مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكره طعن بالنقض الجنائى- مخدرات

 
 
 
 
 
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /=====               ( المتهم  – طاعن  )
عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات الفيوم ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )
 
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الفيوم فى فى قضية النيابة العامة رقم ==== لسنة 2016 ج مركز ابشواى ورقم ==== لسنة 2016 ك
  بجلسة 3 ديسمبر  2017  والقاضى منطوقه :” “حكمت المحكمة حضورياً بتوكيل بمعاقبة/ ====بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامه خمسين ألف جنية عما اسند اليه وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط .
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي المتهم لأنه فى يوم 4/6/2016 بدائرة مركز ابشواى
احرز بقصد الاتجار جوهراً وعقاراً مخدراً (الترامادول , الكلونازيبام) فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً .
حاول ان يدخل فى احدى السجون الجواهر والعقاقير المخدره محل التهمة الاولى على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون وذلك على التحو المبين بالاوراق .
واحيل المتهم الى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة
 
وبتاريخ12 أبريل 2017 قضت محكمة الفيوم  بالمنطوق الأتى :
حكمت المحكمه : حكمت المحكمة حضورياً بتوكيل بمعاقبة/ ====بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامه خمسين ألف جنية عما اسند اليه وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / ====بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم         بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع  بالدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات و تلفيق الاتهام من قبل ضابط الواقعة وعدم معقوليتها بأعتبارأن هذا الدفاع فى اساسه يروم لنفى الواقعة برمتها وتكذيب أقوال شاهد أثباتها الوحيد فيما سرده بروايته .
وكان الدفاع قد أورد بمرافعته الشفوية حقيقة كون الواقعة فى حقيقتها مشادة حدثت بين الطاعن و ضابط الواقعة تعدى خلالها عليه باللفظ و على أثرها قام بتلفيق لواقعة إليه و أك الدفاع على أن المساجين العائدين من ماموريات فى المحكمة لا يمكن ان يسمح لهم باصطحاب شىء معهم عند عودتهم  قانونا بما يؤكد كذب شاهد الواقعة الوحيد .
بيد ان محكمة الموضوع قد غضت الطرف عن هذا الدفاع الجوهرى وعدته من قبيل الدفوع التى تروم للتشكيك فى الواقعة و ألتفت عن دفاع الطاعن برمته المطروح بين يديها بالرغم من أن الدفاع جوهرى قصد من وراءه تكذيب دليل الثبوت الوحيد بالاوراق .
وكان المقرر بقضاء النقض أنه :
” لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ،  أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجربه المحكمه ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن دغاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه
نقض 30/12/81  – س 32 – 219 – 1220
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
     ” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
والمقرر بقضاء النقض أنه:-
إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن الإلمام بعناصر دفاع المتهم الجوهرية ولم تدخلها فى تقريرها عند وزنها وأقتصرت فى تقريرها على جزء منها فحسب فأنها تكون قد بترت الأدلة المطروحة عليها وقامت بمسخها فأدى ذلك إلى عدم ألمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذى قامت عليه تلك الأدلة مع إنها لو تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ولهذا كان حكمها معيباً بالقصور أدى به إلى فساد فى الأستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
(نقض 25/11/1974 – س 25 – رقم 165 – صـ 765 الطعن رقم 891 لسنة 44 ق)
وقضى أيضاً :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
” كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أطرح كافة ما أورده دفاع الطاعن من دفوع قصد من وراءها تكذيب شاهد الاثبات فى روايته ولم يحط بها علما ولم يورد لها ثمة ردا مكتفيا بمضمون أقوال الشاهد الذى قصد الدفاع تكذيب روايته فى أطاح هذا الدفاع الجوهرى الامر الذى يوصمه بالقصور و الفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه .
السبب الثانى
الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال
عول الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة حيازة المخدر  جوهر مخدر و حاول أن يدخله إلى السجنعلى ما انتهى إليه بمدوناته من ما نسبه للطاعن من إقرار بمحضر الضبط بمقارفته للجريمة المسندة إليه مطيحا بأقواله الواردة بتحقيقات النيابة و غض الطرف عنها بما يصم قضاءه بالخطأ فى تطبيق القانون
ذلك أن الحكم الطعين قد نسب الى الطاعن الإقرار بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة دون معين صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار  بارتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة التى سبق وحصلها  الحكم بمدوناته باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال  بعينها – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها لكونها وليدة تحريات غير جدية  – ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط  أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان  إليها بما يستقر بوجدانه 0
بيد أن انقضاء الحكم الطعين قد نحى منحى مغايراً لهذا النظر حين اغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به .
وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا  من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0
وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :-
الاقرار غير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف  وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة  مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن  وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن
راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084
وقد قضى كذلك بأنه :-
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية
نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق
وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .
نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر  ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
واغلب الظن بل اكبر اليقين أن الحكم الطعين حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكار بأقواله بالتحقيقات وجلسة المحاكمة و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له ولم يفطن  الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه
الاعتراف ” الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية  يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً                 نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية
نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،
نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 –
فإذ ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه  وكان ما ذكره الحكم الطعين بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان تقرير قضاء الحكم الطعين بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم  فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه“.
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913
السبب الثالث
   قصور الحكم فى التسبيب
كذلك ف طرح الدفاع دفعاً أخر جوهرياً مؤداه أنفراد ضابط الواقعة بالشهادة و حجبه باقى فراد القوة المرافقة له ودلل الدفاع على ذلك بما جاء بأقوال ضابط الواقعة بالتحقيقات  من أن الطاعن كان عائداً من مأمورية بمحكمة أبشواى و من ثم فقد كان بحوزة الضابط المسئول عن المأمورية وافراد الحراسة من أمناء الشرطة وأن تواجدهم مع المأمورية يلزمهم بعدم تمكين ثمة أحد من أعطاء أى من المتهمين المكلفين بحراستهم ثمة أشياء وفى حال السماح بها فلن تعدوا سوى بعض المأكولات التى و ليس بحال من الاحوال زجاجة شامبوا و إلا جوزى أفراد المأمورية ومن ثم فمن الواجب سماع أقوالهم بأعتبارهم شهود للواقعة .
وكان ذلك أمرا قائم بالاوراق وسهل الاستدلال عليه بضم دفتر المامورية المكلفة بالحراسة فى تاريخ الواقعة و استدعاء أفرادها وسؤالهم عن المضبوطات وهل كانت بحوزة الطاعن من عدمه من قبل محكمة الموضوع وقد عد الحكم الطعين هذا الدفاع الجوهرى بمثابة دفاع موضوعى لا يستأهل رداً منه بالرغم من تمسك الدفاع بأن ما قرره شاهد الاثبات من بشان  واقعة القبض مجرد كذب واختلاق من لدنه كان يتعين على المحكمة أن تحققه وتستدعى الشهود لسؤالهم بأعتبارهم قد أضحو شهود للواقعة ولو لم تحمل قائمة الشهود أسمائهم وفقاً للمقرر بقضاء النقض من انه :
” يتعين على المحكمه إجابه الدفاع الى طلبه سماع شهود الواقعه ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات ، أو يقم المتهم بإعلانهم ، لأنهم جميعاً لا يعدون شهود نفى بمعنى الكلمة ، حتى يلتزم بإعلانهم ، ولأن المحكمه هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن يتفسح لتحقيق الواقعه وتقصيها على الوجه الصحيح ، غير مقيده فى ذلك بتصرف النيابه العامه فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات ، أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعه ، أو يمكن أن يكونوا عاينوها ، وإلا إنتفت الجدية فى المحاكمة وإنغلق باب الدفاع فى وجه طارقية ، وهو ما تأباه العداله أشد الأباء ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل طلب الدفاع فى هذا الخصوص ، فلم يجيبه أو يرد عليه ، فإنه يكون معيباًبما يستوجب نقضه “.
نقض 12/6/1977 – س 28 / 158 / 753
نقض 11/11/1982 – س 33 – 179 – 870
نقض 23/11/1983 – س 34 – 197 – 979
نقض 26/11/1985 – س 36 – 191 – 1045
نقض 9/2/1988 – س 39 – 33 – 259
ولما كان الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفاع وعده غير مستأهل الرد وقضى بإدانة الطاعن دون أستدعاء ضابط الواقعة وسؤاله عن افردا المأمورية و أحضارهم لسؤالهم بشان منازعة الطاعن فى وافقعة القبض و ما أسفر عنه فان الحكم الطعين قد تردى فى عيب القصور بما يتعين معه نقضه
السبب الرابع
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن  شاب فى مقتبل حياته المهنية وهو لا زال يخطوا فى بدء حياته وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته و اسرته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه
ثالثا : و فى الموضوع : بنقض الحكم الطعين والاحاله .
 
و كيل الطاعن
 
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى