مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكره طعن بالنقض الجنائى – سلاح بدون ترخيص

 
 
 
 
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من =====( المتهم – طاعن  )
عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات المنيا ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )
 
 
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا فى قضية النيابة العامة رقم 12224 لسنة 2016 ج مركز المنيا رقم 1387 لسنة 2016 ك بجلسة     /   /        والقاضى منطوقه :” “حكمت المحكمة حضورياً بتوكيل بمعاقبة ====بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه مائتى جنية مصادره المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية .
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي المتهم انه فى يوم 21/3/2016 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا
حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن “فرد خرطوش”
حاز ذخائر عدد اربع طلقان مما تستعمل على السلاح النارى انف البيان دون ان يكون مرخصاً له فى حيازته او احرازه
وبتاريخ                 قضت محكمة جنايات المنيا  بالمنطوق الأتى :
“حكمت المحكمة حضورياً بتوكيل بمعاقبة ===بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه مائتى جنية مصادره المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلانوالقصور فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم    بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
بطلان الحكم الطعين لخلوه من التسبيب
أحتمل الحكم الطعين أسباب قضاءه بالأدانة على تحصيله لمؤدى واقعة الدعوى والتى أورد مؤداها على النحو التالى :
” … حيث أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة و أطمأن إليها ضميرها و أرتاح لها وجدانها مستخلصة من أرواق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما ادر بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن التحريات السرية التى أجراها الملازم أول مهاب أسامة عباس معاون مباحث مركز شرطة المنيا على أن المتهم يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص فأستصدر أذنا من النيابة العامة و انتقل إلى حيث يقيم وتمكن من ضبطه و السلاح و الذخيرة المضبوطة وأضاف أن قصده من أحرازها الدفاع …
فقد شهد الملازم ألو مهاب اسامة عباس معاون مباحث قسم شرطة المنيا أن تحرياته السرية يحوز أسلحة بدون ترخيص فأستصدر أذنا من النيابة العامة و أنتقل إلى حيث يقيم و ضبطه والسلاح والذخيرة و أضاف أن قصده الدفاع .”
وإذ شاب هذا التحصيل التجهيل المطلق لكافة البيانات الجوهرية اللازمة لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بالادانة فخلا التسبيب من تاريخ التحريات ومضمونها وبياناتها الجوهرية وكما خلت اشارة الحكم الطعين لأذن النيابة من بيان توقيته وتاريخه و محتواه ومداه و خلا تحصيله لواقعة الضبط من بيان  متى أنتقل الشاهد لتنفيذه وأين تحديدا و كيف ضبط الطاعن وما الذى اسفر عنه الضبط تحديدا ولم يحمل الحكم فى طياته سوى عبارات عامة مجهاة مرنة لا صلة لها بالواقعة المطروحة .
مما لا شك فيه أن المستقر عليه بإجماع أئمة الشراح وبقضاء تلك المحكمة من قديم وما جرى عليه نص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد عنى بتسبيب الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم .. وتلك ضمانة طبيعية للخصوم قال عن فوائدها الفقه بأنها :
” أولاً  : تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه حتى لا يصدر حكم تحت تأثير ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب أن يكون الحكم واضحاً عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى الدعوى والموازنة الفعلية المحسوبة بين أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على الأخر
ثانياً   : بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى يقتنع المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق والحقيقة
ثالثاً   : وأنه لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا لا يتأتى بالمبهمات ”
( راجع أصول النقض الجنائى – وتسبيب الأحكام – المستشار مجدى الجندى
نائب رئيس محكمة النقض – ط 2003 – ص 145 )
وقيل أيضاً :
( الحق مطلب الأسوياء من البشر والعدل غايتهم ، ونفس القاضى تتوق دائماً إلى أن تجئ أحكامه حاملة بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكة ودراية وعلم وخبرة ، فالحكم هو سفير القاضى لدى قارئ حكمه وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم نتيجة بحث هادئ ومستفيض هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين عن حياده ، ومن ثم فإننا نرى أن أهم الأهداف التى يحققها تسبيب الأحكام هو إستيثاق القاضى نفسه من أنه عند فهمه لواقع الدعوى إلتزم بطلبات الخصوم وفحص دفوعهم والجوهرى من دفاعهم ولم يغفل الإحاطة بشئ من ذلك الذى طرحوه عليه وأنه لدى السير فى الدعوى مكن الخصوم جميعاً من حقوقهم فى الدفاع )
( راجع النقض المدنى – للمستشار / محمد وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ص 566 )
ومهما يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته عناصر الدعوى التى إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة الطاعن  وباقى المتهمين ومدى توافر أركانها فجاء قضائه عبارة عن سلسلة من المجاهيل التى لا يمكن الوقوف عليها من حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :
( أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )
( نقض 7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806  الطعن رقم 26681 / 59 ق )
( نقض 3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )
و قضى أيضاً بأنه :
( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة  للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه  يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )
( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )
( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق
” إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله ”
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706
فلا يكفى فى بيان الاستدلال الإشارى الى أدله الثبوت من غير ايراد مؤداها ، وإذ الإجمال فى ذكر ادله الثبوت لا يمكن معه الإطمئنان الى ان المحكمه حين حكمت فى الدعوى قد بنيت الواقعه المسنده الى كل متهم وقام الدليل الصحيح عليها .
وقض محكمه النقض بأن:-
قول الحكم ان التهمه ثابته فى حق المتهمه من واقع بلاغ المجنى عليها وهى تشكل اركان جريمة السرقه المنصوص عليها قانوناً دون ان يبين وجه إستدلاله ببلاغ المجنى عليه على ثبوت التهمه بعناصرها القانونيه كافه فى حق الطاعنه وفى ضوء التكييف الصحيح للواقعه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون  قاصر البيان بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم 909/50 ق – جلسه 26/11/1980
نقض 26/11/1990 – س 31 – 200 – 1037
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم ”
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
كما قضت بأنه :-
” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.
نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211
وتقول  فى حكم أخر لها :
” إذا حكمت المحكمه بإدانه متهم وإقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه ”
نقض 28/2/1929 – مج القواعد القانونيه جـ 1 – ق 183 – ص 223
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
ææ فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد خلا تماماً من الأسباب الجوهرية و البيانات التى يظهر من خلالها واقعة الدعوى سوى عبارات عامة مجملة  ودون أن يورد ما هو تصور الواقعة كما وقر فى يقينه و كما جاء باقوال شهودها وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه .
السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب و أخلاله بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بدفوع جوهرية قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى باطلاق تمثلت فى الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحدوثه قبل صدور أذن النيابة العامة و بطلان الاذن لابتناءه على تحريات غير جدية .
و تصدت محكمة الموضوع لهذه الدفوع الجوهرية تصديا حاسما لم نشهد مثله من قبل حين قررت فى أقتضاب مخلبالاتى نصه :
” .. وحيث انه عن الدفع ببطلان القبضو التفتيش فمردوده أطمئنان المحكمة إلى ما سطر فى محضر الضبط و إلى شهادة ضابط الواقعة و أن القبض والتفتيش تما نفاذا لأذن التفتيش الصادر و يكون معه النعى غير سديد وتلتفت عنه المحكمة …”
ولم تكلف نفسها محكمة الموضوع فى خضم المجاهيل التى أرودتها فى مدوناتها أن تتصدى بما يطرح الدفعين فلم تورد ثمة اشارة لمضمون التحريات التى نعى عليها الدفاع عدم الجدية لتستشهد بما حملته من حقائق وقرائن على صحة مقدمات الإجراء ولم تورد توقيتات الأجراءات وشواهد صحتها بشان حدوث القبض قبل صدور أذن النيابة العامة وإستقر على ذلك قضاء النقض إذ قضى بأن :
” الدفع ببطلان الإذن الصادر من سلطه التحقيق لعدم جدية التحريات التى صدر بناء عليها – جوهرى ، ويتعين على المحكمه ان تعرض لعناصر التحريات على صدوره ، – وتقول كلمتها فيها بمنطق سائغ وإستدلال مقبول إن رأت إطراحه وعدم التععويل عليه ، – ولا يكفى فى ذلك مجرد العبارات المرسله التى لا يستساغ منها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم وإلا كان باطلاً ، – مادامت المحكمه قد إتخذت من الأدله التى أسفر عنها تنفيذه سنداً للقضاء بالإدانه .
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 84 – ص 408  – طعن 7077 لسنه 55 ق
وإستقر قضاء النقض على أن :-
” الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش الصادر من سلطة التحقيق جوهرى ويتعين على المحكمه أن تعرض له عند إطراحه بأسباب سائغه ومقبوله فى العقل والمنطق .
” وأنه لا يجوز الإستناد فى تقدير جديه التحريات إلى ما يسفر عنه تنفيذ الإذن بالتفتيش من أدله وإتخاذها سنداً لجدية التحريات لأن تلك الأدله هى المقصوده  بذاتها بإجراء التفتيش والعبره بالتحريات السابقه على صدور  الإذن وليس بالأدله اللاحقة على تنفيذه”.
نقض 13/3/1986 – س 37 – 85 – طعن 7079 / 55 ق
نقض 26/2/1972 – س 23 – 34 –126
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يورد ثمة ردا سائغ لتلك الدفوع الجوهرية المبداة بين يديه وابدى بشأنها عبارة عامة لا تصلح للرد على هذا الدفاع الجوهرى وعناصره المطوحة بين يديه وحسبه من البطلان ما حمله من مجاهيل بحيث تحلوا مدوناته من أى بيان يحتزى به أو يمكن التسادن إليه الامر الذى يعيبه بالقصور المبطل ويوجب نقضه .
 
 
السبب الثالث
قصور اخر فى البيان
ركن الحكم الطعين فى أدانته للطاعن للدليل الاخر المستمد من تقرير المعمل الجنائى بشأن فحص السلاح المعزو للطاعن و الذى حصل مضمونه على النحو التالى :
” … وحيث ثبت من تقرير المعمل الجنائى أن السلاح فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة وهو و الذخيرة صالحين للاستخدام ….”
ولم يكلف الحكم الطعين نفسه مؤنة أيراد ما أذا كان السلاح محلى الصنع من عدمهو نوعه فى حالة كونه صناعة أحد الشركات ومدى مطابقته للسلاح المضبوط و عيار السلاح و عيار الذخائر وعددها و أرتكس الحكم فى حبائل المجهول من جديد ولم يكلف نفسه أيراد أى بيان بشان الواقعة و أدلتها و المقرر بقضاء النقض أنه :
إكتفاء المحكمه بيان نتائج التى إنتهى أليها الطب الشرعى بعد تشريح الجثه لا يدل على أنها محصت الواقعه تمحيصاً دقيقاً وكيفية حدوثها وبيان مدى مواءمه الدليل المستمد من التشريح  لباقى الأدله الأخرى فى الدعوى ولهذا بات من المؤكد انها عندما استعرضت ذلك الدليل لم تكن ملمه به إلماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحيصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما يتعين عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه بما يعيب حكمها المطعون عليه بالقصور الموجب للنقض .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن رقم 6047 لسنه 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 – طعن 2365 لسنه 51 ق
قضت محكمه النقض بأن :-
” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين لم يورد بيانات الدليل الفنى الجوهرية كدأبه على قصر مدونات ذا الحكم ولم يبدى مايبين منه خصوصية الدعوى المطروحة ومؤدى دليله الفنى المطروح الامر الذى يوصمه بالقصور فى التسبيب .
السبب الرابع
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
 الطاعن يعول أسرة كبيرة مكونة من زوجته وأبناء صغار و ليس  لهم من  مورد  رزق  سوى عمله وكسب يده  وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن    :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
                                                                                 وكيل الطاعن
 
 
 
 
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى