مذكرات جنائي

مذكره فى الاستعراف والمواجهة

محكمة استئناف القاهرة

الـــــدائرة (13 ) جنايات

مذكره بالطلبات

مقدمة من :

      …………………………………………………….                               ( متهم )

في الجناية المرقومة …………. سنة 2017 المقيدة برقم …………. لسنة 2017 كلي…………..

الواقعات

أسندت النيابة العامة الي المتهم واخرين ما ورد بقرار الاتهام وطلبت عقابه طبقاً لمواد الاتهام وكانت النيابة العامة قد تساندت الى شهادة كلا من :

  • …………………………..
  • …………………………….

 

ونقلت عنها نقلاً غير صحيح ما أوردته بقائمه ادلة الثبوت قولها :

يشهد بأنه وحال تواجده رفقة المجنى عليه والشاهد الثاني فوجئ بظهور المتهمين وقام المتهم الأول بجذب الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وحال محاولة الأخير إستعادته قام المتهمين الثاني والثالث بإشهار سلاحين أبيضين في مواجهتهم لشل حركتهم وقاما بتقييد المجنى عليه وبادره المتهم الأول بالتعدي عليه في أنحائ متفرقة من جسده فأحدثوا إصاباته التى أودت بحياته

وادعت النيابه العامة ان الشاهد الثانى قد شهد بمضمون ما شهد به الاول  .

ومن حيث ان ما اوردته النيابة العامة في قائمة أدلة الثبوت مجافى للحقيقة والواقع والثابت في صحيح الأوراق بل لا يخلو من مغالطه مفضوحة .

ذلــــــــــــــــك

أن أقوال الشاهد الأول ………………………………. ( ص20 ) وما بعدها من التحقيقات على لسان الشاهد ما ننقله عنه بحصر اللفظ :-

س/ ما الذى حدث …… حال مروركم بمكان الواقعة ؟

ج / أحنا كنا ماشين في الشارع وجينا في حته ضلمه لقيت ثلاثة مستخبين طلعوا علينا مره واحده

س/ من هم سالفي الذكر تحديداً ؟

ج/ اللي اعرفه منهم اسمه ……………………….. وشهرته ……………….  والاثنين الثانيين معرفش أسمائهم وكانت النيابة العامة قد سألت الشاهد القائمة الوارد بقائمة أدلتها / ……………………………. ( ص 42 ) .

س/ ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟

ج/ اللى حصل أنا كنت ماشي أنا و ……………… الله يرحمه و…………….. كنا رايحيين لمقاول في المسلة علشان هيجيب لنا شغل واحنا ماشين عند المسلة المطرية لقيت ……………… وشهرته ………………….. وكان معاه اثنين انا معرفهمش لقتهم بيقولوا ل…………… الله يرحمه  ……..))

وكانت النيابة العامة قد سألت شقيق المجنى عليه / …………………………….. ( ص40 )

س/ ما معلوماتك بشأن الواقعه محل التحقيق؟

ج/ اللي حصل ان جالي تليفون من واحد و قالي ان اخويا …………… بيموت وهو في المستشفي بالمطريه و اخدت والدتي و روحنا المستشفي و هناك عرفنا انه وصل المستشفي ميت و كان موجود في المستشقي ………….. صاحب اخويا …………….  و عرفت منه انه كان رايح هو و ……………..  اخويا و صاحبهم ثالت اسمه ………………..  علشان في مقاول في المسله كان هيجيب ليهم شغل و هما في الطريق قابلهم واحد اسمه …………………. و معاه اتنين معرفهمش وقفوا ……….. الله يرحمه و …………  كان عاوز ياخد من ………….. التليفون بالعافيه و لما …………….  رفض ضربوه بالمطواة و موتوه و هما اللي قالو ليا.

س/ ما الذي ابلغك به المدعو ………………………… ؟

ج/قالي انه كان ماشي و معاه …………….  اخويا و صاحبهم ……………….. و طلع عليهم …………… و معاهم اتنين هو ميعرفهمش………………….

غنى عن البيان ان المتهم الأول …………………… اقر في  ( ص 31) بسواله اقر انه ارتكب الجريمة بمفردة و بسواله :

س/ من كان معك انذاك ؟

ج/ كنت لوحدي. 

طلب استدعاء شهود الاثبات و سماع اقوالهم و اجراء المواجهة بينهم وبين المتهم و الاستعراف عليه من قبلهم بأعتباره مرتكبا للواقعة من عدمه مع خلو الاوراق من هذا الاجراء الجوهرى

يعتصم دفاع المتهم بين يدى المحكمة بدفع جوهرى بأنعدم صفته فى الجرائم المسندة إليه بالاوراق وانقطاع صلته بها حال كونه ليس هو المقصود بالأسناد الجنائى للوقائع مدار المحاكمة و لا يوجد ثمة دليل بالاوراق على انه هو مرتكبها او اسهامه فيها لكون الشهود باقوالهم امام النيابة العامة قد اقرو بجهلهم بمرتكبى الواقعة رفقة المتهم الاول السابق محاكمته ولم يدلى اى منهم بأسم المتهم الماثل بالتحقيقات و كون المتهم لم يعرض على اى من الشهود للوقوف على صلته بالواقعة .

و رائد الدفاع فى ذلك حرص المشرع على إقرار مبدأ شخصية العقوبة بأعتبار أن أساس المسئولية الجنائية كون الجرائم لا تؤخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمة – وأن العقاب لا يتحمل الإستنابه  فى التنفيذ وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى .

و كان من المتعين مع منازعة المتهم فى انه هو المقصود بالأتهام الوارد باقوال شهود الواقعة أن ييجرى عرضه عليهم حتى يتم الأستعراف عليه من قبلهم بأعتبارهم شهود الواقعة وشهادتهم تتعلق لما وقفو عليه بأعينهم من احداث وشخوص مقارفيها

إذ ان مبدأ شخصية المسئولية الجنائية ، من المبادىء الدستورية  وهو مقنن فى شرائع السماء قبل دساتير الناس ، فأن المولى عز وجل قد قال فى كتابه العزيز  القرآن الكريم : ” وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقة ” وفيه ” كل أمرىء بما كسب رهين ” ( الطور 21 ) .. وفيه أيضاً ” : ولا تزر وازره وزر أخرى “( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) .. وينص الدساتير المصرية المتعاقبة شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر على مبدأ  ” العقوبه شخصية ”

ومن المتعارف عليه فقهاً وقضاء وباجماع أن المسؤلية الجنائية شخصية ، فلا توقع عقوبه جريمة الا على من ارتكبها بنفسه او أشترك فيها إشتراكاً عمدياً بعمل من أعمال الاشتراك ، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ، ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، إلا أذا أحاط علمه بعناصرها وأتجهت ارادته فى الوقت نفسه الى المساهمه فيها بأحدى صور المساهمه الجنائية التبعية المعروفه فى القانون .

د محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 ، 486

د  احمد فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 – ص 577 ، 578

د محمد مصطفى القللى فى المسؤلية الجنائية 1948 – ص 70 ، 71

الاستاذ على بدوى ، المسؤلية الجنائية ص 329 ، 330

د محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655 وما بعدها

قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها :- من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى ألا تزر وزارة أخرى – فالجرائم لا تأخذ بجريرتها غير جانيها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وان العقاب لا يتحمل الإستنابه  فى التنفيذ ” وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى ؟ “

نقض 14/5/1972 – س 23 – 156 – 696

نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

نقض 5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255

نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442

وأستقر قضاء النقض على ذلك :- اذ قضى بأن الأصل فى الشهاده أنها تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحاسه من حواسه “.

نقض 23/11/1989 – س 40 – 169 – 1048 – الطعن 4147 لسنه 59 ق

نقض 6/2/1978 – س 25 – 36

نقض 24/2/1936 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق 444 – ص 550.

والمقرر بقضاء النقض أنه:

تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .

الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138

وقد قضت محكمة النقض بنه ” لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشهود حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه مادامت المرافعة مازالت دائرة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهدين الغائبين بغير أن يسمع شهادتهما على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشتها فى ختام مرافعته فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الأوجه الأخرى من الطعن ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المعمول به اعتباراً من الأول من مايو لسنة ٢٠١٧ قد أوجبت على هذه المحكمة أن تنقض الحكم وتنظر موضوعه ، إذ كان الطعن مقبولاً ومبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه لما يجري عليه قضاؤها من أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى الأحكام الجنائية من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها والفصل فيها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون تلك المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ كما هو الحال فى الطعن الماثل . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة

الطعن رقم ٣٤٥٤١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/11/2017

وقضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان الدفاع فى مستهل مرافعته بجلسة المرافعة الأخيرة قد طلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً سماع أقوال ضباطي الواقعة ” شاهدي الإثبات الثاني والثالث ” وجيران الواقعة الخمسة الذين استمعت النيابة العامة لأقوالهم ثم اختتم مرافعته بطلب أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً التصميم على طلباته وذلك لمناقشة هؤلاء الشهود أمام الهيئة الجديدة التي فصلت فى الدعوى ، فهذا الطلب يعد طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، وكان لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة بهيئة سابقة فى المحاكمة السابقة التي قُضي فيها غيابياً بالإعدام على المحكوم عليه الماثل قد استمعت لأقوال هؤلاء الشهود ؛ لأن ذلك لا يسوغ عدم إجابة الطلب المذكور لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً – وهو الحال فى هذه الدعوى – وإن التحقيقات التي جرت فى محاكمة سابقة بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة ، شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، كما لا يغير من ذلك أيضاً أن تكون المحكمة قد اسقطت فى حكمها من عناصر الإثبات شهادة جيران الواقعة الذين تمسك الدفاع بسماعهم ولم تعول على أقوالهم فى إدانة المحكوم عليه ذلك أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو لم يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح .لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض لم يعرض لطلب الدفاع عن المحكوم عليه سالف الذكر بالإيراد أو الرد ورغم تعويله فى الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث ؛ فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه .

الطعن رقم ………………. لسنة ٨٦ قضائي الدوائر الجنائية – جلسة 21/1/2017

حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة خطف طفل لم يبلغ من العمر اثنى عشر عاما والشروع فى الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ، قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلب سماع شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات التي عولت المحكمة فى قضائها على شهادتهما ولم تجبه إلى طلبه ولم تعرض له إيرادا أو ردا ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .وحيث إن الطاعنين الثاني والثالث يثيران بأسباب طعنهما أن المدافع الثاني عن الطاعن الثاني قدم بجلسة المحاكمة مذكرة بدفاعه طلب فيها أصليا البراءة واحتياطيا مناقشة شاهدي الإثبات والد الطفل المختطف والضابط مجري التحريات .لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق المادة ٢١٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن الاصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة – فى مواجهة المتهم – بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج فيه على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك – قبولا صريحاً أو ضمنيا – وإذا كان ذلك ، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا ، فإن نزول المدافع عن الطاعن الثاني – بادئ الأمر – عن سماع الشهود واسترساله فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماعهما سواء كان هذا التمسك فى دفاعه الشفوي أو فى دفاعه المكتوب طالما كانت المرافعة وقت حصوله مازالت دائرة لم تتم بعد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المذكرة المتممة للدفاع الشفوي التي قدمها المدافع الثاني عن الطاعن الثاني عقب مرافعته وأشار إليها الحكم المطعون فيه إنما قدمت والمرافعة مازالت دائرة ، ومن ثم يحق للدفاع أن يعدل عن نزوله عن سماع الشهود الذي تضمنه ما أثبت بمستهل جلسة المحاكمة فى اكتفائه بمناقشة شهادتهم الواردة بالتحقيقات – وأن يعود فيتمسك فى تلك المذكرة بطلب سماع شاهدي الإثبات – وكان البين من المفردات المضمومة أنها طويت على مذكرة دفاع الطاعن الثاني انتهى فى ختامها إلى طلب أصليا براءته واحتياطيا سماع شاهدي الإثبات سالفي الذكر .
لما كان ذلك ، وكان هذا الطلب على الصورة التي أوردها الحكم يعد بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن الثاني ضمن ما عول على شهادة هذين الشاهدين بالتحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، ولا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه علاوة على تلك الشهادة على أدلة أخرى ، ذلك بأن الأصل فى المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فليس من المستطاع والحال كذلك أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع ماذا يكون فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة شاهدي الإثبات سالفي الذكر التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/3/2016

وفى تعريف الشهادة ، – تقول محكمه النقض أن :-

الشهاده قانوناً تقوم على أخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح

نقض 6/1/1964 – س 15 –رقم /1ص – 1

وأستقر قضاء محكمه النقض من قديم – على أن :-

الشاهد الذى تبلى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويرتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط ” .

فتقول محكمه النقض :-

الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه

نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39

وغنى عن البيان ، أن قضاء محكمه النقض تواتر على التفرقة بين أقوال الشاهد التى تسمع بيمين ومن ثم يمكن أن تؤخذ كدليل إذا ما إقتنع القاضى ، – وبين الشهاده التى تسمع بغير يمين فلا تعد إلا من قبيل الأستدلالات .

فتقول محكمه النقض :-

الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً فى شهادته ، ولحمله على الصدق أوجب القانون فى المادة 283/1 من قانون الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشره سنه أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهاده على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ، كما عاقب الشارععلى شهاده الزور وعلى إعانه الجانى على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحه تتعلق بالجريمة فإستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالاله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه أن هو قررغير الحق وانما هو هو مظنون من أنه قج ينجم عن هذا الترتيب أن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكون تكون عقيدته إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشره سنه كامله والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فانهم لا يسمعون طبقا للبند “ثالثا ” من المادة /25 من قانون العقوبات الاعلى سبيل الاستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الاهلية – و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك البتى تعد من قبيل الاستدلال والتى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى ان الاشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها“.

  • نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 – 187

وقضت محكمه النقض بأن :-

أستحلاف الشاهد – عملاً بالمادة 283 /1 من قانون الإجراءات الجنائية – هو من الضمانات التى شرعت فيما شرع لمصلحة المتهم ، لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالأله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه إن هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيبأن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس لقاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته ” إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك ، أما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذى لم يبلغوا أربع عشرة سنه كتاملة .والمحرومين من اداء الشهاده بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبه جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند ” ثالثاً ” من المادة / 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الإستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية

نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442

وجرت أحكام محكمه النقض ، على أن :-

مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل الإستدلال والتى تسمع بغير يمين ، يوحى بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقه ممن ـوجب عليهم حلفهم ، فإذا أراد القاضى أن يأخذ بها إن أنس فيها الصدق ، فعلى سبيل الإستدلال لا الدليل

نقض 17/4/1961س 12 – 82 – 442

نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 – 187

وينبنى على ذلك ان دفاع المتهم يتمسك بإستدعاء شهود الاثبات ومناقشتهم وعرض المتهم عليهم للاستعراف عليه وما إذا كان متواجدا على مسرح الواقعة من عدمه و سؤالهم عن الواقائع المسندة بالاوراق وتفصيلاتها كطلب جازم لا ينفك الدفاع عن التمسك به لكونه عماد مرافعته فى الدعوى و الاساس القائم عليه دفاعه فى الدعوى

بناء عليه

  • يصمم الدفاع تصميما جازما على سماع شاهدى الاثبات الوارد اسمائهما في قائمة ادلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة وهما :
  • …………………………………
  • …………………………………
  • ويدفع ببطلان قائمة ادلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة بالمخالفة للثابت بالتحقيقات التى اجرتها

 

 

وكيل المتهمين /

 

المحامي

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى