موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 694 لسنه 31 ق0س

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره السادسه عقود

——

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل .. نائب رئيس مجلس الدولة

                                                  ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين   / فارس سعد فام                  نائب رئيس مجلس الدولة

                                                       / ناصر حسن معلا                 مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار    / فتحى عطية السيد                         مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                        / طارق عبد الحليم تركى                  أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 694 لسنه 31 ق0س

المقام من :-

شيخ الازهر بصفته

ضد :-

عبد الحكيم على احمد الشرقاوى

طعنا فى الحكم الصادر بجلسه 28/6/1999 فى الدعوى رقم 260 لسنه 45 ق

—-

الاجراءات

—-

          بصحيفة مودعه قلم كتاب المحكمه بتاريخ 8/8/1999 اقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات والاتعاب 0

          وذكر شرحا لهذا الطعن انه بتاريخ 1/9/1992 تم تعين المطعون ضده بوظيفة مدرس بالازهر بالقرار رقم 100 لسنه 1992 الا انه بناء على تعليمات الامن تم نقله الى وظيفة اخصائى تنسيق ثالث وقد اقام المطعون ضده  بالطعن على قرار نقله حيث حكمت المحكمه بالغاء ذلك القرار كمالا اقام الدعوى رقم 260 لسنه 45 ق بتعويض عن الاضرار التى لحقت به من جراء نقله وبجلسه 28/6/99 حكمت المحكمه الاداريه بالزام الجهة الاداريه بان تؤدى له مبلغ ثلاثه الاف جنيه تعويضا عن الاضرار التى لحقت من جراء القرار رقم 61 لسنه 1993 واذ لم ترتض الجهة الاداريه هذا الحكم فقد اقامت الطعن الماثل وفيه نعت على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والفساد فى الاستدلال والتطبق واختتم طعنه بطلباته المتقدمه 0

          وقد اعدت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0

وتدوولن نظر الطعن امام المحكمه على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الجهة الاداريه الطاعنه بجلسه 18/3/2002 حافظه مستندات كما قدم بجلسه 3/9/2003 مذطره بدفاعه وبجلسه 28/11/2004 قررت المحكمه حجز الطعن للحكم بجلسه 20/2/2005 ومذكرات فى اسبوعين وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

                                                     ” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله

          ومن حيث ان الطاعن يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى

 

 

تابع الدعوى رقم 694/31ق0س

—————————–

          ومن حيث ان الماده (25) من قانون مجلس الدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص على ان يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمه المختصه بعريضه موقعه من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمه 00 “

وتنص الماده (28) من قانون المحاماه على انه ” لايجوز تقديم صحف الاستئناف او تقديم صحف الدعاوى امام محكمه القضاء الادارى الا  اذا كانت موقعه من احد المحامين المقوبلين امامها 00 وتبع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفه لاحكام هذه الماده 00 “

          ومن حيث ان المشرع اوجب ايداع صحف الدعاوى وصحف الاستئناف قلم كتاب محكمه القضاء الادارى موقعه من احد المحامين المقبولين امامها ( محامى استئناف على الاقل ) ورتب على مخالفه ذلك بطلان الصحيفه    ومن حيث انه لما كان الثابت من الاوراق ان صحيفه الطعن الماثل اودعت قلم كتاب المحكمه عبر موقعه من احد المحامين المقبولين امامها كما انه لم يستدل من الاوراق على درجه قيد المحامى مودع العريضه وانه لم يحضر ابان الجلسات اثناء نظر الطعن ولم ينس بذلك للمحكمه التحقق من درجه قيده ومن ثم فانه يتعين والحاله هذه القضاء ببطلان عريضه الطعن والزام رافعه المصروفات عملا بحكم الماده 184 مرافعات 0

                                                       ” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه ببطلان عريضه الطعن والزمت رافعه المصروفات 0

              سكرتير المحكمه                                                      رئيس المحكمه

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى