
قانون صناديق التأمين الخاصة
قانون صناديق التأمين الخاصة
=================================
الطعن رقم 3421 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 178
بتاريخ 07-11-1987
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 2
القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1981 بأصدار قانون الإشراف و الرقابة على التأمين فى مصر .
صناديق التأمين الخاصة لا تسرى عليها أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة – حدد المشرع موارد الصندوق – من هذه الموارد ما تساهم به الدولة أو الجهة التى يتبعها الصندوق – ليس ثمة إلزام على الدولة أو الجهة التى يتبعها الصندوق بهذا الإسهام – أساس ذلك : أن المشرع أجاز هذه المساهمة فإذا لم تقرر فلا يجوز إجبار الدولة أو الجهة التى يتبعها الصندوق على هذا الإسهام – مؤدى ذلك : سلامة قرار رفض طلب تسجيل صندوق لأن نظامه الأساسى نص على مساهمة إحدى شركات القطاع العام فى تمويله .
( الطعن رقم 3421 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/7 )
=================================