موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 22659لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيـــــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / متولي محمد الشراني                    نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / صبحي علي السيد                        نائب رئيس مجلس الدولــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد فاروق العواني                     مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم محمد                      سكــــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 22659لسنة 56 ق

المقامة من

محمد محمد طه

بصفته والد المعتقل السياسي علاء محمد محمد طه

ضــــــــــــــد

وزير الداخلية …….. “بصفته”

الوقــــــائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/9/2002 طالباً في ختامها الحكم بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي له تعويضاً مالياً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من اعتقال نجله خلال المدة من 11/7/1994 حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى على سند من أن المدعي عليه بصفته أصدر قراره باعتقال نجله دون أن يكون من المشتبه أو من الخطرين على الأمن العام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 162لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ، كما لم يثبت أنه قام على سبب يبرره فضلاً عن أنه جاء مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، وأضاف المدعي أنه قد مس في سمعته هو لتصنيف نجله ضمن الخارجين على القانون كما تألم من فرقاه طوال تلك المدة بالإضافة إلى ما تكبده من نفقات مالية نتيجة لزياراته له، وأنه لجأ إلى  لجنة التوفيق في بعض المنازعات حيث قيد طب برقم 12915لسنة 2002.

وخلص المدعي إلى الحكم له بطلباته.

وإبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعي حافظة طويت مستندين، كما يقدم حافظة ثانية طويت على مستندات.

ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم  بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي التعويض المناسب.

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت تفصيلاً بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة طويت على مستند واحد، كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على ثلاث مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى.

وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

من حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام وزارة الداخلية ممثلة في المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له التعويض تقدره المحكمة جبراً لما أصابه من أضرار أدبية ومادية نتيجة الاعتقال نجله، مع إلزامها المصروفات.

ومن حيث ان الدعوى  استوفت اوضاعها الشكلية .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 22659لسنة 56 ق

 

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى: فإنه مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصرف عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

(في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2639لسنة 45ق. جلسة 9/1/2002).

حيث يقوم بذلك ركن الخطأ، وأن الضرر الذي يجب التعويض عنه هو الذي تتوافر فيه الخصومية بمعنى أن يكون قد انصبعلى فرد معين او على أفراد بذواتهم .

( حكمها في الطعن رقم 7063لسنة 46ق بجلسة 26/1/2002)

وأن الضرر الأدبي هو الذي يصيب  مصلحة غير مالية للمضرور شريطة أن يكون مترتباً مباشرة عن الخطأ ومحققاً وسواء كان التعويض مادياً لإصابته لمصلحة مالية للمضرور أو أدبياً فإنه يدور وجوداً وعرفاً مع الضرر وتقدر بمقداره بما يحقق جبره.

( في هذا المعنى حكمها في الطعن رقم 1039لسنة 43ق بجلسة 31/3/2002).

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن مؤدى أحكام قانون الطوارئ رقم 162لسنة 1958 أن للسلطة المختصة إبان سريان الأحكام العرفية والتي هي في الأصل حالة استثنائية لا يتوسع في نطاقها ولا يقاس على أحكامها، بحيث لا يجوز لها اعتقال المواطنين إلا لمن أجاز قانون الطوارئ اعتقالهم وهم المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وهم من ثبت قيامهم بنشاط معين ارتكب بالفعل ويمثل خطورة خاصة على الأمن والنظام العام حيث يمثل هذا النشاط ركن السبب في قرار الاعتقال.

( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2894لسنة 45ق.بجلسة 9/2/2002).

ومن حيث أنه عن الضرر فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن والد المعتقل يصاب ببالغ الضرر نتيجة حرمانه من نجله ورؤيته له وهو مقيد الحرية لمدة تطول دون أن يكون قد صدر بحقه حكم قضائي، مما يجعله يتألم لذلك، فضلاً عما يتكبده من نفقات نتيجة زيارته له طوال مدة اعتقاله.

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن نجل المدعي اعتقل خلال المدة من 11/7/1994 حتى 11/9/2002 بناء على قرار لم يقم على سببه حيث جاءت عباراته عامة مرسلة دون ن تنسب له واقعة بعينها تجعله من الفئتين الجائز اعتقالهما مما يصمه بعدم المشروعية ويتحقق به ركن الخطأ وان المدعى اصيب من جراء  ذلك بأضرار أدبية تمثلت في المساس بسمعته هو، وحرمانه من نجله مما سبب آلماً نفسياً وتقدر المحكمة جملة التعويض الجابر لكل هذه الأضرار المادية والأدبية بمبلغ.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184مرافعات.

فلهـــذه الأســباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره ستة عشر ألف جنيه، وألزمتها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

ياسر سعد …..؛

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى