مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكره طعن بالنقض الجنائى – مخدرات

 
 
 
 
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / =======
..( المتهم – طاعن  )
ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………………………………         ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها فى قضية النيابة العامة رقم 10061 لسنة 2018 شبين القناطر المقيدة برقم 1176 لسنة 2018 كلى  بجلسة 9/9/2018 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة / =====بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائه ألف جنية عما اسند اليه بمصادره الجوهر المخدر والسلاح النارى والذخيرة المضبوطة وألزمته المصاريف
الوقائع
وحيث أن النيابة العامة أتهمت المذكورلأنه فى يوم 18/4/2018 بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية
-أحرز بقصد الأتجار جوهراً مخدراً (هيروين) فى غير الأحوال المصرح بها .
-أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش).
-أحرز ذخائر عدد (اثنين طلقة) مما تستخدم على السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو بإحرازه .
وبتاريخ9/9/2018 قضت محكمة جنايات بنها بالمنطوق الأتى  “ حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة / =====بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائه ألف جنية عما اسند اليه بمصادره الجوهر المخدر والسلاح النارى والذخيرة المضبوطة وألزمته المصاريف
 
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع  الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم          بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
بطلان الحكم الطعين لقصوره فى التسبيب وفساد الاستدلال
أعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع ببطلان القبض و التفتيش لعدم وجود الطاعن فى  حالة من حالات التلبس و تصدت محكمة الموضوع بدورها لهذا الدفع المبدى بين يديها و لسنده المطروح بمرافعة الدفاع  برد توسمت فيه حد الكفاية ممثلا فى الاتى نصا :
“…..  وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهم فى ايه حالة من حالات التلبس فمردود عليه بأن المقرر قانوناً أن حالة التلبس بالجريمة تتحقق بمجرد ان يدركها مأمور الضبط القضائى بآيه حاسه من حواسه ولما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان شاهد الاثبات (مأمور الضبط القضائى) قد أبصر المتهم ممسكاً بسلاح نارى فرد خرطوش وأسرع بإنتزاعه من يده ومن ثم تتوافر فى حقه حالة التلبس بالجريمة التى تبيح للضابط القبض على المتهم وتفتيشه ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع لقيامه على غير سند صحيح من القانون والواقع …..”
ولما كان ما تساندت إليه محكمة الموضوع فى معرض الرد على هذا الدفع الجوهرى المطروح ينبىء يقينا بأن محكمة الموضوع لم تقف بمكان على أوراق الدعوى المطروحة عليها وما حوته وما أورده الدفاع بين يديها بمرافعته الشفوية ويؤكد على أن هذا الرد المبدى من محكمة الموضوع ليس إلا قالب معتمد لديها مستمد من صورة الواقعة المطروحة بمحضر الضبط باعتبارها الورقة الاولى بملف الدعوى ولم تكن محكمة الموضوع منتبهة لما أبدى من دفاع بين يديها أو ظله البائن من ثنايا الاوراق .
ولسنا نلقى بتلك اللائمة على محكمة الموضوع بعدم التنبه للمرافعة الشفوية و فحواها و سندها و كأنها لم تبدى امامها وبعدم مطالعة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة دون دليل و اضح يدمغ مسلكها ذلك بعدم التبصر والاحاطة بمضمون الدفاع و أنما أقيمت الحجة عليها بما حوته أوراق الدعوى بالصفحة رقم 14 منها وما تليها وحتى نهاية الاوراق  حين أفتتح السيد وكيل النائب العام المحقق محضره بتاريخ 4/6/2018 ليثبت حضور والد الطاعن بين يديه بطلب يحمل تأشيرة من السيد رئيس النيابة بالعرض ومضمونه أن والد الطاعن يرغب فى تقديم أسطوانة مدمجة تحوى فى طياتها واقعة قيام افراد المباحث بالقاء القبض على نجله الطاعن من مسكنه وقد قام السيد وكيل النيابة المحقق بواجبه بأستجواب والد الطاعن بشهادة مشفوعة بيمين أثبت خلالها أنه فى تاريخ الواقعة 18/4/2018 الساعة الرابعة عصرا حضر  أربعة أفراد من مباحث القسم وقاموا بالقبض على نجله الطاعن من مسكنه فى حضرة باقى أفراد الأسرة .
وقد حدد والد الطاعن فى أقواله شخصية الضابط القائم بالقبض بصحبة المذكورين وهو النقيب / يوسف الشامى وحدد  كذلك أسماء شهود اخرين من الجيران حضروا واقعة الضبط من مسكن الطاعن وهم سيد===, فتحى ===ر, ء =عطا , ==مهدى, =— شاكر , =– سعيد==.
ولم يكتفى بذلك بل قدم اسطوانه مدمجة تحوى تسجيلا مدته سبع دقائق لواقعة القبض حيث قام السيد وكيل النيابة المحقق بأثبات ملحوظة بالصفحة 16 من أوراق الدعوى تتضمن مطالعة النيابة لفحوى الاسطوانة المدمجة على جهاز اللاب توب خاصته نوردها بحصر اللفظ ممثلا فى الاتى :
“…. ملحوظه/ قدم لنا الحاضر اسطوانه مدمجه بوضعها على اللاب توب الخاص بنا وبفتحها ثبت ان بها فيديو سبع دقائق وعشره ثانية وان الفيديو يعمل بصورة جيدة وفى بداية الفيديو ثلاث اشخاص واقفين امام منزل دخل منهم اثنان المنزل وأنتظرهم الأخر خارج المنزل لبرهه صغيره ثم دخل هو الاخر وفى الثانية الأربعين من الفيديو يغادر الشخص الأخير من امام المنزل ويختفى من الفيديو ويعود وبرفقه شخص رابع فى الدقيقة الواحدة والثانية الثالثة عشر ودخل الاخر المنزل وممسك بهاتف محمول على اذنيه وانتظر الاخر امام المنزل وفى الدقيقة الثانية وثلاثون ثانية خرج شخص من داخل المنزل مع الذى كان ينتظره فى الخارج وغادرا من امام المنزل ولم يظهرا فى الفيديو مرة أخرى هذا ما تبين لنا تمت الملحوظة .
أعقب ذلك أن أستمعت النيابة العامة لشهادة كلا من / =عبدالعظيم ==, =سعيد ==وقد قررا بذات مضمون ما جاء بشهادة والد الطاعن و ما حوته الاسطوانة المدمجة بشأن واقعة القبض على الطاعن .
ومفاد ذلك أن لواقعة القبض صورة أخرى حملتها اوراق الدعوى المطروحة على قضاء محكمة الموضوع مقدمة بسندها و أقوال شهوها و قد تمسك دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس و أبتنى دفعه على تلك الوقائع الثابته باوراق الدعوى و التى تؤكد ان لواقعة القبض صورة اخرى تخالف ما ادلى به ضابطها إلا ان محكمة الموضوع قد صدفت عن كل ذلك وكانه لم يطرح بين يديها ولم يقدم دليله إليها الامر الذى اصاب حكمها بالعوار الموجب لنقضه من عدة أوجه تمثلت فى الاتى :
الوجه الاول :    
ما من شك فى أن أعراض الحكم الطعين عن دفع سيقت أدلة صحته فيما يوازى نصف أوراق الدعوى المطروحة بين يديه عددا وتشير لكون القبض و التفتيش قد جرى فى غير حالة من حالات التلبس المحددة قانونا وخلافا للتصور المطروح من قبل ضابط الواقعة ولم يضبط بحوزة الطاعن ثمة ما يعد حيازته جريمة مؤثمة قانونا ليؤاخذ عليها لم يكن ناشئا فى يقين الدفاع عن أطمئنان لواقعة الدعوى و ادلة ثبوتها بما يسوغ هذا الاعراض و أنما نشأ عن عدم مطالعة محكمة الموضوع أوراقها و الاحاطة بما أشتملت عليه من أسانيد و ادلة مضادة لأدلة الثبوت أعتصم دفاع الطاعن بها بين يديه بمؤداها و أوردى بها فى مرافعته الشفوية كسندا لدفعه.
ولهذا فقد أستلزمت محكمة النقض فيما أرسته من مبادىء عدة ضمانات للتسبيب القانونى السديد تستوجب أن تشير محكمة الموضوع لفحوى الدفع وسنده المطروح و المستندات المؤيدة له ثم تفصح عن الموازنة بينها و بين ادلة الثبوت لترجح كفة أحداهما على الاخرى لا أن تبدى ما يؤكد ان هذا الدفاع لم يطرح عليها و لم تشمله الاوراق و تولى له ظهر المجن بالكلية أما عن أهمال له ولقدره أو عدم أحاطة من الاساس به وبمضمونه فضلا عن أن تقول كلمتها فيه عند أطراحه وهو ما افتقده الحكم الطعين جملة و تفصيلا فى حكمه المبتسر العبارات و المبانى و الاسانيد و التفنيد بما يجزم بأن محكمة الموضوع لم تفطن للمرافعة او الاوراق المطروحة من الاساس وكان المقرر تتويجا لهذا المبدأ الضافى بقضاء النقض أنه :
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
والمقرر بقضاء النقض انه:
إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن الإلمام بعناصر دفاع المتهم الجوهرية ولم تدخلها فى تقريرها عند وزنها وأقتصرت فى تقريرها على جزء منها فحسب فأنها تكون قد بترت الأدلة المطروحة عليها وقامت بمسخها فأدى ذلك إلى عدم ألمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذى قامت عليه تلك الأدلة مع إنها لو تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ولهذا كان حكمها معيباً بالقصور أدى به إلى فساد فى الأستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
(نقض 25/11/1974 – س 25 – رقم 165 – صـ 765 الطعن رقم 891 لسنة 44 ق)
فإذا ماتقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أفصح عن انه لم يطالع أوراق الدعوى وما أشتملته و سند الطاعن ودفاعه من بعده من واقع الاوراق فى دفعه ببطلان القبض و التفتيش وما اسفر عنه من ادلة حال كونه لم يورد ما ينم عن أنه قد فطن لسند الدفع الواضح و المتعدد ولم يورد له ذكرا و غاب عن الدعوى بحثه و الاطلاع عليه الامر الذى يجعل الحكم باطلا لأفتقاره لأصول التسبيب .
الوجه الثانى:
حاصل القول أن محكمة الموضوع دون اعتساف من الدفاع أو أفتراء فى مذهبه لم تنتبه لفحوى مرافعته و ما أثير بين يديها سندا لدفعه كما أنها لم تفطن كذلك لما قدم تأييدا لها ممثلا فى الاسطوانه المدمجة التى تحوى تفصيلات واقعة القبض و مقارفيها تحديدا.
و أثار الطاعن هذا الدفع منذ فجر التحقيقات مؤيدا بدليله ومن بعد ذلك بين يدى محكمة الموضوع و التى أحجمت عن مطالعة فحوى الاسطوانة المدمجة المقدمة لواقعة الضبط والتى يبين من خلالها قيام افراد الشرطة بالقبض على الطاعن من مسكنه بالرغم من كونها قد اضحت جزء لا يتجزء من أوراق الدعوى  .
وكان موجب ذلك أن تقوم محكمة الموضوع بفض حرز الاسطوانة ومطالعة الاسطوانة المدمجة بنفسها فى حضرة الدفاع  إذ لا يغنى مطالعة سواها لما حوته و تفرغ ما جاء بها بمحضر جلسة المحاكمة ثم يثبت الدفاع ملاحظته بشأنها و فى النهاية تقول كلمتها بشأنها بمدونات حكمها باعتبارها اضحت جزء لا يتجزء من أوراق الدعوى وأدلتها المطروحة عليها يتعين أن تطالعه لا أن يخفى عنها فحواه مع تعلق دفاع الطاعن المثار منذ بدء التحقيقات بان لواقعة القبض و التفتيش صورة اخرى لا تنطوى على المشروعية الاجرائية بمضمون تلك الاسطوانة و أقوال شهود الطاعن بشأنها لا أن تطرحها دون أشارة إليها أو ما يفيد أنها أحاطت بمضمونها بأعتبارها دليلا فنيا يثبت براءة الطاعن و أن لواقعة الضبط صورة أخرى ومن المقرر قانونا أنه :
” للمحكمه كامل السلطة فى تقدير ما يعرض عليها من تقارير فنية ومن حقها أن تأخذ بإحداها وتترك الآخر وفق ما يطمئن إليه وجدانها إلا أن ذلك كله يفترض بداهة أن تكون قد ألمت بالتقرير الإستشارى المقدم أليها وأحاطت بما جاء به من أسباب ونتائج حتى يمكن القول بأنها أدخلته فى إعتبارها عند وزنها عناصر الدعوى وقبل تكوين عقيدتها فيها ولكنه غاب عنها تماماً ولم تعن حتى بتحصيلة أو الإشارة إليه بما ينبىء عن أنها لم تقض فى الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضة ”
” نقض 25/11/1973 – س 24 – 217 – 1043 – طعن 789 لسنه 43ق
كما قضى كذلك بأن :
” تحقيق الأدله فى المواد الجنائيه  هو واجب المحكمه فى المقام الأول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكناً  وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدله الإدانه فى المواد الجنائيه  لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم أو المدافعه عنه “.
نقض 9/10/1986 – 37-138-728
نقض 30/12/1981 – س 32 – 289 – 1220
نقض 20/2/72 – س 23 – 53 – 214
نقض 25/11/84 – س 35 – 185 – 821
نقض 11/5/83 – س 34 – 124 – 621
نقض 5/11/45 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – رقم / 2 – ص 2
نقض 25/ 3 / 46 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 7 – 120 – 113
فإذا ماتقرر ذلك وكانت محكمة الموضوع قد أحتجبت عن مطالعة فحوى الاسطوانة المقدمة من الطاعن والتى طالعتها النيابة العامة و أوردت فحواها حال كونها وبحق قد تعلقت به أمال الطاعن و دفاعه وصولاً لكذب واقعة القبض برمتها وتكذيب القائم عليها وما تم على يديه من إجراءات وصدق رواية الطاعن و كان الدليل المستمد  الاسطوانة المدمجة المحرزة فى الواقعة و بحق دليل فنى يستوجب البحث والتنقيب و أستدعاء ذى الخبرة  لفحصها و مطالعة المحكمة لمضمونها على حقيقة الواقع بشانه وهو دفاع جوهرى سقط من الحكم الطعين ولم يفطن لوجوده بما يستتبع ذلك من إعتباره قاصراً فى التسبيب ومخلاً بحق الدفاع واجب النقض .
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال وقصور اخر فى التسبيب و أخلال بحق الدفاع
أثار دفاع الطاعن منعاً جوهريا فى حقيقته أعتبرته محكمة الموضوع دفعا موضوعيا لا يستأهل ثمة ردا قوامه أستحالة تصور الواقعة على نحو ما جاء بالاوراق وعدم معقولية تصورها وكيدية الاتهام وقد شايع هذا الدفاع بأعلانه الجازم بكون قيام ضابط الواقعة برؤية الطاعن جالسا أسفل عمود أنارة يكشف ولا يستر ما تحته بمنطقة سكنية ومطروقه للمارة ممسكا بسلاح نارى ظاهر للعيان يعبث به ممكنا ضابط الواقعة الذى يعرفه كما أورى بمحضره يقينا من رؤية السلاح الذى بحوزته واضحا ويحوز كذلك كمية من المخدر يقر له بحيازتها وبقصد الاتجار فيها أمر لا يمكن تصوره مطلقا أو اعتباره جائز فى حكم العقل والمنطق
و اكد الدفاع على أنقطاع صلة الطاعن بالسلاح و المخدر وان للواقعة صورة أخرى تخالف الثابت بالاوراق سردت باوراق الدعوى تؤكد ان القبض قد جرى بمسكن الطاعن ولم يضبط بحوزته شىء مؤثم قانونا وصولا لنفى الواقعة برمتها بما كان  ويتعين معه  تحقيق تلك المنازعة التى ترمى إلى تكذيب شاهد الاثبات بمعاينة مكان الضبط المجهل كلية بالاوراق والغير مذكور موضعه فى حضرة ضابط الواقعة و بارشاده
وفقا للمقرر بقضاء النقض من ان:
” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
و غاية القصد ان دفاع الطاعن المتعلق بأستحالة حدوث الواقعة من قبل الطاعن متعلق بضرورة معاينة مكان الضبط المجهول بارشاد ضابط الواقعة ذاته والوقف على كيفية رؤية الواقعة كما سطرت فى الاوراق م وكان الاستدلال بإستحالة التصور يمكن تحقيقه من قبل محكمة الموضوع إلا أنها قد امسكت عن هذا التحقيق وعدها دفاعا موضوعيا لا يستأهل ثمة رد بالرغم من كونها ترمى لتكذيب شهود الاثبات أما وان محكمة الموضوع لم تفطن لفحوى الدفاع ومرامه فأن قضاءها قد جاء مشوبا بالقصور و الفساد واجب النقض .
السبب الثالث
قصور أخر فى التسبيب
ولما كان المشرع قد عنى بتسبيب الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم .. وتلك ضمانة طبيعية للخصوم قال عن فوائدها الفقه بأنها :
” أولاً  : تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه حتى لا يصدر حكم تحت تأثير ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب أن يكون الحكم واضحاً عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى الدعوى والموازنة الفعلية المحسوبة بين أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على الأخر
ثانياً   : بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى يقتنع المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق والحقيقة
ثالثاً   : وأنه لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا لا يتأتى بالمبهمات ”
( راجع أصول النقض الجنائى وتسبيب الأحكام المستشار مجدى الجندى
نائب رئيس محكمة النقض ط 2003 ص 145 )
وقيل أيضاً :
( الحق مطلب الأسوياء من البشر والعدل غايتهم ، ونفس القاضى تتوق دائماً إلى أن تجئ أحكامه حاملة بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكة ودراية وعلم وخبرة ، فالحكم هو سفير القاضى لدى قارئ حكمه وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم نتيجة بحث هادئ ومستفيض هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين عن حياده ، ومن ثم فإننا نرى أن أهم الأهداف التى يحققها تسبيب الأحكام هو إستيثاق القاضى نفسه من أنه عند فهمه لواقع الدعوى إلتزم بطلبات الخصوم وفحص دفوعهم والجوهرى من دفاعهم ولم يغفل الإحاطة بشئ من ذلك الذى طرحوه عليه وأنه لدى السير فى الدعوى مكن الخصوم جميعاً من حقوقهم فى الدفاع )
( راجع النقض المدنى للمستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس محكمة النقض ص 566 )
وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :
( أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )
( نقض 7/6/1990 س 14 رقم 140 ص 806  الطعن رقم 26681 / 59 ق )
( نقض 3/1/1982 س 33 رقم 1 ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )
و قضى أيضاً بأنه :
( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة  للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه  يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )
( نقض 16/3/1983 س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )
( نقض 17/12/1990 س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
 
ææ ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أجمل سرده لواقعة الدعوى كيفما أستقرت فى يقينه ووجدانه ومن واقع شهادة ضابط الواقعة على النحو التالى بحضر لفظه :
“…  وحيث ان واقعات الدعوى حسبما استقر عليه يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تخلص فى انه بتاريخ 18/4/2018 وحال مرور الملازم أول/ مايكل وهيب جرجس واصف معاون مباحث مركز شبين القناطر بدائرة المركز واثناء ترجله ابصر المتهم/ أحمد شحات سيد محمد الجزار جالساً بجانب الطريق اسفل احد اعمدة الاناره وبالاقتراب منه تبين انه معروف له شخصياً والسابق اتهامه فى قضية مقاومه سلطات وابصر فى يده سلاح نارى فرد خرطوش يقوم بالعبث به وعلى الفور قام بإنتزاع السلاح من يده وضبطه وبتأمين السلاح عثر بداخله على طلقة من ذات السلاح وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على طلقة اخرى من ذات عيار السلاح كما عثر على سته وثلاثون لفافه ورقيه وجد بداخل كلا منهم مسحوق بيج اللون ثبت معلمياً انه لجوهر الهيروين المخدر وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقر بإحرازه للمواد المخدرة والسلاح والذخيرة ..”
وكان هذا التحصيل فى جملته يحمل مجاهيل عدة يبين من خلالها أن محكمة الموضوع لم تولى واقعة الدعوى عناية فى سردها و بيان صورتها إذ لم يبين فى قضاءه مكان الضبط المقال بالعثور على الطاعن جالس به يحمل لسلاح  و المخدر مطلقا ولا توقيت هذا القبض صباحا أم مساء وهى بيانات جوهرية تبرز خصوصية الواقعة و حقيقة ما تم بها من وقائع وكيفيتها بما لا يمكن معه للمطالع لمودنات الحكم الوقوف على تصور محدد لها زمانا ومكانا الامر الذى يوصم الحكم الطعين بالقصور ويتعين معه نقضه .
السبب الرابع
قصور الحكم و أخلاله بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعن منذ فجر التحقيقات بدلالة مستندات قدمها والد الطاعن بالاوراق و كانت تحت بصر محكمة الموضوع ضمنها و محل دفاع من قبل الطاعن بمرافعته الشفوية تمثلت فى الاتى :
1-مستند مؤرخ فى  21/4/2018  تضمن اصل اقرار بالشهادة موثق من ثلاثه شهود الذى ذكرهم الطاعن فى المحضر وأستشهد بهم بأن مباحث شبين القناطر اخذوه من منزل يوم 18/4/2018 الساعة الخامسة مساءاً
2-مستند مؤرخ 23/5/2015  عبارة عن اصل افاده من مركز شرطة شبين القناطر يقيد بأن المتهم/ أحمد شحات سيد حكم له فى الجناية رقم 2665 ج لسنة 2014 جنح شبين القناطر بالبراءة .
3- مستند مؤرخ فى 6/12/2016  عبارة صورة ضوئية من حكم جنائى فى القضية رقم 38372 لسنة 2015 طوخ والمقيدة برقم 3674 لسنة 2015 ك والمقضى فيها بالبراءة .
4- مستند مؤرخ فى 15/2/2014  عبارة عن صورة ضوئية من حكم جنائى 1743 لسنة 2013 كلى بنها والمقضى فيها بالبراءة .
5- مستند مؤرخ فى 3/10/2016  عبارة عن صورة ضوئية من حكم جنائى فى القضية رقم 4739 لسنة 2015 ك والمقيدة برقم 2332 لسنة 2013 الخانكة . ـ
6- مستند عبارة عن صورة ضوئية من ترخيص مزاولة حرفه الجزارة يخص الطاعن للدلالة على ان له عمل يدر ربحا  .
7- مستند مؤرخ فى  28/4/2018  عبارة عن صورة ضوئية من صورة طبق الاصل من الحكم فى القضية رقم 4862 لسنة 2018 جنح شبين القناطر والمقضى فيها بالبراءة غيابياً
8- مستند مؤرخ فى  17/5/2015  عبارة عن صورة ضوئية من صورة طبق الاصل من الحكم فى القضية رقم 2665 لسنة 2014 جنح شبين والمقيده برقم 6872 لسنة 2014 ك ش بنها والمقضى فيها بالبراءة بجلسة 17/5/2015 بالبراءه والتى زعم السيد مأمور الضبط القضائى ان الطاعن معلوم لديه عن ذلك القضية المقيدة سنة 2014 حال كونه السيد مأمور الضبط القضائى لم يكن على قوه مركز شرطة شبين القناطر فى ذلك التوقيت او فيما بعد حتى صدور الحكم بالبراءه وان الطاعن لم يتم ضبطه على ذمه ذلك القضية .
ومؤدى تلك المستندات أن دفاع الطاعن قد قصد تقديم اقوال شهود اخرين خلاف من أستمعت إليهم النيابة العامة بالتحقيقات على واقعة القبض عليه من مسكنه وانه يعمل جزار وهى مهنة مربحة و ليس بلطجى أو تاجر فى المواد المخدرة حتى يجلس على قارعة الطريق يعبث بسلاح نارى و يحمل معه مخدر كما أنه لا توجد عليه ثمة أحكام جنائية و أن القضية التى اورد ضابط الواقعة ذكرها بالاوراق قضى فيها بالبراءة قبل عمل ضابط الواقعة بقوة المركز بما يعنى أن الطاعن يكن معلوم لديه حتى يستعرف عليه للوهلة الاولى و يحدد ما نسب إله من أتهامات لم يحضرها و استخلص الحكم من تلك المستندات كذب رواية ضابط الواقعة التى أعتنقها الحكم الطعين جملة و تفصيلا سواء فى تحديد مكان الضبط او صلة القائم عليه به لنفى التهمة برمتها .
و صدفت محكمة الموضوع بالكلية عن تلك المستندات التى هى جزء لا يتجزء من ملف الدعوى المقدم إليها و محل تمسك من دفاع الطاعن بدلالتها بمرافعته الشفوية و دفوعه المبداة ولم تشر إليها من قريب أو بعيد او تبدى ما يبين من خلاله أنها فطنت لوجودها بالاوراق و فحواها الامر الذى يقطع بأن محكمة الموضوع لم تطالع اوراق الدعوى عن بصر و بصيرة وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه  بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً  بالقصور والإخلال بحق الدفاع ”
.نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
وثابت من حوافظ مستندات لطاعن أنفة العرض بنصها  ،- أنها قد تضمنت دفوعاً جوهرية ودفاعاً جوهرياً جدياً يشهد له الواقع ويسانده ،- وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .

نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151

نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214

نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12

تقول محكمه النقض :-

” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه  من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.

نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66″

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى  فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور “.
نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146
تقول محكمه النقض :-
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
” نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66 “
”  نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54  ق
وهدياً بتلك المبادىء الراسخة من قديم بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد غفل عن مؤدى المستندات التى تمسك الطاعن بدلالتها ولم يعنى بأيراد فحواها أو ثمة أشارة إلى أنها قد قدمت بين يديه بالأوراق وكأنها لم تقدم بين يديه ولم يتمسك بها دفاع الطاعن ودلالتها بما يستحيل معه معرفة مبلغ أثر تلك المستندات فى عقيدته لو فطن لوجودها طى الأوراق وأنها تطيح بالتحريات التى أعتنق مؤداها فى قضاءه الأمر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور ويوجب نقضه .
السبب الخامس
القصور البين فى التسبيب
……        إن ما يبعث الطمأنينة والثقة فى الأحكام القضائية أن تأتى حاملة فى طياتها ما يؤكد أنها قد ألمت بكافة عناصر الدعوى ودفاع الخصوم فيها وكل دليل طرح بين يديها ومؤداه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ووفقاً لما هو مقرر بنص المادة 310 إجراءات جنائية من بيانات جوهرية يتعين إثباتها بالحكم وفى إغفال المحكمة تلك الضمانات التى إستلزمها المشرع ما قد يلحق بالحكم الصادر منها البطلان أو القصور فى التسبيب بحسب مدى الإخلال من جانب الحكم بما إستلزمته أصول التسبيب الصحيحة
…… وكان دفاع الطالب قد إستهل مرافعته بين يدى القضاء بالدفع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره إلى الطاعن  بمحضر الضبط كما قرر بتلفيق الإتهام وكيديته
…… بيد أن قضاء الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن كافة ما طرحه دفاع الطاعن من أدلة سائغة ودفاع بين يديه وأهدرها جميعاً  و بدعوى أن سلطة المحكمة الموضوعية فى تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه تبيح له ذلك
و إذ ىتساند الحكم الطعين إلى الاقرار  المنسوب إلى الطاعن بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة دون معين صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار  بارتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة  باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال  بعينها – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها لكونها وليدة تحريات غير جدية
– ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط  أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان  إليها بما يستقر بوجدانه 0
بيد أن قضاء الحكم الطعين قد نحى منحى مغايراً لهذا النظر حين رفع لواء التأييد  للأقرار حين اغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به .
وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا  من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0
 وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :-
الاقرارغير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف  وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة  مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن  وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن
راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084
وقد قضى كذلك بأنه :-
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية
نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق
وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .
نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر  ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
واغلب الظن بل اكبر اليقين أن قضاء  الحكم الطعين حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكار بمحضر الجلسة وما تمسك به دفاعه و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له ولم يفطن  الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه :
الاعتراف ” الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية  يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً               
 نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية
نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،
نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 –
فإذ ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه  وكان ما ذكره الحكم الطعين  بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان هذا التقرير بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله
السبب السادس
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعن له أسرة أضيرت من تنفيذ الحكم الطعين بما يمكن معها أستمرار التنفيذ قبله وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن     :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى