مذكرات الطعن بالنقض المدنيموسوعة عدنان

مذكره طعن بالنقض المدنى – انهاء علاقه

 
محكمه النقض
مــذكــــره
بأسباب الطعن بالنقض
أودعت هذه المذكرة قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ    /     / 2015 وقيدت برقم            لسنة     ق
مقدمه من مكتب الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والأداريه العليا  بصفته وكيلا عن / ======بالتوكيل رقم     لسنة     توثيق
ضد
السيد/ =========مخاطباً مع :-
وذلك
طعنا على الحكم الصادر من محكمه
بتاريخ      /    /          والقاضى منطوقه
 
 
…………………………………………………………..
والحكم الصادر فى الدعوى رقم 584  لسنة 2013  مدنى كلى الخانكة بجلسة 27/1/2014 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة أولاً فى الدعوى الفرعية/ بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإعتبار أن عقد الإيجار محل التداعى المؤرخ 1/1/1999 منعقد لتسعه وخمسون عاماً وينتهى فى 30/12/20058 وألزمت المدعى عليه فرعياً المصاريف وخمسه وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة
ثانياً برفض الدعوى الأصلية وألزمت المدعى المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة
 
 
الواقعات
حيث تتحصل وقائع الدعوى فى أن الطاعن أقامها بموجب صحيفة موقع من محام أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً للمطعون ضده طلب فى ختامها الحكم بإنتهاء العلاقة الإيجارية بعقد الإيجار 1/1/1999 بإنتهاء شهر أغسطس 2012 وتسليم العين المبينة بالصحيفة والعقد سند الدعوى خالية من الأشخاص والشواغل بالحالة التى كانت عليها مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب .
وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1999 أستأجر المطعون ضده الاول من مورث الماعن العين المبينة وصفاً ومعالم بالصحيفة وعقد الإيجار بقيمة إيجارية خمسون جنية ومدة الإيجار بحسب ما جاء بالعقد: دائمة ” هى مدة غير محددة تخضع لنص المادة 563 من التقنين المدنى .
ولما كان الطاعن يرغب فى إنهاء العلاقة الإيجارية فأعلن المطعون ضده  بالإنذار معلن له بتاريخ 15/8/2012 بإنتهاء العلاقة الإيجارية بإنتهاء شهر أغسطس 2012  إلا أنه لم يحرك ساكناً مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية القضاء بما سلف من طلبات .
وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/1/1999 وأصل إنذار على يد محضر معلن للمدعى عليه بتاريخ 15/8/2012
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ومثل فيها المطعون ضده بوكيل عنه أدعى فرعياً بصحيفة تأشر عليها بقلم الكتاب ومعلنه قانوناً للطاعن طلب فى ختامها الحكم أولاً فى الدعوى  الأصلية برفضها , وفى الفرعية بقبولها شكلاً بإنعقاد العقد سند الدعوى لمدة تسعة وخمسون عاماً من تاريخ سريانه مع إلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة
وبجلسة المرافعة الختامية قررت محكمة الدرجة الاولى حجز الدعوى للحكم حيث اصدرت حكمها انف البيان ’
ولما كان هذا القضاء قد أتى مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال الامر الذى  حدى بالطاعن لأستئنافه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا لأسباب حاصلها خطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله ومخالفته والفساد فى الأستدلال لكون العقد بحسب ما ورد به أن العلاقة دائمة وهو ما يعنى أنها غير محددة المدة ويمتنع على القاضى تحديد مدتها من تلقاء نفسه لكونه لا ينشىء العقود على أطرافها و من ثم فما ادمت المدة لا يمكن تحديدها فأن الرجوع إلى القاعدة العامة يقتضى أعتبارها وفقاً لنص المادة 563 من تقنين المرافعات منعقدة للمدة المحددة لساداد القيمة الايجارية وهى مشاهرة بحسب العقد ومن ثم فان أعذار الطاعن المطعون ضده بانتهاء العلاقة الأيجارية سارياًَ قانوناً ويترتب عليه أخلاءه وفقاً لمذهب الهيئة العامة لمحكمة النقض فى قضاءها المشار إليه بصحيفة الاستئناف .
وكانت محكمة الاستئناف مصدرة الحكم الطعين قد أحالت الدعوى للتحقيق لأثبات مدة العلاقة الايجارية وجاءت نتيجة التحقيق لصالح الطاعن وفقاً لما حصله الحكم الطعين ذاته بمدوناته والتى نحيل لفحواها منعاً للتكرار حيث قرر شهود المطعون ضده أن العقد غير محدد المدة و أنه لحين توافر مسكن للمطعون ضده , وكانت الدعوى قد أعيدت للمرافعة حيث قدم كل من طرفى الخصومة مذكرة بدفاعه و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث لأصدرت حكمها مدار الطعن الماثل بتأييد قضاء محكمة الدرجة الاولى لأسبابه و أطاحت بنتائج التحقيق ولم تعول عليه فجاء قضائها مشوباًَ بالخطأ فى تطبيق القانون و تاويله و الفساد فى الاستدلال  الامر الذى يوجب نقضه للاتى :
أسباب الطعن
السبب الاول
خطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله ومخالفته
والفساد فى الأستدلال
 
البين من مطالعة الحكم الطعين أنه و أنه قد أنتهى إلى تأييد قضاء محكمة الدرجة الاولى لأسبابه وفقاً لما ذكره صراحة فى مدوناته من قالته
” … كما استقر القضاء على ان “الحكم القطعى –ماهيته-احالة المحكمة الدعوى للتحقيق استجلاء للحقيقة لا يعد مانعا من الفصل فى الدعوى على ضوء المستندات المقدمة فيها.والمستقر عليه قضاء وفقها ان ” اذا امرت المحكمة من تلقاء نفسها بالحالة لتتحقيق ثم يتمسك احد الخصوم بعد ذلك وقبل سماع الشهود ويذلك لا يقيدها فى هذا الشان ويتعين على المحكمة ان تعدل عنه .
وحيث وكان ماتقدم وهديا ولما كان الحكم المستانف قدم قضائة على اسباب سائغه لها أصلها الثابت بالاورق ومؤديا للنتيجة التى خلص اليها ومن ثم يكون قد التزام صحيح القانون ونؤيدة المحكمة لاسبابه وتعتبرها اسبابا لقضائها لاسيما ان المستانف لم ياتى يجديد ينال من الصحة وسلامة ما ذهب اليه القضاء المستانف والمحكمة تنوة الى و ان كانت قد احالت الاستئناف للتحقيق لاستجلاء الحقيقة فانه لا يعد مانعا من الفصل فى الدعوى على ضوء المستندات المقدمة فيها ولا يقيدها هذا الحكم وان المحكمة تؤيد الحكم المستأنف فيما اورده من اسباب ومنها ما سطرة من ان فى اجابتها لطلبات المستانف ضدة } المدعى فرعيا{تطبيقا مباشر لنصوص العقد المكتوبه… وان ما جاء باسباب الاستئناف تكفل الحكم المستانف بالرد عليها ردا كافيا يغنى عن ايراد جديد بما يكون معه الاستئناف قد اقيم على سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضة وتاييد الحكم المستانف لاسبابه بما سطرت المحكمة من اسباب….”
وكان قضاء محكمة الدرجة الاولى قد عول فى قضاءه برفض الدعوى الاصلية وقبول الدعوى الفرعية بأعتبار مدة العقد سند الدعوى منعقدة لمدة تسع و خمسون عاما على ما أنتهى إليه فى مدونات قضاءه من أنه حين طالع العقد وجد أن العلاقة الأيجارية غير محددة المدة وليس لها تاريخ لأنتهائها وذكر فى البند الأول من العقد أن مدة العقد دائمة ومن ثم فقد خلص الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى المؤيد لأسبابه من قضاء الحكم الطعي على غير هدى من أوراق الدعوى أو سند من القانون إلى ان العقد مؤبد المدة ومن ثم فقد حق له التدخل و تحديد العقد بمدة تسع وخمسون عاما مفسراً ارادة عاقديه على أنها أتجهت لجعله قائماً لاقصى مدة ممكنة قانوناً  الامر الذى وصمه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال
ذلك ان عقد الإيجار سند التداعى يخضع وفق تاريخ تحريره لأحكام ونصوص القانون المدنى وكانت المادة 147/1 من ذلك القانون تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون وكانت المادة 148/1 من ذات القانون تنص على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية وقد نصت المادة 150/1 أيضاً من ذات القانون على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الأنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .
و من ناحية أخرى فقد أستقرت أحكام محكمة النقض فى هذا الشأن على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى وأنه يتمتنع على طرفى العقد نقض العقد أو إنهائه أو تعديلة على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الأخر كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها وهو ما يلزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها بإعتبارها تعبيراً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وكذلك رعاية لمبدأ سطان الإرادة وتحقيقاً لإستمرار المعاملات , كما أستقرت أحكام محكمة النقض أيضاً فى هذا الشأن على أن مفاد المواد 563 , 598 , 599 من القانون المدنى أنه إذا اتفق المتعاقدان على مدة ما أنقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لإنتهائه صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما للأخر قبل نهاية المدة بوقت معين وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير محددة طبقاً لأتفاقهما ويعد بقاء المستأجر فى العين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه تجديداً ضمنياً للعقد
وقد نصت المادة 563/3 من القانون المدنى على أنه إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة , اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بإنتهاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانتها …………فى المساكن والغرف المؤثثة إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
ولما كان ذلك وكانت عبارة العقد بأن مدته دائمة لا تفيد أمد بعينه للعلاقة الايجارية و لا تحتمل العبارة أكثر من أن مدة العقد غير محددة و مجهولة او أن العقد مدته غير معينة فأن صراحة نص المادة /3 من القانون المدنى  قد اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بإنتهاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد
وليس للمحكمة أن تفترض ما يخالف صراحة النص القانونى المقيد له فى أن العلاقة الأيجارية تعد منعقدة للمدة المحددة لدفع القيمة الأيجارية ما دام لم يرد بالعقد مدة محددة و قد كان هذا مذهب الهيئة العامة لمحكمة النقض فى حكم لها أرست به هذا المبدء القانونى حين قضت بأنه :
حيث أن الوقائع تتحصل على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن الطاعنين فى الطعن رقم 766 سنة 56 ق أقاموا على الطاعنين فى الطعن رقم 733 سنة 56 ق الدعوى رقم 11908 سنة 1982 مدنى جنوب القاهرة الأبتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 20/2/1964 وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها لهم بما فيها من منقولات وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه اجرت المرحومة والدتهم بصفتها وصيه عليهم إلى مورث المستأنف عليهم ((الكازينو)) المبين بالصحيفة ملحقاً به حديقة بكافة مقوماته المادية والمعنوية لمدة خمس سنوات تتجدد لمدد أخرى مماثلة ولعدم رغبتهم فى تجديد العقد فقد نبهوا على ورثة المستأجر بتاريخ 27/1/1983 بإنتهاء العقد من أول مارس سنة 1983 وبتسليمهم العين المؤجره ولما لم يمتثلوا أقاموا الدعوى تدخل فى الدعوى المطعون ضده السادس فى الطعن رقم 766 سنة 56 ق ودفع والمستأنف عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير وعلى غير ذى صفة حكمت المحكمة بتاريخ 14/6/1984 برفض التدخل والدفعين وبعدم قبول الدعوى تأسيساً على تضمن العقد نصاً يجعل للمستأجر وحده الحق فى إنهاء العقد أستأنف المؤجرون هذا الحكم بالإستئناف رقم 5846 لسنة 101 ق القاهرة كما استأنفه الخصم المتدخل بالأستئناف رقم 3589 لسنة 102 ق القاهرة ضمت المحكمة الأستئنافين وبتاريخ 14/1/1986 قضت فيهما بتأييد الحكم المسأنف وحددت فى أسبابها مدة العقد بثلاثين عاماً تنتهى فى 20/12/1994 طعن المؤجرون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 766 لسنة 56 ق كما طعن عليه ورثة المستأجر بالطعن رقم 773 لسنة 56 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعنان على الدائرة المختصة حددت لنظرهما جلسة ألتزمت فيها النيابة رأيها .
وحيث ارتات الدائرة المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/12/1991 إحالة الطعنين إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيهما عملاً بنص المادة 4/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لتضارب الأحكام فى شأن تحديد المدة فى عقد الإيجار الذى لا يخضع لقوانين الإيجارات الأستثنائية حاله تضمنه نصاً بتجدد المدة المتفق عليها فيه لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بأداء إلتزاماته العقدية وأحقيه الأخير وحده دون المؤجر فى إنهاء العلاقة الإيجارية .
وإذ عرض الطعنان على هذه الهيئة حددت جلسة لنظرهما وقدمت النيابة مذكرة تكميلية ألتزمت فيها رأيها السابق .
وحيث إن النص فى المادة 558 من القانون المدنى على أن ((الإيجار عقد  يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الأنتفاع بشئ معين مدة معينة ….)) والنص فى المادة 563 من هذا القانون على أن ((إذ عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها …..)) يدل على أن المشرع أستلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وإنه إذا عقدا لعقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ إنتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط  انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان ولما كان النص فى عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ إلتزاماته زأحقيه الأخير وحده دون المؤجر فى إبداء الرغبة فى انهائه يؤدى إلى أعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ أنتهائها إذ نهايتها منوطه بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام ولا يعرف متى يبدى أيهما الرغبة فى إنهاء العقد خاصة وأن الأصل فى عقد الإيجار أنه لا ينتهى إعمالا لنص المادة 601 من القانون المدنى بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفه العام عملاً بنص المادة 145 من ذات القانون ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أن نص القانون إن هذا الأثر لا ينصرف إليهم ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويستعين إعمال نص المادة 563 مدنى واعتباره بعد إنتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بإنقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 مدنى والقوا بإنتهاء العقد بموت المستأجر الذى لم يبد الرغبة فى حياته فى إنهائه إذ يعتذر تطبيق هذا القول فى حالة ما إذا كان المستأجر شخصاً اعتبارياً اذ انقضاء الشخصية الأعتبارية أمر غير محقق الوقوع كما لا محل للقول أيضاً بوجوب تدخل القاضى لتحديد مدة العقد أو انتهاء العقد بمضى ستون عاماً قياسياً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضى إعمالاً لنص المادة 147 مدنى التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضى لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة فى عقد الإيجار كما فى حق الحكر لنص على ذلك صراحة ومن ثم فلا محل للقياس والأجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدنى سالف البيان ويؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الحالى كان ينص فى الفقرة الأولى من المادة 760 على أن ((إذا عقد الإيجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة أو إذا كان مؤبداً جاز أن ينتهى بعد انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب المتعاقدين مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها فى المادة التالبية …..)) وقد حذفت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب هذا النص بعد أن كانت قد أقرته لجنة المراجعة دون أن تشير إلى هذا الحذف فى تقريرها وبذلك تركت المسألة للقواعد العامة الواردة فى المادة 563 مدنى لما كان ذلك وكانت الأحكام السابق صدورها من دوائر المواد المدنية فى الطعون أرقام 591 سنة 49 ق جلسة 5/3/1980 , 664 سنة 56 ق جلسة 20/11/1986 , 15 سنة 53 ق جلسة 6/5/1987 , 2528 سنة 55 ق جلسة 2/12/1987 , 1760 سنة 54 ق جلسة 9/5/1988 , 2440 سنة 54 ق جلسة 5/4/1990 قد ألتزمت هذا النظر فإنها تكون قد صادفت صحيح القانون ويتعين العدول عما يخالفها من مبادئ وذلك بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة 4/2 من قانون السلطة القضائية فإنه يتعين عليها الفصل فى الطعنين .
وحيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون فى الطعن رقم 766 سنة 56 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه بعد ان انتهى إلى ان انتقال عقد الإيجار إلى الطعون ضدهم كخلف لمورثهم المستأجر الذى كان إنهاء عقد الإيجار رهيناً بمحض مشيئته وحده يجعل العقد فى الحكم المؤبد عمد الحكم إلى التدخل فى تحديد فى تحديد مدة العقد تحديداً تحكمياً بثلاثين عاماً آخذ فى الأعتبار ماانفقه المستأجر فى سبيل استغلال العين الؤذجرة فى حين أنه كان يتعين إعمال مانصت عليه المادة 563 من القانون المدنى من اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك انه وقد انتهت الهيئة وعلى ما سلف بيانه إلى انه إذا انعقد الإيجار لمدة محددة تتجدد لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته للأخير وحده دون المؤجر الحق فى ابداء الرغبة فى انهاء العقد يؤدى إلى اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة إعمالاً لنص المادة 563 من القانون المدنى ويحق لكل من عاقديه طلب انهائه إذا نبه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المححدة بالنص سالف الذكر وكان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 20/12/1964 قد انعقد لمدة خمس سنوات تتجدد طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة وله وحده الحق فى طلب إنهائه وان الأجرة مبلغ 180 جنية تدفع شهرياً فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر يتجدد ويكون لأى من المتعاقدين الحق فى انهاء العقد إذا نبه على الأخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالاص لنص المادة 563 مدنى وإذ كان الطاعنون قد نبهوا الطعون ضدهم رسمياً فى 27/1/1983 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإجارة تحديداً تحكيماً بثلاثين عاماً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فيما قضى به فى إستئناف الطاعنين رقم 5846 لسنة 101 ق القاهرة .
وحيث أنه عن الطعن رقم 773 لسنة 56 ق فإنه وقد انتهت الهيئة إلى نقض الحكم المطعون فيه فإنه لا يكون هناك ثمه محل للرد على ما اثاره الطاعنون بأسباب طعنهم المشار إليه من تعييب للحكم فى شأن تحديده مدة عقد الإيجار بثلاثين عاماً وأنه كان ينبغى اعتبار أقصى مدة ستون عاماً قياساًعلى حق الحكر ويكون الطعن برمته على غير أسباب .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه وإذ كان ما اثاره المستأنف عليهما ……. ولدى المستأجر ……. فى الأستئناف رقم 5846 لسنة 101 ق من بطلان اختصامهما كقاصرين أمام محكمة أول درجة وفى هذا الأستئناف لبلوغهما سن الرشد مردود بأن الوصى عليهما إذ حضر عنهما أمام محكمة أول درجة ولم ينبه هذه المحكمة بزوال وصايته عليهما لبلوغهما سن الرشد فإنه يعتبر وعلى ما جرى به من قضاء هذه المحكمة نائباً عنهما نيابة اتفاقية وإذ كان الطاعنون لدى علمهم ببلوغهما سن الرشد قد اختصموهما فى استئنافهم كبالغين فإنه لا يكون هناك ثمه محل للبطلان ولا ينال من ذلك ان اختصامهما كان بعد فوات ميعاد الأستئناف إذ انه كان يجب اختصامهما عملاً بنص المادة 218/2 مرافعات باعتبار ان موضوع النزاع غير قابل للتجزئه .
وحيث ان الحكم الأبتدائى فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعنين بإنهاء عقد الإيجار محل النزاع على سند من ان العقد لا ينتهى إلا بإبداء المستأجر أو ورثته من بعده الرغبة فى انهائه قد جانبه الصواب على ما سلف بيانه فإنه يتعين القضاء بإلغائه فى هذا الشق والحكم للمدعيين بطلباتهم .
الطعنان رقما 776 , 773 لسنة 56 ق (هيئة عامة ) جلسة 23 فبراير سنة 1993مجموعة المكتب الفنى لسنة 39 ج 2 ص 866
فإذا ما تقرر ذلك وكان المشرع بنص القانون الصريح المؤيد بأحكامكم الغراء لم يعط للمحكمة ولاية تحديد المدة التى قصدها المتعاقدين و أنما أورد نص صريح الدلالة على أنه فى حالة عدم تحديد المدة على وجه جازم تعد الفترة المحددة لسداد القيمة الأيجارية هى مدة التعاقد وتتجدد لمدة أخرى مماثلة إلى ان يبدى أحد المتعاقدين رغبته فى أنهاء العلاقة الأيجارية فى المواعيد القانونية للطرف الاخر فأن فعل أنتهت العلاقة الأيجارية بقوة القانون دون تدخل أو أعمال سلطة القاضى التقديرية مع صراحة النص أو احقيته فى أن يستدل من كلمة التأبيد أو الاستدامة أو الأستمرار على أن العقد قائم لاقصى مدة و إذ خالف الحكم الطعين هذا النظر حين أيد قضاء محكمة الدرجة الاولى زاعماً على غير الحقيقة أن ما قضت به محكمة الدرجة الاولى تطبيقاً مباشراً لنصوص العقد الذى ورد به أن المدة دائمة بما يعنى أنها غير محددة فأن هذا النظر فأن الحكم الطعين يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فضلاً عن فساده فى الأستدلال بما يوجب نقضه.
السبب الثانى
عن طلب وقف التنفيذ
حيث أن الحكم المطعون فيه قد ترتب عليه أضرار جمة بالطاعن و بخاصة و أنه يحول دونه والانتفاع بملكه وكان الحكم المطعون فيه قدشابه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته ومن المرجح بمشيئة الله نقضه بما يستوجب تحدي اقرب جلسه لوقف التنفيذ ونظر الشق المستعجل
بناء عليه
يلتمس الطاعن
أولا: قبول الطعن شكلا
ثانيا: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
ثالثاً: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الاحالة
 
 
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى