موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 598 لسنة 55ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الادارى

الدائرة السادسة

—–

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل      نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / سعيد حسين المهدى النادى     نائب رئيس مجلس الدولة

/ محمد فتحى حراز                مستشاربمجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار            / فتحى عطية السيد               مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                              / طارق عبد العليم تركى        أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى”

فى الدعوى رقم 598 لسنة 55ق

المقامة من :-

1) محمد السيد على رمضان           2) مندوه فرحات أحمد     3) إيمان فتحى محمد على

ضد :-

محافظ الجيزة ” بصفت

الوقائع

—-

أقيمت هذه الدعوى بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/10/2000 طلب المدعون فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ الأقساط الآجله فى التعاقد لحين الفصل فى موضوع الدعوى وفى الموضوع بالتعويض المناسب الذى تقدره المحكمة مع الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة0

وقال المدعون شرحا لدعواهم انهم سبق ان تعاقدوا على شراء وحدات بمشروع سوق الجملة بالقاهرة الكبرى بمنطقة مدينة 6 أكتوبر التابع لوزارة التعمير والمجتمعات الجديدة وقد طرحت لذلك التعاقد كراسة شروط تطرح فيه استغلال المساحات المبيعة على التجار وقد قاموا بشراء هذه الكراسة وسداد ثمنها ومبلغ 50000 جنيه ثم 15000 جنيه ثم دفعة اخرى مماثلة ويتبقى عليهم سداد اقساط عديده حوالى 3000 جنيه فى السنة الواحدة تسدد سنويا واضافو انه تم نقل تبعية المشروع لمحافظة الجيزة بقرار من رئيس الجمهورية وقد قامت المحافظة بإرتكاب مخالفات عديدة لوكان يعلم بها المدعون لما تعاقدوا على الوحدات التى اشتروها واضافوا ان هذه المخالفات تتمثل فى طلب مبالغ اضافية على العربون الذى دفعوه وقدره 50000 جنيه حيث طلب منهم سداد مبلغ 15000 جنيه ثم مبلغ مماثل فى فترات متقاربه دون سند من القانون ورغم ذلك لم يتم تسليمهم الوحدات الا بعد مضى سنوات مما الحق بهم اضرار مادية تمثلت فى تجميد هذه الاموال دون عائد ومطالبتهم بها بطريقة فجائية واضافوا انهم فوجئوا عند التخصيص بمحلات مختلفة بمواقع مختلفة خلاف المتفق عليها اذ انهم تعاقدوا على وحدات مخصصة لبيع الفاكهة بالجملة الا انه تم تسلمهم وحدات فى الجهة الخاصة ببيع الاسماك فأصبحت فى غير محلها وبعيدة عن اسواق الجملة المخصصة لبيع الفاكهة والوصل اليها عن طريق منافذ محدودة ومختنقة كما ان المساحة المتفق عليها كانت اكبر بكثير عما تم تسليمه وهو عبارة عن 66 متر تقريبا 0

 

وأضاموا ان جهة الادارة قامت ببيع الشوادر التى كانت متفق على جعلها فى خدمة التجار لاستعمالها كمخزن شحن وتفريغ بأجر شهرى مما أدى الى التكدس بالسوق وانتقاص الانتفاع بالعين المبيعة فضلا عن زيادة عدد المحلات الى ضعف ماكان متفق عليه وهو ما ألحق بالمدعين الاضرار السالف ذكرها مماحدا بهم الى اقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان 0

 

تابع الدعوى رقم 598/55

————————–

وتدوولت الدعوى امام المحكمة لنظر الشق العاجل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها اودع وكيل المدعين حافظة مستندات طويت على كراسة الشروط لمشروع سوق الجملة بمدينة 6 اكتوبر وبجلسة 11/2/2001 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضرها وفيها اودع الحاضر عن الدولة حافظه مساتندات طويت على صورة طبق الاصل من عقد استغلال المحل رقم 339 بمدينة 6 أكتوبر والمحل رقم 324 وصورة طبق الاصل من محضرى تسليم المحلين 0

 

واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الدعوى إرتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى موضوعها بندب خبير تكون مهمته بيان ما اذا كانت الجهة الادارية قد خصصت للمدعين محلات مختلفه عن المتفق عليها من حيث الموقع والمساحة وبيان وجود الشوادر المخصصة للتجار للتفريغ والشحن من عدمه مع ارجاء البت فى المصروفات 0

 

وتحدد لنظر الدعوى جلسة 30/6/2002 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 26/1/2003 قدم وكيل المدعين مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وندب خبير 0 وبجلسة 28/11/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال اسبوعين ـــ وفى خلال الاجل اودعت الجهة الادارية مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعين بالمصروفات – وفيها صدر حيث اودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة ”

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 0

 

ومن حيث ان المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجله بوقف سداد الأقساط الآجلة فى التعاقد لحين الفصل فى موضوع الدعوى وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية بالتعويض المناسب عن الاضرار التى لحقتهم وبالمصروفات 0

 

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها لما كانت من دعاوى العقود الادارية ومن ثم فلا تتقيد بالمواعيد والاجراءات المقررة بشأن رفع دعوى الالغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الاخرى المقررة قانونا ومن ثم فهى مقبولة شكلا 0

 

ومن حيث ان المادة (125) من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على انه ” للمحكمة عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير واحد او ثلاثة ويجب ان تذكر فى منطوق حكمها أ)- بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن لها فى اتخاذها  ب ) الامانه التى يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم الذى يكلف ايداع هذه الامانة والاجل الذى يجب فيه الايداع 000 ”

ومن حيث ان اوراق الدعوى وادلتها لاتكفى لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها الامر الذى يتطلب ندب خبير فى الدعوى تكون مأموريته الاطلاع على اوراق الدعوى وأدلتها والانتقال الى المحلات المسلمة الى المدعين وتحديد ما اذا كانت هذه المحلات هى نفسها التى تعاقد عليها المدعين من عدمه 0

ومن حيث الموقع والمساحة والثمن ولبيان ما اذا كانت الجهة الادارية قد أخلت بالتزاماتها مع المدعين بشأن المحلات والشوادر المخصصة لخدمة التجار لاجراء عمليات الشحن والتفريغ بها وفى حالة ثبوت الاخلال بيان الاضرار التى لحقت بالمدعين وتقدير قيمتها 0

 

 

 

 

تابع الدعوى رقم 598/55

———————-

ومن حيث انه عن المصروفات فالمحكمة ترجىء الفصل فيها – ريثما يصدره الحكم المنه للخصومة فى الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0

 

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة خبيرا فى الدعوى ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين وتكون مأموريته الإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما يقدمه له الخصوم من مستندات والإنتقال إلى المحلات المسلمة للمدعين وتحديد ما إذا كانت هذه المحلات هى نفسها التى تعاقد عليها المدعين مع الإدارة من عدمه من حيث الموقع والمساحة والثمن ولبيان ما إذا كانت الجهة الادارية قد أخلت بإلتزاماتها مع المدعين بشأن المحلات والشوادر المخصصة لخدمة التجار لإجراء عمليات الشحن والتفريغ بها وفى حالة ثبوت الإخلال بيان الأضرار التى لحقت بالمدعين وتقدير قيمتها وتحديد ما إذا كانت الجهة الادارية قد رفعت الثمن عماهو متفق عليه من عدمه وصرحت للخبير فى سبيل أداء مأموريته بسماع من يرى سماع أقواله بغير حلف يمين والإنتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الإنتقال إليها والإطلاع على المستندات التى يرى لزوم الإطلاع عليها وحددت أمانة خبرة قدرها ألف جنيه وكلفت المدعين بسدادها وحددت لنظر الدعوى جلسة 8/5/2005 فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 19/6/2005 فى حالة سداد الأمانة وأبقت الفصل فى المصروفات 0

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمه

 

 

 

 

 

 

 

 

علا ……….

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى