مذكره فى مادة تنفيذ
محكمة
شبين الكوم الكلية
الدائرة 11 مدنى مستأنف
مذكــــــــــرة
بدفاع السيدة ======[ مستـــــــــــــــــــأنفة ]
ضـــــــــــــد
================ [ مستأنف
ضـــــــــــده ]
فى القضية رقم 1360 لسنة 2003 مستأنف
شبين الكوم
والمحدد لنظرها
جلسة 19/2/2004
الواقعـــــــــــــات
نحيــــــــــل فيها إلى ماورد بصحيفة دعوانا الأصلية وصحيفة الإستئناف
الماثل منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمة الموقرة
الدفـــــــــــــاع
أولاً
بطلان إجراءات التنفيذ التى أجراها المستأنف ضده الأول
من المستقــــــر عليه
فقــــهاً وقضـــاءاً وجود فارق بين الأحكام القضائية التى تنطوى على قضاء بإلزام
وتلك التـــــى تنطوى على قضاء تقريرى فنى حين أن الأولى هى من قبيل الأحكـــام
الواجبة التنفـيذ بالقوة الجبرية فإن الأخرى ليست سوى تقرير قضائى لايمكن إتخاذ
إجراءات التنفيذ الجبرية بموجبه .
والقضـاء الصادر بالإلغاء فى
حقيقـــــــته قد يحـــــمل كلتا الصورتين بحسب ماتم من إجراءات تنفيذ للحكم
الصـــــادر من محكـــــــمة الدرجة الأولى وذلك بأحد فرضين فإن كان القضاء الصادر
من محكمة الــــــــدرجة الأولى قـد جرى تنفيذه فإن مقتضى ذلك ولزومه أن يكون
الحكم الصادر بالإلغاء قضاء بإعادة الحال على ماهو عليه .. أما فى الفرض الثانى
فإذا كان القضاء الصادر من محكــــــــــمة الدرجة الأولى لم يتم تنفيذه فإن الحكم
الصادر بالإلغاء لن يعدو كونه قضاء تقريرى وفى أمثلة عديدة مشابهة لذلك يقول الفقه
:
( إذا
حــاول المحكوم له تنفيذ حكم قضى بالإلزام لدين معلق على شرط موقوف فإنه يجوز
للصادر ضده الحكم أن يستشكل فى تنفيذه ويتعين على قاضى التنفيذ أن يوقف
التنفيذ (
(
راجع القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ – المستشار عز الدين الدناصورى – حامد عكاز
طبعة
نادى القضاة – سنة 1989 صـ 789 ، 790 )
ومفــــــاد ذلك أن الدين
الثابت فى السنـــــــد التنفيـــــذى غير حال الأداء ومثاله الحكم الصادر بإلزام
المديـن بأداء مايكون قد أداه الطاعـــــن أو الكفيل للدائن والحكم بإلــزام
التـابع بأن يؤدى للمتبوع ماحكم به للمضرور فلا يجـــــوز
التنفـــــيذ إلا بعد أن يثبت قيام الضامن أو الكفيل بالسداد إذا إستبــان القاضى
التنفيــــــــذ من ظاهر المستندات وعلى الأخص السند التنفيذى أن منازعة التنفيذ
مؤسسه على أساس جدى من القانون قضى بوقف التنفيذ .
(
راجع الإرشادات القضائية – الجزء السادس – د / يحيى إسماعيل صـ 268 )
وهــــــــــــــــدياً بتلك المبادئ فان المستأنف ضده
الأول حين صدر له قرار من السيد
المستشار المحــــامى العـــــــام لنيابات شبين الكوم فى
المحضر رقم 350 لسنة 1999 جنح شبين الكوم بتمكينه من حيازة قطـعة أرض بالغ مسطحها 45 قيراط والكائنة بناحية
بخاتى – مركز شبين الكوم والمبــــــينة بالحدود
والمعالم بعجز هذا القرار وقام
بإتخاذ إجراءات تنفيذه
بتــــــــــــــاريخ 28/6/1999 بمحضر تسليم
وتمكين من استمرار الحيازة تم بمعرفة محضرى مركز شبــــــين الكـــــوم وكان المستأنف
ضدهما الثانى والثالث قد طعنا على ذلك القرار بالتظلم رقم 98 لسنـــــــــــة 1999
مدنى مستعجل شبين الكوم حيث قضى لهم بإلغاء القرار الصادر من السيد المستشـار المحـــامى العام الا ان المستأنف ضدهم الثانى والثالث لم
يقوموا بتنفيذ هذا القضاء الصادر
بالإلغاء
وسرعــــان ما بـــــــــادر المستأنف ضده
الأول بإستئناف هذا القضاء بالإستئناف رقم 1089 لسنة 2001 مستـــــــأنف مستعجل شبين الكوم وقد قضى
له فيه بإلغاء الحكم الصادر فى التظلم رقم 98 لسنة 1999 والقضــاء مجددا بتأييد قرار المستشار المحامى العام
لنيابات شبين الكوم فى المحضر رقم 350 لسنــــــــــــــة 1999 بشبين الكوم والسابق نفاذه بمحضر التنفيذ
المؤرخ فى 28/6/1999 وكــانت المستــــأنفة عقب ذلك قد قامت بشراء القطعة مدار التداعى ضمن قطعة اكبر تبلغ
15 ف مـن نجليها باقى ورثة المرحوم / فاروق احمد عبدالله الفقى
وهما المستأنف ضدهما الثانى والثـــــــــــــــالث الى جانب
ملكيتها للجزء الذى آل اليها ارثا عن مورثهما حيث اصبحت كامل الأرض الخــــــــــاصة بمورثها ملكية خالصة لها
بعد ان قام باقى الورثة ببيع حصتهم كاملة لها وقد أقامت الدعــــــــــوى رقم 3061
لسنة 1999 مدنى كلى شبين الكوم قبل المستأنف ضدهم الثانى والثالث بطـــــلب صحة التعاقد مع التسليم 00
حيث قضى لها بصحة التعاقد وتسليم العين الداخل من ضمنها القطعة مدار التداعى حيث
بادر المستأنف ضده الأول واخرين بالإستشكال فى هذا الحكم بعــــــد ان تساند لسبق صدور قرار له
من المحامى العام آنف البيان كما أقام
دعوى أخرى بأسترداد الحيازه0
بيــــد ان الفصـــــــــل فى موضوع الحق يتضمن الفصل فى حيازته ولذلك فقد قضت محكــــمة شبين الكــــوم الجزئية برفض الإشكال والإستمرار
فى التنفيذ بعد ان استبان لها أن المستأنــــــف ضده الأول بعـــد أن تسلم العين بقرار المحامى
العام السابق ذكره قد عاد وسلم العين رسمــــــيا لورثة المرحـــوم / فاروق الفقى
أعمالا لقرار السيد محافظ المنوفيه بأخلاء العين من شاغليها عن الأصلاح الزراعى 0
وبتـــــــــــــــــــــاريخ 15/10/2001 تم تنفيذ
الحكم واستلمت المستأنفة لعين التداعى ووضعت يدها عليها فعـــــــلا بموجب محضر
تنفيذ تم بمعرفة محضرى محكمة مركز شبين الكوم
إلا أن
المستـــــــأنف ضده الأول قد تفتق ذهنه عن حيله ملتوية لوضع يده على
عين التداعى من جديد حيــث قـام بإعادة تنفيذ القرار الصادر من السيد المستشار
المحامي العام بالرغم من سبق نفاذه بعـــــــــد ان تقــــــدم للتنفيذ مستغلا
الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 1089 لسنة 2001 مستأنف مستعجل شبيـــــن الكوم وذلك
بالرغم من ان المستأنف ضدهم الثانى والثالث لم يقوموا بتنفيذ قضاء محكمة الدرجة
الأولى بالإلغاء
فإنه والحــــال كذلك تبطل إجراءات التنفيذ التى قام بها
المستأنف ضده الأول لكونه لم يتم تنفيذ القضـــــــــــــاء الصـــــــــــادر
بإلغاء القرار قبله ومن ثم يكون من الواجب القضاء
بإعادة الحالة
إلى ماكانت عليه ورد الحيازة مرة أخرى للمستأنفة
بنـــــــــــــاء عليه
نلتمـــــــــــس القضـــــــــــاء بطلبــــــــــاتنا
الـــــــــــواردة بصحيــــــــــفة الإستئــــــــــناف
وكيل المستأنفة
المحامى