ادوات المحامى

*** لا قيد على دليل البراءه ***

 

 

*** لا قيد على دليل البراءه ***

من المقرر ان بطلان الاجراءات وعدم مشروعيتها ، لا
يمنع من الاستناد الى أدلة البراءه التى تولدت عن هذه الاجراءات الباطله غير
المشروعه . وقد حكمت بذلك محكمة  النقض فى
العديد من احكامها فقالت :-

” انه و ان كان يشترط فى دليل الادانه ان بكون
مشروعا ، اذ لا يجوز ان تبنى أدانه صحيحه على دليل باطل فى القانون ، الا ان
المشروعيه ليست بشرط و اجب فى دليل البراءه ، ذلك بأ نه من المبادىء الاساسيه فى
الاجراءات الجنائيه ان كل متهم يتمتع بقرينه البراءه الى ان يحكم بادانته بحكم بات
، و انه الى ان يصدر هذا الحكم له الحريه الكامله فى اختيار و سائل دفاعه بقدر
مايسعفه مركزه فى الدعوى و ما تحيط نفسه من عو امل الخوف و الحرص و الحذر و غير ها
من العوارض الطبيعيه لضعف النفوس البشريه ، وقد قام على هدى هذه المبادىء حق
المتهم فى الدفاع عن نفسه واصبح حقا مقدسا بعلو على حقوق الهيئة الاجتماعيه التى
لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر مايؤذى العداله معا أدانة برىء ، هذا الى ماهو مقرر من
ان القانون – فيها عدا ما استلزمه من و سائل خاصه للاثبات – فتح بابه أمام القاضى
الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا الى الكشف عن الحقيقه و يزن
قوة الاثبات المستمده من كل عنصر ، مع حريه مطلقه فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته
التدليليه فى كل حاله حسبما يستفاد من و قائع الدعوى و ظروفها ، مما لا يقبل معه
تقييد حرية المحكمة فى دليل البراءه باشتراط مما ثل لما هو مطلوب فى دليل
الادانه”

·    نقض 15/2/84 – س 35 – 31 – 153

·    نقض 31/1/67 – 
س  18 – 24 – 128

·   نقض 25/1/65 – 
س 16 – 21 – 87 .

و فى هذا الحكم الاخير ( 25/ 1/ 65 ) – قالت محكمة
النقض انه لا يقبل تقييد حرية المتهم فى الدفاع باشتراط مماثل لما هو مشروط فى
دليل الادانه ، و يكون الحكم حين خلاف هذا الرأى فا ستبعد ” المفكره
”  التى قدمها المدافع عن الطاعن للتد
ليل على براءته بدعوى انها و صلت الى اوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل
الطاعن فى الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه”.

نقض  25/1/1965 – س 16 – 21 – 87 –
الانف ذكره .

 

 

 

 

 

 

لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق
المطروحة عليها “. وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى
فاذا استند الحكم الى رواية أو و اقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لا
بتنائه على أساس فاسد “.

·    نقض 15/1/1984 – س-  35 –8-50

·    * نقض 23/3/1982 – س 33 80 – 397

·    نقض 24 /2/1975 – س 26 – 42- 188

·    نقض 12//2/1979 – س 30 – 48 240

·   نقض 13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام
الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و
الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق

نقض
17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
** لا محل للافتراض فى الاسناد فى المجال الجنائى

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى