موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اثار عقد البيع

 

اثار عقد البيع

=================================

الطعن رقم  0216     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 351

بتاريخ 15-02-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 1

من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى ، و بذلك تكون له ثمرته من تاريخ إبرام البيع حتى لو كان الثمن مؤجلاً ، و ذلك ما لم يوجد إتفاق مخالف . و إذن فمتى كان الثابت فى عقد البيع أن المشترى لم يدفع الثمن إلى البائع إنما إلتزم بدفعه رأساً إلى البنــــك المرتهــــــن لأطيان البائع الشائعة فيها الأطيان المبيعة خصماً من دين الرهن ، فإن ريع الأطيــان المبيعـة يكون من حق المشترى من يوم إبرام عقد البيع الصادر إليه حتى و لو لم يقم بتنفيذ إلتزامه بدفع الثمن إلى البنك المرتهن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 301

بتاريخ 27-12-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 2

و إذا كان الثابت أن زيدا أباح لعمرو فى عقد البيع الصادر منه إليه حق تحويله إلى الغير بدون موافقته ، و أن بكراً إعتمد فى طلب تسليمه العين موضــــوع الدعوى على أنه إشتراها من عمرو و على أن زيدا تعهد فى العقد الصادر منه إلى عمرو بتسليمه العين ثم لم يف بهذا التعهد ، و قضت المحكمة بتســليم العين إلى بكر ، فانها لا تكون قد خالفت القانون ، ذلك بأن عقد البيع ينقل إلى المشـترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به و منها حق البائع له فى تسلم المبيع من البائع السابق ، و هذا الأثر يترتب على عقد البيع حتى و لو لم يكن مسجلا بإعتباره من الحقوق الشخصية التى تتولد عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0201     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1159

بتاريخ 20-12-1962

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 1

وضع الأطيان المبيعة تحت التحفظ بمظنة أنها من أموال أسرة محمد على ليس إلا حادثاً طارئاً يترتب عليه تأجيل تنفيذ ما لم يكن قد تم تنفيذه من إلتزامات الطرفين ـــ بصفة مؤقته دون أن يتمخض عن إستحالة قانونية دائمة تقضى إلى إنقضاء هذه الإلتزامات ـــ     و بزوال هذا الطارىء تستأنف الإلتزامات المؤجلة سيرها و من ثم فلا يكون لذلك الطارىء من أثر على قيام العقد فى فترة التحفظ و يبقى العقد شريعة تحكم العلاقة بين الطرفين ـــ فإذا كان الطاعنون [ البائعون ] قد أقاموا دعواهم بعد رفع التحفظ و بعد أن إستقرت العلاقة بين الطرفين بإبرام العقد النهائى مطالبين المشترى بثمار المبيع على أنها من حقهم فإن إستنادهم فى الدعوى إلى قاعدة الإثراء بلا سبب يكون غير صحيح فى القانون ، ذلك أن الحق فى هذه الثمار أثر من آثار عقد البيع و هى للمشترى من وقت تمام البيع و من ثم فلا يعد حصوله عليها إثراء بلا سبب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0201     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1159

بتاريخ 20-12-1962

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 2

تنص المادة 458 /2 من القانون المدنى على أن ” للمشترى ثمر المبيع و نماؤه من وقت تمام البيع و عليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره” ، و مفاد ذلك أن المشترى يتملك ثمر البيع من وقت إنعقاد البيع طالما أن إلتزام البائع بالتسليم غير مؤجل يستوى فى ذلك أن تكون الملكيه قد إنتقلت إلىالمشترى أو تراخى إنتقالها إلى وقت لاحق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 398

بتاريخ 28-03-1963

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 1

متى انتقلت الملكية من البائع إلى ورثة المشترى من تاريخ تسجيل الحكم الصادر لصالحهم بصحة و نفاذ عقد البيع فإن هذه الملكية لا تسقط أبدا عن المالك ، كما أن دعوى الاستحقاق التى تحميها لايرد عليها التقادم المسقط وللمالك أن يرفعها ضد أى شخص لاسترداد ملكيته مهما طال عهد انقطاع صلته بهذا الملك . و ينبنى على ذلك أنه إذا طالب المشترى ـ الذى انتقلت إليه ملكية المبيع ـ البائع باسترداد المبيع . فلا يجوز دفع هذه الدعوى بالتقادم لمضى أكثر من خمس عشرة سنة دون المطالبة بالملكية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0187     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 895

بتاريخ 02-07-1964

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 2

للمتعاقدين بعقد ابتدائى أن يتفقا على مآل ثمار المبيع . و لا جناح عليهما إن اتفقا على أن تكون هذه الثمار للمشترى من تاريخ سابق على تسلمه المبيع أو على البيع نفسه إذ أن هذا الإتفاق لا يحرمه القانون و ليس فيه ما يخالف النظام العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0107     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 73

بتاريخ 21-01-1965

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 3

حق ملكية العقار لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، ومن ثم لا يكون لهذا المشترى أن ينقل الملكيه لمن إشترى منه لأنها لا تؤول إليه هو إلا بتسجيل عقده . ولذلك فقد اورد المشرع بالماده 23 من قانون الشهر العقارى نص يقضى بإنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى إلا المحررات التى سبق شهرها . فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده إو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغماً من أن سند البائع له لم يكن قد تم شهره فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة إعتبار المشترى مالكاً إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذى لم تنتقل اليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده .

 

( الطعن رقم 107 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0217     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 345

بتاريخ 22-02-1968

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 6

وإن كان يترتب على إنفساخ عقد البيع أن يعاد العاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيرد المشترى المبيع و ثماره إذا كان قد تسلمه و يرد البائع الثمن و فوائده ، إلا أن إستحقاق البائع لثمار المبيع يقابله إستحقاق المشترى لفوائد الثمن و تحصل المقاصة بينهما بقدر الأقل منهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 112

بتاريخ 15-01-1970

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 2

إن المبيع ينتقل إلى المشترى بالحالة التىحددها الطرفان فى عقد البيع ، و إذ كان الثابت أن البائعتين للطاعنة قد صرحتا فى عقد البيع بنفى وجود أى حق إرتفاق للعقار المبيع ، فإن القول بانتقال هذا الحق إلى المشترى رغم وجود النص المانع يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم 459 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0139     لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 9

بتاريخ 03-01-1973

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 1

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى ، أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع ، فيمتلك المشترى الثمرات و الثمار فى المنقول و العقار على السواء ، ما دام المبيع شيئا معيناً بالذات من وقت تمام العقد ، و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف ، يستوى فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل ، لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ، و لو لم يسجل العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0513     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 98

بتاريخ 25-01-1972

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 3

1) متى كان يبين أن الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه على إقرار الطاعنة أمام محكمة أول درجة بملكية المطعون عليها للأرض ، و إنما أثبت أن الطاعنة قد أنكرت فى دفاعها الأخير ملكية البائعة المطعون عليها المذكورة ، دون أن تدعى حقاً على الأرض خلاف حق الإرتفاق ، و إنه لذلك لا يكون ثمة محل لمناقشة هذه الملكية ، و كان الحكم قد أقام قضاءه على هذه الدعامة وحدها دون ذلك الإقرار المسند إلى الطاعنة ، و هى دعامة مستقلة و تكفى لحمله ، فإن النعى عليه بالخطأ فى الإستدلال يكون على غير أساس .

 

2) متى كانت المطعون عليها قد أسست دعواها على عقد البيع الإبتدائى الصادر لها ، و الذى ينقل إليها – و لو لم يكن مشهراً – جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب نفى حق الإرتفاق الذى تدعيه الطاعنة ، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق ، و ليست من دعاوى الحيازة ، و يكون قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم العين و طرد الطاعنة منها إستناداً إلى أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى إستلام المبيع لأنه من الآثار التى تنشأ من عقد البيع صحيحاً فى القانون ، و لا عبرة بما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه قضى بتسليم العين رغم سبق القضاء به فى دعوى صحة التعاقد المرفوعة على البائعة طالما أن الطاعنة لم لكن طرفاً فيها .

 

( الطعن رقم 513 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/1/25 )

 

 

=================================

الطعن رقم  019      لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 453

بتاريخ 17-02-1976

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 2

عقد البيع غير المسجل ، و إن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع إلتزاماً بتسليم المبيع ، و يترتب على الوفاء بهذا الإلتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى ، و له أن ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع و منها البناء على سبيل البقاء و القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1532

بتاريخ 28-06-1977

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 3

إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه وضع يده على المساحة التى إشتراها بالعقد العرفى المؤرخ 1962/1/7 حتى إستولى عليها الطاعنان فإن له مساءلتهما عن الريع مدة الإستيلاء عليها ، و لا محل للتحدى بأن هذا العقد لم يسجل ، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى   – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع ، فيمتلك المشترى الثمرات و النماء فى المنقول و العقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد و ذلك ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلا أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لو لم يسجل العقد .

 

( الطعن رقم 850 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/28 )

=================================

الطعن رقم  006      لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 895

بتاريخ 29-03-1978

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 1

نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى ينقل منفعة المبيع إلى المشترى من وقت تمام العقد كأثر لإلتزام البائع بتسليم المبيع للمشترى سواء كان المبيع منقولاً أو عقاراً و يستوى فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل فيمتلك المشترى ثمرات المبيع و ثماره ، و لزوم ذلك عدم صحة الحجز الذى وقعته مصلحة الضرائب بتاريخ 1967/6/21 بعد وفاة المورث – البائع – فى 1967/1/1 و هو التاريخ المتفق عليه لتملك المطعون ضده الأول لثمار المبيع بإعتبار أن ذلك الحجز قد ورد على مال غير مملوك للمدين .

 

 

=================================

الطعن رقم  006      لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 895

بتاريخ 29-03-1978

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 2

يتعين إحترام الحجز حتى يرفع بالتراضى أو بحكم المحكمة ، و إذ كانت المادة 31 من القانون 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى توجب على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدى إلى الحاجز ما أقربه أو ما يفى منه بحق الحاجز و المصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها و ذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء و إلا فيبقى محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه . . ثم نصت المادة 32 من ذلك القانون على أنه تجوز مطالبة المحجوز لديه شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره إذا لم يؤد أو يودع ما نص عليه فى المادة 31 فى ميعاد يومين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى صرف الأجرة من الطاعنة بصفته إعتباراً من …..  و من قبل أن يرفع الحجز الموقع لدى هذا الآخر لصالح مصلحة الضرائب العقارية سواء بالتراضى أو بحكم قضائى يكون قد خالف حكم المادة 31 من القانون 308 لسنة 1955 المشار إليه ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مناط بحث ذلك هو عند التنفيذ بدين الأجرة و هو أمر خارج عن نطاق الدعوى المرفوعة ذلك لأن الحكم المطعون ضده الأول بأحقيته للأجر ليس صادراً ضد المحجوز عليه بل قبل المحجوز لديه الطاعن بصفته من تاريخ وفاة المورث و أثناء سريان الحجز بما لا يستطيع معه الطاعن إلا أن يمتنع عن سداد الأجرة للجهة الحاجزة أو إيداعها لديها فيقع تحت حكم المادة 32 من القانون 308 لسنة 1955 المشار إليها أو أن يمتنع عن تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم للمطعون ضده الأول فيقع تحت طائلة التنفيذ الجبرى على أمواله بمقتضاه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على ذلك النحو يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

 

( الطعن رقم 6 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/29 )

 

=================================

الطعن رقم  0445     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 461

بتاريخ 28-05-1979

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 1

إذ كان الطاعن قد أسس دعواه – بطلب طرد واضع اليد على العقار مشتراه – على عقدى البيع العرفيين الصادرين له و كان عقد البيع – و لو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة و طرد الغاصب منها إستناداً إلى أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى إستلام المبيع لأنه من الآثار التى تنشأ عن عقد البيع الصحيح . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل النزاع لعدم شهر عقدى شرائه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 445 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/5/28)

 

=================================

الطعن رقم  0686     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2277

بتاريخ 13-12-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن عقد البيع ينقل إلى المشترى و لو لم يكن مشهراً جميع الحقوق المتعلقة بالبيع و الدعاوى المرتبطة به ، و منها حقه فى طلب طرد واضع اليد عليه بغير سند .

 

 

=================================

الطعن رقم  0166     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1231

بتاريخ 21-12-1982

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 146 من القانون المدنى أن من يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شئ معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشئ متى كان هذا التعاقد سابقاً على إنتقال هذا الحق العينى إليه و كان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو إلتزامات من مستلزمات الشئ و كان الخلف عالماً بها وقت إنتقال الحق إليه ، و لما كانت الإلتزامات تعتبر من مستلزمات الشئ إذا كانت محددة له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه

و كان من آثار عقد البيع نقل ملكية المبيع من رقبة و منفعة إلى المشترى – ما لم ينص العقد على قصرها على أحدهما – بما يكملها و بما يحددها ، فإن ما يتعاقد عليه السلف محدد النطاق إنتفاعه بالشئ يلتزم به الخلف متى كان عالماً به وقت التعاقد ، بإعتبار المنفعة من مستلزمات الشئ الذى إنتقل إليه كأثر من آثار عقد البيع .

 

( الطعن رقم 166 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/12/21 )

=================================

الطعن رقم  1099     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 325

بتاريخ 25-03-1982

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 1

لئن كان مؤدى الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد ، فيتملك المشترى الثمرات و الثمار فى المنقول و العقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معينا بالذات من وقت تمام العقد ، ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف ، يستوى فى بيع العقار أن يكون العقد مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى

و لو لم يسجل عقده ، إلا أن حق المشترى بعقد غير مسجل فى إقتضاء ثمار العقار لا يكون إلا قبل البائع و لا يجوز له أن يتمسك به قبل المستأجر من هذا الأخير ، ذلك أن مفاد ما تقضى به المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدنى – و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن أثر الإيجار لا ينصرف لغير الخلف الخاص ، و لا يعد المشترى خلفاً خاصاً لبائع العقار إلا بإنتقال الملكية إليه بالتسجيل ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع و لا تربطه علاقة مباشرة بمستأجر العقار من البائع ، فلا يستطيع الرجوع عليه بشئ بالطريق المباشر إلا إذا أحال البائع إليه حقه فى الأجرة و قبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2555     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 630

بتاريخ 07-03-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 2

الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقدم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدروه على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده و أنه خلف خاص له .

 

( الطعن رقم 2555 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/3/7 )

 

=================================

الطعن رقم  0801     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1370

بتاريخ 20-05-1984

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع العرفى لا تنتقل به ملكية العقار المبيع إلى المشترى و لا ينشئ سوى إلتزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بالحقوق و الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد و الذى ينقل رغم عدم شهره – إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة و الدعاوى المرتبطة بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0732     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1127

بتاريخ 17-12-1985

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 3

متى تعادلت سندات المشتريين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له إبتدائياً فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذا للإلتزامات الشخصية التى يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده و تسليمها إلى المشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده       و ثبوت أفضلية له فى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 18  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 703

بتاريخ 13-01-1949

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : اثار عقد البيع

فقرة رقم : 1

إن من آثار البيع نقل ملكية المبيع إلى المشترى بما يكملها و بما يحددها . و لما كان الإرتفاق المقرر لمنفعة العقار المبيع من مكملات ملكيته كان لا موجب للتنصيص عليه بالذات فى عقد البيع كى يمكن المشترى التحدى به .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى