موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اسباب مصادرة الكفالة

 

اسباب مصادرة الكفالة

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 22

بتاريخ 26-11-1931

الموضوع : عقد الكفالة

الموضوع الفرعي : اسباب مصادرة الكفالة

فقرة رقم : 1

تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن ، لأنه هو المتسبب فيها . أما الكفالة المودعة منه فلا تصادر ، إنما يحكم بمصادرة الكفالة فى حالتين فقط : الأولى إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن ، و الثانية إذا قضت بقبول الطعن شكلاً و رفضه موضوعاً .

 

( القضية رقم 29 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/26 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى