موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الإشكال رقم 39116 لسنة 59 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائـــــرة العاشرة ( عقود وتعويضات ـ زوجي)

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 25/11/2007

برئاســــة الســـيد الأستـــاذ المستشـــــار                    / حمـدي ياسـين عكاشــــــــــــــــة        نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئـــــــيس المحكمـــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين          / سعيد حسين محمد المهدي النادي       نائب رئيس مجلس الدولة

د/ محمـــــد عبد المجـــيد إسماعيل         مستشـــار بمجلس الدولة

وحضـــور الســـيد الأستــــاذ المستشــار                   / محمد مصطفى عنــــــــــــــــان                   مفـــوض الدولــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / طارق عبد العليم تركـــــــــــــي         أميــــــــــن الســـــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الإشكال رقم 39116 لسنة 59 ق

المقام مـــــن

وزير الداخلية ( بصفته )

ضـــــــــــــــــد

محمد شعبان سعيد

الوقائـــــــــــع

أقام المستشكل إشكاله الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/8/2005 طالباً في ختامه القضاء له بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 13416 لسنة 56ق بجلسة 6/7/2003 لحين الفصل في الطعن رقم 13376 لسنة 49ق .ع مع إلزام المستشكل ضده المصروفات.

وذكر المستشكل شرحاً لإشكاله أن المستشكل ضده بتاريخ 22/5/2002 أقام الدعوى رقم 13416 لسنة 56 طالباً في ختامها القضاء بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضاً مناسباً عما أصابه من أضرار من جراء اعتقاله غير المشروع والمصروفات على سند من القول أنه اعتقل بتاريخ 12/9/1988 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى حيث نعى على قرارات اعتقاله الصادرة من المستشكل بصفته البطلان وأنها مشوبة بعيوب القرار الإداري مما يستوجب التعويض.

وبجلسة 6/7/2003 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه والمصروفات.

وقرر المستشكل أنه تم الطعن على الحكم بالطعن رقم 13376 لسنة 49ق. عليا ولم يحدد له جلسة بعد ، وإذ قام المستشكل ضده بإعلان الصيغة التنفيذية للحكم المستشكل فيه بالمغايرة في منطوقه عما صدر بتعديل المبلغ المقضي به ليكون (24000) جنيهاً مما أوجد تناقضاً بين مسودة الحكم والصيغة التنفيذية المعلنة.

واختتم صحيفة إشكاله طالباً القضاء له بطلباته سالفة البيان.

ولقد تدوول الإشكال بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 14/5/2006 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها، وبجلسة 11/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.

من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الإشكال وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 13416 لسنة 56 ق بجلسة 6/7/2003 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات.

تابع الحكم في الإشكال رقم 39116 لسنة 59 ق

وحيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ ـ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه ـ أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعناً في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً.

ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا النعي في حد ذاته ـ إن صح القول به ـ لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن ولا يغير من ذلك نعيه على الحكم المستشكل في تنفيذه مغايرته لمسودته ذلك أن المغايرة لو صحت تظل سبباً من أسباب إلغاء الحكم أمام محكمة الطعن، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً، في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة :- بعدم قبول الإشكال، وألزمت المستشكل المصروفات0

سكرتير المحكمة                                                    رئيس المحكمة

 

 

محمد السعيد

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى