مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكره طعن بالنقض الجنائى


محكمة النقض

الدائرة
الجنائية

مذكرة
باسباب الطعن
بالنقض

وطلب وقف
التنفيذ

المقدم من =======( المتهم الرابع –
طاعن  )

عن
الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة
الدائرة 8 شمال  ومحله المختار مكتب
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد
أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة
العامة ……………………
                           ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من
محكمة القاهرة
الدائرة 8 شمال فى القضية
 رقم 2720 لسنة 2015 ج
عين شمس والمقيدة برقم 8236 لسنة 2015 كلى بجلسة 27 مارس 2017   والقاضى منطوقه
 :
” حكمت المحكمه
:اولا : حضوريا بمعاقبة =====و ==========ن و ======الاول بالسجن المشدد لمدة ثلاث
سنوات و الثانى و الرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات و تغريم كل خمسة ألاف جنيه عما
أسند إليهم ومصادرة المضبوطات و الزمتهم المصروفات الجنائية ثانيا: ببراءة كلا من ======مما
هو منسوب إليهم ”

الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي
الطاعن و أخرين

لانهم فى يوم 6/2/2015 بدائرة قسم
عين شمس محافظة القاهرة
قاموا بانفسهم بأستعراض القوة و التلويح بالعنف و أستخدامه بل بعضهم البعض
وضد الاهالى قاطنى عزبة مجاهد دائرة قسم عين شمس بقصد الترويع و التخويف بالحاق أى
أذى مادى ومعنوى و لغرض السطوة متى كان من شأن تلك الافعال ألقاء الرعب فى نفوس
المجنى عليهم وتكدير أمنهم و سكينتهم و طمأنيناتهم وتعريض حياتهم و سلامتها للخطر حال
كونهم شخصين فاكثر حائزى من الاول وحتى الثالث سلاحين ناريين وذخائر
 وقد ترتب على ارتكابها الجرائم الاتية

 المتهم الاول : استعمل القوة والعنف والتهديد مع موظف عام هو النقيب محمد عصمت ضابط
مباحث قسم عين شمس ليحمله بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه متلبسا
بجريمة احراز سلاح نارى و ذخائر بغير ترخيص بان اطلق من سلاح أحرازه صوبه أعيرة
نارية للحيلولة دون ضبطه و لم يبلغ بذلك مقصده .
المتهم من الاول إلى
الثالث
 : ضربوا المجنى عليهما =====و ====عمدا فاصابوا
الاصابات الموضحة بالتقارير الطبية المرفقة والتى أعجزتهما عن اشغالهما الشخصية
مدة تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستعمال سلاح .
المتهم من الاول حتى
الثالث
 : حازوا و أحرزوا بغير ترخيص سلاح نارى غير مشخشن
فرد خرطوش على النحو المبين بالاوراق .
حازوا واحرزوا بغير ترخيص سلاح نارى مشخشن مسدس على النحو المبين بالاوراق
حازوا و أحرزوا ذخائر نارية مما تستعمل على السلاحين محل الوصف السابق دون
ان يكون مرخصا لهم بحيازتها و احرازها
وبتاريخ27 مارس 2017  قضت محكمة
جنايات  القاهرة بالمنطوق الأتى : ”
حكمت المحكمه : ”  اولا : حضوريا
بمعاقبة =======الاول بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات و الثانى و الرابع بالسجن
لمدة ثلاث سنوات و تغريم كل خمسة ألاف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات و
الزمتهم المصروفات الجنائية ثانيا: ببراءة كلا من ============ مما هو منسوب إليهم

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و التناقض
والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الخطأ فى
تطبيق القانون و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع
ومن أجله بادر المحكوم عليه /  ====بالطعن
عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم
بتاريخ    /      /
وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب
الطــــــــــعن

السبب الأول
خطأ الحكم فى تطبيق
القانون

وفساده فى الأستدلال
وقصوره فى التسبيب

الحكم الطعين وقد انتهى لإدانة الطاعن  عن جرائم أستعراض القوة و حيازة
سلاح نارى تأسيساً على ما قام به الشاهد الأول من إجراءات للقبض والتفتيش فى
مواجهة المتهمين الاول والثانى ومعتداً بهما كحالة تلبس فى حق الطاعن ملتفتاً عن
ما أبداه الدفاع بمنعاه على تلك الأجراءات ببطلان القبض والتفتيش لعدم
وجود حالة من حالات التلبس فى حق الطــاعن ( وفقاً كذلك لما جاء بمحضر الضبط ذاته
) إلا أن الحكم الطعين قد التفــت عن هذا الدفــع وغفــل عن فهم حقيــقة مؤداه
ودلالته ولذا فقد شابه الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب    .
ومهما يكن من أمر فإن الحكم الطعين حال
تعرضه لتصور الواقعة كما جاءت بأوراق الدعوى واستقرت فى يقينه لم يبدى ما يفيد
توافر حالة التلبس و مظاهرها فى حق الطاعن وأنصبت أسبابه بهذا الشأن على نسبتها
للمتهم الأول و الثانى دون من سواهما ومن ثم فإن أجراءات القبض والتفتيش التى تمت
فى مواجهتهم باطلة وما اسفرت عنه  وكذا
شهادة ( الشاهد الأول ) القائم بهذا الإجراء الباطل عليها  ويكفينا أن ننقل  عن مدونات الحكم بحصر لفظه تسبيبه بهذا
الشأن      :-
” حيث أن واقعات الدعوى جسبما استقرت فى يقين المحكمة و أطمئن إليها
ضميرها و ارتاح إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما
دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه بتاريخ 6/2/2015 تلقى النقيب شرطة محمد
اشرف عصمت عدة بلاغات و اتصالات تليفونية من اهالى وسكان منطقة عزبة مجاهد دائرة
القسم مفادها نشوب مشاجرة بلاسلحة النارية و تطلق فيها الاعيرة النارية بطريقة
عشوائية مما يعرض حياة المارة و المواطنين الامنين للخطر الجسيم فأنتقل على رأس
قوة من الشرطة السريين لفحص تلك البلاغات وقبل وصوله لمكان الواقعة وعلى مقربة منه
تناهى إلى سمعه أصوات أطلاق اعيرة نارية و ابصر حالة من الكر و الفر بين الاهالى
وما ان وصل إلى حيث مكان الواقعة ابصر مجموعة من الاشخاص بحوزتهم اسلحة نارية
وخرطوش فتوجه نحوهم وتمكن من ضبط المتهمين الاول والثانى والرابع من المتهمون بامر
الاحالة وبحوزة الاول طبنجة حلوان و بداخل خزينتها عثر على عدد 2 طلقة , وبحوزة
الثانى فرد خرطوش عيار 12 مم وعدد ست طلقات خرطوش عيار 12 مم 
وقد حاول المتهم
الاول قبل ضبطه الفرار مطلقا أعيرة نارية من السلاح حوزته و المضبوط صوب افراد قوة
الضبط فى محاولة منه للفرار إلا أن ضابط الواقعة تمكن من ضبطه وضبط السلاح أنف
البيان والذخيرة حوزته …”
ومفاد ما سبق أن تحصيل
الحكم الطعين لواقعة التلبس يخلو من ثمة أشارة لوجود مظاهر تلازم الجريمة ذاتها
تنبئ بأن الطاعن ” المتهم الرابع”  قد شةهج متلبسا بالجريمة أو أدرك مأمور الضبط
ضلوعه أو  مشاركته فيها بأى حاسة من حواسه
أو كان له يداً بها تظهر ضلوعه فى الواقعة فلا هو ضبط حاملا سلاح أو ذخائر او أى
ألة تعد حيازتها مجرمة ولم يضبط حال أستعراض القوة وعجز الحكم ومن قبله أوراق
الدعوى عن بيان ثمة مظهر يؤيد ضلوعه فى تلك الجرائم و يسوغ ضبطه خلال الواقعة إذ
أن التصور المطروح بأن  السلاح تم لدى
المتهم الأول و الثانى وبمعاينة من الشاهد الأول لهما حال الضبط وهو ما يعنى ان
حالة التلبس ومظاهرها التى تنبىء بشخص مرتكبها او يشير اليه لها فى حق الطاعن منعدمة
لعدم وجود ثمة دليل أو دلائل تشير إلى توافر حالة التلبس فى حقه بأستعراض القوة أو
حيازة سلاح نارى 0
بيد ان الشاهد الاول وفقاً
لمحضر الضبط  قد بادر من فوره لضبط الطاعن دون
دلائل يمكن ان يعزى بها إلى الطاعن
مشاركته فى الجريمة المتلبس بها  اذ
ان مظاهرها تشير الى المتهم الاول والثانى دون من سواهما ولم يشير هو إلى مشاركتهم
إياه فيها قبل وقوع القبض عليهما أو عليه ومن ثم يكون هذا القبض باطلاً .
ومفاد ما سبق
أن ضابط الواقعة حال قيامه بالقبض والتفتيش فى مواجهة الطاعن لم يكن هناك
ثمة دلائل أو مظاهر تدعو لقيامة حالة تلبس و نسبتها إلى الطاعن وبأعتبار أن هذا
البيان هو عماد حالة التلبس و دليل تواجدها !!!!!
سيما وأن الأشتراك الجنائى و العلم بالجريمة لا يقوم فى عالم الأوهام وانما
يتعين أن يقوم الدليل عليه , و من ثم فأن أوراق الدعوى لم تسعف الحكم الطعين
لأيراد ثمة أشارة يمكن من خلالها الأطمئنان إلى ما أنتهى إليه من صحة لأجراءات
القبض والتفتيش كما وردت بأوراق الدعوى
ومن المقرر أن حالة
التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو
بإدراكها بحاسة من حواسه ، و لا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل
من الغير ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .
الطعن رقم  826
لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 687
بتاريخ 25-5-1983
وقد
قضى بأنه :

لما كانت الوقائع – على ما جاء به الحكم المطعون فيه –أنه تم القبض على
الطاعن وتفتيشه لمجرد كونه متواجداً مع المأذون بتفتيشه دون أن يكون إذن النيابة
العامة صادراً بتفتيشه أو تفتيش من عساه أن يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه ، لدى
تنفيذه ، ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معر ف قانونا او توافر
حالة تجيز القبض عليه و بالتالى تفتيشه , فان تفتيشه يكون باطلاً , ويبطل كذلك كل
ما يترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما ترتب على الباطل فهو باطل , ويكون ما أسفر عنه
ذلك التفتيش قد وقع باطلاً وكذلك شهادة من أجراه لكونها مترتبة عليه ولا يصح
التعويل المستمد منها فى الادانة 0 لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر وكان ما أورده تبريراً لاطراحه دفع الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لا
يتفق وصحيح القانون ولا يؤدى الى ما رتبه عليه فانه يمون معيباً بالخطأ فى تطبيق
القانون وتأويله بما يوجب نقضه , لما كان ذلك , وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً
عدم التعويل فى الحكم بالادانة على اى دليل مستمداً منه , وبالتالى فلا يعتد
بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل , ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون
فيه لا يوجد فيها من دليل سواه , فأنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن من تهمة احراز
مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً عملاً بالفقرة
الاولى من المادة 39من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر
بالقرار بقانون رقم 57لسنة 1959ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42/1من
القانون رقم 182لسنة 1960المعدل0
( الطعن رقم 23765لسنة
67ق – جلسة 17/1/2000)
  والمقرر بقضاء النقض انه
:-
اذا كان كل ما وقع من المتهم وحمل الضابط على تفتيش هو دخوله المسكن
مسرعاً فور رؤيته اياه وكان الاذن الصادر من النيابة مقصوراً على والدتهم دون ان
يشمله هو فهذا القبض والتفتيش الذى تلاه بناء على العثور على قطعة من الحشيش فى
غرفة والد المتهم يكونان باطلين
نقض 15/12/1952 احكام
النقض س ع ص 91ص233
والمقرر بقضاء النقض :
متى كان الحكم قد اورد الواقعة التى قال بتوافر حالة التلبس فيها بقوله ان
المخبر الذى قبض على المتلبس بتيهمه احراز مواد مخدرة كان يعرف ان له نشاطاً فى
الاتجار بالمواد المخدرة وانه عندما تقدم منه أومأ برأسه للمتهمة الاخرى التى قالت
له عندما تقدم المخبر منه ” انت ودتنى فى داهية ” ثم قالت للمخبر انها
تحمل حشيش اعطاه لها المتهم , فأن هذه الواقعة لا تتحقق بها حالة التلبس بالجريمة
كما هى معرفة فى القانون تبيح لرجل البوليس وهو ليس من رجال الضبط القضائى القبض
على المتهم واقتياده الى مركز البوليس اذ انه لم يشم او ير معه مخدراً ظاهراً قبل
ان يتعرض له بالقبض
الطعن رقم 1022لسنة 26ق
مكتب فنى 7صفحة رقم 1238بتاريخ 4/12/1956
وقضى كذلك بأنه :
مجرد تواجد شخص بمنزل المأذون بتفتيشه أو سيارته دون أن يتضمن الأذن تفتيش
من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه لدى تفتيشه لا يوفر الدلائل الكافية التي
تبيح القبض عليه وتفتيشه 0
الطعن رقم 5033لسنة 59ق
جلسة 3/1/1990
وقضى كذلك بأنه :
لما كان ثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده الثانى على
سند من قوله أن إذن التفتيش الصادر لم يكن خاصاً به وأن المطعون ضده الأول هو
المقصود بالضبط والتفتيش وبالتالى لم يصدر إذن بتفتيش المتهم الثانى ولم يضبط فى
حالة من حالات التلبس التى تبيح لضابط الواقعة بتفتيشه كما أن الأوراق قد خلت من
ثمة دليل يقينى على إرتباط المتهم الثانى مع المتهم الأول ومن ثم يكون ما وقع عليه
من قبض وتفتيش باطلين ويبطل تبعاً لذلك ما نتج عنها وانتهى الحكم إلى قبول الدفع
المبدى من محاميه ببطلان القبض والتفتيش وبإطراح ما أسفر عنه ذلك التفتيش لمخالفته
للأحكام القانون .لما كان ذلك وكان ما خلص اليه الحكم فيما تقدم صحيح فى القانون
ذلك بأنه وقد اقتصر الإذن بالقبض والتفتيش على المطعون ضده الأول فإنه ما كان يجوز
لرجل الضبط القضائى المأذون له بإجرائه أن يفتش المطعون ضده الثانى إلا إذا توافرت
حالة التلبس بالجريمة طبقاً للمادة 30 من ق الإجراءات الجنائية ووجدت دلائل كافية
على إتهامه فى جناية إحراز المخدر المضبوط مع المتهم الأخر وفقاً للمادة 34/2 من
القانون .
ولما كان تقدير قيام أو انتفاء التلبس بالجريمة وتقدير الدلائل على صلة
المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى تحت
رقابة سلطة التحقيق وأشراف محكمة الموضوع غير معقب عليها فلا يصح النص على المحكمة
وهى سبيل ممارسة حقها فى التقدير بأنها تجاوزت سلطتها إذ أن ذلك ما يجر فى النهاية
الى توقيع العقاب على برئ يؤذى العدالة وتتأذى منه الجماعة فيما يتحتم عليه إطلاق
يد القاضى فى تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد فيما عدا الأحوال المستثناه
قانوناً ما دامت الأسباب والإعتبارات التى بنيت عليها هذا التقدير سائغة وصالحة
لأن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها .ولما كان الثابت مما أورده الحكم فى بيان
الواقعة على نحو ما سلف من الأشارة اليها وفى إيرادة أقوال شاهدى الواقعة أنه أطرح
أقوالهما بصدد ما قرراه من أن المطعون ضده الأول قرر لهما عقب تفتيشه وضبط المخدر
معه أنه هو والمتهم الثانى قد ابتاعا المخدر من شخص أخر وتقاسما سوياً ما دفعاه من
ثمن وأنهما هدفا شرائه للإتجار فيه مما يفصح عن عدم اطمئنانه اليهما فى هذا الشق
ومن ثم تكون الأوراق قد خلت مما ينبئ عن اتصاله بجريمة إحراز المادة المخدرة التى
ضبطت مع المأذون بتفتيشه ولم تقم به الدلائل الكافية على اتهامه بها بما القبض
عليه وتفتيشه فإن ما انتهى إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه
يكون سديداً فى القانون ولا يصح من بعد الإستناد الى الدليل المستمد من ضبط المادة
المخدرة معه باعتباره وليد القبض والتفتيش.
( الطعن رقم 4117 لسنة 56
من جلسة 11/12/1186 )
وقضى كذلك بأنه :-
لما كانت الوقائع – على ما جاء بالحكم المطعون فيه وتتحصل فى أن المقدم –
المأذون بتفتيش الطاعنة الأولى قد عهد إلى الرائد بالقبض على الطاعن الثانى
وتفتيشه لمجرد كونه موجوداً بسيارة الطاعنة الأولى حال القبض عليها وتفتيشها دون
أن يكون إذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه أو تفتيش من عساه يكون موجوداً معا
المأذون بتفتيشها لدى تنفيذه ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو
معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليه وتفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل
ما يترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما أسفر عنه
ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة وكونها مترتبة عليه ولا يصح التعويل
على الدليل المستمد من الإدانة .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد فى
الدعوى هو ما أسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من اجراه فإن الحكم وقد عول على ذلك
الدليل الباطل فى إدانة الطاعن يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لاستناده فى الإدانة
على دليل غير مشروع .
وإذ جاءت الأوراق على ما أفصحت عنه من مدونات الحكم المطعون فيه على
السياق المتقدم خلو من أى دليل يمكن التعويل عليه فى إدانة الطاعن فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن الثانى من تهمتى إحراز مخدر وسلاح أبيض فى غير
الأحوال المصرح بها قانوناً مع مصادرة المطواه المضبوطة مع الملوثة بأثار المخدر
الحشيش عملاً بالمادتين 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 304 /1 من القانون 394
لسنة1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1987
( الطعن رقم 15033لسنة 59
ق جلسة 3/1/1990
وحاصل ما سبق ان الحكم
الطعين وفقاً لما أورده بمدوناته لواقعة القبض والتفتيش وفى معرض رده على الدفع
ببطلان القبض والتفتيش المبدى من الدفاع لم يستظهر فى مدوناته ماهية الدلائل
الكافية التى تخول لمأمور الضبط القبض على الطاعن اذ ان الواقعة كما سردها الحكم
ذاته بمدوناته قد خلت من ثمة دلائل على قيام حالة التلبس بها فى حق الطاعن  وإذا كان تقدير مدى قيام حالة التلبس متروك
لمحكمة الموضوع إلا ان ذلك مشروط بان يكون تقديرها سائغ تحت اشراف محكمة النقض ومن
ثم فأن هذا التحصيل من جانب الحكم الطعين لتصور لواقعة الضبط كما وردت بأوراق
الدعوى من الناحية القانونية المجردة بغض النظر يجعله قاصراً فى بيان دلائل حالة
التلبس بجريمتى أستعراض القوة و مظاهرها و حيازة السلاح  بالنسبة للطاعن ويحيله لذلك إلى عيب الخطأ فى
تطبيق القانون على الواقعة المطروحة , كما يستطيل اثر هذا البطلان إلى اقوال
الشاهد الاول ضابط الواقعة على ما قام به من اجراءات وما أسفرت عنه من ادلة فى حق
الطاعن ويوجب نقض الحكم لخطأه فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال و قصوره فى
البيان 0
السبب الثانى
مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالاوراق
البين من مطالعة اوراق الدعوى ان الطاعن ”
المتهم الرابع بأمر الأحالة”  قد أحيل
للمحاكمة الجنائية من قبل النيابة العامة عن جريمة أستعراض القوة و العنف دون
سواها فى حين خص المتهمين الاول والثانى والثالث بواقعة حيازة أسلحة نارية وذخائر
مما تستعمل على تلك الاسلحة .
بيد ان محكمة الموضوع قد تصدت للقيد والوصف
المذكور لتعدل فى مضمونه وتدين الطاعن عن جريمة أستعراض القوة و العنف و كذا أضافت
إليه واقعة حيازة سلاح نارى لا صدى لها باوراق الدعوى  وكذا واقعة حيازة ذخائر مما تستعمل على السلاح
المضبوط وكان ذلك بالصفحة رقم6من مدونات قضائها والتى أعلنت خلالها أن المتهم الثالث ” يقصد به الطاعن
المتهم الرابع فى أمر الاحالة
 قد أرتكب جريمتى حيازة السلاح النارى و الذخيرة
” بقالته :
” ولما كان ماتقدم يكون قد ثبت للمحكمة
على وجه القطع و اليقين ان المتهمين
1-
======2- ========3-
======
لانهم فى يوم 6/2/2015
المتهم الثالث : أحرز بغير ترخيص
سلاح نارى غير مشخشن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات

المتهمين جميعا حازو و احرزوا ذخائر مما تستعمل على
السلاحين محل الوصفين السابقين

.

وهو ما يعنى أن محكمة الموضوع قد عدلت القيد
والوصف للتهمة المنسوبة للطاعن ” المتهم الرابع بامر الاحالة والثالث فى سرده
أنف البيان” بإضافة جرائم اشد لم يشملها القيد والوصف للتهمة المحال عنها
الطاعن دون تنبيه الدفاع لذلك التعديل و تصدت لهذا التعديل و ادانة الطاعن بموجبه
دون سند من حيث الواقع أو القانون
حال كون الحكم الطعين قد دان الطاعن عن واقعة
حيازة سلاح نارى وذخائر وهى واقعة لم تسند إلى الطاعن بالاوراق باعتباره لم يضبط
بحوزته سلاح نارى من الاساس أو ذخائر كما انتهى الحكم الطعين بمدوناته ولم يضبط
معه و خلت الاوراق من دليل على تلك الحيازة للسلاح النارى و الذخائر بما حدى
بالنيابة العامة للأكتفاء بنسبة جريمة أستعراض القوة للطاعن دون سواها فى حين ان
الحكم الطعين قد أضفى وقائع لا ظل لها بأوراق الدعوى من قريب او بعيد ونسب للطاعن
خلافا لما جاء بالاوراق حيازة سلاح وذخائر ودانه بموجبها مع كونها وقائع مختلقة من
لدنه و تخالف الواقعة التى أحيل عنها الطاعن للمحاكمة عنها

وفى ذلك تقول محكمه النقض
فى العديد من احكامها
” ما تلتزم  به المحكمه هو إلا تعاقب المتهم  عن ” واقعة ” غير التى وردت فى أمر
الأحالة أو طلب التكليف بالحضور “.
نقض 25/3/1973 – س 24 – 83 – 393
نقض 6/2/1972 – س 23 – 32 – 117
وفى حكم نقض 3/1/1972، نقض محكمه النقض :-
” إنه وأن كانت المحكمه بحسب الأصل لا
تتقيد بوصف النيابة العامه ” الواقعه ” إلا أن شرط ذلك على ما أستقر
عليه قضاء هذه المحكمه ” وحدة الفعل المادى ” المكون للجريمتين وعدم
إضافة عناصر جديدة “.
نقض 3/1/1972 –  س 23 – 6 – 20
وقد
نصت الماده / 307 أ . ج على أنه
 :- “ لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعه غير
التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم
المقامة عليها الدعوى ” فالمحكمه مقيدة بواقعه الدعوى كما أقامتها سلطة
الاتهام وبأشخاص المتهمين فيها ، فليس للمحكمه أن تعاقب المتهم عن واقعه او وقائع
اخرى التى وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، كما لا يجوز للمحكمه
الإستئنافية أن تخرج عن حدود الواقعه كما طرحت على المحكمه الجزئية .

وقد قضت محكمه النقض بأنه :- ” من المقرر أنه
لا تجوز معاقبه المتهم عن واقعه أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف
بالحضور ، وأن محكمه ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى طرحت على
المحكمه الجزئية “.
نقض 4/10/1971 – س 22 – 127 – 524
نقض 28/1/1973 – 24-24-29

  • كما قضت محكمة النقض :

” بأ ن المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابته فى
الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها
“. وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فاذا استند الحكم
الى رواية أو و اقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لا بتنائه على أساس
فاسد “.

  • نقض 15/1/1984 – س-  35 –8-50
  • * نقض 23/3/1982 – س 33
    80 – 397

وقضى
كذلك بأن :

إذا كانت الدعوى الجنائية
قد أقيمت على الطاعن الأول لإحداثه عمداً بالمجنى عليه إصابة تخلف لديه من جرائها
عاهة مستديمة ، و لأن الطاعنين الثانى و الثالث أحدثا بالمجنى عليه نفسه إصابات
أعجزته عن إعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً ، و كان الحكم المطعون فيه قد
خلص إلى القول بأن المحكمة لا تطمئن إلى نسبة العاهة إلى الطاعن الأول وحده و
إنتهى إلى تبرئته من هذه التهمة و دان الطاعنين الثلاثة بإعتبار أنهم ضربوا المجنى
عليه عمداً فأحدثوا به الإصابات التى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين
يوماً طبقاً لنص المادة 1/241 عقوبات ، و كان البين من الإطلاع على محضر جلسة
المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الوارد بأمر الإحالة دون أن تعدل
المحكمة التهمة فى مواجهة الطاعن الأول أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل كى يعد
دفاعه على أساسه مما يبطل إجراءات المحاكمة . ذلك أن المحكمة و إن كانت غير مقيدة
بالوصف الوارد بأمر الإحالة بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها
وصفها القانونى الصحيح ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف القانونى إلى
تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت الدعوى و بنيانها
القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى خلاف التى أقيمت بها الدعوى – كتعديل
التهمة من إحداث إصابة معينة نشأت عنها عاهة إلى ضرب أحدث إصابة أخرى بالمجنى عليه
غير التى وردت بأمر الإحالة و التى دارت المرافعة – فإن هذا التغيير يقتضى من
المحكمة تنبيه المتهم إلية و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك . لما كان مت
تقدم ، و كانت المحكمة لم تنبه الطاعن الأول إلى هذا التعديل فإنها تكون قد أخلت
بحقه فى الدفاع مما يستوجب نقض الحكم و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنين جميعاً نظراً
لوحدة الواقعة و تحقيقاً لحسن سير العدالة .
( الطعن رقم 1782 لسنة 32 ق ، جلسة
1962/11/19 )
وهديا بتلك المبادىء
المستقرة وكان الحكم الطعين قد خالف الثابت بالاوراق و نسب إلى الطاعن جريمة حيازة
سلاح نارى فرد خرطوش وذخائر و دانه بموجبها بالرغم من خلو أوراق الدعوى من واقعة
حيازة سلاح نارى و ذخائر فى حق الطاعن وكان هذا التعديل للقيد والوصف و أدانة الطاعن
بموجبه مخالفة للقانون و مخالفة للثابت بالارواق تستوجب نقض الحكم والاعادة
السبب الثالث
بطلان الحكم لتناقض أسبابه و فساده فى الاستدلال
وقصوره فى البيان
البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين الطعين
أنه قد دان الطاعن  بجريمة حيازة و أحراز
السلاح الناريين المضبوطين بحوزة المتهمين الاول و الثانى  معتبرا أياه مشتركا معهما فى جريمتهما بما أوقعه
فى حبائل التناقض فى الاسباب و الفساد فى الاستدلال إلى جانب القصور فى البيان .
ذلك أن محكمة الموضوع قد حصلت مؤدى واقعة
الدعوى وفقا لما أورده الحكم  لمؤدى اقوال
الضابط نقيب / محمد اشرف عصمت بشأن واقعة الضبط و أطرافها و أدوارهم  على النحو التالى :
” فقد شهد النقيب / محمد اشرف عصمت بأنه
على أثر تلقيه بلاغ من أهالى وسكان منطقة عزبة مجاهد دائرة قسم عين شمس مفاده نشوب
مشاجرة بالاسلحة النارية فأنتقل قوة من الشرطة السرية لفحص البلاغ و بوصوله أبصر مشاجرة بين المتهمين الاول و الثانى و
أخرين طرف أول وبين المتهم الرابع و أخرين طرف ثانى
 وتمكن من ضبط المتهمين
الاول والثانى وبحوزة الاول طبنجة حلوان بداخل خزنتها عدد 2 طلقة الذى أطلق منها
عدة طلقات فى مواجهة قبل ضبطه له ليتمكن من الفرار و بحوزة الثانى بامر الاحالة
فرد خرطوش عيار 12 مم وكذا عدد 6 ست طلقات
خرطوش عيار 12 مم ..”
وفى معرض أطراح محكمة الموضوع للدفع ببطلان
القبض والتفتيش المبدى من جميع المتهين لعدم وجود حالة من حالات التلبس قررت
المحكمة بمدوناتها فى غيرما أبهام الاتى :
” … وما ان وصل إليه أبصر مشاجرة
الاسلحة النارية وكان اطرافها طرف
اول المتهمين الاول والثانى و أخرين , وطرف ثانى المتهم الثالث والرابع بأمر
الاحالة 
وتمكن من ضبطهم حال احراز الاول لسلاح نارى طبنجة حلوان و الذى اطلق عدة
طلقات فى مواجهته فى محاولة لعدم تمكنهم من ضبطه والفرار وعثر بخزينته على عدد 2
طلقتين من ذات عيار السلاح و أحرز المتهم الثانى سلاح فرد خرطوش و6 ست طلقات خرطوش
عيار 12 مم وهو ما يتوافر به حالة التلبس فى حقهم ……”
ومفاد ما سبق بيانه أننا بصدد فريقين متشاجرين
مختلفين فيما بينهما الفريق الاول مشكل من المتهم الاول والثانى و أخرين و يحملون
أسلحة نارية ضبطوا متلبسين بحيازتها و أحرازها فى حينه فى حين يشكل الفريق الاخر
الطاعن ” المتهم الرابع” و الثالث واخرين ولم يضبط أى منهم يحمل سلاحا
او فى احدى مظاهر التلبس باستعمال القوة أو حيازة السلاح كما اسلفنا انفا بالسبب
الاول من هذه المذكرة إلا أن الحكم الطعين قد أعتد بحيازة و أحرزا الفريق الاول
المتمثل فى المتهمين الاول والثانى ومد اثرها إلى الطاعن خصمهما المفترض و عاقبه
عن حيازتهم و احرازهم للسلاح النارى فهل يسوغ ان شيعتين مختلفين فيما بينهم يحوز
أحداهما سلاحا لاستخدامه فى مواجهة الأخرى فيعاقبا معا عن جريمة الفريق الاول الذى
حمل السلاح مع كون هذا السلاح موجه بالضرورة إلى الفريق الثانى .
أن ما حصله الحكم الطعين من اسباب يناقض ما أنتهى
إليه من معاقبة الطاعن عن حيازة السلاح النارى بالمشاركة مع المتهمين الاول والثانى
التى أوردها بالصفحة السادسة من مدوناته تناقضا يستحيل معه الموائمة بين التصورين
وجمعهما فى أطار واحد ويعد معه الحكم الطعين متهاترا ومتضارب الاسباب والمقرر
بقضاء النقض أنه :
” يستحيل مع  تغاير وأختلاف
وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه
فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته
تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه
واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض
عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على
حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت
المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى

نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
وكان ما انتهى إليه الحكم الطعين من ادانة
الطاعن عن جريمة حيازة السلاح المضبوط بحوزة خصومه المفترضين فى المشاجرة المتهمين
الاول والثانى يعد متنافرا مع العقل والمنطق و أن يكون منطق الحكم المطعون فيه
ملتئم مع وقائع الدعوى المطروحة بين يديه و تحصيله لها و قد قضت محكمه النقض بأنه
:-
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون
الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى
الأستنتاج و لا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض
24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون
الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى
الإستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى
بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر  ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفروض
والإعتبارات المجرده “.
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت بالاوراق كون
الحكم الطعين قد دان الطاعن عن حيازة سلاحين ناريين فى حوزة المتهمين الاول و
الثانى وكان الحكم الطعين قد جاءت أسبابه تنفى ضلوع الطاعن فى تلك الجريمة بحسبان
أنه يمثل طرف المشاجرة الاخر الامر الذى يصمه بالتناقض والفساد فى الاستدلال و
يوجب نقضه .
السبب الرابع
وقف تنفيذ الحكم
الطاعن  يعول
أسرة  و ليس  لهم من
مورد  رزق  سوى عمله وكسب يده وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ
الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير
ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة
العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .
 
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن      :
أولاً :  قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

وكيل الطاعن
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى