرع الجنائي أن يحمى أيضا حق المتهم في هذا
الحبس إذا كان محرراً به شيكاً فيحق له أن يحبس مقابل الوفاء عن التسليم فقضت
محكمة النقض في واحد من عيون أحكامها بحق المتهم في عدم الوفاء بقيمة الشيك حماية
لحقه إذا ما وقع عليه غش وتدليس أثر على إرادته في إصدار الشيك فقالت في غير ما
إبهام بأنه :-

من المقرر بأنه وأن كان الأصل أن سحب الشيك وتسليمه
للمسحوب له يعتبر وفاء قانونا كالحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن
يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لساحبه إلا أن ثمة قيد يرد على هذا الأصل
هو المستفاد من الجمع بين حكمي المادتين 60 عقوبات ، 148 من قانون التجارة التي
جرى نصها بأنه لا تقبل المعارضة في دفع الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس
حاملها فيباح للساحب أن يتخذ من جانبه أي أجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم
القضاء ، كما أنه من المسلم به أنه يدخل في حكم
الضياع السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتي تبديد الشيك والحصول عليه
بطريق النصب من حيث حق المعارضة في الوفاء بقيمته ، ولما كان الثابت من الإطلاع
على المفردات التى ضمت تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قد أثار في مذكرته المقدمة
إلى محكمة ثاني درجة أن تحرير الشيك كان نتيجة غش وتدليس صاحب تحريره صدر نتيجة
جريمة نصب وأنه أقام دعوى ببطلان الشيك أمام محكمة القاهرة التجارية ، فأن هذا
الدفاع على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث
إذا صح لتغير وجه الرأي فيها ، وإذا لم تفطن المحكمة إلى فحواه ولم تقسطه حقه
وتعنى بتحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه فأن
حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة
.

 

الطعن رقم 188 لسنة 40 ق – جلسة 13/12/1990

وقضى بأنه :-

متى كان يبين من
المفردات المضمومة التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم إلى
محكمة ثاني درجة مذكرة بدفاعه ضمنها ظروف إصداره الشيك موضوع الدعوى والأدلة على
أن حصول المدعى بالحقوق المدنية على هذا الشيك أنما كان بطريق الغش والتدليس ، ذلك
بأنه حرر الشيك ثمناً لبضاعة من الأقمشة وعند استلامها تبين أنها عبارة عن خرق
ممزقة ملفوفة في بالات مغلقة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد
الحكم الصادر من محكمة أول درجة – الذي دان الطاعن – أخذاً بأسبابه دون أن يعرض
لما أبداه الطاعن في مذكرته وكان دفاع الطاعن الذي ضمنه المذكرة سالفة الذكر يعد
في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته
الجنائيه مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وان تستظهر هذا
الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت أطراحه
أما وقد أمسكت عن ذلك فأن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال
بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم ولا يعترض على هذا بأن المحكمة الاستئنافيه لا تجرى
تحقيقاً بالجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وتستخلصه من الأوراق
المعروضة عليها ذلك بأن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع
بل أن القانون يوجب عليها طبقا لنص المادة 413 /1 من قانون الإجراءات الجنائية أن
تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام
محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص أخر في إجراءات التحقيق .

 

الطعن رقم 1973 لسنة 44 ق – جلسة 2/3/1975 س 26 ق 43 ص 197

وفى حكم أخر لها قررت
محكمه النقض :-

        من المسلم به أنه يدخل في حكم الضياع السرقة والحصول على الورقة
بطريق التهديد وحالتي التبديد والحصول عليه بطريق النصب من حيث المعارضة في الوفاء
بقيمته فهي بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها
متحصله من جريمة ، وهذا القيد لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في
تطبيق أحكام المادة 337 من قانون العقوبات أنما يضع استثناء يقوم على سبب الأباحه
، فمجال الأخذ بهذا الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد في التداول عن طريق جريمة من
جرائم سلب المال سالف
ة الذكر .

(
نقض رقم 1337 لسنه 46 ق جلسة 21/3/1977 )

(
نقض رقم 479 لسنه 51 ق جلسة 29/4/1982 )

 

فمن المقرر في قضاء
النقض بأنه :ـ

تمسك الطاعن بدلاله مستندات مقدمه منه في نفى ركن الخطأ عنه يعد
دفاعا هاما في الدعوى ومؤثرا في مصيره ، وإذ لم تلق المحكمة ب
الا  إلى هذا الدفاع في جوهره ولم تواجهه على حقيقته
ولم تفطن إلى  فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى  بتحميصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه  بل سكتت عنه إيراد له وردا عليه ولم تتحدث عنه
تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله في نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت ببحثها
لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأن حكمها يكون معيبا بالقصور .

 ( نقض 11/2/73 – س24-30-146 )

– وقضت أيضا بأنه :-

إذا كان الطاعن تمسك بهذا الدفاع أمام المحكمة
وكان دفاعه جوهريا قد يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى وكانت المحكمة لم
تعنى بتحقيق هذا الدفاع أو ترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب
نقضه

( نقض 20/5/52 -213-364-977  )

– وقضت محكمه النقض بأنه
:-

الدفاع المثبت في صفحات حافظه
المستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافيه بعدم استيفاء الشيك محل الاتهام شرائطه القانونية
– سكوت الحكم عنه إيرادا وردا  عليه يصمه
بالقصور المبطل له
.

( نقض 11/2/73 س 24-32-151 )

– وفى حكم أخر قضت
محكمه النقض بان :-

انه ولئن كان الأصل إن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه
المختلفة  إلا انه يتعين عليها إن تورد في
حكمها ما يدل على أنها واجهه عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من إنها فطنت إليها
ووازنت بينها – وعليها إن تعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه ما دام متصلا
بواقعه الدعوى ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت في بحثه وتمحيصه
وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا لغاية الأمر فيه وأسقطته في جملته ولم تورده
على نحو يكشف عن أنها أحاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما
يبطله .

 

( نقض
6/6/85 س36-134-763 طعن 4683/54 ق )

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان المتهم يعتصم بان الشيكات التي تحصل عليها المدعية بالحق المدني
وليدة غش من جانبها وأشقائها البائعين للتمكن من الاستيلاء على مبالغ تزيد عن ثمن
الأرض المباعة الحقيقي وكان يحق للمتهم أن يحول دونهم ودون الاستيلاء على أموال
الجمعية المؤتمن عليها ولذا فقد أقام الدعوى رقم 3575 لسنة 2005 م ك شمال القاهرة
ببطلان إصدار الشيكات الصادرة للمدعية بالحق المدني بما ينتفي معه مسئوليته
الجنائية عن إصدار تلك الشيكات   .     

 

ثانياً:-

  انتفاء الشرائط
الشكلية لاعتبار المحرر محل الدعوى شيكاً عملاً بنص المادة 473 ، 474 من قانون
التجارة رقم 17 لسنة 1999  .

من المتعارف عليه من قديم أن قانون التجارة السابق وكذا
قانون العقوبات لم يرد بأى منهما تعريفاً محدداً للشيك الخاضع للتأثيم قانون إلا
أن كبار شراح القانون قد وضعوا على عاتقهم مهمة وضع تعريف مميزاً للشيك كصك ذو
طبيعة خاصه تمميزاً له عن كافة الأوراق التجاريه المتداولة .

بيد أن قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد حسم
كافة الخلافات الفقهية بوضع تعريفا محددا للشيك أورده بالماددة 473 من قانون
التجارة ونص على عدم اعتبار الورقة شيكا عند عدم أكتمال الشكل الوارد بنص المادة
المذكورة .

 ومهما يكن من أمر فأن الناظر بعين الاعتبار
لصحيح القانون يجد إن الصك سند الجنحة الماثلة لا يمكن من مطالعته الجزم بكونه شيك
يخضع للتأثيم الوارد بنص المواد 336 , 337 من قانون العقوبات 534 من قانون
التجارة  وإنما يعد من واقع الشكل المفرغ
فيه كمبيالة واجبة الأداء بمجرد الإطلاع لكونه مفتقداً للشرائط القانونية اللازم
توافرها لاعتبار الصك شيكاً وفقاً للمادة 473 من قانون التجارة والتى نصت على
الأتي (( ……يجب أن يشتمل الشيك على البيانات ألأتيه :-

أ . كلمة شيك مكتوبة في الصك وباللغة
التي كتب بها .

ب . ………….

ج . ………….

د . …………..

و . ………….

ي . …………

ولما كان الشيك مدار التداعي قد خلا تماماً بمتنه من
أيراد كلمة شيك ً بما يرفع عنه الحماية الجنائية المقررة له باعتبار أن عدم أيراد
هدا البيان الجوهري ينتفي معه عن الورقة تلك الصفة بقوة القانون أعمالاً لحكم
المادة 474 من قانون التجارة والتي نصت على انه (( الصك الخالي من أحد البيانات
المذكورة في المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكاً ……… ))

حرياً بالإشارة إن المشرع قد أوجب أيراد كلمة شيك بمتن
الصك المحرر تمييزاً له عن كافة الأوراق التجارية الأخرى لما حباه من حماية جنائية
تستوجب شكلاً محدداً يفرغ فيه الصك وقد أفصح المشرع عن أرادته تلك في المذكرة
الإيضاحية للقانون على النحو الأتي :-

 

رسمت المادة 473 الشكل القانوني للشيك من خلال تعدادها
للبيانات التي يجب أن يشتمل عليها لاعتباره شيكاً فاشترطت الفقرة الأولى كتابة لفظ
شيك في متن الصك ذاته بذات اللغة التي كتب بها تمييزاً له عن الكمبيالة الواجبة
الدفع بمجرد الإطلاع
.

 

نقلاً عن المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة الجديد

كتاب قانون التجارة الجديد وأعماله ألتحضيريه

للمستشار / محمد إبراهيم خليل – ص 731

 

وكان قضاء النقض قد
ذهب بهذا الشأن إلى أنه :-

(( لما كان ذلك وكان قد صدر في 17 من مايو سنة 1999
القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونشر في الجريدة الرسمية في
التاريخ ذاته ، وأوجبت الفقرة ( أ ) من المادة 473 منه أن يشتمل الشيك على كلمة
شيك وان تكتب في متن الصك وكانت المادة 474 من هذا القانون قد اعتبرت الصك الخالي
من هذا البيان لا يعد شيكاً ، كما نص في الفقرة الثانية من المادة 475 على انه
” والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب
عليه لا يعتبر شيكاً ومفاد النصوص سالفة الإشارة أن قانون التجارة الجديد قد ألغى
ما كان يعتد به العرف – من قبل – من جواز سحب الشيك على غير نماذج البنك المسحوب
علية واشترطه تدوين كلمة شيك في متن الصك ومن ثم فقد أضحى هذا الفعل – في ظل العمل
بأحكام قانون التجارة الجديد المشار إليه – فعلاً غير مؤثم ، وكان هذا القانون قد
نص أيضاً في الفقرة ( أ ) من البند رقم 1 من المادة 534 على عقاب من إصدار شيكاً
ليس له مقابل وفاء قابل للصرف بعقوبة الحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين خلافاً لما كان يقرره المشرع في المادتين 336 و 337 من
قانون العقوبات من تقرير عقوبة الحبس وجوباً لتلك الجريمة . لما كان ذلك وكان ما
تضمنه قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 سالف الإشارة من أحكام سلف
بيانها في المواد 473 ، 474 ، 475 ، 534 هو قانون أصلح للمتهم – الطاعن – باعتباره
أنشأ له من الناحية الموضوعية مركزاً ووضعاً أصلح له من القانون القديم باستبعاده
الصك المسحوب في صورة شيك والمحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه وخلو الصك من
كلمة شيك في متنه من عداد الشيكات ، ومن تقريره للجريمة عقوبة الحبس والغرامة أو
إحدا هما بعد أن كان يقرر لها الحبس فقط ، ومن ثم يكون من حق المتهم في هاتين
الحالتين – استمداداً من دلالة تغير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفف – أن يستفيد
لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها . إلا أنه لما كان قانون التجارة
الجديد المار ذكره قد نص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد
إصداره على إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة
2000 ، وإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، كما نصت المادة الثالثة
من مواد الإصدار على العمل بالأحكام الخاصة بالشيك اعتباراً من هذا التاريخ ، وان
تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ
إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 ، وإذا
كان ما أورده القانون المذكور في المادتين الأولى والثالثة من إصداره على النحو
المار ذكره المتضمن إلغاء العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من أول
أكتوبر سنة 2000 ، وعلى تحديد هذا التاريخ موعداً لسريان الأحكام الخاصة بالشيك
وعلى أن يطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في
تاريخ إصداره مما قد يحمل لعموم لفظه على أنه يشمل الجانب العقابي ، وعلى إلغاء كل
حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق . كل ذلك يخالف قاعدة رجعية النصوص العقابية
الأصلح للمتهم وسريانها بأثر رجعى منذ صدورها على الجرائم التي ارتكبت من قبل
طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . ولما
كان ذلك ، وكان الدستور قد وضع قاعدة دستورية مطلقة في المادتين 66 و 187 مفادها
عدم رجعية نصوص التجريم وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون
العقوبات بقولها : (( يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها
)) وهو ما يدل على أن الشارع الدستوري قد حظر الرجعية على القوانين العقابية دون
أن يحظر رجعية القوانين الأصلح للمتهم ، وأن هذه القاعدة التي يرتكز عليها هذا
المبدأ تفرضها المادة 41 من الدستور التي تقرر أن (( الحرية الشخصية حق طبيعي وهى
مصونة لا تمس ، وأن القول بغير ذلك افتئات على حريات المواطنين وفيه مخالفة لصريح
نص المادة 41 من الدستور سالف الإشارة، وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا
على أن مبدأ عدم رجعية القوانين العقابية يقيد السلطة التشريعية إعمالا  لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وصوناً للحرية
الشخصية بما يرد كل عدوان عليها ، إلا أن هذا المبدأ لا يعمل منفرداً بل تكمله
وتقوم إلى جانبه قاعدة أخرى هي رجعية القانون الأصلح للمتهم وهى قاعدة مؤداها
إفادته من النصوص التي تمحو عن الفعل صفته ألإجرامية أو تنزل بالعقوبة المفروضة
جزاء على ارتكابها إلى ما دونها وان مؤدى رجعية النصوص العقابية الأصلح للمتهم هو
سريانها بأثر رجعى – ومنذ صدورها – على الجريمة التي ارتكبها من قبل وذلك لانتفاء
الفائدة الاجتماعية التي كان يرجى بلوغها من وراء تقرير العقوبة وتوقيعها عليه ،
وأنه لئن كان الدستور لا يتضمن بين أحكامه مبدأ رجعية القوانين الأصلح للمتهم ،
إلا أن القاعدة التي يرتكز عليها هذا المبدأ تفرضها المادة 41 منه التي تقرر أن
الحرية الشخصية حق طبيعي ، وأنها مصونه لا تمس ، ذلك أن مبدأ شرعية الجرائم
والعقوبات وما أتصل به من عدم جواز تقرير رجعية النصوص العقابية ، غايته حماية
الحرية الفردية وصونها من العدوان عليها
.

 

الطعن رقم 12996 لسنة 64 ق – جلسة 28/6/ 1999

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان البين من مطالعة الصك سند التداعي
أنه قد خلا من أيراد كلمة شيك في متنه وهو بيان جوهري عنى به المشرع وأفرد له نص
المادة 473 من قانون التجارة بما ينسحب معه الحماية الجنائية عن الورقة سند
 الدعوى ومن ثم فأنها تضحى وفقا للتكييف القانوني
الصحيح كمبيالة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع لا ينطبق عليها التأثيم قانوناً بما
يوجب براءة المتهم مما أسند إليه  .

 

ثالثاً :-

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة
رقم 18862 لسنة 2005 جنح مستأنف شرق القاهرة

البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها المقدمة بين
يدي المحكمة الموقرة بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الشيك مدار التداعي في
الجنحة الماثلة مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالشيك المحكوم به في الدعوى رقم 18862
لسنة 2005 جنح مستأنف شرق القاهرة والشيك الثالث الصادر عن
عقد البيع المؤرخ
7/1/2005  ومن ثم يخضع لنص المادة 32 من
قانون العقوبات بأعمال عقوبة واحدة عن تلك الشيكات وبخاصة وأن الحكم الصادر قبل
المتهم فى الجنحة رقم 18862 لسنة 2005 جنح مستأنف شرق القاهرة قد أضحى نهائياً
وباتاً بعدم الطعن عليه بالنقض وسند هذا الدفع من حيث الواقع يتمثل في الأتي :-

 

1.             
ما
ورد بعقد البيع المؤرخ في 7 / 1 / 2005 بالبند الخامس منه بأن باقي الثمن محرر به
ثلاث شيكات متساوية المدة .

2.             
ما
ورد بالإقرار المؤرخ في 7/1/2005 والمحرر من المدعية بالحق المدني بتسلمها الشيكات
الثلاث وهى الشيكات أرقام 753576 والمستحق 10/1/2005 بمبلغ 10000 جنيه والشيك رقم
753577 والمستحق 1/4/2005 بمبلغ 250000 جنيه والشيك رقم 753578 والمستحق 1/7/2005
بمبلغ 250000 جنيه  .

3.             
 ما ورد بمذكرة البائعين ( ومنهم المدعية بالحق
المدني ) في الدعوى رقم 3575 لسنة 2005 م ك شمال القاهرة بجلسة 24/10/2005
بإقرارهم بأن الشيكات الثلاث ناشئة عن عقد البيع والمتمثل في الأتي :-

 

ثانيا
– بطلان ادعاء مخالفة بنود العقد – البند الخامس والتاسع من العقد

 

حيث أن المدعى
عليهم لم يخالفوا بنود العقد حيث انه نص البند الخامس على انه لا يتم تسليم قطعة
الأرض المباعة إلا بعد سداد باقي ثمن الأرض المبلغ المستحق لثمن الأرض بالكامل
وبذلك يبطل ما يدعيه المدعى من منعه من تسلم قطعة الأرض فلا تسليم الأبعد سداد
كامل الثمن وفقاً للنص الصريح عليه من البند الخامس من العقد المبرم بينهما وإنما الذي اخل ببنود العقد وعدم سداد ثمن الأرض هو
المدعى فبعد أن حرر المدعى الشيكات استحقاق 10 / 1 / 2005 بمبلغ 10000 جنية (عشرة
ألاف جنيه ) والأخر 250000 جنيه مسحوبة على بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع
المرج توجه المدعى عليه لصرف الشيك أفاد البنك بان الرصيد لا يسمح والرجوع على
الساحب والشيك الأخر في 1 / 4 / 2005 بمبلغ 250000 جنيه أفاد البنك بان الرصيد لا
يسمح والحساب لم يغلق كما ادعى المدعى مما اضطر المدعى عليه لا قامت الجنحة رقم
11830 لسنة 2005 جنح المطرية والجنحة رقم 11831 لسنة 2005 جنح المطرية وصدر عليه
حكم بالحبس أسبوع وكذا ثلاث سنوات والتعويض .

 

نقلا عن مذكرة البائعين والمدعيه بالحق المدنى

 

وهدياً بما سلف
بيانه فأن الشرائط القانونية التي أستوجبها المشرع لأعمال نص المادة 32 عقوبات قد
توافرت وفقا للمقرر بقضاء النقض من أنه :

متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم قد أصدر
عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة ، وأنه جعل استحقاق كل
منهما في تاريخ معين ، وكان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع الدلالة في أن ما وقع من
المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة
بين هذه الجرائم جميعاً ، فأنه يتعين أعمال نص المادة 32 عقوبات وتوقيع عقوبة
واحدة عن الواقعتين

نقض 27/5/1958 في الطعن رقم 34 لسنة 28 ق

 

وقضى كذلك :-

نصت المادة 454 من قانون الإجراءات على أنه ( إذا صدر
حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز أعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم
بالطرق المقررة في القانون ) ولما كان المتهم قد أثبت أن الشيك موضوع الدعوى
الحالية يمثل جزء من ثمن بضاعة اشتراها صفقة واحدة من ذات الشركة البائعة ، وحرر
عنها الشيكات التي دين نهائياً في إصدار أحدها بغير رصيد قبل محاكمته و الحكم عليه
في هذه الدعوى ، وبذلك فان ما قارفه من إصدار الشيكات المذكورة
    كلها أو بعضها بغير رصيد يكون نشاطاً إجراميا لا يتجزأ
تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي
شيك منها ومن ثم فأن ما دفع به المتهم التهمة المسندة إليه من انقضاء الدعوى
الجنائية بقوة الأمر المقضي يكون صحيحاً متعيناً القبول
.

 

الطعن رقم 985 لسنة 36 ق جلسة 29/5/1967 س 18 ق 145 ص

 

من المقرر إن

 إصدار المتهم
لعدة شيكات – كلها أو بعضها – بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معامله
واحده – أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها – يكون
نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه – وفقاً لما تقضى به الفقرة
الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية – بصدور حكم نهائي واحد بالا
دانه أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها .

ولما كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت علي
انه :-

(( إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة
نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة قانوناً )) . وكان الحكم المطعون فيه قد
اكتفى في الرد على الدفع بقوة الأمر المقضي بالقول بان التاريخ والقيمة يختلفان في
كل من الشيكين ، دون إن يبين ما إذا كانا قد حررا فى تاريخ واحد وعن معامله واحده
مع ذات المجني عليه أم أن كلاً منهما يختلف فى ظروف تحريره والأسباب التي دعت إلى
إصداره ، وكان اختلاف تاريخ الاستحقاق أو القيمة فى كل من الشيكين المشار اليهما ،
لا ينفى بذاته ان إصدار كليهما كان وليد نشاط إجرامي واحد تنقضي الدعوى الجنائية
عنه بصدور حكم نهائي في إصدار ايهما ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده
رداً علي الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلي قبوله أو عدم قبوله بما يعجز
هذه المحكمة عن التقرير برأي في شأن ما يثير من خطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه
بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة .

الطعن رقم 1165 لسنة 41 ق جلسة 29 / 11 / 1971 س 22 ق
164 ص 673

الطعن رقم 254 لسنة 42 ق جلسة 30 / 4 / 1972 س 23 ق 140
ص 627

 

وقضى أيضاً :-

إن قيام المتهم بإصدار عدة شيكات كلها أو بعضها بغير
رصيد – لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معامله واحدة – أياً كان التاريخ الذي يحمله
كل منهم أو القيمه التى صدر بها – يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضى الدعوى
الجنائية عنة ، وفقاً لما تقضى به الفقرة الاولى من المادة 454 من قانون الإجراءات
الجنائية ، بصدور حكم نهائي واحد بلادانه او بلبرائه فى اصدار اى شيك منها ، وكانت
الفقرة الثانيه من المادة المذكورة قد نصت على انه ” اذا صدر حكم فى موضوع
الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادت نظرها إلا 
بالطعن فى الحكم بالطرق المقررة فى القانون

وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على الدفع بقوة
الأمر المقضي بالقول بان تواريخ الشيكات مختلفة وان المتهم لم يقدم الدليل على صحة
دفاعه ، كما أن مجموع قيمة الشيكات يزيد بمقدار 7 
جنيهات عن ما ذكره المتهم فى دفاعه ، وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع لا
يكفى لحمل قضائه برفضه ، ذلك أن اختلاف تواريخ الاستحقاق أو القيمه فى الشيكات
موضوع الدعوى الراهنة عن الشيك موضوع الجنحة رقم 1884 لسنة 1968 الازبكية لا ينفى
بذاته ان إصدار كل منها كان وليد نشاط إجرامي واحد تنقضي الدعوى الجنائية عنه
بصدور حكم نهائي فى إصدار أي منها .

ولما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون فى ما
أورده رداً علي الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية الى قبوله أو عدم قبوله بما
يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون ، بما
يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة .

 

الطعن رقم 191 لسنة 46 ق جلسة 17 / 5/ 1976 س 27 ق 111 ص
498

 

من المقرر انه

وان كان الأمر فى تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخل
في حدود السلطة ألتقديريه لمحكمة الموضوع إلا انه متى كانت وقائع الدعوى كما صار
إثباتها فى الحكم توجب تطبيق المادة 32 / 2 من قانون العقوبات ، فان عدم تطبيقها
يكون من الأخطاء القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض لا تزال حكم القانون علي
وجهة الصحيح ، و إذ كان مناط تطبيق المادة المذكورة ان تكون الجرائم قد انتظمتها
خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكمله لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعه الوحدة الإجرامية
التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه المادة ، وكان الثابت من مدونات الحكم
الابتدائي المؤيد لا سبابه بالحكم المطعون فيه ان الطاعن قد اقترف جريمة إصدار شيك
بدون رصيد ثم اقترف جريمتي تزوير محرر عرفي – يتضمن تخالصه بقيمة الشيك – واستعمال
ذلك المحرر المزور ، فان فى ذلك لا يتحقق به معنا الارتباط بين هذه الجرائم جميعاً
مما كان لازمه أن يصدر حكم بالإدانة فيها بعقوبة الجريمة الأشد ، وإذ قضى الحكم
المطعون فيه بتأيد الحكم المستأنف الذي أوقع علي الطاعن عقوبتين مستقلتين عن
الجرائم الثلاث المسندة إليه ، فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 574 لسنة 47 ق جلسة 31/ 10 / 1977 س 28 ق 186
ص 897

 

وهدياً بتلك
المبادىء المستقرة بقضاء النقض من قديم فأن المتهم يعتصم بعدم جواز نظر الدعوى
الماثلة لسبق الفصل فيها بالحكم النهائي والبات الصادر في الدعوى رقم 11831 لسنة
2005  جنح المطرية والمستأنفة برقم 18862
لسنة 2005 جنح مستأنف شرق.

وختاماً لهذه المذكرة نقول ان الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى من النظام العام و ينبغى علي المحكمة تحقيقه وصولاً إلى غاية الأمر ولو أدى
ذلك إلى إحالة الدعوى للخبراء فى حالة عدم كفاية الأدلة التى ساقها الدفاع .

 

بنـــــــاء عليـــــه

 

 
نلتمس الحكم :-

1-     ببراءة المتهم مما أسند إليه

2-      أو بعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 18862 لسنة 2005 جنح مستأنف شرق
القاهرة .

 

3-     ومن باب الاحتياط بإحالة الدعوى إلي التحقيق ليثبت
المتهم بكافة طرق الإثبات  بما فيها البينة
و القرائن وشهادة الشهود أن الصك مدار التداعي في حالة اعتبارية شيكاً مستوفياً
لأركانه طبقاً لنص المادة 473 / 1 من قانون التجارة قد صدر بناءً على غش وتدليس
وقع عليه من المدعية بالحق المدني وأشقائها وتنفى هي بذات الطرق أو أحالتها إلى
مكتب خبراء وزارة العدل لأداء ذات المأموريه . 

                                                                

 

                                                               
وكيل المتــهم

                                                                     
 

                                            

                                                                           
المحامى

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى