مذكره فى جنحة تزوير واستعمال اوراق عرفيه
محكمة جنح مستأنف –مذكرة
بدفاع السيد / ——- “متهم “
ضد
النيابة العامة “سلطة أتهام “
فى القضية رقم — لسنة 2017 جنح الظاهر
المحدد لنظرها جلسة الخميس الموافق 27–
الواقعات
أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه بتاريخ 11/7/2017 بدائرة قسم الظاهر
- قام بتزوير محرر عرفى جواب تجديد السيارة التى تحمل ارقام 21425 والمنسوب صدوره من معرض سيارات ورثة —-وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
- أستعمل المحرر المزور بتقديمه للأدارة العامة لمرور القاهرة مع علمه بتزويره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
الدفوع
يلتمس دفاع المتهم البراءة تاسيسا على الدفوع الأتية:
- الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس بالجريمة و بطلان الدليل المستمد من ضبط المحرر و شهادة القائم عليه
- الدفع :بخلو الدعوى من دليل الاسناد المعتبر قانونا
- الدفع بأنتفاء أركان الجريمتين المسندتين للمتهم
- الدفع : بانتفاء القصد الجنائى وركن العلم ” أن صح جدلابتزوير المحرر ” موضوع الاتهام
الدفاع
أولا: الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس بالجريمة و بطلان الدليل المستمد من ضبط المحرر و شهادة القائم على الضبط
البين من مطالعة محضر الضبط وما جاء به أن محرره قد سطر محضره أبتداء بالزعم بان ” حال تواجده بوحدة تراخيص مرور الوسط بالادارة العامة لمرور القاهرة بالدراسة تم أستيقاف أحد المواطنين الذى تبين انه يدعى/ وليد الصغير الراوى يوسف مواليد …… سائق ومقيم …… و بسواله عن سبب تواجده بالوحدة قدم لنا جواب …… وبفحصها تبين أنه مشكوك فى صحتها من حيث الشكل والتوقيعات و الاكلاشيهات التى عليها وبمطابقة الجواب على الجوابات الموجدوة طرف وحدة الاعتمادات …..”
وكان ما قام به مأمور الضبط القضائى يعد قبضا باطلا على الطاعن حال كونه قد أستوقفه قبل الدخول إلى الموظف المختص من الاساس وتقديم أى محرر بين يديه و الاحتجاج به و سأله عن ما بحوزته و أطلع عليه و أثار ذلك شكوكه فقام بالتحفظ على المتهم تحت مظله هذا الشك و قام باستخراج أوراق بحوزته وقارنها منصبا من نفسه خبيرا فنياً فى الخطوط وخلافه و انتهى إلى كون المحرر مزور ثم ادعى ان اتصال هاتفى أجرى مع مدير المعرض أعلمه خلاله بعدم أصداره أى خطابات بخصوص السيارة المذكورة وعليه ألقى القبض على المتهم و أحاله وما معه للنيابة العامة .وكان ما سبق بيانه من وقائع لا يبين منخلالها توافر حالة التلبس التى عناها المشرع والتى تستلزم أدارك الجريمة يقيناً باحدى الحواس وليس فيما ورد بالمحضر المذكوروذلك على النحو التالى :
- الثابت أن المتهم لم يتقدم بالاوراق إلى الموظف المختص لفحصها ولم يقدمها إلى ادارة المرور للأحتجاج بها من الاساس و أنما أوقفه الضابط دون مقتضى .
- الثابت أن القبض قد تم لمجرد شك فى المحرر ” وكان الشك فى حد ذاته لا يرتب حالة التلبس بالجريمة
- قام الضابط بتنصيب نفسه خبيرا فنيا و محقق و قاضى وقام بمضاهاة الورقة بأوراق تحت يده من ملفات لا ندرى من أين أتى بها إذ أنه حتى لم يضعها تحت سمع و بصر النيابة العامة ومن بعدها المحكمة الموقرة و جزم من لدنه فى جراءة لا يحسد عليها أن المستند مزور
- أدعى انه أتصل بصاحب المعرض وان الاخير أخبره بعدم صدور ثمة مخالصة منه ومع ذلك لم يقدم هذا الشخص المقال بأن الجريمة قد وقعت عليه للنيابة العامة لسؤاله و أستكتابه والتحقق من المستند إذ ان المعرض به العديد من الشركاء ومن الجائز أن يصدر المستند من أى منهم او يكون صاحب المعرض نسى أو أراد الأنتقام من المتهم لاى سبب و الأضرار به إلا ان مامور الضط القضائى لم يقدم المجنى عليه لسؤاله و خلت الاوراق من أى دليل على التزوير حتى الأحالة و أصبحت حالة التلبس مجرد شك وتلقى نبأ التزوير من الغير و لو كان صاحب المعرض قد تقدم ببلاغ رسمى بشان الجريمة لتريثت النيابة العامة حتى تستبين الجريمة وتحققها وتضاهى المستندات إلا أن مأمور الضبط قام بالقبض على الطاعن و التحفظ على الاوراق دون قيام لحالة التلبس قانونا .
ومن المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، و لا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .
الطعن رقم 826 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 687
بتاريخ 25-5-1983
وقضى أيضا بأن :
لئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولا إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها.
(نقض جلسة 25/5/1983 س 34 ق 138 ص 687)
ثانيا : الدفع :بخلو الدعوى من دليل الاسناد المعتبر قانونا
من المتعارف عليه ان الدليل المعتبر فى الاسناد الجنائى أما دليل قولى “شهادة مشفوعة بيمين امام السلطة المختصة” أو دليل فنىأو معاينة رسمية .
ومن المقرر قانونا أن الاسناد الجنائى يعوزه الدليل الذى قد يكمل باستدلال وقد سعت الدعوى إلى المحكمة الموقرة دون دليل قانونى فخلت من اقوال المجنى عليه فى واقعة التزوير وخلت من دليل فنى ينبىء بحدوث التزوير وخلت من دليل يمكن الأطمئنان إليه ينادى بحدوث الجريمة ولم تقم الجريمة إلا على مجرد الأفتراض والظن والتخمين التى لا مجال للاخذ بها فى الاسناد الجنائى الذ لا يعترف فيه سوى بالادلة الصريحة و ليس مجرد الظن و التخمين والمقرر بقض اء النقض أنه :
” الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويلاتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط ”
وتقول محكمه النقض :-
” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه “
نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39
فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
- نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
- نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
- نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
- نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
- نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
وكانت الاوراق خلو من ثمة ورقة تثبت التزوير أو يمكن مضاهاتها بالورقة التى بحزوة المتهم و من ثم فان المحكمة الموقرة قد حجبت عن الوقوف على الجريمة باى وجه كان بعد أن نصب ضابط الواقعة من نفسه خبيرا وحكما و حال دون المحكمة الموقرة والوقوف على التزوير و دليله بأى ورقة أدعى ضابط الواقعة بوجودها تحت يده و أنه قد قام بمضاهاتها بنفسه على المحرر والمقرر بقضاء النقض انه :
لا يجوز للمحكمه ان تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها وهى اذ فعلت فأنها قد سبقت الى الحكم على دليل لم تطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن ان يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها أطلعت عليه .
نقض 21/9/1995 طعن 17642 لسنه 63 ق – س 46 – 146 – 954
نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404
نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – 491
وكان الدعوى قد سعت إلى المحكمة الموقرة دون دليل بالاوراق يشى بوقوع التزوير فى المحرر سوى ظنون الضابط و أدعاءه و لم تشفع الاوراق ببلاغ من المجنى عليه أو تقديم مايفيد تزوير المحرر سوى مجرد زعمه بانه لم يصدر اى مخالصة و دون مضاهاة أو أستكتاب ومن ثم فأن الدعوى بحالتها الراهنة لا سند لها ولا ساق و تقطع ببراءة المتهم مما نسب إليه .
ثالثا: الدفع بأنتفاء أركان الجريمتين المسندتين للمتهم.
تعرف قانونا جريمة التزوير فى محرر عرفى بانها تغيير الحقيقة فى محرر لأحاد الناس و اثبات ما يخالف ما تلاقت عليه أرداة الطرفين وكان الثابت من الاوراق المقدمة بجلسة اليوم ان المعرض المقال بأنه قد زورت عليه “جواب التجديد ” محل الاتهام قد أصدر خطاب تجديد مؤرخ فى / / 2017 لصالح المتهم يثبت فيه أنه قد أجاز له ترخيص السيارة وهو ما يعنى موافقة المحرر الغير مقطوع بتزويره أصلا لإرداة الطرف المنسوب إليه أصداره و قد خلت الاوراق مما يفيد تضرره أو ابلاغه عن الواقعة بل أن المستند القمدد بجلسة اليوم يقطع بان المحرر المدعى بتزويره مطابق لإرداته تماما و يثبت أنه قد أذن للمتهم بتجديد الترخيص .
كما ان هذا المستند يقطع بانتفاء الضرر كركن للجريمة فى حق المجنى عليه الذى لم يمثل بالاوراق حال كونه قد تقاضى اقساطه و أصدر مخالصة و خطاب يفيد موافقته على تجديد الترخيص للمتهم مما مفاده أن الضرر منتفى فى حقه و تعد معه أركان جريمة التزوير منتفية تماما والمقرر بقضاء النقض أنه:
” الكذب هو مناط جريمة التزوير ” إذا إلتقى الكذب فى المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير فإذا كان مضمون المحرر طبقاً لإراده من نسب إليه معبراً عن مشيئته إنتفى التزوير بأركانه ومنها الضرر – ولو كان هو لم يوقع على المحرر مادام التوقيع حاصلاً فى حدود التعبير عن إرادته – وسواء كان هذا التعبير ظاهراً جلياً أو مضمراً مفترضاً تدل عليه شواهد الحال “.
نقض 20/10/1969 – س 20 – 223 – 1133
وبصدد جريمة استعمال محرر مزور فأن الثابت بالاوراق كون المتهم لم يتقدم من الاساس بالاوراق أو يستعملها ” أما الجهات المختصة مع كون التزوير منتفى فى الاساس كما اسلفنا بانتفاء الدليل و ثبوت مطابقة المحرر لإرداة من نسب إليه” و ان ضابط الواقعة هو من تعرض له و قام بأستيقافه والقبض عليه ومن ثم فان جريمة الاستعمال للمحرر المزور منتفية تماما بالاوراق الارم الذى يوجب براءة المتهم مما نسب إليه .
رابعا : الدفع : بانتفاء القصد الجنائى وركن العلم ” أن صح جدلابتزوير المحرر ” موضوع الاتهام.
لما كان الثابت أنه لم تقم بالاوراق ثمة ما يرجح كون المتهم يعلم ” جدلا” بتزوير المحرر ” مع القطع بانتفاء التزوير” و قد جاءت الاوراق خلوا مما يرشح علمه بذلك إذ أنه قد تحصل على المستند من المعرض و لا يعلم بما قد شاب المحرر من أختلاف ان صح بوجوده ومن ثم فأن ركن العلم بالجريمة و القصد الجنائى منتفى بالاوراق .
العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة إستعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته ، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ، و لما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذى قام بتزويرها أو إشترك فى التزوير ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية – يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم 1878 سنة 19 ق ، جلسة9/1/1950)
المحكمة الموقرة أن دفاع المتهم وقد أبرز كل ما جادت به أوراق الدعوى من دفاع ودفوع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إدرأو الحدود بالشبهات ما أستطعتم ” ومن ثم فلا يسعه سوى أن يلوذ بالمحكــمة الموقرة إيماناً منه بأنها هى خير مدافع عن المتهم وأن الدعوى بين أيدٍ أمينة وصفها الله بصفه من صفاته فقال سبحانه :-
﴿ واذا حكمـــتم بين الناس أن تحكمـــوا بالعدل ﴾
صدق الله العظيم
بنـــــــاء عليــــــــه
نلتمـــــــــــس براءة المتهــــــــــم مما أســـــــــــــــــــــــند إليه